قانون تنظيم المواد السمية التونسي القانون التونسي



القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية

• 1 العنوان الأول: أحكام عامة
• 2 العنوان الثاني: أحكام مشتركة بين المواد المبينة بالجدول (أ) و (ب) و (ج)
• 3 الفرع الأول : أحكام مشتركة بين المواد السمية مهما كان الغرض من استعمالها
• 4 الفرع الثاني : أحكام مشتركة بين المواد السمية المعدة للطب البشري أو البيطري
• 5 العنوان الرابع: أحكام خاصة بمواد الجدول «ب»
• 6 الفرع الأول: قواعد عامة: الزراعة والحصاد
• 7 الفرع الثاني: العمليات المجراة خارج الصيدليات للبيع بالتفصيل

العنوان الأول: أحكام عامة
ترتيب المواد السمية
الفصل 1
ترتب المواد السمية إلى ثلاثة جداول مختلفة:
جدول «أ» مواد سامة
جدول «ب» مواد مخدرة
جدول «ج» مواد خطيرة
وينقسم جدول (ب) إلى مجموعتين تشتمل الأولى على المواد المخدرة والثانية على المواد غير المخدرة بطبيعتها لكنها قد تصبح كذلك بعد التحويل. ومع مراعاة الأحكام المشتركة التي يتضمنها العنوان الثاني من هذا القانون فان المواد السمية خاضعة لأنظمة مختلفة بحسب الجدول والمجموعة التابعة لهما وبحسب ما إذا كانت معدة للطب أو لاستعمال أخر.
جدول المواد السمية
الفصل 2
الجدول - أ - و - ب - ج - للمواد السمية المعدة للطب البشري أو البيطري تضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية. والمواد السمية المعدة للصناعة والتجارة تشمل علاوة على المواد المنصوص عليها بالجداول المشار إليها بالفقرة المتقدمة المواد الواردة بالجدول أ - و - ب - و - ج - والمعينة بقرار مشترك من كاتبي الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني وللصحة العمومية.
مواد حفظ الصحة
الفصل 3
إن مواد صبغ الشعر وغسله وتجميل الوجه وتحسين الجلد وإزالة الشعر والتنظيف وبصفة عامة مواد حفظ الصحة المحتوية على مواد سمية خاضعة لنظام المواد المخصصة للطب باستثناء:
1) المواد المعدة لتطهير الأشياء والأمكنة العمومية أو الخاصة.
2) المواد التي يقع تعيينها بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية.

العنوان الثاني: أحكام مشتركة بين المواد المبينة بالجدول (أ) و (ب) و (ج)
الفرع الأول : أحكام مشتركة بين المواد السمية مهما كان الغرض من استعمالها
نظام مشترك بين المواد ومحضراتها
الفصل 4
أحكام هذا القانون المنطبقة على المواد المبينة بالجدول (أ) و (ب) و (ج) تنطبق كذلك على المحضرات المحتوية على شيء من هذه المواد. وتخضع المحضرات إلى نفس النظام الذي تخضع إليه المواد التي تحتوي عليها باستثناء المحضرات المشار إليها بالفصل الأتي والمحضرات المبينة بجدول آخر غير الجدول الموجودة به المادة التي تحتوي عليها.
الإعفاء
الفصل 5 لا ينطبق هذا القانون على المحضرات المشتملة على مواد الجداول (أ) و (ب) و (ج) بقدر ونسبة لا يتجاوزان القدر والنسبة المبينين بجداول الإعفاء المضافة إلى القرارات المشار إليها بالفصل الثاني من هذا القانون وذلك ما لم ينص القانون على إحكام مخالفة.
أوعية محجرة.
