الإجـراءات الحدوديـة الخاصـة بحمايـة حقوق الملكية الفكرية القانون السعودي



يعمل بها بعد مرور تسعين يوما من تاريخ 3/12/1425 هـ الموافق 14/1/2005م

أولاً: عناوين الفصول
- الإجراءات الحدودية التي تتخذها الجمارك
- الإجراءات الحدودية بموجب أمر ديوان المظالم أو قـرار وزارة الثقافـة والإعـلام
- التصرف في السلع أو المصنفات المتعدية على حق الملكية الفكرية
- أحكـــام عامـــة

ثانياً: عناوين المواد
- نطاق الإجراءات
- وقف إجراءات الفسح بمبادرة ذاتية من الجمارك
- معاينة البضاعة الموقوفة
- طلب المساعدة من مالك العلامة
- استصـدار قرار حجز تحفظي لمصنف مخالف لنظام حماية حقوق المؤلف
- استصـدار أمر حجـز تحفظـي لسلعـة تحمل علامات تجارية مقلدة
- وقف الجمارك فسح أي سلعة أو مصنف مخالف بناءً على أمر ديوان المظالم أو قرار وزارة الثقافة والإعلام
- طلب إعادة النظر ممن صدر بحقه الحجز التحفظي
- اعتبار الحجز كان لم يكن إذا لم يتبع صدوره رفع دعوى
- المهلة الزمنية للإفراج عن البضاعة
- التصرف في السلع أو المصنفات المتعدية
- إعادة التصدير
- الطعن في قرارات مصلحة الجمارك
- نشر هذه الإجراءات وسريانها






ثالثاً: تفاصيل المواد


المادة الأولى نطاق الإجراءات
تطبق أحكام هذه الإجراءات على حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف.

الفصل الأول: الإجراءات الحدودية التي تتخذها الجمارك

المادة الثانية وقف إجراءات الفسح بمبادرة ذاتية من الجمارك
أ - للسلطات الجمركية إيقاف الإفراج عن السلع التي يشتبه في أنها تحمل علامات تجارية مقلدة متى توافرت أدلة ظاهرة على ذلك، وعليها إبلاغ المستورد ومالك العلامة بالإيقاف في حال معرفة عنوانه.

ب - تحيل السلطات الجمركية عينات من المصنفات الواردة إلى المختصين في وزارة الثقافة والإعلام، وللوزارة إيقاف الإفراج عن المصنفات متى توافرت أدلة تعدَ على حق من حقوق الغير الفكرية، وإبلاغ السلطات الجمركية والمستورد وصاحب الحق بالإيقاف إذا عرف عنوانه.





المادة الثالثة معاينة البضاعة الموقوفة
مع عدم الإخلال بحماية المعلومات السرية، لصاحب الحق والمستورد معاينة عينات من السلع أو المصنفات التي أوقف فسحها بغية إثبات إدعاء السلطات المختصة.

المادة الرابعة طلب المساعدة من مالك العلامة
للسلطات الجمركية إذا أوقفت الإفراج عن السلع من تلقاء نفسها أن تطلب من مالك العلامة – دون مقابل – تقديم أي معلومة أو مساعدة، بما في ذلك الخبرة الفنية والتسهيلات لغرض تحديد ما إذا كانت السلع مقلدة.

الفصل الثاني : الإجراءات الحدودية بموجب أمر ديوان المظالم أو قـرار وزارة الثقافـة والإعـلام

المادة الخامسة استصـدار قرار حجز تحفظي لمصنف مخالف لنظام حماية حقوق المؤلف
لصاحب حق المؤلف – متى كانت لديه أسباب مشروعه لوقف إدخال مصنفات منتهكة وفي أي وقت ولو كان قبل رفع دعوى مدنية أو جنائية- أن يتقدم إلى وزارة الثقافة والإعلام بطلب مكتوب لاستصدار قرار بوقف فسح تلك المصنفات، طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف.

المادة السادسة استصـدار أمر حجـز تحفظـي لسلعـة تحمل علامات تجارية مقلدة
لمالك العلامات التجارية في أي وقت – ولو كان قبل رفع دعوى مدنية أو جنائية – أن يستصدر – بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة – أمرا قضائيا من ديوان المظالم بالتحفظ على السلع التي تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامته ومنع فسحها جمركيا وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من نظام العلامات التجارية.

المادة السابعة وقف الجمارك فسح أي سلعة أو مصنف مخالف بناءً على أمر ديوان المظالم أو قرار وزارة الثقافة والإعلام
على الجمارك أن توقف – بناء على أمر ديوان المظالم أو قرار وزارة الثقافة والإعلام بالحجز التحفظي – فسح السلع أو المصنفات المخالفة.

المادة الثامنة طلب إعادة النظر ممن صدر بحقه الحجز التحفظي
دون الإخلال بتنفيذ الحجز، يجوز لمن صدر بحقه الحجز التحفظي طلب إعادة النظر فيه بإلغائه أو وقف تنفيذه لدى الدائرة التي تنظر الموضوع بديوان المظالم أو الجهة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام؛ وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالحجز.

المادة التاسعة اعتبار الحجز كان لم يكن إذا لم يتبع صدوره رفع دعوى
يعتبر أمر الحجز التحفظي (الصادر من ديوان المظالم) أو قرار الحجز التحفظي (الصادر من وزارة الثقافة والإعلام) كان لم يكن إذا لم يتبعه صاحب الحق برفع دعوى مدنية أو جنائية على من صدر ضده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

المادة العاشرة المهلة الزمنية للإفراج عن البضاعة
إذا لم يقدم صاحب الحق للسلطات الجمركية خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر أو قرار الحجز التحفظي ما يثبت رفعه للدعوى المدنية أو الجنائية أمام ديوان المظالم أو اللجنة المختصة في وزارة الثقافة والإعلام، تقوم السلطات الجمركية بفسح السلع أو المصنفات محل الحجز إذا تحققت شروط الاستيراد أو التصدير الأخرى.

الفصل الثالث : التصرف في السلع أو المصنفات المتعدية على حق الملكية الفكرية

المادة الحادية عشر التصرف في السلع أو المصنفات المتعدية
تتولى السلطات الجمركية تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات المختصة بمصادرة السلع أو المصنفات المخالفة أو إتلافها، ولها صلاحية التصرف فيها في غير القنوات التجارية ما لم تحكم السلطات القضائية أو توجه السلطة الإدارية المختصة بخلاف ذلك.

المادة الثانية عشر إعادة التصدير
تلتزم السلطات الجمركية بعدم السماح بإعادة تصدير السلع التي تحمل علامات تجارية مقلدة دون تغيير حالتها أو إخضاعها لإجراء جمركي آخر، إلا في أوضاع استثنائية.

الفصل الرابع : أحكـــام عامـــة

المادة الثالثة عشر الطعن في قرارات مصلحة الجمارك
لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها مصلحة الجمارك فيما يتعلق بتطبيق هذه الإجراءات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغها كتابيا أو بالنشر إذا تعذر الإبلاغ.

المادة الرابعة عشر نشر هذه الإجراءات وسريانها
تنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشرها.