اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية القانون السعودي



الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة:

الفصل الأول
المادة الأولى : تعاريف

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية في مجال تطبيق هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل السياق خلاف ذلك :

1- الجهة المختصة : الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مصلحة الأرصاد وحماية البيئة سابقاً.
2- الوزير المختص : وزير الدفاع والطيران والمفتش العام .
3- النظام : النظام العام للبيئة .
4- الجهة العامة : أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية .
5- الجهة المرخصة : أي جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة.
6- الجهة المعنية : الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة .
7- الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي خاص ، ويشمل ذلك الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة .
8- البيئة : كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي ، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية .
9- حماية البيئة : المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها والحد من ذلك .
10- الهواء : خليط من الغازات المكونة له بخصائصها الطبيعية ونسبها المعروفة والمحددة في المقاييس البيئية المرفقة ضمن اللوائح التنفيذية للنظام .
11- تلوث البيئة : وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو الأحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات أو تؤثر سلباً على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان .
12- تلويث البيئة : أي عمل أو تصرف مباشر أو غير مباشر من أي شخص ينجم عنه تلوث البيئة سواء كان العمل بصفة متعمدة أو غير متعمدة أو نتيجة للإهمال أو سوء تصرف بسبب الجهل أو لأي سبب كان .
13- تدهور البيئة : التأثير السلبي على البيئة بما يغير من طبيعتها أو خصائصها العامة أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها ، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها .
14- حوادث التلوث : هي الحوادث التي ينجم عنها تلوث أو تدهور للبيئة ويمكن للقدرات المحلية الوطنية مكافحتها والتحكم فيها .
15- الكارثة البيئية : الحادث الذي يترتب عليه ضرر بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبها حوادث التلوث .
16- مقاييس المصدر : حدود أو نسب تركيز الملوثات من مصادر التلوث المختلفة والتي لا يسمح بصرف ما يتجاوزها إلى البيئة المحيطة ، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكم اللازمة للتمشي مع هذه الحدود .
17- مقاييس الجودة البيئية : حدود أو نسب تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في الهواء أو الماء أو اليابسة .
18- المقاييس البيئية : تعني كلاً من مقاييس الجودة البيئية و مقاييس المصدر .
19- المعايير البيئية : تعني المواصفات والاشتراطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث .
20- المشروعات : أي مرافق أو منشآت أو أنشطة ذات تأثير محتمل على البيئة .
21- صاحب المشروع : الجهة المعنية أو العامة أو الشخص الذي يملك المشروع أو المشرف عليه أو المسئول عن إدارته أو تشغيله .
22- المشروعات القائمة : المشروعات التي بدئ في إنشائها قبل صدور النظام .
23- المشروعات الجديدة : المشروعات التي لم تنشأ بعد أو تلك التي في مرحلة التصميم أو الترخيص أو البدء في العمليات الإنشائية .
24- المشروعات المعدلة : هي مشروعات قائمة وقد أجريت عليها عملية تعديل أو مجموعة من عمليات التعديل وتشمل تلك العمليات التوسعة في المساحة أو حجم الإنتاج أو التغيير في عمليات التشغيل أو في حجم ونوع وكميات المواد الخام مما يترتب على هذا التعديل حدوث تأثير محتمل على البيئة .
25- التغيير الرئيسي : أي توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أي مشروع قائم يحتمل معه حدوث تأثير سلبي على البيئة ، و لأغراض هذا التعريف فأن أي استبدال مكافئ نوعاً وسعة لا يعد تغييراً رئيسياً .
26- التأثيرات البيئية : هي مجموعة من التفاعلات البيئية الناجمة من عملية الإعداد أو إقامة أو تشغيل أي مشروع .
27- التقويم البيئي للمشروع : الدراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار المحتملة أو الناجمة عن المشروع والإجراءات والوسائل المناسبة لمنع الآثار السلبية أو الحد منها وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها .
