اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات القانون السعودي



الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في المادة الأولى من نظام الاتصالات والمادة الأولى من تنظيم هيئة الاتصالات نفس المعنى المحدد لها في النظام والتنظيم عند استخدامها في هذه اللائحة وفضلاً عن ذلك يكون للكلمات والتعابير الموضحة في هذه اللائحة المعاني المحدد قرين كل منها:
1 - 1: الوصول إتاحة مرافق الاتصالات من قبل أحد مقدمي الخدمة إلى مقدم خدمة آخر بغرض توفير خدمات الاتصالات.
1 - 2: الخدمة الجوية خدمة الاتصالات اللاسلكية التي توفر السلامة والملاحة وغيرها من عمليات الطيران وقد تشمل أيضاً تبادل الاتصالات من الجو إلى الأرض ومن الأرض إلى الجو.
1 - 3: تابع فيما يتعلق بمقدم الخدمة أي شخص يسيطر على مقدم خدمة، أو أي شخص يسيطر عليه مقدم الخدمة أو أي شخص آخر يسيطر عليه الشخص الذي يسيطر على مقدم الخدمة.
1 – 4: خدمات هواة الاتصال اللاسلكي خدمة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدم فيها جهاز لاسلكي بغية التدريب الذاتي أو الاتصال أو البحث الفني من قبل الأفراد المهتمين بتقنية اللاسلكي فقط كاهتمام شخصي ولا يستهدف تحقيق منافع مالية.
1 - 5: الترخيص الفردي الترخيص الذي تصدره الهيئة ويجيز قيام مقدم خدمة بعينه بتقديم خدمات الاتصالات طبقاً للشروط المنصوص عليها في الترخيص.
1 - 6: الترخيص الفئوي ترخيص الاتصالات الصادر من قبل الهيئة والذي يخول كافة مقدمي خدمات الاتصالات المؤهلين ضمن الفئة المعرفة في الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات طبقاً للشروط المحددة في الترخيص.
1 - 7: أنظمة الهيئة نظام الاتصالات ولوائحه التنفيذية، تنظيم هيئة الاتصالات وأي لائحة تنفيذية معتمدة وفقاً للنظام أو أي وثيقة تنظيمية أخرى لها علاقة بعمل الهيئة.
1 - 8: السيطرة السيطرة بأية طريقة مما ينجم عنها حق التحكم سواء كانت مباشرة من خلال تملك الأسهم أو السندات أو غيرها أو غير مباشرة من خلال أي اتفاقية أو ترتيب آخر.
1 - 9: القرار وثيقة خطية موقعة من الوزير أو المجلس أو المحافظ أو الهيئة أو أي مؤسسة حكومية قائمة لها صلاحية اتخاذ القرار وفقاً لأنظمة الهيئة.
1 - 10: المعلومات المصنفة سرية كل معلومة مصنفة على أنها سرية طبقاً لهذه اللائحة والقواعد الإجرائية.
1 - 11: الخلاف كل نزاع بين مقدمي الخدمة يؤدي إلى عدم الاتفاق على ( أ ) أحكام وشروط ربط الاتصال البيني (ب) إمكانية الوصول إلى خدمة الاتصالات المقدمة من أحدهما للآخر، أو الجودة النوعية لهذه الخدمة (ج) أي موضوع خلاف آخر ويكون ضمن صلاحيات الهيئة.
1 - 12: مقدم الخدمة المسيطر مقدم الخدمة المصنف من قبل الهيئة كمقدم خدمة مسيطر وفقاً للفصل الرابع من هذه اللائحة.
1 - 13: ترخيص الأجهزة والمعدات الترخيص الصادر من قبل الهيئة للأجهزة والمعدات وفقاً للفصل الثاني عشر من هذه اللائحة.
