نظـام مُكـافحة التزويـر القانون السعودي
بعون الله تعالى
نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (653) وتاريخ 25/11/1380هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – نصادق على نظام مكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذا.
ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشرِه ، ، ،
قرار رقم 653 وتاريخ 25/11/1380هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نظام مُكافحة التزوير.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التحضيرية رقم 166 وتاريخ 14/11/1380هـ،.
يقرر ما يأتي:
1– الموافقة على نظام مُكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذا.
2– وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا الصدد صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
مشـروع نظــام مُـكافحة التزويـر
المادة الأولى ( 1 ) :
من قلد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة وأختام المملكة العربية السعودية، أو توقيع وختم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك من استعمل أو سهل اِستعمال تلك الأختام والتواقيع مع علمه بأنها مُزورة عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
المادة الثانية ( 2 ) :
من زور أو قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة عائدة لإحدى الدوائر الهامة في المملكة العربية السعودية أو للمُمثليات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرِها العامة وأستعمل أو سه اِستعمال التواقيع والعلامات والأختام المذكورة عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
المادة الثالثة ( 3 ) :
إذا كان مُرتكب الأفعال الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا النظام أو المُشترك فيهما موظفاً عاماً أو مُمن يتقاضون مرتباً من خزينة الدولة العامة يُحكم عليهم بأقصى العقوبة.
المادة الرابعة ( 4 ) :
من زيف عملة ذهبية أو فضية أو معدنية، أو قلد الأوراق النقدية سواء الخاصة بالمملكة العربية السعودية أو الخاصة بالدول الأجنبية أو روجها في المملكة أو في خارِجها، أو قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف وسندات الشركات سواء كانت المصارف أو شركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية، أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزييف العملات والسندات والطوابع قصد استعمالِها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة تترواح من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
ويُغرم الفاعل الأصلي والشريك والمُروج للأشياء المُزورة إضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتِها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.
ويُعفى من العقوبة من أنها بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المُشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى من العقوبة، كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذِمته من الأموال بسبب التزوير أو التزييف .
المادة الخامسة ( 5 ) :
كُل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزوير بِصُنع صك أو مُخطوط لا أصل له، أو مُحرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاءً أو خاتماً أو بصمة أصبح مزور، أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقاً لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كُلياً أو جُزائياً، أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض أو أُتُمِن عليه أو بإثباته وقائع وأقوال كافية على أنها وقائع صحيحة وأقوال مُعترف بها، أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابِها، أو بتغيير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمُستندات بالحك أو الشطب ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو بتغيير الأرقام والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات .
المادة السادسة ( 6 ) :
سيُعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المُزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال .
المادة السابعة ( 7 ) :
الأوراق المالية المُنظمة لحامِلها أو لمصلحة شخص آخر أو المُستندات المالية والأسهم التي أُجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يُمنع تداولها في المملكة، وبصورة عامة كافة المُستندات المالية سواء كان لحامِلها أو تُحول بواسطة التظهير، تُعتبر مثابة الأوراق والمُستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
المادة الثامنة ( 8 ) :
كُل موظف أو مُكلف بخدمة عامة أو مِهنة طبية أو صحية أُعطي وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة، وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس يُعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة.
المادة التاسعة ( 9 ) :
من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المُصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية، عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال.
المادة العاشرة ( 10 ) :
من قلد أو زور توقيعاً أو خاتماً لشخص آخر أو حرف بطريقة الحك أو الشطب أو التغيير سنداً أو أي وثيقة خاصة، عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة الحادية عشرة ( 11 ) :
يُعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المُزورة وقبل بدء المُلاحقة .
ما صدر بشأن النظـام
الرقـم: 53
التاريخ: 5 ذو القعدة 1382هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر برقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ بالتصديق على نظام مكافحة التزوير، وعلى المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (550) وتاريخ 3/11/1382هـ.
نرسم بما هو آت:-
المادة الأولى ( 1 ) :
يُستبدل بنص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ، بالنص الآتي:
من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية أو صنع أو أقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال.
ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتِها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.
ويُعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى من العقوبة كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط. ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.