28- تلوث الهواء : إضافة أي مواد أو عناصر في الجو أو الهواء بشكل يمكن أن يؤثر على نوعية الحياة وصحة ورفاهية الإنسان ويلحق الضرر بالموارد الحيوية والنظم البيئية .
29- المياه السطحية : هي جميع المياه التي على سطح الأرض مثل مياه البحار والأودية والسدود، والعيون والينابيع .
30- المياه الجوفية : هي مياه كامنة في باطن الأرض .
31- تلوث المياه : إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يفسد الخواص الطبيعية للمياه أو يعوق الأنشطة المائية بما فيها الصيد والنشاط الترفيهي .
32- تلوث الأراضي : القيام بأي نشاط أو إدخال أي مواد بطرق مباشرة أو غير مباشرة في الأراضي والتربة بأنواعها المختلفة ينتج عنه ضرر بالخواص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو بها جميعاً أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق من الأنشطة الزراعية أو العمرانية .
33- الزيت : ويشمل جميع أنواع وأشكال النفط الخام ومنتجاته بما فيها جميع أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم و زيت الوقود والزيوت المكررة والقار وما ينتج من عمليات التكرير من زيوت ونفايات .
34- السفينة : أي وحدة عائمة من أي نوع تسير أو تقام على سطح الماء .
35- الناقلة : السفينة التي بنيت أصلاً أو التي عدلت لتحمل شحنات من الزيت أو أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية نفطية أو أي مواد ضارة أخرى .
36- التصريف : إضافة الملوثات إلى الهواء المحيط أو المياه المستلمة للملوثات أو التربة أو إلى أي مرفق معالجة مركزي .
37- التصريف المباشر: التصريف إلى الأوساط البيئية المختلفة ( الهواء والماء والتربة) ولا يشمل التصريف إلى مركز معالجة مركزي .
38- وسائل نقل الزيت : وتشمل جميع الوسائل المعروفة لنقل الزيت بما فيها السفينة والناقلة والشاحنة والصهريج وأنابيب نقل الزيت المغمورة في البحر أو المدفونة أو على سطح الأرض.
39- الساحل : منطقة التقاء البحر باليابسة عند معدل المسافة بين المد والجزر.
40- النطاق الساحلي : المنطقة الساحلية المتأثرة بالبحر والمنطقة البحرية المتأثرة باليابسة .
41- خط الشاطئ : هو أقصى حد تصل إليه مياه البحر على اليابسة أثناء أعلى مد .
42- المنطقة المحمية : وهي منطقة من الأرض أو من الساحل أو من البحر أو من المياه الداخلية حساسة بيئياً أو تتميز بوفرة من الحياة النباتية أو الحيوانية أو السياحية أو الجمالية أو لقيمتها الاقتصادية أو السياحية الأمر الذي يتطلب حمايتها .
43- التخزين : كل العمليات التي يقصد بها الاحتفاظ أو احتواء النفايات وغيرها من المواد الخطرة أو السامة أو المشعة بغرض معالجتها أو التخلص منها أو نقلها .
44- بركة التخزين : يقصد بها أي حفرة مبطنة أو غير مبطنة أو أي منطقة منخفضة أو محجوزة طبيعية أو صناعية مكونة بشكل رئيسي من مواد ترابية أو إسمنتية أو أي مواد مصنعة أخرى مخصصة لاحتواء النفايات المجمعة المحتوية على سوائل.
45- التخلص : هي كل العمليات التي تشمل الحرق أو الترسيب أو تصريف أي نفايات أو مواد خطرة سامة أو مشعة في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة إلى البيئة بطريقة مقصودة أو غير مقصودة وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
46- الحاوية : يقصد بها أي الإناء أو الوعاء الذي يستخدم لحفظ أو نقل المواد أو النفايات بما فيها المواد والنفايات الخطرة.


47- خارج الموقع : أي مكان يقع خارج الأرض المحيطة بالمشروع والتابعة له .
48- الحمأة : أي نفايات صلبة أو شبه صلبة أو سائلة أو مترسبة في قاع الخزانات أو الحاويات أو كالتي تنتج من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي المنزلي أو التجاري أو الصناعي أو مياه الشرب أو من أجهزة التحكم في تلوث الهواء .
