مجلــة الإلتـزامات والعقــود القانون التونسي





بالملحق النصوص المتعلقة:

بإبطال العمل بالأحكام التي تضمنتها
مجلة الالتزامات والعقود فيما يتعلق بديون الدولة والمجالس البلدية والإدارات العمومية والشركات بأنواعها والذوات المعنوية التي لنظر الدولة وبإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة وبتصفية حقوق الإنزال والكردار وبتنظيم الكراء الفلاحي


منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2003











أمــــــــــر مؤرخ في 15 ديسمبــــر 1906
(منشور بالرائد الرسمي ملحق عدد 100 بتاريخ 15 ديسمبر 1906)
من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه عبده محمد الناصر باشا باي صاحب المملكة التونسية (سدد الله تعالى أعماله وبلغه آماله) إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة. أما بعد فإنه بناء على اقتضاء المصلحة تدوين القواعد والفوائد المتعلقة بالالتزامات والعقود.
وبناء على ما عرضه وزيرنا الأكبر أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
الفصل الأول
النصوص المنشورة فيما بعد المتعلقة بالالتزامات والعقود جمعت في تأليف واحد باسم مجلة الالتزامات والعقود التونسية.
الفصل 2
تنقسم هذه المجلة إلى كتابين يحتوي الأول على الفصول من واحد إلى 717 وهو يتعلق بالالتزامات ويحتوي الثاني على الفصول من 718 إلى 1632 وهو يتعلق بالعقود وشبه العقود.
الفصل 3
يجري العمل بأحكام هذه المجلة ويقع تطبيقها في محاكمنا التونسية من تاريخ غرة جوان عام 1907 من دون أن يكون لها تأثير على الماضي.
وكتب في 28 شوال سنة 1324
وفي 15 ديسمبر عام 1906



الكتاب الأول
فيما تعمر به الذمة مطلقا
العنوان الأول
في أسباب تعمير الـذمة
الفصل 1 - تعمير الذمة يترتب على الاتفاقات وغيرها من التصريحات الإرادية وعن شبه العقود والجنح وشبهها.

المقـــالة الثانية

العنوان الثاني
الباب الأول
في تعمير الذمة بالعقود وما شاكلها
الفصل 2 - أركان العقـد الـذي يترتب عليه تعمير الـذمة هي:
أولا : أهلية الالتزام والإلزام.
ثانيا: التصريح بالرضاء بما ينبني عليه العقد تصريحا معتبرا.
ثالثا: أن يكون المقصود من العقد مالا معينا يجوز التعاقد عليه.
رابعا: أن يكون سبب الالتزام جائزا.
القسم الأول
في الأهليـة
الفصل 3
كل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح القانون بخلافه.
الفصل 4 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956).
اختلاف الأديان لا يترتب عليه فرق في أهلية التعاقد ولا فيما لغير المسلمين وعليهم من الحقوق الناشئة من الالتزامات الصحيحة.
الفصل 5 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956).
الأشخاص الآتي بيانهم ليس لهم أهلية التعاقد إلا بواسطة من له النظر عليهم.
أولا : الصغير إلى أن يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة كاملة.
ثانيا : الرشيد الذي اختل شعوره بما أخرجه من الإدراك.
ثالثا : الذوات المعنوية المنزلة منزلة الصغير قانونا.


