اللائحة التنفيذية لنظام العمل والعمال القانون السعودي




المواد الموضوع الصفحة
1-4 وحدات التوظيف 4.3
5 بيانات العمل 5
6-13 نشاط التوظيف 9.8.7.6
14 مكاتب الاستقدام الأهلية 14.13.12.11.10.9
15 شروط الاستقدام 17.16.15
16 شروط نقل الخدمات 20.19.18
17 شروط تغيير المهنة 21.20
18 إحلال سعوديين محل غيرهم 22
19 معايير وقواعد التدريب 25.24.23
20 ساعات العمل بالأعمال التجهيزية والتكميلية والمتقطعة بالضرورة والأعمال المخصصة للحراسة 27.26
21 إجازات الأعياد والمناسبات 28
22 خزانة الإسعاف 30.29
23 الأماكن البعيد عن العمران 31
24 أحكام ختامية 32
النماذج المستخدمة لتطبيق هذه اللائحة 33

مـــقـــدمـــة
تم وضع هذه اللائحة تنفيذا لحكم المادة الثالثة والأربعين بعد المائتين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /51 وتاريخ 23/8/1426هـ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/9/1426هـ.
وتشتمل هذه اللائحة على قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف والنماذج المستخدمة في أعمالها وكذلك البيانات التي يجب على صاحب العمل أن يقدمها لمكتب العمل, وتحديد مهامها ونشاط توظيف السعوديين ونشاط الاستقدام وشروط منح التراخيص لكل منهما وتجديده والواجبات والمحظورات وقواعد عدم التجديد, كما تحدد اللائحة شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة وضوابط ذلك وإجراءاته, هذا بالإضافة إلى شروط وقواعد إحلال السعوديين محل غير السعوديين, والمعايير والقواعد العامة التي ينبغي إتباعها في التدريب, وتحديد الأعمال التجهيزية والتكميلية والمتقطعة بالضرورة والأعمال المخصصة للحراسة والحد الأقصى لساعات العمل فيها. وحددت اللائحة الأعياد والمناسبات التي يعطى للعامل فيها إجازة بأجر كامل, كما حددت أيضا ما يجب أن تحتويه خزانة الإسعاف من وسائل الإسعاف الأولية وعددها وكميات الأدوية وتنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه. بالإضافة إلى تحديد الأماكن البعيدة عن العمران.


تنفيذا للمادة ( 24) من النظام:تحدد قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها وجداول تصنيف المهن كما يلي:

المادة الأولى: إجراءات تسجيل طالبي العمل وإحالتهم للعمل:
1 - يتم استقبال طالب العمل وتزويده بالنموذج رقم (24 /1).
2 - يقوم المختص بمراجعة الطلب بعد تعبئته من طالب العمل ومقابلته ومعرفة حالته وتقديم النصح والمشورة له فيما يتعلق بعملية التوظيف أو التأهيل والتدريب المهني اللازم للحصول على الوظيفة المناسبة وإطلاعه على ما يلزم من معلومات عن الوظائف الشاغرة المناسبة أو فرص التدريب المتاحة وتدوين نتيجة ذلك في الطلب.
3 - تسجيل طالب العمل بإدخال بياناته في الحاسب الآلي.
4 - الرجوع لبيانات الوظائف الشاغرة وتحديد الوظيفة أو الوظائف المناسبة حسب المؤهلات والرغبات المحددة.
5 - إعداد خطاب إحالة للمنشأة التي لديها الوظيفة الشاغرة المناسبة حسب النموذج رقم(24/2) وتزويد طالب العمل به.
6 - الحصول على رد المنشأة على الإحالة وتدوين النتيجة في بيانات طالب العمل بالحاسب.
7 - دراسة حالات من يتعذر توظيفهم واتخاذ ما يلزم نحو إعادة التحويل لوظائف أخرى أو التوصية بتدريبهم أولا.