49- مرفق معالجة أرضي : يقصد به أي مرفق يتم فيه وضع النفايات أو خلطها بالتربة أو إضافة بعض المواد لتغيير خواصها الكيميائية أو الفيزيائية كوسيلة لمعالجتها .
50- المردم : هو أي مرفق يتم فيه التخلص من النفايات بطريقة آمنة بيئياً أما بوضعها على الأرض أو في دفنها في باطن الأرض ، على ألا تكون تلك الأرض مرفق معالجة أرضي أو بركة تخزين .
51- كومة النفايات : يقصد بها تجمعات النفايات غير السائلة ، دون وضعها في حاويات ، وليست في مردم أو بركة تخزين .
52- المعالجة : يقصد بها أي وسيلة أو تقنية تستخدم لتغيير الصفة الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للنفايات ، وتستعمل لمعادلة النفايات أو الاستفادة من المواد أو الطاقة الموجودة فيها أو المتحررة منها أو لتحويل النفايات الخطرة إلى نفايات غير خطرة أو أقل خطورة أو أكثر أماناً عند النقل أو التخزين أو التخلص أو تهيئتها بغرض تخزينها أو التقليل من حجمها .
53- معالجة داخلية مغلقة : هي العملية التي تتصل فيها معالجة النفايات اتصالاً مباشراً بعملية الإنتاج في المشروع والتي تستخدم لتجنب تسرب النفايات أو إحدى مكوناتها إلى البيئة .
54- الحد الأقصى المسموح : هو القيمة العددية التي ينبغي أن لا تتجاوزها قيم عناصر المواد المسببة للتلوث .
55- المعدل الشهري : ويعني المتوسط الحسابي لقيم العناصر المسببة للتلوث التي تم إيجادها من خلال تحليل العينات العشوائية خلال ثلاثين يوماً متتالية .
56- المخلفات السائلة : هي المخلفات السائلة وشبه السائلة الناتجة من أنشطة المساكن أو المجمعات السكنية أو المحال التجارية أو المؤسسات العامة والخاصة أو المطاعم أو المصانع والورش والمعامل بما فيها مخلفات الصرف الزراعي والصناعي .
57- المواد الخطرة : إي مواد يتم تصنيفها كمواد خطرة وفق اللوائح والإرشادات التي تضعها الجهة المختصة بالتعاون مع الجهات المعنية ووفقاً للتعليمات الإقليمية أو الدولية .
58- النفايات : وتعني النفايات المعرفة بالملحق رقم (4) .
59- النفايات الخطرة : وهي مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة التي تعتبر خطراً على البيئة والصحة والسلامة العامة ، كما تعني النفايات الخطرة المعرفة بالملحق رقم (4) .
60- خواص النفايات الخطرة : يقصد بها الخواص الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية للنفايات والتي تمثل واحدة أو أكثر من خواص النفايات الخطرة المذكورة بالملحق رقــم (4).
61- وثيقة النقل : تعني النموذج الذي تحدده الجهة المختصة لمتابعة نقل النفايات الخطرة من نقطة الإنتاج إلى نقطة التخزين أو المعالجة أو التخلص النهائي .
62- شبكات الرصد البيئي : الشبكات التي تقوم بوضعها الجهة المختصة أو الجهة المعنية أو الأشخاص بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة .
63- التعويض : يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة من تلويث البيئة أي كان مصدره أو ما يترتب عليه من أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي انضمت لها المملكة أو وقعت عليها أو صادقت عليها أو الاتفاقيات التي سوف تنضم أو تصادق عليها المملكة مستقبلاً ، أو أي تعويض عن حوادث تلوث للبيئة تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
64- مياه التوازن : المياه الموجودة داخل السفينة أو الناقلة التي تنقل الزيت ومشتقات البترول وتستعمل هذه المياه بغرض تحقيق التوازن للناقلة أو السفينة حين إبحارها فارغة .
65- مراكز استقبال مياه التوازن : التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف المواد الملوثة لمياه التوازن .