الفصل 6
يحجر استعمال أوعية أو ظروف تستعمل عادة لوضع أو لف الأطعمة أو المشروبات المعدة للبشر أو الحيوانات وذلك بقصد مسك المواد المبينة بالجداول (أ) و (ب) و(ج) أو بيعها أو نقلها ومهما كان الغرض منها. وإذا كانت المواد المذكورة معدة لاستعمال آخر غير الطب فان التحجير الوارد بالفقرة السابقة ينسحب على الأوعية والظروف التي تستعمل عادة لوضع أو لف الأدوية. والأوعية والظروف التي استعملت لوضع أو لف مواد الجداول «أ» و «ب» أو «ج» لا يمكن استعمالها في تقديم الأطعمة والمشروبات المعدة للبشر أو الحيوانات ولا في تسليم الأدوية.
وضع القصاصات
الفصل 7
باستثناء الأدوية التي أعدت لان تسلم إلى العموم فانه يحجر المسك بقصد البيع أو التحويل وكذلك البيع أو التسليم أو الوسق أو الجولان لمواد الجداول «أ» و «ب» و«ج» مهما كان الغرض من استعمالها إلا إذا كانت موضوعة بأوعية أو ظروف تحمل قصاصة ينص بها على اسم المادة وتسميتها المألوفة إن كانت لها تسمية مألوفة كما هو مبين بالجدول وكذلك على اسم الماسك أو البائع أو الواسق ولقبه وعنوانه. ويجب أن يحاط أو الظرف بشريط يحمل عبارة «سم» إذا كانت المادة داخلة في جدول «أ» و «ب» أو عبارة «خطير» إذا كانت المادة داخلة في جدول «ج». ويجب أن تلصق القصاصة والشريط بكيفية لا يمكن معها أن يزالا عن غير قصد. ويجب أن يكون لونهما احمر برتقالي إذا كانت المادة داخلة في جدول «أ» أو «ب» واخضر إذا كانت المادة داخلة في جدول «ج». وبالنسبة إلى مواد الجدول «ب» يجب أن تحمل القصاصة علاوة على ذلك الوزن الجملي والوزن الصافي وكذلك رقما يرجع إليه، وهذا الرقم هو رقم الصانع طالما كانت المادة في لفها الأصلي وكل تغيير لهذا اللف مع عملية تحويل أو بدونها يستوجب وضع قصاصة جديدة تحمل رقما جديدا يرجع إليه. وجميع التنصيصات المقررة بهذا الفصل يجب أن
تحجير استعمال الأشكال الصيدلية في مواد الجدول «أ» المعدة لأغراض غير الغرض الطبي
الفصل 8
يحجر صنع مواد الجدول «أ» وعرضها للبيع أو بيعها في شكل قريصات أو إقراض أو حبوب أو مضغوطات أو حبابات وبصفة عامة في أي شكل يستعمل في وصف الأدوية إذا كانت هذه المواد مستعملة لأغراض غير الغرض الطبي. تغيير طبيعة مواد الجدول «ج» المعدة لأغراض غير الغرض الطبي
الفصل 9
إذا كانت مواد الجدول «ج» المعدة لأغراض غير الغرض الطبي يجب مزجها بمواد ذات رائحة وملونة أو إحداها فقط حسب أشكال مضبوطة بقرار ما لم يكن هناك تناقض بين المواد واستثناء من كاتب الدولة الراجع له بالنظر النشاط المعني بالأمر.

الفرع الثاني : أحكام مشتركة بين المواد السمية المعدة للطب البشري أو البيطري
الامتياز المخول للمؤسسات الصيدلية


الفصل 10
إن الصنع والتحضير والإيداع والاتجار والمسك لأغراض صناعية أو تجارية لمواد من جدول «أ» و«ب» و«ج» قصد استعمالها في الطب البشري أو البيطري مخصصة للمؤسسات الصيدلية المستغلة بصفة قانونية دون سواها وذلك في حدود مشمولات كل منها حسبما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل.
التسليم للعموم
الفصل 11
لا يمكن أن تسلم للعموم المواد من الجدول «أ» أو «ب» أو«ج» إلا:
1) من الصيادلة إذا كان القصد استعمالها في الطب البشري
2) من الصيادلة أو البياطرة المرخص لهم بصفة قانوني تعاطي الصيدلة إذا كان القصد استعمالها في الطب البيطري. وللوكالات الصيدلية صفة تسليم المواد من جدول «أ» و«ج» فقط إلى العموم وذلك بقصد استعمالها في الطب البشري أو الطب البيطري.