المادة الثانية: الحصول على بيانات للأعمال الشاغرة من أصحاب العمل :
1 - استقبال البيانات بالوظائف الشاغرة لدى المنشآت وفق النموذج رقم( 24/ 3).
2 - مراجعة البيانات واستكمال المعلومات عنها وكذا السعي لترشيد شروط شغل الوظائف ومدى مناسبة الأجور المحددة لها.
3 - تسجيل بياناتها في الحاسب الآلي حسب جداول المسميات والفئات المهنية الواردة بدليل التصنيف المهني المعتمد.
4 - تدوين نتيجة شغل الوظائف حسب ما يرد نتيجة الإحالات للعمل بها وكذا ما يرد من معلومات عن شغلها مباشرة من المنشآت.

المادة الثالثة متابعة التوظيف:
1 - إجراء عمليات المتابعة الدورية لمن تم تحويلهم للعمل بالمنشآت والذين لم يرد نتائج لما تم نحوهم – وذلك بعد مرور سبعة أيام من تاريخ تسلم خطاب الترشيح – وكذا التحقق من مدى التحاقهم بالعمل وتدوين ذلك في بياناتهم بالحاسب.
2 - تحديث البيانات عن طالبي العمل و الوظائف الشاغرة التي مضى تاريخ شغلها ولم تشغل أو التي مضى مدة ستة أشهر على عدم الترشيح عليها , والتأكد من استمرار شغورها من عدمه.

المادة الرابعة قواعد وإجراءات أخرى:
1 :إعداد تقارير نصف سنوية بمعلومات كمية ونوعية عن طالبي العمل المسجلين وبياناتهم وكذا المشتغلين منهم وكذلك الذين تعذر توظيفهم, وعن الوظائف الشاغرة حسب فئاتها المهنية.
2 : التنسيق مع الجهات المختصة بالدعم المالي للتوظيف وكذا المختصة بالتدريب فيما يسهل التحاق طالبي العمل بالعمل.
3 :التنسيق وتبادل المعلومات عن طالبي العمل وعن الوظائف الشاغرة وذلك مع وحدات التوظيف بالمناطق والمحافظات الأخرى بما يسهل التحاق وتنقل طالبي العمل لشغل الوظائف المتاحة.
4:استقبال التقرير الذي يرسله صاحب العمل عن حالة العمل وظروفه وطبيعته والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة والعشرين.
5 : إبداء الرأي على طلبات استقدام أو نقل خدمات العمالة الوافدة أو تعديل مهنها والتحقق من عدم توفر طالبي عمل سعوديين يستطيعون شغل الوظائف المتاحة بها.
6 :القيام بالمهام والإجراءات ذات العلاقة مما يسند لها.

تنفيذاً للمادة (25) من النظام: يجب على صاحب العمل أن يقدم لمكتب العمل البيانات المذكورة أدناه بالإضافة إلى البيانات المذكورة في المادة.

المادة الخامسة:
1 – نوع العمل الذي يمارسه العامل.
2 – مؤهلات العامل وتخصصه والدورات التدريبية التي تلقاها.
3 – تاريخ بداية خدمة العامل.
4 - التنسيق مع الجهات المختصة لقياس المهارة لها لحصول طالبي العمل على شهادات الفحص المهني للمهن التي لا يوجد لديهم شهادات معتمدة بإجادتهم لها أو الحصول على درجة مهارة مناسبة بها, وإصدار ما يلزم من شهادة وفق الضوابط المتبعة لدى تلك الجهات بهذا الشأن. وفق النموذجين (25/2) ، (25/3).
5 - استقبال وتسجيل المعلومات الواردة من أصحاب العمل وفقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة والعشرين من النظام ومتابعة الحصول عليها خلال شهر محرم من كل عام. وفق النموذج (25/4) .
6 - التأكد من تطبيق المنشآت نسب السعودة المقررة للأنشطة وإصدار الشهادات اللازمة لذلك وفق النموذج (25/1) .