66- السعة التحميلية للموارد الطبيعية: هو الحد الذي يمكن للموارد أن تعيد منه تأهيل نفسها بطريقة طبيعية أو بتدخل الإنسان دون أن تحدث معدلات الاستخدام استنزافاً أو هدراً دائماً لتلك الموارد.
67- المشروعات ذات الطبيعة الخاصة : هي المشروعات التي تم تنفيذها ويرتبط نشاطها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالأمن أو الصحة أو الاقتصاد الوطني .
68- الوعي البيئي : هو إدراك أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ومنع أو الحد من تدهورها أو تلوثها .
69- التوعية البيئية : هي عملية تعميم المعرفة بأهمية البيئية في المجتمع ودورها في سلوكيات واقتصاد وصحة الإنسان .
70- التربية البيئية : هي العملية المنظمة لتنمية الإدراك والسلوك والمهارات والمفاهيم والقيم التي تؤدي إلى التعامل مع البيئة والموارد الطبيعية بطريقة إيجابية .
71- برامج أو حملات التوعية : هي الجهود والفعاليات المنظمة والمخططة لتعميم المعرفة البيئية وزيادة الوعي البيئي .
72- وسائل أو مواد التوعية البيئية : جميع الوسائل والمواد المتاحة والمعروفة من إصدارات مقروءة أو منتجات سمعية أو بصرية وتشتمل المطبوعات والكتب والأفلام والبرامج والمسابقات والرحلات وغيرها .






المادة الثانية : الأهداف
يهدف النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية إلى تحقيق ما يأتي :

1- المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ، ومنع التلوث عنها .
2- حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة .
3- المحافظة على الموارد الطبيعية ، وتنميتها وترشيد استخدامها .
4- جعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها .
5- رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة ، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها ، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال
الفصل الثاني
المهام والالتزامات
المادة الثالثة
تطبيقاً للمادة الثالثة من النظام العام للبيئة تقوم الجهة المختصة بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها ، على أن تشتمل ما يأتي :
3-1 مراجعة حالة البيئة وتقويمها ، وتطوير وسائل الرصد وأدواته ، وجمع المعلومات وإجراء الدراسات البيئية .
3-1-1 التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التقارير الدورية عن حالة البيئة في المملكة وإعداد البنية التحتية للمعلومات البيئية وإنشاء قواعد البيانات البيئية اللأزمة لتقييم حالة البيئة .
3-1-2 تطوير وسائل الرصد والمراقبة للتلوث والتدهور البيئي في جميع مدن ومناطق المملكة ومياهها الإقليمية ويشمل ذلك إقامة عدد كاف من مواقع الرصد والمراقبة من خلال المحطات والمختبرات الثابتة والمتنقلة ووسائل القياس والرصد الأخرى .
3-1-3 وضع خطة تنفيذية لنشر أجهزة الرصد والمراقبة والمتابعة لحالات التلوث بجميع أنواعه .
3-1-4 اقتراح مشاريع وآليات التنفيذ للدراسات البيئية بحيث تغطي جميع بيئات المملكة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومراكز البحوث والجامعات الوطنية والمراكز والمعاهد والمنظمات الإقليمية والدولية حسب ما تقتضيه الحاجة .
3-2 توثيق المعلومات البيئية ونشرها .
3-2-1 الاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات البيئية المتوفرة لديها أو لدى الجهات العامة والمعنية والأشخاص في توثيق المعلومات البيئية ونشرها .
3-2-2 التنسيق مع الجهات المعنية لبناء الشبكة المعلوماتية البيئية ووضع إجراءات تطويرها وإدارتها .
3-2-3 وضع إجراءات تداول وتبادل المعلومات البيئية لمن يحتاج هذه المعلومات من الجهات المعنية والباحثين وصناع القرار وغيرهم من شرائح المجتمع وتداول ما يمكن تداوله من هذه المعلومات .
3-2-4 توثيق وتحديث المعلومات البيئية وتقوم الجهات المعنية والعامة والأشخاص بتزويد الجهة المختصة بالمعلومات البيئية المطلوبة المتوفرة لديها بصورة مستمرة .