المادة الثانية ( 2 ) :
يُعاقب على تزييف العُملة المُتداولة وكافة الجرائم المُتعلقة بِها وفقاً لأحكام النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ.
المادة الثالثة ( 3 ) :
يُستبدل بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنص الآتي:
تُضبط وتُصادر جميع النقود المُزيفة والمُقلدة وكافة الأدوات والمواد المُستعملة في الجريمة أو المتحصلة عنها وتُسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يُدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
المادة الرابعة ( 4 ) :
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية، تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية. ، ، ،
قرار رقم 550 وتاريخ 3/11/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 236 وتاريخ 5/1/1382هـ المُتعلقة بطلب وزير المالية والاقتصاد والوطني بخطابه رقم 4/11/1 وتاريخ 1/1/1382هـ تعديل المرسوم الصادر برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ والمرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.
وبعد الاطلاع على خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار إليه.
وبناءً على توصية لحنة الأنظمة رقم 80 وتاريخ 7/7/1382هـ.
يقـرر ما يلـي:
1– الموافقة على تعديل المرسومين الصادرين برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وبرقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ.
2– نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا التعديل صورته مرفقة لهذا.
ولما ذُكر حُرِر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 223 وتاريخ 14/8/1399هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المُتعلقة بما رفعه معالي رئيس ديوان المظالم برقم 139/خ وتاريخ 1/6/1398هـ. ورقم 2067/1 وتاريخ 13/7/1398هـ. ورقم 2476/1 وتاريخ 17/8/1389هـ بخصوص النقاش الذي دار حول تجريم فعل الاشتراك في جرائم التزوير واستعمال المُحررات المُزورة مع العلم بتزويرِها.
وبعد الاطلاع على خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 4/ب/10812 وتاريخ 13/5/1399هـ.
وبعد الاطلاع على محضر شُعبة الخبراء رقم 4/15 وتاريخ 6/1/1399هـ. وتفسيراً لذلك.
يقـرر ما يلي :
1- شمول حُكم المادة الخامسة من نظام مُكافحة التزوير للأوراق الرسمية وغير الرسمية.
2- شمول حُكم المادة السادسة من النظام المذكور لمن استعمل الأوراق أو الوثائق المُزورة مع علمه بحقيقتها سواء كانت الأوراق أو الوثائق رسمية أو غير رسمية وسواء كان المُستعمل موظفاً أو غير موظف.
3- يُعتبر فاعلاً أصلياً كل من ساهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة.
4- تُعاد المعاملات المرفقة إلى ديوان المظالم للنظر فيها وفقاً لهذا القرار.
ولما ذُكر حُرِر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: م/3
التاريخ: 18/2/1412هـ
بعون الله تعالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (17) وتاريخ 16/2/1412هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ لتكون المادة (12 مُكررة) من هذا النظام:
( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم الرشوة، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).
ثانياً – إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ لتكون المادة (12) من هذا النظام:
( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم التزوير، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أُدين مُديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
رابعاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشرِه ، ، ،
قرار رقم 17 وتاريخ 16/2/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 4/12864/ر وتاريخ 29/10/1411هـ المُشتمِلة على الأمر السامي رقم 10268 وتاريخ 12/7/1408هـ المُتضمن وضع تنظيم شامل لمُساءلة الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية عن أفعال منسوبيها المُخالفة لأحكام الأنظمة والعقود وتحديد العقوبات وإجراءات إقرارِها.
وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 137 وتاريخ 9/10/1411هـ المُعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 78 وتاريخ 11/11/1411هـ.
يقـرر ما يلي:
1– إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ لتكون المادة (12 مُكررة) من هذا النظام:
( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم الرشوة، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).