الفصل 6 (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956)
للأشخاص الآتي بيانهم أهلية مقيدة وهم :
ـ الصغير الذي عمره بين ثلاثة عشرة والعشرين سنة كاملة إذا عقد بدون مشاركة أبيه أو وليه.
ـ والمحجور عليهم لضعف عقولهم أو لسفه تصرفهم إذا لم يشاركهم فيها مقدموهم في العقود التي يقتضي القانون مشاركتهم فيها.
ـ والمحجور عليهم لتفليسهم.
وكذلك كل من يمنع عليه القانون عقدا من العقود.
الفصل 7 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956).
كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تجاوز عمره عشرين سنة كاملة يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون.
الفصل 8 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956).
الصغير الذي تجاوز ثلاثة عشر عاما والسفيه إذا عقد عقدا بلا إذن الأب أو الولي لا يلزمه شيء من جراء ذلك وله أن يطلب فسخه على الشروط المبينة بهذا القانون.
لكن يصح العقد إذا أجازه الأب أو الولي على الصورة المطلوبة قانونا.
الفصل 9 - (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956) لمن ليس له أهلية التعاقد والصغير الذي تجاوز ثلاثة عشر عاما القدرة على تحسين حالهما ولو بلا مشاركة الأب أو الولي وذلك بقبول هبة أو غيرها من التبرعات التي من شأنها الزيادة في كسبهما أو إبراء ذمتهما دون أن يترتب عليهما شيء من جراء ذلك.
الفصل 10 - للولــي أو المولى عليه بعد رشده القيام بفسخ ما التـــزم به ولو مع استعماله للحيل القاضية بحمل المتعاقــد معه على اعتقاد كونه رشيدا أو مأذونا من وليه أو أنه تاجر.
لكن هذا لا يمنع بقاء المولى عليه عامر الذمة بقدر ما انتفع به من جراء العقد حسب ما هو مقرر بهذا القانون.
الفصل 11
الصغير المأذون حكما بتعاطي التجارة والصناعة لا يسوغ له طلب فسخ ما التزم به من جراء تجارته إذا كان ذلك داخلا فيما أبيح له من التصرف وعلى كل حال فإن الإذن المذكور يعتبر شاملا لجميع الأعمال اللازمة لتعاطي التجارة المقصودة به.
الفصل 12 - الإذن بتعاطي التجارة يجوز الرجوع فيه في كل وقت لأسباب قوية بإجازة من المحكمة بعد سماع مقال الصغير وعزل الصغير عن التجارة لا يؤثر في الأعمال التجارية التي شرع فيها وقت العزل.
الفصل 13 - إذا تمم الرشيد ما التزم به للصغير أو القاصر فهما ملزمان بقدر ما انتفعا به من جراء ذلك والمنفعة المذكورة تعتبر حاصلة إذا أنفقا المال الذي أخذاه في مصاريف لازمة أو نافعة أو كان موجودا عندهما.
الفصل 14
من كان أهلا للتعاقد ليس له أن يحتج بعدم أهلية من عاقده.
الفصل 15 - (نقح بالأمـر المـؤرخ فـي 25 ذي الحجـة 1375 و 3 أوت 1956) الأب المدير لكسب ابنه الصغير أو السفيه والولي وكل مدير لكسب بوجه قانوني ليس لهم أن يتصرفوا فيما هو موكول لنظرهم بمثل بيع ومعاوضة وكراء لمدة تتجاوز ثلاثة أعوام وإنزال وشركة ومقاسمة ورهن وغير ذلك مما هو مصرح به في القانون إلا بإذن خاص من القاضي المختص ولا يعطى الإذن المذكور إلا عند الضرورة والمصلحة الواضحة للمذكور آنفا.
الفصل 16- ما تمّمه الولي في مصلحة الصغير أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي على الصور المقررة بالقوانين تعتبر مثل الأعمال الصادرة من الرشيد المتولي مباشرة حقوقه بنفسه وهذه
القاعدة لا تنسحب على ما كان من قبيل التبرع المحض فإنه باطل ولو بالإذن المطلوب قانونا كما يبطل الإقرار الحكمــي بأمور لم تصدر من الولي نفسه.
الفصل 17- ليس لولي الصغير أو المحجور عليه أن يستمر على تعاطي التجارة في حق من هو لنظره ما لم يكن مأذونا في ذلك من القاضي الذي له النظر ولا يصدر هذا الإذن إلا لمصلحة واضحة للصغير أو المحجور عليه.
القسم الثاني
في التصريح بالرضاء
الفرع الأول
في الرضاء الصادر من طـرف واحد
الفصل 18
مجرد الوعد لا يترتب عليه التزام.
الفصل 19 - الوعد بالجعل بإحدى وسائل الإشهار لمن يأتي بشيء تلف أو يتمم عملا آخر يعد مقبولا ممن يأتي بالشيء التالف أو يتمم العمل ولو مع الجهل بالوعد ويلزم الواعد إنجاز وعده.
الفصل 20
لا يقبل الرجوع في الوعد بالجعل بعد الشروع في العمل بمقتضاه.