3-2-5 إعداد وتطوير الإجراءات واللوائح الخاصة بتأهيل وتسجيل الجهات والأشخاص العاملين في المجالات البيئية المختلفة .
3-2-6 تأهيل وتسجيل الجهات والأشخاص العاملين في المجالات البيئية المختلفة .
3-3 إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها .
3-3-1 دراسة خصائص النظم والأوساط البيئية المختلفة ومصادر التلوث ووضع وإعداد المقاييس البيئية الخاصة بها .
3-3-2 التنسيق كل ما اقتضت الحاجة مع الجهات المعنية لمراجعة وتطوير وتطبيق المقاييس البيئية (ملحق رقم 1) .
3-3-3 إعداد أسس وإجراءات تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات الصناعية والتنموية والإرشادات العامة لدراسات تقييم التأثيرات البيئية .
3-3-4 التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة واستكمال وتطوير المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية المتعلقة بالأنشطة المسؤولة عنها تلك الجهات .
3-4 إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسؤولياتها .
3-4-1 إعداد مشروعات الأنظمة البيئية .
3-4-2 التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط واللوائح التنفيذية للأنظمة البيئية .
3-4-3 مراجعة وتطوير الخطط واللوائح التنفيذية للأنظمة البيئية وبما يتلائم مع المتطلبات والمتغيرات البيئية .
3-5 التأكد من التزام الجهات العامة و الأشخاص بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة .
3-5-1 التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة لتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لضمان التزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية (ملحق رقم 1 ، 2 ، 3) .
3-5-2 التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة لتنفيذ تلك الإجراءات .
3-5-3 التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة لمراجعة ومتابعة وتطوير الإجراءات التنفيذية بما يتلاءم مع المتغيرات البيئية وتقوم بتطوير الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة لذلك .
3-5-4 التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة لتوفير وتطوير مهمات المراقبة والتفتيش للتأكد من التزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية (ملحق رقم 1 ،2 ،3) .
3-5-5 تتحقق الجهة المختصة- وفقاً للمدة التي يتفق عليها- من خلال الجهات العامة من التزام مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها أو تقوم بترخيصها، بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية ، بما يكفل التقيد بالنظام و لائحته التنفيذية .
3-5-6 تفويض أي جهة للقيام ببعض الأعمال البيئية المناطة بالجهة المختصة .
3-5-7 حث الجهات التي تباشر الأنشطة الإنتاجية الخدمية ، والمرافق الصناعية على تطبيق أنظمة الإدارة البيئية .
3-6 متابعة التطورات المستجدة في مجالات البيئة ، وإدارتها على النطاقين الإقليمي والدولي .
3-6-1 متابعة التطورات البيئية على النطاقين الإقليمي والدولي والتنسيق مع الجهات المعنية ونقاط الاتصال الوطنية فيما يتعلق بالالتزام البيئية الدولية والإقليمية ومتابعة إجراءات تطبيقها على المستوى الوطني .
3-6-2 التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والعامة لوضع خطة وطنية لمواجهة الكوارث البيئية .
3-6-3 تنسيق المواقف الوطنية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية البيئية .
3-6-4 متابعة مذكرات التفاهم والتعاون البيئية وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيلها .
3-6-5 متابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية والإقليمية البيئية وبروتوكولاتها والتنسيق مع الجهات المعنية ونقاط الاتصال الوطنية في تنفيذ ما يترتب على المملكة من إجراءات .
3-6-6 تنسيق الجهود مع المنظمات والهيئات الحكومية الدولية والإقليمية الخاصة بالبيئة والتنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة من جهود هذه المنظمات في متابعة تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني .
3-6-7 التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والعامة للاستفادة من برامج المنح والتدريب وورش العمل في المجالات البيئية التي تنظمها المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية .
3-6-8 التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للاستفادة من الاتفاقيات الثنائية للتعاون في المجال البيئي .