2 – إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ لتكون المادة (12) من هذا النظام:
( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم التزوير، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أُدين مُديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
مشاركة واحدة • صفحة 1 من 1
مشاركة واحدة • صفحة 1 من 1
العودة إلى ”منتدى القانون والقوانين“
- القسم العام
- ↲ المنتدى الاسلامي
- ↲ Code IPTV gratuit - Free IPTV code - serveur iptv gratuit
- ↲ Résoudre les problèmes de YouTube Google AdSense Facebook
- ↲ اعلانات الادارة - اعلانات تجارية - اشهار اعلانات مجانية لجميع الدول العربية
- ↲ صحيفة أخبار تونس Tunisia Forums News Papper Presse de Tunisie
- ↲ اخبار العالم | World News | Nouvelles Du Monde
- ↲ Canada Québec Actualité Education Presse Tv Journaux Sportifs
- ↲ آبل الدعم الفني ايفون 7 - apple iphone 7 - iPhone 7 Plus
- ↲ بوابة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الاندرويد والتطبيقات برامج الجوالات - Smart Phones Tablets
- ↲ اعلن معنا مجانا دليل مواقع أضف موقعك مجانا على مواقع بيج رانك 9 8 7 6 5 4 3 2
- ↲ Tous les Comment ça marche | Tous les Comment faire | Tous les Comment installer
- ↲ اخبار وظائف العرب
- ↲ bien-être Santé Beauté Femmes Mode Cuisine Horoscope Actualité générale
- ↲ صحيفة وظائف العرب
- ↲ دليل أفضل المواقع العربية والاجنبية على الانترنت | Guide des sites Web
- ↲ منتدى الأبراج والحظ الأبراج الغربية و الأبراج الصينية
- ↲ الثقافة الشعبية التراث الشعبي تاريخ القبائل العشائر‬ العروش في جميع الدول العربية والأسلامية
- ↲ يوتيوب المسلسلات والافلام والمسرحيات التونسية
- ↲ منتدى تونس الخضراء - Forums Tunisia green
- ↲ منتدى النكت التونسية هاهاها - Nokat Tounsia HHHH
- قسم الاخبار الصحف و الجرائد العربية و العالمية
- ↲ أخبار تونس مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية التونسية
- ↲ أخبار سعودية مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية السعودية
- ↲ أخبار الأمارات مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية الأماراتية
- ↲ أخبار لبنان مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية اللبنانية
- ↲ أخبار مصر مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية المصرية
- ↲ أخبار الكويت مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية الكويتية
- ↲ أخبار قطر مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية القطرية
- ↲ أخبار العراق مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية العراقية
- فسم القوانين والعقود
- ↲ منتدى القانون والقوانين
- ↲ قانون الامارات التشريعات والقوانين الاتحادية و نصوص القوانين المحلية
- ↲ منتدى القانون المغربي والقوانين المغربية قانون المغرب
- ↲ منتدى القانون الاردني والقوانين الاردنية قانون الاردن
- ↲ المكتبة القانونية للمملكة العربية السعودية كتب ونماذج واستشارات قانونية مجانية
- ↲ مكتبة كليات الحقوق والعلوم السياسية لجميع الدول العربية والاجنبية
- ↲ نماذج صيغ العقود صيغة عقود جاهزة الصيغ والنماذج القانونية
- ↲ نماذج و قوالب جاهزة نماذج ادارية للموظفين والشركات والمقاولات نماذج للسير الذاتية بجميع اللغات
- الاقسام التعليمية
- ↲ المنتدى التعليمي
- ↲ شرح نصوص 7 اساسي
- ↲ شرح نصوص 8 اساسي
- ↲ شرح نصوص 9 اساسي
- ↲ منتدى تعليم اللغة العربية
- ↲ قراية تونس لغة عربية شرح نصوص بحوث جاهزة
- ↲ منتدى تعلم اللغة الفرنسية
- ↲ résultats bac 2019 Résultats baccalauréat 2019 Résultat examens 2019 - 2020
- ↲ قسم الدروس و الطلبات و الإستفسارات لجميع المستويات التعليمية
- ↲ منتدى تعليم اللغة الانجليزية
- ↲ التوجيه الجامعي orientation universitaire tunisie orientation.tn
- ↲ تعليم اللغة الأسبانية - Espanol Lenguaje
- ↲ نتائج امتحانات المدارس الابتدائية والثانوية والبكالوريا 2019 - 2020