فإن ضرب لذلك أجل عد على الواعد إسقاطا لحق رجوعه فيما وعد مدة الأجل.
الفصل 21 - إذا أتم الأمر الموعود عليه أشخاص متعددون في آن واحد يقسم الجعل بينهم وإذا تفاوتوا في وقت الإتمام كان الجعل لأسبقهم تاريخا فإن اختلفوا في مقدار العمل كان لهم من الجعل بقدر عملهم فإن كان الجعل لا يقبل القسمة بيع إن أمكن بيعه وقسم ثمنه على المستحقين فإن لم تكن له قيمة في التجارة أو لا يمكن إعطاؤه إلا لواحد على ما بصريح الوعد فالمرجع حينئذ للقرعة.
الفصل 22
إذا كان الالتزام من طرف واحد لزم صاحبه من وقت بلوغ العلم به للملتزم له.
الفرع الثاني
في الاتفاقات
الفصل 23 - لا يتم الاتفاق إلا بتراضي المتعاقدين على أركان العقد وعلى بقية الشروط المباحة التي جعلها المتعاقدان كركن له وما غيراه في الاتفاق إثر العقد لا يعتبر عقدا جديدا بل يلحق بالاتفاق الأصلي إلا إذا صرح بخلافه.
الفصل 24 - لا يعتبر العقد تاما إذا صرح المعاقدان بإبقاء بعـض الشــروط لعقـد تـالــي فمــا وقــع عليــه الاتفـــاق والحالــة هــذه لا يتـرتـب عليـه التـزام ولو وقع تحرير الشروط الأولية بالكتابة.

الفصل 25
الاستثناءات والقيود الواقعة من أحد المتعاقدين بغير أن يعلم بها الطرف الآخر لا تنقض الاتفاق ولا تقيد شيئا من ظاهر لفظه.
لفصل 26 - الحجج الناقضة للعقود ونحوها من المكاتيب السرية لا عمل عليها إلا بين المتعاقدين وورثتهم ولا يحتج بها على الغير ما لم يعلم بها ومن يصير إليه حق من المتعاقدين أو يخلفهم بصفة خاصة يعد كالغير على معنى هذا الفصل.