1 - 14: مرفق حيوي المرفق المرتبط بشبكة الاتصالات أو الخدمة المقدمة حصرياً أو على وجه غالب من مقدم خدمة وحيد أو عدد محدود من مقدمي الخدمة والذي لا يمكن استبداله عملياً من قبل المنافسين لأسباب اقتصادية أو فنية.
1 – 15: نظام نزع الملكية للمنفعة العامة نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1224) في 1/ 11/ 1392هـ بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 65 في 16/ 11/ 1392هـ.
1 - 16: خدمة الاتصالات الثابتة خدمة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية التي توفر الاتصال بين محطات أرضية ثابتة.
1 - 17: مقدم الخدمة الأجنبي مقدم خدمات الاتصالات المرخص أو المصرح له بالعمل خارج المملكة وليس لديه ترخيص من الهيئة لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة.
1 - 18: التداخل الضار التأثير الضار للطاقة الكهرومغناطيسية الصادرة من أي انبعاث حراري أو إشعاع أو حث كهربائي يضر باستعمال أو فاعلية نظام الاتصال اللاسلكي المتعلق بالسلامة أو يقلل بطريقة كبيرة أو يعيق أو يقوم بشكل متكرر بإعاقة استعمال أو تشغيل أجهزة الاتصالات أو جهاز اتصال لاسلكي أو المعدات ذات الحساسية للموجات اللاسلكية.
1 - 19: المشغل الحالي شركة الاتصالات السعودية.
1 - 20: ربط الاتصال البيني الربط المادي والمنطقي لشبكات الاتصالات المستخدمة بواسطة مقدم الخدمة نفسه أو مقدم خدمة آخر من أجل السماح للمستخدمين التابعين لمقدم خدمة بالاتصال فيما بينهم أو مع المستخدمين التابعين لمقدم خدمة آخر، أو إمكانية استخدام مرافق أو خدمات مقدم خدمة آخر، وربط الاتصال البيني هو نوع محدد من إمكانية الوصول المطبقة بين مقدمي الخدمة.
1 - 21: إرشادات ربط الاتصال البيني الإرشادات التي تصدرها الهيئة وفقاً للفصل الخامس من هذه اللائحة.
1 - 22: الأجهزة والمعدات المسببة للتداخل أية آلات أو معدات أو أجهزة تسبب أو قادرة على عمل التداخل في الاتصالات السلكية.
1 - 23: الترخيص كل رخصة تصدرها الهيئة بما في ذلك رخصة اتصالات، رخصة استخدام الترددات، رخصة الترقيم، أو رخصة الأجهزة والمعدات عدا ما يفهم من سياق النص خلاف ذلك.
1 - 24: المرخص لهم الشخص الذي يحمل الترخيص الصادر من الهيئة.
1 - 25: خدمة الملاحة البحرية خدمة الاتصال اللاسلكية التي توفر السلامة والملاحة وغيرها من عمليات السفن أو البواخر كما قد تشمل أيضاً تبادل الاتصالات من السفن إلى السواحل ومن السواحل إلى السفن.


1 - 26: التوسط قيام الهيئة بتكليف أحد ممثليها بإجراء مباحثات ومناقشات ودية بين أطراف الخلاف بهدف تمكينهم من الوصول إلى اتفاق مقبول لهم.
1 - 27: الاندماج تملك أو حصول أي شخص أو أكثر من شخص بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالشراء أو الإيجار لأية أسهم أو أصول بالتجميع أو غيره بما يؤدي إلى السيطرة أو النفوذ في جميع أو أي جزء من أية مؤسسة أو شركة أو منافس أو مورد أو أي شخص آخر.
1 - 28: خدمة الاتصالات المتنقلة خدمة الاتصالات اللاسلكية التي توفر الاتصالات بين أجهزة اللاسلكي المحمولة والآتي:
( أ ) الأجهزة الهاتفية الثابتة.
(ب) الأجهزة اللاسلكية الثابتة.
(ج) المحطات الفضائية.