- ↲ منتدى تعلم اللغة التركية
- ↲ منتدى البحوث الجاهزة
- ↲ تعلم اللغة الألمانية مجانا | Learn German | Deutsch Sprache
- ↲ منتدى المنح الدراسية منح دراسة تقديم منحة دراسية
- ↲ منتدى تلخيص القصص ملخص الروايات قصص وروايات ملخصة
- ↲ منتدى الفلسفة و العلوم الإنسانية
- ↲ الموسوعة التعليمية تونس - الموسوعة التربوية التونسية - موسوعة التعليم الأساسي و الثانوي
- ↲ الموسوعة العربية Arabic Encyclopedia موسوعة العرب Encyclopédie arabe
- ↲ موسوعة التعليم الأبتدائي - EduNet encyclopédie élève primaire
- ↲ موسوعة موضوع Encyclopédie Mawdoo3
- ↲ فضاء رقمي للمراجعة والتدارك - ecole.edunet.tn
- ↲ موسوعة سؤال وجواب - Encyclopedie Questions Reponses
- ↲ Français facile Apprendre La Langue Francaise gratuitement Learn French for Kids for Children Free
- ↲ Cours Examens Exercices Devoirs Corrigés toute les matiere tous les Niveaux
- ↲ القسم التعليمي المدرسة الاماراتية - Education Schools Emirates
- الجرائد اليومية والصحف
- ↲ منتدى الجرائد التونسية اليومية
- ↲ منتدى الجرائد اليومية الجزائرية
- ↲ منتدى الجرائد اليومية المغربية
- ↲ منتدى الجرائد المصرية اليومية
- ↲ منتدى الجرائد السعودية اليومية
- عروض الشغل في تونس اعلانات عروض الشغل الجديدة مناظرات وانتدابات الوظيفة العمومية
- ↲ عروض الشغل في تونس مناظرات الدخول الى الوظيفة العمومية في تونس
- ↲ صحيفة عروض الشغل في تونس اعلانات مناظرات وانتدابات الوظيفة العمومية
- ↲ نتائج مناظرات الوظيفة العمومية اخبار ونتائج الإنتدابات والمناظرات الوطنية
- ↲ مناظرات و انتدابات وزارة الداخلية التونسية و وزارة الدفاع الوطني
- ↲ offres d'emploi en Tunisie Recrutement Concours fonction publique Tunisie
- ↲ انتدابات وعروض الشغل اليوم في تونس مناظرات الدخول الى الوظيفة العمومية
- ↲ فرص توظيف في الخارج عروض شغل بالخارج الوكالة التونسية للتعاون الفني
- ↲ El5edma Concours Khedma emploi en Tunisie Travail Recrutement 2019
- ↲ مناظرات الانتداب في الاسلاك الامنية الشرطة الديوانة الحرس الوطني الحماية المدنية السجون والاصلاح
- ↲ عروض شغل وظائف في البنوك التونسية فرص عمل مناظرات انتداب بنك Recrutement Banque Tunisie
- التوظيف في الجزائر مسابقات التوظيف في الجزائر اعلانات التوظيف في الوظيفة العمومية
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في الجزائر
- ↲ صحيفة التوظيف و المسابقات في الجزائر اعلانات التوظيف في الجزائر
- ↲ مسابقات التوظيف في الجزائر اعلانات مسابقات التوظيف بالوظيفة العمومية الجزائر
- ↲ مواضيع مسابقات التوظيف في الجزائر اسئلة اختبارات المسابقات التحضير لمسابقة
- ↲ Offres d'emploi en Algérie Concours de la Fonction Publique en Algerie DZ
- وظائف السعودية الوظائف الحكومية وظائف القطاع الخاص
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في السعودية
- ↲ صحيفة الوظائف المدنية السعودية الوظائف الحكومية وظائف الخدمة المدنية
- ↲ صحيفة الوظائف العسكرية السعودية اخبار الوظائف العسكرية
- وظائف | وظائف شاغرة | عروض الشغل | انتدابات
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في المغرب
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في ليبيا
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في مصر
- ↲ وظائف خالية فى القاهرة وظائف شاغرة فى القاهرة
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في الامارات
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في قطر
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في الكويت
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في البحرين
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في العراق
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في الاردن
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في لبنان
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في سوريا
