اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية القانون السعودي



المادة الأولى
يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها :
أ. النظام : نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإدارة الملكية رقم ( ٨/ ٢٠ / ٥٦٠٤ ) وتاريخ ٢٢ / ٢/ ١٣٧٤ ه وما طرأ عليه من تعديلات
.
ب. الجنسية : الجنسية العربية السعودية .
ج. سن الرشد : تمام السنة الثامنة عشر من العمر .
د. الصغير : من لم يبلغ سن الرشد .
ه. السنة : هجرية قمرية .
و. الأولاد : الذكور والإناث .
المادة الثانية
تثبت الولادة في المملكة بموجب شهادة الميلاد أو أي وثيقة رسمية تصدر من جهة مختصة ، وفي حالة عدم وجود ذلك تثبت الولادة بواحدة أو
أكثر من وسائل الإثبات الأخرى من شهادات أو قيود كشهادة الشهود إذا تأيدت بتصديق العمدة أو المعرف المعتمد رسمياً .
المادة الثالثة
تقبل طلبات الحصول على الجنسية بموجب هذا النظام من صاحب الطلب أو من ممثله الشرعي ولإدارة الأحوال المدنية أو ممثلية المملكة في الخارج
طلب حضوره شخصياً .
المادة الرابعة
تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة ( ٨ ) من النظام لإدارات الأحوال المدنية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد .
المادة الخامسة
يتم احتساب السنة التي يشترط التقدم خلالها بطلب الحصول على الجنسية ابتداء من اليوم التالي لبلوغ سن الرشد .
المادة السادسة
الإقامة الدائمة المنصوص عليها في المادة ( ٨ ) من النظام هي الإقامة الفعلية المستمرة وتثبت برخصة الإقامة ، ويمكن أن تثبت بواحدة أو أكثر
من وسائل الإثبات من شهادات أو قيود كشهادة الشهود أو الشهادات الدراسية أو قيود الجوازات .
المادة السابعة
يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة ( ٨ ) من النظام اتخاذ الإجراءات التالية :
١. قيد الطلب في سجل قيد الوارد التسلسلي وقت تقديمه ويعطى صاحب الطلب قسيمة توضح رقم وتاريخ قيد طلبه .
٢. تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم ( ٧٤ ) وتوقيعه من قبل صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الإدارة .
٣. تعبئة نموذج المعلومات رقم ( ٧٦ ) من ثلاث نسخ .
٤. تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب .
٥. إعلام صاحب الطلب بما تقضي به المواد ( ١١ ، ٢٢ ، ٢٦ ) من النظام وأخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها .
المادة الثامنة
أولاً: تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استقبال وقيد الطلبات التي تو ّ جه لوزير الداخلية للحصول على الجنسية بموجب المادة ( ٩ ) من
النظام وفق نموذج يخصص لذلك .
ثانياً: تبحث هذه الطلبات مبدئياً من قبل لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثامنة يكون أحدهم مؤهلاً تأهيلاً شرعياً أو
نظامياً تقوم بالتحقق من الآتي :
١. أن يكون قدوم صاحب الطلب للمملكة بطريقة مشروعة ويحمل جواز سفر ساري المفعول يخ ّ وله العودة إلى بلاده دون قيد أو شرط .
٢. أن يكون قد مضى على إقامته مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة إقامة نظامية وفقاً لأحكام نظامها الخاص .
٣. أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد .
ثالثاً: في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات تقيم هذه اللجنة الطلبات من خلال ثلاثة عناصر تمثل في مجموعها ( ٣٣ ) نقطة موزعة
على النحو التالي :
١. الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية ومجموع نقاطها ( ١٠ ) نقاط .
٢. المهنة والتي تثبت من خلال المؤهلات العلمية التي يحملها صاحب الطلب في التخصصات التي تحتاج إليها البلاد ومجموع نقاطها لا
يزيد عن ( ١٣ ) نقطة ولا يحتسب لصاحب الطلب إلا مؤهل واحد وذلك على النحو التالي:
أ. شهادة الدكتوراة في الطب أو الهندسة ( ١٣ ) نقطة .