الفصل 12
لا يمكن للصيادلة أن يسلموا إلى العموم بناء مواد من جدول «أ» أو «ب» أو «ج» قصد استعمالها في الطب البشري أو البيطري إلا بناء على إذن من طبيب أو بيطري. لكن يمكنهم أن يسلموا إلى العموم بناء على إذن من جراح في الطب الأسنان أو قابلة ما يقع ضبطه من المواد المذكورة بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية. وعلى البياطرة المرخص لهم تعاطي الصيدلة أن يحرروا وصفة كلما سلموا شيئا من مواد الجداول «أ» و «ب» أو «ج».
واجبات الوكالات الصيدلية والمرخص لهم في تعاطي الصيدلة
الفصل 13 الوكالات الصيدلية وكذلك البياطرة المرخص لهم في تعاطي الصيدلة خاضعون في نظر هذا القانون لنفس الواجبات المحمولة على الصيادلة البائعين بالتفصيل. تحرير الوصفة
الفصل 14 على محرر الوصفة أن يكتبها بالحبر وان يؤرخها ويمضيها ويبين بها بوضوح اسمه ولقبه وعنوانه وكذلك اسم المستفيد من الوصفة ولقبه وعنوانه واسم الدواء وشكله وطريقة استعماله وعدد الوحدات العلاجية. وإذا كان الأمر يتعلق بمحضر حسب وصفة طبية يجب أن ينص بالوصفة حرفيا على الكميات من مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» المأذون باستعمالها في ذلك المحضر. ويجب بيان عدد الوحدات العلاجية حرفيا إذا كان الأمر يتعلق بأدوية مختصة مشتملة على مواد الدول «أ» أو «ج» أو بمحضرات حسب وصفات طبية أو صيدلية مشتملة على مواد الجدول «ب».
التضمين بدفتر الوصفات
الفصل 15
على الأشخاص الذين لهم صفة تنفيذ الوصفات التي تنص على استعمال مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» أن يضمنوا تلك الوصفات وقت تنفيذها بالذات بدفتر يسمى دفتر الوصفات مرقم وممضي من طرف الصيدلي المتفقد بالجهة.
وهذا التضمين يجب أن يقع بالحبر وبوضوح وبدون أي بياض ولا تشطيب ولا تصليح ولا إقحام بين الأسطر ويجب أن يشتمل على عدد رتبي واسم محرر الوصفة ولقبه واسم المريض ولقبه وعنوانه وتاريخ الوصفة وتاريخ تنفيذها واسم الدواء وشكله وعدد الوحدات العلاجية المسلمة وكذلك تركيبه في صورة محضر حسب وصفة طبية. ويجب الاحتفاظ بدفتر الوصفات مدة عشرة العوام بعد 31 ديسمبر من السنة التي ختم فيها نهائيا وذلك ليقع تقديمه إلى السلطات المختصة لدى كل طلب يصدر عنها.
وضع قصاصات خاصة على الأدوية المعدة لأن تسلم للعموم
الفصل 16
إن المحضرات المشتملة على مواد من جدول «أ» أو «ب» أو «ج» لا يمكن تسليمها للعموم إلا محلاة بقصاصة تحمل بحروف لا تمحى وواضحة جدا اسم الصيدلي الذي اعد المحضر ولقبه وعنوانه وعدد التضمين بدفتر الوصفات وكذلك طريقة الاستعمال والكمية الواجب استعمالها المذكورتين بالوصفة وهذه القصاصة يجب أن تلصق بكيفية لا يمكن معها أن تزال غير قصد.
وإذا كان المحضر معدا للطب البشري وللاستعمال عن طريق الفم أو الامتصاص أو المستقيم أو المهبل أو الاحليل أو مسام بالجلد فيجب أن تكون القصاصة بيضاء ومشتملة في جزئها الأسفل على شريط ذي لون احمر برتقالي وحامل لعبارة «يجب عدم تجاوز الكمية المؤذون بها». وفي الحالات الأخرى يجب أن تكون القصاصة بأكملها ذات لون احمر برتقالي وحاملة بجزئها الأسفل لعبارة «يحجر ابتلاعه». وإذا كان المحضر معدا للطب البيطري فيجب أن تكون القصاصة محلاة علاوة على ما سبق وفي جميع الحالات بقصاصة ثانية ذات لون احمر برتقالي حاملة لعبارة «استعمال بيطري». والعبارات المنصوص عليها بالفقرات الثلاث المتقدمة يجب أن تطبع بحروف سوداء وواضحة جدا.
الفصل 17 علاوة على التنصيصات المشار إليها بالفقرات 2 و 3 و4 من الفصل المتقدم فان الأدوية المحضرة المشتملة على مواد الجداول «أ» أو «ب» «ج» يجب أن تكون حاملة للتنصيصات الآتية:
1) اسم المادة حسبما هو موجود بالجدول ونسبتها والمقدار الموجود في الإناء وذلك باللف الداخلي والخارجي. ويجب بيان النسبة حرفيا إن كان الأمر يتعلق بمواد الجدولين «أ» أو «ب».
2) ويجب أن يكون باللف الخارجي مكان ابيض ينص فيه وجوبا الصيدلي البائع بالتفصيل بأحرف لا تمحى وواضحة جدا على اسمه ولقبه وعنوانه وعدد التضمين بدفتر الوصفات وكذلك طريقة الاستعمال والكمية الواجب استعمالها المشار بهما من طرف محرر الوصفة. ويجب أن يحاط هذا المكان الأبيض بخط ذي لون احمر برتقالي إذا كان الأمر متعلقا بمواد الجدول «أ» وبخطين من لون احمر برتقالي إذا كان الأمر يتعلق بمواد الجدول «ب» وبخط اخضر إذا كان الأمر يتعلق بمواد الجدول «ج». وإذا كان المحضر يحتوي على مواد الجدول «ب» ومواد الجدول «أ» أو «ج» أو حداهما فانه يجب إحاطته بخطين من لون احمر برتقالي فقط. وإذا كان المحضر يحتوي على مواد الجدول «أ» ومواد الجدول «ج» فانه يجب إحاطته بخط من لون احمر برتقالي فقط.
الفصل 18
خلافا لما اقتضاه الفصل الخامس من هذا القانون فان المحضرات المعدة للبيطرة والمحتوية على مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» بمقدار ونسبة لا يتجاوزان المقدار والنسبة المبينين بالفصل المشار إليه تخضع لأحكام الفصلين السادس عشر والسابع عشر من هذا القانون.




المستشفيات والمستوصفات والمصحات الفصل 19
لا يمكن مسك مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» بالمستشفيات والمصحات إلا تحت مسؤولية صيدلي ملحق بالمؤسسة فان لم يوجد صيدلي فتحت مسؤولية طبيب معين لذلك خصيصا من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية.
الفصل 20
لا يمكن للمصحات أن تمسك المواد المذكورة إلا في حدود ما يلزم ادخاره للعلاج المتأكد وهذه الذخيرة يعينها كيفا وكما قرار من كاتب الدولة للصحة العمومية ويمكن تجديدها اثر كل نقص يطرأ عليها بناء على وصفات تحرر وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون وتكون حاملة للعبارة «تجديد الذخيرة المتأكدة لمصحة كذا».
الفصل 21
تضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية الشروط التي بمقتضاها تسلم مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» إلى المستشفيات والمستوصفات للمصحة...
العنوان 3: أحكام خاصة بمواد الجدول «أ» المعدة للطب البشري أو البيطري
الفصل 22
مواد الجدول «أ» المعدة للطب باستثناء الأدوية المختصة يجب حفظها بخزائن أو محلات تغلق بالمفاتيح ولا تحتوي على أي مادة أخرى وذلك مع مراعاة أحكام الفصل الرابع والثلاثين من هذا القانون..