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في فلسطين
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في عمان
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في السودان
- ↲ وظائف شاغرة في موريتانيا Offres d'emploi En Mauritanie التوظيف والمسابقات في موريتانيا
- مواقع وبرامج توظيف مهمة
- ↲ حافز www.hafiz.gov.sa
- ↲ وظائف وفرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الدول العربية
- ↲ حلول البطالة لكل العرب استفسارات طلبات التوظيف والتشغيل
- Job offers
- ↲ Emploi et offres d'emploi en France
- ↲ jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada
- ↲ Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs
- ↲ Emplois en Afrique - Jobs in Africa - Jobs Employment Careers in Africa
- السفر والسياحة والهجرة
- ↲ منتدى السفر والسياحة
- ↲ تكاليف المعيشة اسعار العيش الحياة في جميع بلدان العالم مستوى المعيشة
- ↲ منتدى الهجرة الى امريكا
- ↲ منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada
- ↲ منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia
- ↲ منتدى الهجرة الى السويد Immigration to Sweden
- ↲ منتدى الهجرة الى فرنسا و دول اوروبا الاتحاد الاوروبي
- مشاريع وأفكار | افكار المشاريع الصغيرة | المشاريع التجارية ودراسات الجدوى الجاهزة
- ↲ منتدى افكار المشاريع الصغيرة
- ↲ منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض
- قسم البيع والشراء
- ↲ منتدى العقارات
- ↲ منتدى البيع والشراء
- الاقسام الاقتصادية
- ↲ منتدى البنوك العربية
- ↲ محاسبة الزكاة المحاسبة الاسلامية
- ↲ اسعار العملات اليوم تحويل وصرف العملات
- ↲ منتدى الاستيراد والتصدير
- قسم الاعمال والبنوك الإلكترونية والمعاملات التجارية
- ↲ منتدى البنك الالكتروني باي بال www.paypal.com بنك PayPal
- ↲ دليل تداول الفوركس | تعليم فوركس | بورصة | تداول | عملات | Forex Trading
- ↲ البنوك و الحسابات المالية الالكترونية بنك نتلر www.neteller.com بنك NETELLER
- ↲ سوق تداول عملة بيتكوين الرقمية | Trading de devises numérique Bitcoin
- الاقسام الفنية
- ↲ منتدى كلمات الاغاني
- ↲ أغاني مزود قصبة ربوخ جو أعراس - aghani mezouid gasba rbou5 jaw a3ras
- ↲ قسم الاغاني العربية والاجنبية
- ↲ قسم الافلام والمسلسلات العربية والتركية والاجنبية
- ↲ منتدى الانمي المترجم قصص و موعد صدور حلقات الانمي
- ↲ صور حب وعشق وغزل صور رومانسية صور فيسبوك صور ازياء رسائل حب مسجات صورحب فيس بوك
- قسم العائلة و الصحة
- ↲ موسوعة النكت والطرائف والامثال الشعبية العربية
- ↲ وصفات تونسية اكلات و حلويات تونسية من المطبخ التونسي
- ↲ المطبخ العربي اكلات و حلويات وصفات شرقية و خليجية
- ↲ منتدى الصحة و التغذية الصحية السليمة
- ↲ قسم المرأة والأسرة وعالم الموضة والجمال
- ↲ يوتيوب الطبخ والحلويات التونسية | youtube wasafat tabkh halawiyat tounsia
- قسم الاورغات و الهندسة الصوتية و تعليم الموسيقى
- ↲ منتدى الكورغ KORG قسم جميع اورغات الكورج
- ↲ منتدى الياماها YAMAHA قسم جميع اورغات الياماها
- ↲ منتدى الجيم GEM قسم جميع اورغات الجيم
- ↲ منتدى الكيترون KETRON قسم جميع اورغات الكيترون
- ↲ منتدى الرولاند ROLAND قسم جميع اورغات الرولاند
- ↲ قسم التربية الموسيقية وتعليم الموسيقى - cours education musicale
- القسم الاداري
- ↲ تردد جميع قنوات النايل سات وباقي الاقمار العربيه والاوروبية المنتدى الفضائى العام
- ↲ programs Portable Apps Portable software for USB Application portable
- ↲ منتدى الارشيف
- ↲ أليكسا العرب مواقع الإنترنت العربية والأجنبية الأكثر زيارة في العالم - alexa arabe Website Ranking
- ↲ سوق الخردة والمستعمل - Ferraille Occasion Souq
- ↲ موقع المناقصات والمنافسات والعطاءات الحكومية والبيع بالمزاد العلني لجميع الدول العربية
- ↲ قسم الرياضة التونسية والعربية والعالمية ونتائج مباريات اليوم
- ↲ منتدى اللعب والتسلية - Games Forums