3-7 نشر الوعي البيئي على جميع المستويات .
3-7-1 التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لوضع إستراتيجية التربية والتوعية والإعلام البيئي والخطط التنفيذية لها .
3-7-2 حشد الجهود المادية والمعنوية والأفراد والأشخاص في تنفيذ برامج وخطط إستراتيجية التوعية البيئية .
3-7-3 التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والأفراد والأشخاص والاستفادة من المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية في نشر الوعي البيئي .
3-7-4 دعم الجهود مع الجهات المعنية بالتدريب والتعليم والتربية لتطوير برامج ومناهج التعليم البيئي .
3-7-5 تنسيق الجهود مع المنظمات والبرامج الدولية والإقليمية لدعم برامج التوعية البيئية الوطنية .
3-7-6 تشجيع وتحفيز جهود جميع الجهات والأشخاص لنشر المعرفة والتوعية البيئية .
3-7-7 إصدار وإعداد مواد وبرامج التوعية البيئية ، والتعاون مع الجهات المعنية والأشخاص للاستفادة من الدعم والتسهيلات والبرامج التي تقدمها هذه الجهات في نشر المعرفة والوعي البيئي .
المادة الرابعة
4-1 على كل جهة عامة اتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها ، أو تقوم بترخيصها والتأكد من الالتزام بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية المبينة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام .
4-1-1 تقوم الجهات العامة بوضع التعليمات والإجراءات التنفيذية واللوائح التي تلزم بها الأشخاص أو مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها أو تقوم بترخيصها أو لتطبيق القواعد الواردة في النظام ولوائحه التنفيذية .
4-1-2 تلزم الجهات العامة الأشخاص أو مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها ، أو تقوم بترخيصها ، بجميع اللوائح التنفيذية لهذا النظام والإجراءات التنفيذية لها . ويعد كل شخص مسؤولاً عن التعديات والمخالفات البيئية التي تقع في نطاق أعماله ، بسبب كونه مقاولاً أو مقاولاً من الباطن .
4-1-3 تعتبر المقاييس والمعايير البيئية التي أصدرتها الجهة المختصة أو التي سوف تصدرها أو تقوم بتعديلها أو الإضافات التي تجريها الجهة المختصة عليها ملاحق لهذه اللائحة التنفيذية وجزء مكملاً لها .
4-1-4 تتأكد الجهات العامة والمرخصة والمعنية بأن الأعمال البيئية المرتبطة بمشاريعهم يقوم بها مقاولين مؤهلين لمثل هذه الأعمال وفق الأسس والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية بالملحق رقم (3) .
4-1-5 تبلغ الجهة المعنية والعامة والمرخصة الجهة المختصة بالحوادث والتجاوزات بصورة دورية في التقارير التي تقدمها إليها . وعند حدوث تلوث أو تأثيرات سلبية بيئية غير محتملة فعلى تلك الجهات إبلاغ الجهة المختصة في حينها .
4-2 على كل جهة عامة مسئولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة أن تنسق مع الجهة المختصة قبل إصدارها .
4-2-1 على كل الجهات التنسيق مع الجهة المختصة قبل إصدار أو تحديث أو تغيير أي مقاييس أو معايير أو قواعد تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة .
4-2-2 تنفيذاً لمضمون الفقرة (2) من المادة الرابعة من النظام بالنسبة للمقاييس والمعايير والمواصفات والإرشادات والقواعد البيئية التي أصدرتها الجهات العامة قبل صدور النظام ، على الجهات العامة والمعنية التنسيق مع الجهة المختصة لمراجعة المقاييس والمعايير والمواصفات والإرشادات أو القواعد البيئية التي سبق إصدارها لتعديلها وتحديثها إن اقتضت الحاجة وفقاً للإرشادات والتعليمات التي تحددها الجهة المختصة .
المادة الخامسة
على الجهات المرخصة التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة ، وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسؤولة عن إجراء دراسات التقويم البيئي وفق الأسس والمقاييس البيئية التي تحددها الجهة المختصة في اللوائح التنفيذية .