ب. شهادة الدكتوراة في العلوم الأخرى ( ١٠ ) نقاط .
ج. شهادة الماجستير ( ٨ ) نقاط .
د. شهادة البكالوريوس ( ٥ ) نقاط .
٣. الروابط الأسرية ويتم من خلالها التأكد من وجود أقارب سعوديين لصاحب الطلب ومجموع نقاطها لا يزيد عن ( ١٠ ) نقاط موزعة على
النحو التالي :
أ. إذا كان الأب سعودياً فيحصل على ( ٣ ) نقاط .
ب. إذا كانت الأم ووالدها سعوديين فيحصل على ( ٣ ) نقاط ، أما إذا كانت الأم وحدها سعودية فيحصل على ( نقطتين ) .
ج. إذا كانت الزوجة ووالدها سعوديين فيحصل على ( نقطتين ) ، أما إذا كانت الزوجة وحدها سعودية فيحصل على ( نقطة واحدة ) .
د. إذا كان له أولاد وإخوة سعوديون يزيد عددهم عن اثنين فيحصل على ( نقطتين ) ، أما إذا كانوا لا يزيدون عن اثنين فيحصل على ( نقطة
واحدة ) .
رابعاً: إذا حصل صاحب الطلب على ( ٢٣ ) نقطة كحد أدنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه ، وإذا لم يحصل على هذا الحد فتوصي بحفظ
الطلب .
خامساً: الطلبات التي تتم التوصية بالمضي في دراستها تستكمل بقية إجراءاتها بموجب المادة ( ٩ ) من النظام وتعرض على لجنة التجنس
المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٢٥٧٧ وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٢٣ ه لإصدار التوصية النهائية وعرضها على وزير الداخلية .
المادة التاسعة
لا تثبت صفة الإقامة المنصوص عليها في المادة ( ٩ ) من النظام إلا بموجب رخصة الإقامة وفقاً لأحكام نظامها الخاص ، ولا تعتبر الإقامة بدون


رخصة أو مدد الإقامة غير المشروعة مهما طال أمدها مؤهلاً لطلب منح الجنسية .
المادة العاشرة
يثبت شرط سلامة العقل والجسم المنصوص عليه في المادة ( ٩ ) من النظام بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي .
المادة الحادية عشر
أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد المنصوص عليهم في المادة ( ٩ ) من النظام هم المتميزون من العلماء والأطباء والمهندسين وأصحاب
التخصصات النادرة ويثبت ذلك بموجب ما يقدمونه من مؤهلات وإفادة الجهة ذات العلاقة بالمهنة .
المادة الثانية عشر
يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة ( ٩ ) من النظام اتخاذ الإجراءات التالية :
١. تقديم صورة مصدقة من المؤهلات العلمية والعملية مع ترجمتها وتصديقها إذا كانت بغير اللغة العربية وإيضاح إنتاجه العلمي أو
الفني أو الفكري واللغات التي يجيدها .
٢. تقديم بيان عن ثروته داخل المملكة وخارجها ومصادر رزقه .
٣. تقديم شهادة مصدقة من الجهة التي يعمل بها تحدد طبيعة عمله ومقدار دخله الشهري .
٤. تقديم إقرار عن المذهب الديني والنشاط السياسي أو الحزبي والخدمات العسكرية السابقة .
٥. تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب .
٦. تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم ( ٧٥ ) وتوقيعه من صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الإدارة .
٧. تعبئة نموذج المعلومات رقم ( ٧٦ ) من ثلاث نسخ .
٨. إفهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد ( ١١ ، ٢٢ ، ٢٦ ) من النظام وأخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها .
المادة الثالثة عشر
يثبت شرط إجادة اللغة العربية المنصوص عليه في المادتين ( ٨ ، ٩ ) من النظام بموجب محضر يعد على نموذج يخصص لكل منهما على حدة .