تنفيذاً للمادة (30) من النظام تحدد مهمات نشاط توظيف السعوديين ونشاط استقدام وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده والواجبات والمحضورات وقواعد عدم تجديد الترخيص وإلغاءه والآثار المترتبة على ذلك بما يلي:

المادة السادسة:
مهامات مكاتب التوظيف الأهلية:
1 - الحصول على معلومات دقيقة من أصحاب الأعمال عن الوظائف الشاغرة وعلى الأخص مسمى الوظيفة أو المهنة , ومكان العمل , الأجر والمميزات المحددة لها , المؤهلات والخبرات والشروط الأخرى المطلوبة , الفترة المحددة لشغلها .
2 - استقبال طلبات المنشآت الراغبة في شغل وظائف لديها من القوى العاملة السعودية المتوفرة في سوق العمل وتسجيل هذه الطلبات في سجل خاص .
3 - استقبال طلبات الراغبين في العمل من المواطنين السعوديين وفق النموذج الذي يعد لذلك , واستلام صور المستندات المقدمة منهم وتسجيلها في سجل خاص وإعطاء طالب العمل بطاقة تسجيل تتضمن على الأخص اسم طالب العمل ورقم قيد الطلب في السجل والميعاد المحدد للمراجعة .
4 - دراسة الطلبات المقدمة وتقييمها .
5 - إجراء المقابلات مع طالبي العمل وإجراء الاتصال اللازم لتوظيفهم في الوظائف والأعمال التي تلائم قدراتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وتخصصاتهم وإسداء النصح والإرشاد لمن يحتاج منهم إلى التدريب أو إعادة التدريب للحصول على الوظائف المناسبة .

المادة السابعة: شروط وإجراءات منح الترخيص وتجديده :
1 - يجب أن يكون طالب الترخيص – سعودي الجنسية – سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فإذا كان شخصاً طبيعياً يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :
أ - أن لا يقل عمره عن ( 25 ) سنة .
ب - أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
ج - أن يقر وفق نموذج تعده الوزارة بأنه لم يسبق الحكم عله في قضية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سوء السلوك , ما لم يكن قد رد اعتباره .
2 - يقدم طلب الترخيص وفق النموذج (30/1) المعد من قبل الوزارة إلى مكتب العمل المختص (وحدات التوظيف) , مشفوعاً بالوثائق التي تؤيد صحة البيانات المشار إليها في الفقرة أعلاه مع تصور مفصل لخطة المكتب عن أسلوب ممارسة النشاط .
3 - يجب ألا يقل رأس مال طالب الترخيص عن مائة ألف ريال .
4 - يصدر الترخيص من وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية لمدة سنتين قابلة للتجديد ويقدم طلب التجديد لمكتب العمل المختص قبل شهرين من تاريخ انتهائه مشفوعاً بأية مستندات تكون مطلوبة .

المادة الثامنة: الواجبات :
1 - يجب على المرخص له أن يمارس النشاط بمكان مستقل عن أي نشاط آخر .
2 - إذا كان المرخص له متفرغاً لإدارة المكتب فيجب عليه في حالة غيابه أن يكلف أحد منسوبي مكتبه للقيام بأعمال المكتب أثناء غيابه , ولا يعفى هذا الإجراء مسؤولية المرخص له عن مخالفة هذه الأحكام .
3 - إذا عين المرخص له مديراً مسئولاً فيجب أن يكون المدير سعودياً متفرغاً للعمل في المكتب , وأن تتوافر فيه ذات الشروط المشار إليها في ( 1/2 ) ويجب إخطار مكتب العمل المختص كتابة باسم ذلك المدير خلال أسبوع من تعيينه وكذلك الأمر في حالة تغيير شخص المدير المسئول بآخر .
4 - قصر جميع الأعمال بمكاتب التوظيف الأهلية على السعوديين .
5 - يجب أن تدون في جميع مطبوعات المكتب وأختامه اسم المكتب واسم صاحبه ورقم الترخيص .
6 - يجب على المرخص له أن يستخدم في أعماله دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي , ودليل النشاط الاقتصادي المعتمد .
7 - على المرخص له تزويد مكتب العمل المختص بأية بيانات أو وثائق يطلبها وفي الميعاد الذي يحدده المكتب .