5-1 تقوم الجهات العامة والمعنية والمرخصة والأشخاص القائمون على تنفيذ أو تشغيل المشروعات بإجراء دراسات التقييم البيئي وفقاً لما ورد في الأسس والمقاييس والمعايير والإجراءات البيئية الموضحة في الملحق رقم (2) .
5-2 تقوم الجهات العامة والمعنية والمرخصة بالتأكد من إجراء دراسات التقييم البيئية للمشروعات في مرحلة دراسات الجدوى ووفق الأسس والمقاييس والمعايير والإجراءات والقواعد الموضحة في الملحق رقم (2) .
5-3 يجب أن تتأكد الجهة المرخصة من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات بحسب الأسس والمقاييس البيئية المبينة في ملاحق هذه اللائحة .
5-4 تلتزم الجهات المعنية والعامة والمرخصة التي تمارس أي نشاط من الأنشطة البيئية المختلفة ، أو تعمل في مجال حماية الموارد الطبيعية وتنميتها ، أو تقوم بترخيص المشاريع الصناعية والتنموية التي لها تأثيرات بيئية سلبية محتملة بالتنسيق مع الجهة المختصة لضمان الالتزام بإجراء دراسات التقويم البيئي وفق الأسس والمقاييس البيئية المحددة الملحق رقم (2) .
5-5 تقوم الجهات العامة والمعنية والأشخاص القائمون على تنفيذ أو تشغيل المشروعات بموافاة الجهة المختصة وبصفة دورية بما يفيد بالتزامها بالأسس والمقاييس والمعايير والإجراءات البيئية .
5-6 إذا تبين للجهة المختصة بأن الجهات المعنية أو الأشخاص أو الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات لم تحقق متطلبات دراسات التقييم البيئي التي تقدمت بها مع دراسات الجدوى أولم تتقيد بالاشتراطات أو الإرشادات أو الملاحظات على دراسات التقييم البيئي ، فأنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية والمرخصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحقيق التقيد والالتزام بدراسات التقييم البيئي المقدمة ضمن دراسات الجدوى .
المادة السادسة
على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة أو التي تقوم بإجراء تغييرات رئيسية على المشروعات القائمة أو التي لديها مشروعات انتهت فترات استثماراتها المحددة أن تستخدم أفضل التقنيات الممكنة والمناسبة للبيئة المحلية والمواد الأقل تلويثاً للبيئة .
6-1 مع مراعاة دراسة تقويم الأثر البيئي يشترط في ترخيص المشروعات الجديدة أو الترخيص لعمل تغييرات رئيسية لمشروعات قائمة أو للمشروعات التي انتهت فترة استثمارها المحددة ، أن تتقيد الجهات العامة والمعنية والمرخصة والأشخاص القائمين على هذه المشروعات وقبل بداية نشاطها باستخدام أفضل التقنيات الممكنة المجربة عالمياً والمناسبة للبيئة المحلية واستخدام المواد الأقل تلويثاً للبيئة ، والالتزام باستخدام التقنيات المناسبة لمعالجة ما ينتج من مخلفات أو انبعاثات ضارة على البيئة بعد التشغيل وفقاً للمقاييس والمعايير والإرشادات البيئية المحددة في ملاحق هذه اللائحة .
6-2 تقوم الجهات العامة والمعنية والمرخصة وبالتنسيق مع الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة واللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرة (6-1) .
6-3 تلتزم الجهات العامة والمعنية والمرخصة والأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تغييرات رئيسية على المشروعات القائمة أو التي انتهت فترات استثمارها المحددة بالتعهد بإعادة تأهيل البيئة إلى الحد الممكن على ما كانت عليه وفق الأنظمة والإرشادات والمقاييس البيئية التي تضعها الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة المعنية والمرخصة .
6-4 تقوم الجهة المختصة والجهات المعنية بالتعاون مع مراكز البحث العلمي والجهات ذات الاختصاص في مجال التقنية بحصر التقنيات الحديثة والممكنة والمناسبة للبيئة المحلية بصفة دورية كل خمس سنوات .