المادة الرابعة عشرة
تثبت الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( ٨ ) من النظام ، والفقرة ( ج ) من المادة ( ٩ ) من النظام بالآتي :
١. شهادة موقعة من إمام مسجد الحي الذي يسكن فيه .
٢. شهادة عن سلوكه من الجهة التي ينتسب إليها أو يعمل بها .
٣. إقراره بأنه لم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو قضائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية .
٤. خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق .
٥. عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة لدى الجهات اتصة .
المادة الخامسة عشر
تقدم طلبات استرداد الجنسية المنصوص عليها في المادة ( ١٢ ) من النظام لإدارات الأحوال المدنية أو لممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من
تاريخ بلوغ سن الرشد .
المادة السادسة عشر
تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادتين ( ١٤ ، ١٦ ) من النظام لإدارات الأحوال المدنية .




المادة السابعة عشر
أولاً : يترتب على إكتساب الأجنبي الجنسية أن تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت إلى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن
جنسيتها أمام قا ٍ ض أو كاتب عدل .
ثانياً: تتولى إدارات الأحوال المدنية إكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل زوجة المتجنس وأولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد في السجل المدني ممن
تنطبق عليهم أحكام المادة ( ١٤ ) من النظام .
المادة الثامنة عشر
إذا مارس الأولاد الذين يكتسبون الجنسية تبعاً لوالدهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية المنصوص عليه في المادة ( ١٤ ) من النظام فيجب
عليهم إعلان اختيارهم أمام أي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد وتسليم ما
بحوزتهم من وثائق سعودية .
المادة التاسعة عشر
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة ( ١٤ ) من النظام للأولاد الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم .
المادة العشرون
لا تنقطع صفة الإقامة المقررة لمنح الجنسية لمن تغيب عن أراضي المملكة قبل تقدمه بطلب الجنسية لمدة لا تزيد عن مدة تأشيرة العودة ، كما لا
يعتبر انقطاعاً التغيب لمدة لا تزيد عن سنة في حال تقديم طلب الجنسية .
المادة الحادية والعشرون
يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي بموجب المادة ( ١٦ ) من النظام إذا قدمت طلباً بذلك وتوفرت
الضوابط التالية :
١. ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي .
٢. أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قا ٍ ض أو كاتب عدل .
٣. أن يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي من أجنبية .
٤. أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية .
٥. عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات اتصة .
٦. أن تكون مقيمة في المملكة .
٧. أن يمضي على الزواج مدة ( ٥ ) سنوات على الأقل ويمكن الإكتفاء بمضي جزء من هذه المدة وفق التفصيل التالي :
أولاً: مضي ( ٤ ) سنوات على الزواج إذا لم تنجب وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية :
أ. إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها يحمل الجنسية السعودية .
ب. إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين .
ج. إذا كان الزوج من أقاربها .
د. إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل ( الأطباء والمهندسين ) .
ه. إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز ( ٥ ) سنوات .
ثانياً: مضي ( ٣ ) سنوات على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية :
أ. إذا لم تنجب ولها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية .
ب. إذا أنجبت ولداً واحداً وليس لها أقارب سعوديين .
ثالثاً: مضي ( سنتين ) على الزواج إذا لم تنجب وكانت أمها تحمل الجنسية السعودية ولم تتوفر لديها شروط المادة ( ٨) من النظام .
رابعاً: مضي ( سنة واحدة ) على الزواج إذا أنجبت ولداً واحداً وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية :
أ. إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية .
ب. إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين .
ج. إذا كان الزوج من أقاربها .
د. إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل ( الأطباء والمهندسين ) .
ه إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز ( ٥ ) سنوات .
خامساً: يكتفى بالمدة التي مضت على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية :
أ. إذا كان والدها سعودياً بالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعاً له .