المادة التاسعة :السجلات والملفات :
على المكتب أن يعد السجلات والملفات الآتية :




1 - سجلاً يقيد فيه الطلبات المقدمة من المنشآت .
2 - سجلاً يقيد فيه الطلبات المقدمة من طالبي العمل واسم المنشآت التي تم إلحاقهم بها ونشاطها , وأية بيانات أخرى تكون ضرورية .
3 - سجلاً مالياً تدون فيه دخول ومصروفات المكتب .
4 - ملفاً خاصاً لكل منشأة تحفظ فيه الطلبات المقدمة منها .

المادة العاشرة :المحظورات :
1 - لا يجوز للمكتب التوسط في تشغيل غير السعوديين سواء من داخل المملكة أو من خارجها .
2 - يحظر على المكتب أن يفتح فرعاً له في نفس المدينة أو في مدينة أخرى قبل موافقة وزارة العمل , وفي حالة الموافقة يلزم أن تتوافر في الفرع كافة الشروط المطلوبة في الأصل وأن يلتزم بالواجبات والمحظورات المشار إليها .
3 - يحظر على المكتب الحصول على أي مبالغ له أو للغير في مجال خدماته في غير ما نصت عليه هذه اللائحة .

المادة الحادية عشرة :الإشراف والرقابة :
1 - يخضع المكتب لإشراف ورقابة الوزارة وأجهزتها المختصة .
2 - على المكتب تقديم تقارير كل ثلاثة أشهر لمكتب العمل المختص تتضمن عدد الذين تقاضى منهم رسوم التسجيل وعدد من تم توظيفهم منهم , وأسباب عدم توظيف من لم يتم توظيفهم .
3 - على المكتب أن يقدم لمكتب العمل المختص تقريراً عن نشاطه خلال السنة الهجرية المنتهية يتضمن البيانات والمعلومات اللازمة وما يتضح له من خلال ممارسته نشاطه من ملاحظات وآراء ومقترحات تسهم في تنمية وتطوير القوى العاملة السعودية وتوظيفها مع التركيز على احتياجات السوق المحلية , وما هو متوقع من تطور وتغيرات في هذه الاحتياجات في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من شهر محرم من كل عام وذلك وفق النماذج التي تعدها الوزارة .
4 - على المكتب أن يقدم لمفتشي العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم .
5 - يبت مكتب العمل المختص في الخلافات التي تنشأ بين المكتب المرخص وطالبي العمل أو أصحاب الأعمال المتعاملين معه ما لم تكن هذه الخلافات ذات طبيعة تخرج عن اختصاص وزارة العمل ويجوز لمن صدر ضده القرار الذي يتخذه مكتب العمل التظلم لدى وكيل الوزارة للشئون العمالية خلال ثلاثين يوماً من تبلغه بالقرار .

المادة الثانية عشرة:قواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه :
1 - عدم تجديد الترخيص :
للوزارة أن لا تجدد الترخيص إذا توافر سبب أو أكثر من الأسباب الآتية :
أ - إذا ثبت أن المكتب توقف عن ممارسة نشاطه مدة ستة أشهر فأكثر متتالية خلال السنة ما لم يكن التوقف لسبب تقبله الوزارة.
ب - إذا أخل بشرط أو أكثر من قواعد الترخيص .
ج - إذا لم يقدم للوزارة البيانات المطلوبة أو التي تطلبها في المواعيد المحددة .
د - إذا لم يقدم لمفتشي العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم ويجوز للوزارة بدلاً من عدم الموافقة على التجديد اتخاذ أحد التدابير التفتيشية إزاء المخالفة ووفق ما تراه مناسباً .
2 - إلغاء الترخيص :
يلغي الترخيص في الحالات التالية :
أ - إذا فقد المرخص له شرطاً أو أكثر من الشروط اللازم توافرها في طالب الترخيص
ب - إذا ثبت أن الوثائق المقدمة منه والتي على أساسها أعطي الترخيص كانت مزورة
ج - إذا ثبت أن البيانات التي قدمها غير صحيحة .
د - إذا ثبت أن المكتب يقوم بالتوسط في توظيف غير السعوديين أو يساعدهم في ذلك .
3 - عدم تجديد الترخيص أو الإلغاء :
في غير الحالات المشار إليها يجوز للوزارة في حالة ثبوت ارتكاب المكتب مخالفة أو مخالفات أخرى توجيه إنذار كتابي للمكتب لإزالة المخالفة وتنظر الوزارة في عدم تجديد الترخيص أو إلغائه حسب أهمية المخالفة وظروفها .