(د) الأجهزة اللاسلكية المحمولة الأخرى.
1 - 29: السجل الوطني للترددات السجل الذي يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالترددات والمبين في المادة الثمانين من هذه اللائحة.
1 - 30: السجل الوطني للاتصالات السجل الذي يحتوي على كافة المعلومات والقرارات والتراخيص التي تصدرها الهيئة والمبين في المادة الثانية والعشرين من هذه اللائحة.
1 - 31: الرقم الرقم أو الرمز أو أية علامة أخرى التي يستخدمها مقدم الخدمة لتقديم خدمات الاتصالات بهدف التعرف على مرافق الاتصالات للربط فيما بين مكان الإرسال والاستقبال أو تعريف نوع الإرسال الذي تؤديه الخدمة.
1 - 32: ترخيص الترقيم الترخيص المتعلق باستخدام الأرقام الذي تصدره الهيئة وفقاً للفصل الحادي عشر من هذه اللائحة.
1 - 33: إمكانية نقل الرقم أية خدمة يمكن للمستخدم من خلالها الاحتفاظ بأي رقم حالي دون مشقة أو تردي في جودة الخدمة أو توفرها وذلك عند تغيير موقعه أو التحويل من مقدم خدمة إلى مقدم خدمة آخر.
1 - 34: الشخص الشخص الطبيعي أو المعنوي ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو شركة مساهمة أو أية شركة ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية أو غيرها من أنواع الشركات أو أي مؤسسة فردية.
1 - 35: الهواتف العمومية الهواتف المتوفرة للعموم والتي يتم فيها استخدام العملات المعدنية أو البطاقات الذكية أو بطاقات الائتمان أو البطاقات مسبقة الدفع أو أية وسيلة أخرى تتيح استخدامها.
1 - 36: شبكة الاتصالات العامة شبكة الاتصالات المستخدمة لتوفير خدمات الاتصالات للعموم.




1 - 37: الجهاز اللاسلكي أي جهاز أو آلة أو مجموعة آلات يمكن استخدامها للاتصالات اللاسلكية بغض النظر عما إذا كان ذلك الاستخدام في خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية أو لأية أغراض أخرى.
1 - 38: الاتصال اللاسلكي أي إرسال أو بث أو استقبال لعلامات أو إشارات أو رسائل مكتوبة أو صور أو أصوات أو أية إخبارية من أي نوع عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية في الطيف الترددي.
1 - 39: خدمة الاستدلال اللاسلكي الخدمة التي تستخدم الاتصال اللاسلكي لتحديد الوضعية أو السرعة أو الخواص الأخرى للأشياء أو الظواهر الطبيعية أو للحصول على معلومات متصلة بهذه الأمور وذلك بواسطة خواص الانتشار للموجات اللاسلكية.
1 - 40: ترخيص استخدام الترددات الترخيص الذي تصدره الهيئة وفقاً للفصل العاشر من هذه اللائحة.
1 - 41: الأجهزة الحساسة للبث اللاسلكي أي أجهزة أو آلات أو معدات يتأثر أو يمكن أن يتأثر استخدامها أو تشغيلها بسبب البث اللاسلكي.
1 - 42: خدمة إشعار تغيير الرقم أية طريقة لإشعار المتصلين دون مقابل مالي بما يفيد بأن رقم المستخدم السابق قد تغير إلى رقم آخر.
1 - 43: العرض المرجعي لربط الاتصال البيني يكون لهذا المصطلح المعنى المعرف في المادة الحادية والأربعين من هذه اللائحة.
1 - 44: الطرف المسجل الشخص الذي سجل اسمه مع الهيئة للمشاركة في إجراء أمام الهيئة وفقاً للقواعد الإجرائية.
1 - 45: القواعد الإجرائية مجموعة القواعد الإجرائية للهيئة التي تقوم الهيئة بإعدادها لبيان إجراءات العمل لديها وتقوم بنشرها حسب أنظمة الهيئة.