ب. إذا أنجبت أكثر من ولد .
ج. إذا أنجبت ولداً واحداً وكانت أمها سعودية .
د. إذا أنجبت ولداً واحداً وكان لها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية .
ه.إذا كانت مولودة في المملكة من أم سعودية وتتوفر لديها شروط المادة ( ٨ ) من النظام.
سادساً: تحتسب مدة الزواج السابقة من زوج سعودي لغرض إكمال المدة المقررة إذا كان لها أولاد من زوجها السابق .
المادة الثانية والعشرون
يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية لأرملة السعودي الأجنبية بموجب المادة ( ١٦ ) من النظام إذا قدمت طلباً بذلك وتوفرت الضوابط التالية
:
١. ثبوت ترملها من زوجها السعودي شرعاً .
٢. أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قا ٍ ض أو كاتب عدل .
٣. عدم زواجها بعد وفاة زوجها .
٤. أن تكون مقيمة في المملكة .
٥. أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية .
٦. عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات اتصة .
٧. أن يكون لها من زوجها السعودي المتوفى أو من زوج سعودي سابق ولد أو أكثر بلغ سن الرشد أو قارب ذلك .
المادة الثالثة والعشرون
لا تقبل الإقرارات والإعلانات المتعلقة بطلب اكتساب الجنسية أو التنازل عنها إلا من صاحب الطلب شخصياً أو من ممثله الشرعي وتؤخذ الإقرارات
والإعلانات أمام الموظف اتص في أي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج .
المادة الرابعة والعشرون
يتحقق الإنذار الذي يسبق إسقاط الجنسية عن السعودي وفقاً للمادة ( ١٣ ) من النظام بإعلانه طبقاً لما قضى به نظام المرافعات الشرعية
ولائحته التنفيذية .
المادة الخامسة والعشرون
يجب على من يفقد جنسيته السعودية أن يقدم الوثائق السعودية لأي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج .
المادة السادسة والعشرون
إذا مارس الأولاد الصغار الذين يقيمون خارج أراضي المملكة حق اختيار الجنسية السعودية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة ( ١٩ ) من
النظام فيجب عليهم إعلان اختيارهم حين بلوغهم سن الرشد أمام ممثلية المملكة في البلد الذي يقيمون فيه .
المادة السابعة والعشرون
جميع الطلبات المنصوص عليها في النظام تو ّ جه إلى وزير الداخلية .
المادة الثامنة والعشرون
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة ( ٨ ) من النظام .
المادة التاسعة والعشرون
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لفقد الجنسية بموجب المادة ( ١٦ ) من النظام .
المادة الثلاثون
منح الجنسية لا يعفي المتجنس من أحكام الأنظمة في بلاده في حال كانت تلك الأنظمة تشترط أخذ الأذن المسبق للتخلي عن جنسية بلاده
واكتساب جنسية جديدة وعليه أن يستحصل على هذا الأذن على مسئوليته الخاصة .
المادة الحادية والثلاثون
من أبدى أمام السلطة اتصة – بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره – أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة
يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتتولى التحقيق في ذلك حسب الاختصاص .
المادة الثانية والثلاثون
تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التنسيق مع الأمن العام حيال إبلاغها عند تسجيل أي من الأحكام المنصوص عليها في المادة ( ٢١ )
من النظام في السجل الخاص بالحالة الجنائية للمتجنس خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية .
المادة الثالثة والثلاثون
تتولى إدارة الأحوال المدنية المعنية بتنفيذ المرسوم أو القرار الخاص باكتساب الجنسية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها إبلاغ الجريدة
الرسمية ( أم القرى ) لنشر ذلك تطبيقاً لحكم المادة ( ٢٥ ) من النظام .
المادة الرابعة والثلاثون
يراعى في تطبيق أحكام النظام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تبرمها المملكة مع الدول الأخرى مع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة
بالمثل .
المادة الخامسة والثلاثون
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.