المادة الثالثة عشرة :ضوابط عامة :
1 - على المكتب أن يطلع طالب العمل على المعلومات المتوفرة لدية عن الوظائف المطلوب شغلها , والتي تتناسب مع مؤهلاته وخبراته وعلى الأخص مكان العمل , الأجر المقرر للوظيفة , والميزات المخصصة لها .
2 - في حالة إلغاء الترخيص يجب على صاحب المكتب أن يصفي نشاطه خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بذلك , ولا يجوز منح ترخيص جديد لصاحب المكتب قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء .
3 - لا يغني الترخيص بفتح المكتب عن وجوب القيد بالسجل التجاري طبقاً للنظام الخاص بالسجلات التجارية.
4 - يحصل المكتب على أتعابه لقاء تقديم خدماته من صاحب العمل وفقاً لما يتم الاتفاق عليه ويجوز للمكتب أن يتقاضى من المواطن الذي تم توظيفه مبلغاً لا يتجاوز خمسمائة ريال.

المادة الرابعة عشرة: مكاتب الاستقدام الأهلية
1 : تقوم هذه المكاتب بالتوسط في استقدام العمال غير السعوديين (بما فيهم عمالة الخدمة المنزلية) من خارج المملكة في حدود احتياجات أصحاب العمل الذين يتعاملون معها والذين ووفق لهم على الاستقدام ويجوز لهذه المكاتب وفق ما تقدره وتحدده الوزارة استقدام عمال لحسابها الخاص والتعاقد معهم بهدف تقديم خدمات عمالية – تحت إشرافها – لمن لا تمكنهم أعمالهم المؤقتة من استقدام عمال لحسابهم وذلك مقابل أجور يتفق عليها بين المكتب وبين صاحب العمل مع استمرار علاقة العامل بالمكتب والتزام هذا الأخير بدفع أجر العامل المتفق عليه بينهما وكافة الحقوق الناشئة .
2 : يشترط في طالب الترخيص لفتح مكتب أهلي لاستقدام العمال غير السعوديين سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - أن لا يقل عمره عن 25 سنة وقت تقديم الطلب.
ج - أن يكون جامعياً ويجوز بالنسبة لمن يتقدم من المناطق البعيدة، والمدن الصغيرة الاكتفاء بمؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة في حالة عدم تقدم من يحمل الشهادة الجامعية وذلك وفقاً لما تقدره وزارة العمل, ويشترط في هذه الحالة عدم الموافقة أطلاقاً على نقل المكتب إلى أي مدينة يشترط للترخيص فيها الشهادة الجامعية ، ويجوز للوزارة الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي بالنسبة للمكاتب القائمة .
د - أن لا يكون متهماً أو سبق الحكم عليه في قضية سياسية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وفي حالة كون المتقدم شخصاً اعتبارياً فيجب تطبيق تلك الشروط على من سيتولى إدارة هذا النشاط.
3 : يجب أن يتفرغ صاحب الترخيص لإدارة مكتبه بنفسه إلا في الحالات الاستثنائية المؤقتة كحالة سفره أو نحو ذلك فيفوض سعودياً بإدارة المكتب نيابة عنه، ويكون ذا صلاحيات كاملة نحو مسئوليات ومنسوبي المكتب وعملائه والجهات المختصة وتسيير أمور وشؤون المكتب مع استمرار مسئولية صاحب المكتب في كل ذلك، وأن يوقع صاحب الترخيص تعهداً بذلك يقدمه مع مستندات طلب الترخيص ويلتزم بتنفيذه.
4 :يجب أن يكون جميع العاملين في المكتب من السعوديين ما لم تدعو الضرورة القصوى لاستخدام غيرهم.