1 - 46: مقدم الخدمة أي شخص حاصل على ترخيص من الهيئة (1) لتوفير خدمة اتصالات للعموم، (2) لتشغيل شبكة اتصالات يستخدمها ذلك الشخص أو شخص آخر بهدف توفير خدمة الاتصالات للعموم أو للاثنين معاً.
1 - 47: التعرفة المقابل المالي، أو أي تعويض مالي أو غير مالي يتقاضاه مقدم الخدمة أو يدفع له نظير الاستفادة من خدمات الاتصالات أو مرافق الاتصالات.
1 - 48: أجهزة الاتصالات الجهاز السلكي واللاسلكي، المعدات الحساسة للبث اللاسلكي، الأجهزة والمعدات المسببة لتداخل وأي معدات جهاز، منتج، أداة، آلة أو أي شيء آخر: (1) يكون متصلاً بشبكة للاتصالات أو (2) قد يؤثر استعماله على الإمكانية الفنية لتقديم خدمات الاتصالات.
1 - 49: مرفق الاتصالات أي مرفق أو جهاز أو معدات أو برنامج حاسب آلي أو خدمة أو أي شيء آخر يستخدم أو يمكن استخدامه في الاتصالات أو في أية عملية مرتبطة بالاتصالات.
1 - 50: ترخيص الاتصالات الترخيص الفردي أو الترخيص الفئوي.
1 - 51: أنظمت الإرسال أي نظام سلكي أو لاسلكي أو ألياف بصرية أو نظم كهرومغناطيسية أو أي نظام فني مشابه يتم استخدامه في الاتصالات ويشمل ذلك كبائن التوزيع والأعمدة ومجاري تمديد الكابلات والأبراج والصاريات وغيرها من الإنشاءات الضرورية لهذه التجهيزات.
1 - 52: التسويق الاتصالي استخدام شبكة الاتصالات للدعاية والترويج لشراء أو لاستخدام منتج أو خدمة.
1 - 53: شروط الخدمة الأحكام والشروط العامة التي على أساسها يوفر مقدم الخدمة عروض خدماته للمستخدمين وهي محددة في وثيقة يتم إعدادها والمصادقة عليها بموجب الفصل الثامن من هذه اللائحة وبمجرد إقرار تلك الأحكام والشروط من قبل الهيئة تصبح بالإضافة إلى هذه اللائحة التنفيذية والتعرفة المعتمدة ملزمة لمقدم الخدمة وللمستخدمين التابعين له.
1 - 54: اعتماد النوعية طريقة التأكد من أن الأجهزة والمعدات المستخدمة في تقديم خدمات الاتصالات تعمل طبقاً للمواصفات الفنية المطبقة حسب الاستخدام الأساسي لها وتتوافق مع شبكات الاتصالات المصرح لهذه الأجهزة والمعدات الارتباط بها أو التعامل معها.
1 - 55: تقديم الخدم الشاملة الخدمات المحددة في سياسة الخدمة الشاملة.
1 - 56: تقديم خدمة الاستخدام الشامل الخدمات المحددة في سياسة حق الاستخدام الشامل.
1 - 57: مقدم الخدمة الشاملة مقدم الخدمة الذي تمنحه الهيئة صفة مقدم الخدمة الشاملة.
1 - 58: خطة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل الخطة المقدمة للهيئة من قبل المشغل الحالي أو أحد مقدمي الخدمة أو أي شخص آخر تبين الوسائل التي عن طريقها سيقوم المشغل الحالي أو مقدم الخدمة أو أي شخص آخر حسبما يكون الحال بتوسعة الخدمة الشاملة أو حق الاستخدام الشامل في أي من مناطق المملكة.