الفصل 27 - إذا عرض شخص على شخص آخر حاضر بمجلسه عقدا من العقود ولم يعين له أجلا لقبوله أو رفضه فلا يترتب على ذلك شيء إن لم يقبله في الحين. وهذا الحكم يجري فيما يعرضه شخص على آخر بواسطة الهاتف.
الفصل 28
يتم العقد بالمراسلة في وقت ومكان إجابة الطرف الآخر بالقبول.
والتعاقد بواسطة رسول أو غيره تم في الوقت والجهة التي تحصل فيها الإجابة بالقبول من الطرف الآخر للرسول.
الفصل 29 - إذا كان الجواب بالقبول غير مطلوب لعارض العقد أو كان عرف التجارة لا يقتضيه تم العقد بمجرد شروع الطرف الآخر في العمل به وعدم الجواب يعتبر رضاء أيضا إذا كان الإيجاب متعلقا بمعاملة تجارية تقدم الشروع فيها بين الطرفين.
الفصل 30
يسوغ الرجوع في الإيجاب ما دام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في العمل بمقتضاه من الطرف الآخر.
الفصل 31
الجواب الموقوف على شرط أو قيد يعتبر رفضا للإيجاب مصحوبا بإيجاب آخر.
الفصل 32
يعتبر الجواب موافقا للإيجاب إن اكتفى المجيب بقوله قبلت أو أجرى العمل بالعقد بلا شرط.
الفصل 33 - من صدر منه الإيجاب وعين أجلا لقبوله فهو ملزم للطرف الآخر إلى انقضاء الأجل فإن لم يأته الجواب بالقبول في الأجل المذكور انفك التزامه.
الفصل 34 - من صدر منه إيجاب بمراسلة بلا تحديد أجل بقي ملزما إلى الوقت المناسب لوصول الجواب إليه في مثل ذلك عادة ما لم يصرح بخلافه في الكتاب. فإن صدر الجواب بالقبول في وقته ولم يبلغه إلا بعد انقضاء الأجل الكافي لإمكان وصول الجواب إليه بالوجه القياسي فالصادر منه الإيجاب لا يلزمه شيء ويبقى الحق لمن لحقه الضرر في طلب تعويض الخسارة ممن تسبب فيها.
الفصل 35
لا يمنع إتمام العقد وفاة من صدر منه الإيجاب أو تقييد تصرفه بعد صدور الإيجاب منه إذا حصل القبول من الطرف الآخر قبل علمه بوفاة صاحب الإيجاب أو تقييد تصرفه.
الفصل 36 - عرض الشيء للمزايدة يعتبر إيجابا يقبله آخر مزايد وباذل آخر ثمن ملزم بالوفاء به إذا رضي البائع بالثمن المبذول.
الفصل 37
ليس لأحد إلزام غيره أو قبول التزام له إن لم يكن مأذونا في النيابة عنه بتوكيل منه أو بولاية حكمية.
الفصل 38 - يسوغ اشتراط شرط تعود منفعته على الغير وإن لم يعين الغير إذا كان ذلك ضمن عقد بعوض أو في تبرع بين المتعاقدين. وحينئذ ينفذ الشرط مباشرة في حق ذلك الغير ويكون له القيام به على الملتزم إلا إذا منع عليه القيام في العقد أو علق على شروط معينة وإذا اشترط شيء للغير فأعلم الذي اشترطه بعدم قبوله له فلا عمل على الشرط.
الفصل 39
يسوغ لمن اشترط على معاقده شيئا لمنفعة الغير أن يطلب مع ذلك الغير تنفيذ الشرط إلا إذا ظهر من العقد أن التنفيذ لا يجوز طلبه إلا من ذلك الغير.
الفصل 40
يصح التعاقد في حق الغير على شرط تصديقه فيكون حينئذ للطرف الآخر أن يسأل من وقع العقد في حقه الموافقة أو عدمها فإذا لم يعرف بموافقته في أجل مناسب غايته خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بالعقد انفك التزام صاحبه.
الفصل 41
التصديق على العقد كالتوكيل وقد يكون دلالة أي بإجراء العمل بالعقد من طرف من وقع العقد في حقه.
وأحكامه تجري على المصدق لزوما والتزاما من وقت انعقاد العقد ما لم يوجد شرط يخالف ذلك ولا تجري في حق الغير إلا من يوم التصديق.
الفصل 42 - يعد السكوت رضاء أو تصديقا من شخص إذا وقع التصرف في حقوقه بمحضره أو أعلم به على الصورة المطلوبة ولم يعارض بشيء ولم يكن له في سكوته عذر معتبر.
الفرع الثالث
في عيوب الرضا
الفصل 43 - الرضاء الصادر عن غلط أو عن تغرير أو عن إكراه يقبل الإبطال.
الفصل 44 - العقد المبني على جهل عاقده لما له من الحق يجوز فيه الفسخ في حالتين :
أولا: إذا كان هو السبب الوحيد أو السبب الأصلي في التعاقد.
ثانيا: إذا كان مما يعذر فيه بالجهل.
الفصل 45
الغلط في نفس الشيء يكون موجبا للفسخ لغلط في ذات المعقود عليه أو في نوعه أو في وصفه الموجب للتعاقد.
الفصل 46 - الغلط في ذات أحد المتعاقدين أو في صفته لايكون موجبا للفسخ إلا إذا كانت ذات المتعاقد معه أو صفته من الأسباب الموجبة للرضى بالعقد
. الفصل 47
مجرد الغلط في الحساب لا يترتب عليه فسخ العقد وإنما يصلح الغلط.
الفصل 48 - إذا وقع النظر في الغلط والجهل الواقع في الحقوق أو في المتعاقد عليه فعلى القاضي أن يراعي ظروف الأحوال وسن القائم بالغلط وحاله وكونه ذكرا أو أنثى.
الفصل 49 - إذا وقع الغلط من الواسطة التي اتخذها أحد الطرفين فله القيام بفسخ العقـد في الصور المقررة بالفصلين 45 و46 أعلاه وهذا لا ينافي إجراء حكم القواعد العامة المتعلقة بالتقصير وحكم الفصل 457 فيما يتعلق بالتلغراف خاصة.
الفصل 50
الإكراه هو إجبار أحد بغير حق على أن يعمل عملا لم يرتضه.
الفصل 51 - لا يكون الإكراه موجبا لفسخ العقد إلا في الصور الآتية:
أولا: إذا كان الإكراه هو السبب الملجئ للعقد.
ثانيا: إذا كان الإكراه من شأنه إحداث ألم ببدن المكره أو اضطراب معنوي له بال في نفسه أو خوف عليها أو على عرضه أو ماله من ضرر فادح بالنسبة لسنّه وكونه ذكرا أو أنثى ومقامه بين الناس ودرجة تأثره.
الفصل 52 - الخوف المبني على التهديد بالتقاضي لدى المحاكم أو بغير ذلك من الطرق القانونية لا يوجب الفسخ إلا إذا كان التهديد مما يؤثر في الشخص المقصود به بالنسبة لحاله حتى سلبت منه منافع بغير حق أو كان التهديد مصحوبا بأمور تقتضي الإكراه على معنى الفصل قبله.
الفصل 53
الإكراه يوجب الفسخ وإن لم يقع من المعاقد الذي انجرت له منفعة العقد.
الفصل 54
الإكراه يوجب فسخ العقد وإن وقع على من له قرابة قوية مع المعاقد المكره على العقد.
الفصل 55
الخوف المترتب على الحياء لا يقتضي الفسخ إلا إذا صحبه تهديد قوي وضرب.
لفصل 56 - التغرير يوجب الفسخ إذا وقع من أحد الطرفين أو من نائبه أو ممن كان متواطئا معه مخاتلات أو كنايات حملت الطرف الآخر على العقد بحيث أنه لم يتم إلا بها وكذلك حكم التغرير الواقع من غير المتعاقدين إذا علمه من انتفع به.
الفصل 57
التغرير الواقع في توابع العقد إذا لم يكن هو السبب الأصلي في التعاقد لا يوجب إلا تعويض الخسارة.
الفصل 58
إذا وقع العقد في حال السكر المغير للشعور وجب فسخه.
الفصل 59 - أسباب فسخ العقد المبنية على حالة مرض أو ما شاكله من الحالات موكولة لنظر القاضي.
الفصل 60 - الغبن لا يفسخ العقد إلا إذا نتج عن تغرير العاقد الآخر أو نائبه أو م?ن نابه في العقد عدا ما استثني بالفصل الآتي.
الفصل 61 - الغبن يفسخ العقد إذا كان المغبون صغيرا أو ليس له أهلية التصرف ولو كان العقد بحضرة وليه أو من هو لنظره على الصورة المرغوبة قانونا ولو لم يقع تغرير من معاقده الآخر والغبن في هذه الصورة هو ما إذا كان الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المذكورة بالعقد أكثر من الثلث. القسم الثالث
فيما يقع التعاقد عليـه
القسم الثالث
فيما يقع التعــاقد عليـــــه