5 :يجب على طالب الترخيص أن يقدم ضماناً بنكياً مستمراً بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال (300.000) قابل للدفع في أي وقت ويصرف منه في حالة عجزه أو امتناعه عن الوفاء بحقوق العمال أو بمصاريف ترحيلهم وكذلك في حالة عجزه أو امتناعه عن رد المبالغ التي يكون قد حصل عليها من المتعاملين معه في مجال التوسط في الاستقدام أو عن الوفاء بالتعويض المتفق عليه في العقد المبرم بينهما ويكمل الضمان بقدر ما ينقص منه وللوزارة أن ترفع المبلغ أو تخفضه متى ما رأت حاجة لذلك.
6 :يقدم الطلب مرفقاً به الوثائق والمستندات اللازمة لمكتب العمل المختص وعليه رفع الطلب والمستندات المقدمة لوكالة الوزارة للشؤون العمالية مشفوعا برأيه لتتخذ ما يلزم نحوه. وفق النموذج (30/2) .
7 :يصدر الترخيص من الوزارة لمدة سنتين قابلة للتجديد ولهذه الوزارة حق رفض الطلب أو عدم تجديده أو سحبه بموجب قرار مسبب وتحدد الوزارة شكلاً معيناً للترخيص والبيانات التي يجب أن يتضمنها.
ولا يجوز لصاحب المكتب المرخص له فتح فروع لهذا المكتب سواء في المدينة المرخص له للعمل بها أو غيرها من المدن الأخرى أو نقل ملكية الترخيص للغير إلا بموافقة الوزارة.
8 : لا يغنى الحصول على الترخيص عن القيد في السجل التجاري.
9 : على المكتب أن يمارس النشاط المرخص له به خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الترخيص.
10 : يجب تقديم طلب تجديد الترخيص لمكتب العمل المختص مرفقاً به تجديد الضمان البنكي مع تقرير عن أعمال المكتب خلال الفترة السابقة وأي مستندات قد تكون مطلوبة تصدر بها تعليمات من الوزارة وذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل، ويقوم مكتب العمل برفع طلب التجديد للوزارة بما يراه.
11 :يجب أن يحصل المكتب على تفويض من صاحب العمل باستقدام العمال نيابة عنه وصورة تذكرة موافقة الجهة المختصة على استقدام العدد المطلوب، ويجب أن يتضمن التفويض توقيع العقد مع العامل المستقدم نيابة عن صاحب العمل بالإضافة إلى بيان العناصر الأخرى ومنها العدد المطلوب والمهن والشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبة في العمال وأجورهم ويجوز للمكتب بتفويض من صاحب العمل أن يباشر تقديم طلبات الاستقدام للجهات المختصة ومتابعتها للحصول على التأشيرات اللازمة على أن تعبأ نماذج الاستقدام من صاحب العمل وتحت توقيعه وختمه.
12 : تتقيد المكاتب بالأحكام الواردة بنموذج (عقد التوسط الموحد في الاستقدام) بين المكاتب الأهلية للاستقدام والمتعاملين معها المقر من الوزارة كما تتقيد أيضاً بالأحكام الواردة بنموذج (عقد تقديم خدمات عمالية) المقر من الوزارة.
13 : يجب أن يتضمن العقد الذي يحرر مع العامل في الجهة المستقدم منها على العناصر اللازمة وعلى الأخص الأجر والمميزات التي يتفق عليها ونوع العمل ومكانه ومدة الاختبار ومدة العقد. وتكون تأشيرة دخول العامل للمملكة باسم صاحب العمل الذي طلب الاستقدام.
14 :لا يجوز للمكتب أن يتقاضى أي مبلغ تحت أي تسوية من العامل مقابل استقدامه ويحصل المكتب على أتعابه من صاحب العمل.