1 - 59: سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل السياسة المعتمدة من قبل الوزارة بناءً على اقتراح مقدم من الهيئة لتوفير وتطوير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
1 - 60: الاختراق هو الدخول غير المشروع بأي طريقة من قبل أي شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم على أي جزء من شبكة اتصالات أو محتوياتها لأي هدف أو غرض سواء نتج عن ذلك تخريب أو تعطيل أو لم ينتج عنه شيء.
1 - 61: المخترق أي شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم قام بعملية اختراق لأي سبب من الأسباب.
1 - 62: مصادر الاختراق الأماكن والجهات التي يمكن أن يحدث منها الاختراق وهي على سبيل المثال لا الحصر: نقاط الاتصال بشبكة الاتصالات، الهواتف العمومية، مقاهي الإنترنت، وسائط استخدام الإنترنت المبرمجة (بطاقات - أقراص - وأشرطة ممغنطة أو غيرها).
المادة الثانية:
2 - 1: حيثما تطلبت هذه اللائحة أن يتم أي إجراء كتابة فيجوز أن يتم ذلك إلكترونياً.
2 - 2: خلاف ما ذكر في النظام تعتبر أية وثيقة منشورة من الهيئة في الحالات التالية:
( أ ) إذا أتيحت للفحص والمراجعة في مكاتب الهيئة.
(ب) إذا أعلنت وبصفة مستمرة للعموم في موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت.
(ج) في الحالات التي تقررها الهيئة تعتبر أيضاً وثيقة منشورة إذا:
1 - تم نشرها في الجريدة الرسمية.
2 - أو تم نشر ملخص لها في إحدى الصحف التي توزع على نطاق واسع في المملكة.
2 - 3: حيثما تتطلب هذه اللائحة إرسال وثيقة إلى عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة ولم يكن العنوان المذكور في حالة التشغيل فيجب عند إرسال الوثيقة إلى الهيئة مناولةً.
2 - 4: حيثما اقتضى السياق في هذه اللائحة يكون للكلمات الواردة بصيغة المفرد نفس المعنى للكلمات الواردة بصيغة الجمع وللكلمات الواردة بصيغة الجمع نفس المعنى للكلمات الواردة بصيغة المفرد.
2 - 5: يجوز للهيئة إذا اقتضت أنظمتها السماح بنشاط بعينه أو حظره على شخص ما أن تصدر قراراً بتعريف الأشخاص ذوي الصلة بالشخص أو الكيانات ذات الصلة والعلاقة التي ينطبق عليها ذلك السماح أو الحظر.
المادة الثالثة:
3 - 1: يجب على الهيئة والمجلس والمحافظ اتخاذ أي إجراءات مناسبة وإصدار أية لوائح أو قرارات وفقاً لأنظمة الهيئة وبما يساعد على تطبيق تلك الأنظمة وحسن تنفيذها.
3 - 2: يجوز للهيئة في ممارستها لوظائفها وأداء واجباتها بموجب أنظمتها التقرير بشأن أي واقعة من الوقائع بما في ذلك تحديد ما إذا كان هناك مخالفة لأي من أنظمة الهيئة.
3 - 3: يجوز للهيئة عند القيام بواجباتها وفقاً لأنظمتها أن تطلب من أي شخص وفقاً للشروط التي تقررها، فعل أي شيء يكون مطلوباً من ذلك الشخص القيام به أو منع ذلك الشخص من فعل أي شيء يكون محظوراً عليه القيام به بموجب أي من أنظمة الهيئة.
3 - 4: يجوز للهيئة أن تلزم أي مقدم خدمة القيام بتوفير وتركيب وصيانة أي من المتطلبات والإمكانيات الفنية أو غيرها لحماية المصلحة العامة.
المادة الرابعة:
يجوز للمجلس تفويض المحافظ أو أي من منسوبي الهيئة بأي من اختصاصاته باستثناء ما يلي:
( أ ) إصدار أو تعديل أو تعليق أو إلغاء تراخيص الهاتف الثابت والجوال.
(ب) اعتماد اللوائح التنفيذية.