شروط تجديد الوصفات الطبية
الفصل 23
الأدوية المحتوية على مواد الجدول «أ» باستثناء الأدوية المعدة لان توضع على الجلد لا يمن تجديدها إلا بناء على رخصة كتابية من الطبيب محرر الوصفة وبعد انقضاء الأجل الوارد في طريقة الاستعمال المبينة بالوصفة. ويجب تضمين كل تجديد تحت عدد رتبي جديد بدفتر الوصفات المشار إليه بالفصل الخامس عشر من هذا القانون. ما يجب التنصيص عليه بالوصفة الفصل 24
يجب على الصيدلي الذي نفذ الوصفة أن يردها إلى الحريف بعد تحليتها بطابعه والتنصيص بها بالحبر على العدد الذي ضمنت به بدفتر الوصفات وتاريخ تنفيذها والثمن وعند الاقتضاء التنصيص على عبارة «يحجر تجديدها».
وتراعي كذلك أحكام الفقرة المتقدمة في صورة التجديد الحاصل وفقا للشروط المقررة بالفصل الثالث والعشرين من هذا القانون.

التسليم إلى الأطباء والبياطرة
الفصل 25
يمكن للصيادلة البائعين بالتفصيل أن يسلموا إلى الأطباء والبياطرة مقابل وصل يحمل عبارة «استعمال مهني مواد الجدول «أ» المعدة لان تستعمل من طرفهم سواء في الحالات المتأكدة أو في العمليات الجراحية والتضميد. ولا يمكن تسليم هذه المواد إلى الأطباء والبياطرة إلا في شكل صيدلي يتفق مع استعمالها الطبي. ويمكن للصيادلة أن يسلموا بنفس الشروط إلى أطباء الأسنان الجراحين والقوابل لاستعمالهم المهني من المواد المذكورة ما هو مبين في قائمة تضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية. ويجب أن يكتب الوصل المشار إليه بالفقرة الأولى بالحبر وبوضوح وبدون تشطيب ولا إقحام وان يحمل اسم الطبيب أو البيطري ولقبه وعنوانه وإمضاءه وطابعه واسم كل من الأدوية المطلوبة ومقدارها وتاريخ الطلب. وعلى الأطباء والبياطرة أن يستعملوا بأنفسهم المواد التي سلمت إليهم على الصورة المشار إليها ويحجر عليهم إحالتها سواء بمقابل أو مجانا.

العنوان الرابع: أحكام خاصة بمواد الجدول «ب»
الفرع الأول: قواعد عامة: الزراعة والحصاد
الفصل 26
تحجر زراعة وحصاد جميع النباتات المبينة بالجدول «ب» مهما كان الغرض من استعمالها.
النباتات البرية
الفصل 27
على كل مالك أو شاغل أو مستغل بأي عنوان كان الأرض معدة للفلاحة أو لغيرها أن يبيد النباتات البرية من الأنواع المشار إليها بالفصل المتقدم التي تنبت بها.

الرخصة
الفصل 28
يحجر صنع مواد الجدول «ب» أو تحضيرها أو توريدها أو تصديرها بدون رخصة.
الفصل 29
يحجر أيضا إلا إذا كانت هناك رخصة مسك مواد الجدول «ب» وإيداعها وعرضها وتوزيعها والتوسط في بيعها وبيعها بيعا اختياريا أو إجباريا وشراؤها وإحالتها مجانا وبوجه عام تحجر جميع العمليات الصناعية والتجارية المتعلقة بتلك المواد.
الفصل 30
حق ممارسة الصيدلية بالنسبة للصيادلة البائعين بالتفصيل يقوم مقام الرخصة وذلك في خصوص الشراء على عين المكان لمواد الجدول «ب» وفي خصوص قيامهم داخل صيدليتهم بتحجير وتسليم الأدوية المحتوية على المواد المذكورة فقط.