15 : ينتهي دور المكتب بالنسبة للعمال الذين توسط في استقدامهم بمجرد تقديمهم لصاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكون عليه من التزامات خلال فترة التجربة، وفق عقد التوسط الموحد .
16: لا يجوز للمكتب إيواء من توسط في استقدامهم من العمال من فئة النساء تحت أي ظرف كان أو العمل على تأجير خدماتهن للغير.
17: يجب على المكتب أن يتحرى في من يتعامل معهم في الخارج أن يكونوا من ذوي السمعة الطيبة وأن يكونوا من القادرين على اختيار العناصر الفنية والمهنية الجيدة وأن يكونوا من المصرح لهم بهذا العمل في بلادهم.
18 :يجب على المكتب قبل أن يرتبط بعقد مع العامل أن يحيطه علماً بظروف المعيشة بصفة عامة وبالتقاليد المرعية في المملكة وبالقرارات الخاصة باستقدام وتوظيف غير السعوديين في المملكة.
19 :على المكتب أن يراعي الدقة في اختيار العمال فبل استقدامهم بحيث يكونوا من ذوي الكفاءات والخبرات الجيدة.
20: يجب على المكتب أن يعد السجلات والملفات الآتية :
أ - سجلاً للعمال غير السعوديين الذين توسط في استقدامهم يدون فيه اسم العامل وجنسيته ومهنته ورقم وتاريخ جواز سفره وجهة صدوره وتاريخ وصوله المملكة واسم صاحب العمل وتاريخ التحاقه بالعمل لديه وأجره وأية بيانات أخرى تكون ضرورية.
ب - سجلاً للعمال غير السعوديين الذين استقدمهم لحسابه الخاص وتحت كفالته يدون فيه اسم العامل وجنسيته ومهنته ورقم وتاريخ جواز سفره وجهة صدوره وتاريخ وصوله المملكة وأجره ورقم وتاريخ ومصدر كل من الإقامة ورخصة العمل وأية بيانات أخرى تكون ضرورية.
ج - سجلاً لعقود التعامل مع العملاء .. يسجل فيه على وجه الخصوص تاريخ الاتفاق بين العميل والمكتب والتاريخ المحدد لوصول المطلوب استقدامهم وتاريخ الوصول الفعلي.
د - ملفاً خاصاً لكل عامل يحفظ فيه على الأخص العقد المحرر مع العامل وصورة من تفويض صاحب العمل – في حالة العمال الذين توسط في استقدامهم – وصور كافة المستندات المقدمة من العامل.
21 : على المكتب إرسال تقرير سنوي خلال شهر محرم من كل سنة إلى مكتب العمل المختص عن أعماله وفق النماذج التي تعدها الوزارة.
22 : بالإضافة إلى القواعد السابقة يجب على المكتب في حالة استقدام عمال لحسابه الخاص وتحت إشرافه بهدف تقديم خدمات عمالية مراعاة ما يأتي :
أ - توفير السكن المناسب للعمال.
ب - تضمين العقد المبرم بينه وبين العامل المستقدم حق المكتب في تشغيل العامل – تحت إشرافه- لتقديم خدمات للغير بغير اعتراض من العامل مع استمرار العلاقة بينه وبين المكتب.
ج - القيام بجميع الالتزامات التي يفرضها نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
د - تقدم طلبات الاستقدام للحصول على العمالة المذكورة لمكتب العمل المختص لدراستها من مختلف الجوانب وفق الإجراءات المتبعة وعلى مكتب العمل رفعها للوزارة بما يراه حولها وترسل الطلبات من الوزارة بعد دراستها لوزارة الخارجية.
ح - أن يكون تقديم العمال بالأجور المناسبة وغير المغالى فيها.
23 :تخضع هذه المكاتب لإشراف الوزارة وتتولى الوزارة التفتيش على المكاتب للتحقق من تنفيذها لأحكام النظام وللقواعد والتعليمات المنظمة لعملها وعلى أصحاب المكاتب والمفوضين عنهم عند غيابهم أن يسمحوا لمفتشي العمل بفحص السجلات والملفات المتعلقة بنشاط المكاتب وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة للقيام بأداء واجبهم.