الفصل 62
لا يسوغ التعاقد إلا فيما يصح فيه التعامل من الأشياء والأعمال والحقوق المجردة فما لم تصرح القوانين بمنع التعاقد فيه يصح التعامل فيه.
الفصل 63
المعقود عليه يجب أن يكون معينا ولو بالنوع أما مقداره وعدده فيجوز أن يكون غير معين وقت العقد بشرط إمكان تعيينه فيما بعد.
الفصل 64
يبطل العقد إذا كان على شيء أو عمل غير ممكن من حيث طبيعته أو من حيث القانون.
الفصل 65 - من كان يعلم حين العقد عدم إمكان المعقود عليه أو كان من حقه أن يعلمه فعليه تعويض الخسارة للطرف الآخر.ولا تلزمه الخسارة إذا كان هذا الأخير عالما بما ذكر أو كان من حقـه أن يعلمـه. وهـذا الحكم يجري أيضا في الصورتين الآتيتيــن:
أولا: إذا كان المعقود عليه غير ممكن في البعض دون الباقي وصح العقد في ذلك البعض.
ثانيا: إذا كان بالعقد خيار التعيين وكان أحد الأشياء المعدة للخيار غير ممكن.
الفصل 66 - يجوز أن يكون المقصود من الالتزام شيئا مستقبلا وغير محقق عدا ما استثني في القانون.لكن لا يسوغ التسليم في ميراث قبل وفاة المورث ولا التعاقد عليه أو على شيء من جزئياته ولو برضى المورث فالتعاقد فيما ذكر باطل مطلقا.
القسم الرابع
في أسباب العقود
الفصل 67 - الالتزام المبني على غير سبب أو على سبب غير جائز لا عمل عليه. والسبب غيـر الجائــز عبارة عمــا يخالــف القانون أو الأخلاق الحميــدة أو النظام العام.
الفصل 68
كل التزام يحمل على سبب ثابت جائز ولو لم يصرح به.
الفصل 69
السبب المصرح به يحمل على الحقيقة إلى أن يثبت خلافه.
الفصل 70
إذا تبين أن السبب المصرح به إنما هو في الحقيقة غير موجود أو غير جائز فعلى من يدعي أن للعقد سببا جائزا غيره أن يثبت ذلك.