الفصل 31
لا يمكن تسليم الرخصة المذكورة بالفصلين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من هذا القانون إلا لغاية طبية أو علمية فحسب. ولا يمكن الترخيص بقصد العلاج إلا في مواد محضرات الجدول «ب» التي تعين بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية. وتوزع المواد والمحضرات المشار إليها بالفقرة المتقدمة إلى ثلاث مجموعات تخضع المجموعتان الأوليان لنظام الجدول «ب» والمجموعة الثالثة التي لا تشتمل إلا على محضرات تقسم إلى مجموعتين فرعيتين تخضع أولهما لنظام الجدول «أ» والثانية لنظام الجدول «ج».
الفصل 32
تسند الرخصة المقررة بالفصلين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من هذا القانون من كاتب الدولة للصحة العمومية وتسحب عند الاقتضاء من طرفه وهذه الرخصة شخصية بحتة وتنص على كل مادة من المواد وعلى كل عملية من العمليات التي من اجلها منحت. ولا يمكن منحها لأي شخص حكم عليه من اجل الاتجار غير المشروع في المخدرات تسحب منه.
الفصل 33
على صاحب الرخصة في صورة تغيير مقره المهين أن يعلم بذلك كاتب الدولة للصحة العمومية وإلا يمكن أن تسحب منه الرخصة. وفي صورة الانقطاع على النشاط الذي من اجله منحت الرخصة يتعين على صاحبها ان يعلم بذلك كاتب الدولة للصحة العمومية الذي يقرر عندئذ سحبها.
الفصل 34
مواد الجدول «ب» يجب الاحتفاظ بها في خزائن أو محلات تغلق بالمفاتيح ولا تحتوي على اي مادة أخرى. على انه يمكن وضعها بقسم خاص من الخزانة أو المحل المحتوي على مواد الجدول «أ» ويجب إن يكون هذا القسم مغلقا هو الأخر بمفتاح.
الفصل 35
يحجر تسليم العينات الطبية من الأدوية المحتوية على مواد الجدول «ب».
الفصل 36
يمكن بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية أن تطبق أحكام هذا العنوان كلا أو بعضا على المواد أو المحضرات التي هي بالرغم عن عدم وجودها بالجدول «ب» مصنوعة من مخدرات أو من شانها أن تنتج مخدرات أثناء صنعها أو التي يمكن - بسبب الإفراط المتوقع في استعمالها أن توجب إجراء رقابة في البعض من مراحل الاتجار فيها.
الفصل 37
تخضع مواد الجدول «ب» لنظامين مستقلين حسب العمليات التي تخصها والتي تجري إما داخل صيدلية للبيع بالتفصيل أو خارجها.
الفرع الثاني: العمليات المجراة خارج الصيدليات للبيع بالتفصيل
الاختصاص المخول للصيدلية المركزية للبلاد التونسية
الفصل 38 تختص الصيدلة المركزية للبلاد التونسية وحدها دون سواها بصنع مواد الجدول «ب» وتوريدها وتصديرها.
سند الإعفاء بضمان
الفصل 39
لا يمكن جولان مواد جدول «ب» إلا إذا كانت مصحوبة بسند للإعفاء بضمان محرر من طرف المرسل ومستخرج من دفتر ذي مقتطعات مرقم وممضي من طرف الصيدلي المتفقد بالجهة ويضبط كاتب الدولة للصحة العمومية أنموذج سند هذا الجولان. ويجب حفظ رخصة تسلم البضاعة قبل دفع الأداء الموظف عليها من طرف المرسل إليهم والمقتطعات من طرف المرسلين مدة ثلاثة أعوام ليقع تقديمها لدى كل طلب من السلطات المختصة.
اللف الخارجي
الفصل 40
يجب أن لا يشمل اللف الخارجي للطرود المحتوية على مواد الجدول «ب» على أي بيان سوى اسم المرسل والمرسل إليه ولقبهما وعنوانهما بأحرف لا تمحى ويجب أن تكون مختومة بعلامة المرسل بكيفية تمنع فضها.
تجانس الطرود
الفصل 41 الطرود المحتوية على مواد الجدول «ب» يجب أن تكون محتوية على تلك المواد لا غير. الإرسال المحجر
الفصل 42 يحجر كل إرسال لمواد الجدول «ب» لصندوق بريدي وكذلك كل إرسال لتلك المواد لبنك ولحساب شخص آخر غير الشخص المبين اسمه برخصة التصدير. ويحجر كذلك كل إرسال لمواد الجدول «ب» في رسائل اعتيادية أو مضمونة الوصول.