24 :يلزم مكتب الاستقدام الأهلي بتغطية ما نقص من الضمان البنكي خلال مهلة لا تتجاوز (30) يوماً وإلا أوقف التعامل معه مع إشعار الجهات الأخرى ذات العلاقة بإيقاف التعامل مع هذا المكتب لحين تغطيته ما نقص من الضمان البنكي ، مع الرفع للوزارة للنظر في سحب ترخيصه أو عدم تجديده.
25 :إذا ثبت مخالفة المكتب لأي التزام من الالتزامات المفروضة عليه في الأحكام السابقة أو للقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الجهات المختصة يتم الآتي:
أ - عند ارتكاب مكتب الاستقدام الأهلي مخالفة للمرة الأولى تتخذ الإجراءات الآتية:
• ينذر بإزالة المخالفة خلال شهر
• إذا مضت المدة ولم يتم إزالة المخالفة يوجه له إنذار بإيقاف النشاط وسحب الترخيص ويعطى مهله لمدة شهر.
• إذا انتهت المهلة ولم يتم إزالة المخالفة يكتب عنه للوزارة لإيقاف نشاطه وسحب ترخيصه ويعطى مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتصفية أعماله القائمة.
ب - إذا ارتكب المكتب المخالفة للمرة الثانية خلال ستة أشهر من إزالة المخالفة الأولى يتخذ الإجراء الثاني ثم الإجراء الثالث.
ج - إذا ارتكب المكتب المخالفة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من إزالة المخالفة الثانية يتخذ الإجراء الثالث.
د - المكتب الذي يرتكب مخالفتين خلال مدة الترخيص لا يجدد ترخيصه.
هـ - يحظر عليه مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات.ويجوز اللجوء مباشرة لسحب الترخيص أو عدم تجديده وذلك حسب نوع المخالفة أو تكرارها وذلك بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى يكون منصوصاً عليها في نظام أو قرارات أو تعليمات. ولا يجوز في حالة سحب الترخيص أو عدم الموافقة على تجديده الترخيص للمكتب من جديد قبل مضي خمس سنوات من تاريخ سحب أو عدم تجديد السابق ما لم يكن عدم التجديد أو السحب نتيجة رغبة صاحب المكتب في ذلك.
26 : في حالة سحب الترخيص أو عدم الموافقة على تجديده يجب على المكتب أن يصفي أعماله ويوفي بجميع التزاماته خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
27 : لوزارة العمل أن لا تمنح تراخيص جديدة إذا وجدت أن عدد المكاتب القائمة كافية .
28 : تقدم الدعاوى بين المكتب والمتعاملين معه أو بين المكتب وأحد عماله إلى مكتب العمل المختص .
29 : إذا نتج عن الدعوى مشاحة فإن كانت هذه المشاحة لا تتعلق باختلاف حول المطالبة (ثبوتا أو مقدارا) وإنما بعجز المكتب أو امتناعه عن الوفاء بها قام مكتب العمل المختص باستيفاء المطالبة من الضمان البنكي .
30 : إذا كانت المشاحة التي بين المكتب وأحد المتعاملين معه تتعلق بالمطالبة (ثبوتا أو مقدارا) أحال مدير مكتب العمل المختص المشاحة إلى المحكمة العامة , أما إن كانت هذه المشاحة بين المكتب وأحد عماله أحيلت إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية .
31 : عند قيام شركات استقدام أهلية ينطبق عليها ما ينطبق على مكاتب الاستقدام الأهلية من ضوابط وفقاً لهذه اللائحة .