التوجيه عن طريق البريد
الفصل 43
الطرود أو الرزم البريدية المحتوية على مواد الجدول «ب» لا يمكن أن توجه في شكل إرسال مضمون الوصول مع إعلام بالبلوغ. جميع أحكام هذا القانون المتعلق بتوريد أو تصدير مواد الجدول «ب» تنطبق على إرسال هذه المواد عن طريق البريد سواء كانت موجهة إلى البلدان الأجنبية أو مستوردة منها.
المحاسبة
الفصل 44
على كل مؤسسة تتعاطى صنع مواد الجدول «ب» أو الاتجار فيها أن تمسك سجلا للصادرات والواردات مرقما وممضي من طرف الصيدلي المتفقد بالجهة تضمن به كل ما يرد ويقع تسليمه من تلك المواد. وكل عملية من هذه العمليات يجب أن تضمن تحت عدد رتبي يمكن أن ينطبق على سائر المواد المحتوية عليها نفس الصادرات والواردات. ويجب أن يكتب هذا التضمين بالحبر بوضوح بدون أي بياض أو تشطيب أو تصليح أو إقحام وذلك في نفس وقت الورود أو التسليم. ويحب أن يبين هذا التضمين تاريخ الورود أو التسليم واسم المرسل إليه والمرسل ولقبه ومهنته وعنوان واسم وكمية المواد المقبولة أو المسلمة وكذلك الرقم الذي يرجع إليه والمشار إليه بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل السابع من هذا القانون. ويجب الاحتفاظ بهذا السجل مدة عشرة أعوام بعد يوم 31 ديسمبر من السنة التي ختم فيها نهائيا وذلك لكي يقدم لدى كل طلب من السلط المختصة.
الفصل 45
يجب تضمين علميات الصنع المتعلقة بمواد الجدول «ب» بالسجل المشار إليه بالفصل المتقدم مع بيان مقدار ونوع المادة الأولية المستعملة والمادة أو المواد المتحصل عليها. وفي صورة الضياع أو الفساد فان الصيدلي المتفقد بالجهة ينص على إبراء في الفرق بالسجل المذكور إذا اتضح له أن النقص ناتج بطبيعته عن العمليات المصرح بها.
الفصل 46
خلافا لأحكام الفصل الخامس من هذا القانون فان المحضرات المحتوية على مواد الجدول «ب» بكمية ونسبة لا يتجاوزان القدر والنسبة المقررين بالفصل المذكور تخضع مع ذلك لأحكام الفصلين المتقدمين.
تحرير قائمة مفصلة كل ثلاثة أشهر
الفصل 47 على المؤسسات التي تتعاطى صنع مواد الجدول «ب» أو الاتجار فيها أن تحرر قائمة كل ثلاثة أشهر تبين بها صفة مفصلة وبالنسبة إلى كل مادة الكميات الموجودة في بداية الثلاثة أشهر والمواد التي دخلت أو استعملت للصنع أو صنعت أو بيعت خلال الثلاثة أشهر والمواد التي بقيت كرصيد في نهاية الثلاثة أشهر ويجب أن توجه هذه القائمة إلى كاتب الدولة للصحة العمومية خلال الشهر الموالي لنهاية الثلاثة أشهر.
الإحصائيات
الفصل 48
كتابة الدولة للصحة العمومية تحرر سنويا وتوجه إلى الهيئة الدولية لرقابة المخدرات الإحصائيات المتعلقة: 1) بصنع مواد الجدول - ب -، 2) باستعمال تلك المواد في صنع مواد أخرى أو محضرات من نفس الجدول أو حتى مواد لم يشر إليها بالجدول - ب - 3) باستهلاك مواد الجدول - ب -، 4) بحجز المواد المذكورة ومال الكميات المحجوزة، 5) بالكميات من مواد الجدول - ب - الموجودة يوم 31 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها الإحصاءات.