النص الكامل لحكم عدم دستورية هام بالنسبة لقواعد امتداد عقد الايجار السكني
قضية رقم 70 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" حكم هام في الامتداد سكنى
مبادئ الحكم:
حكم هام جدا جدا فى امتداد عقود الايجار السكنية واهميته فى اعتبارة لحالات الامتداد قبل 2002 عقود حكمية ينطبق عليها قواعد الامتداد كعقود جديدة بمعنى انه اذا كان المستأجر االاصلي قد توفى عام 2000 فإن العقد يمتد لزوجته واولادة المقيمين معه ويعتبر حرر لهم عقد ايجار جديد منذ 2002 ويمتد لهم ولزوجاتهم واولادهم المقيمين معهم ايضاً
نص الحكم
------------------جلسة 3 نوفمبر سنة 2002 برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر قاعدة ( 100 ) القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " 1- دستور " المادة الثانية: مبادىء الشريعة الإسلامية: الأحكام القطعية: الاجتهاد: الأحكام الظنية: اجتهاد ولى الأمر ". مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. المادة الثانية من الدستور. مؤدى ذلك: لا يجوز لنص تشريعى يصدر فى ظل هذه المادة أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً. أساس ذلك: هذه الأحكام الظنية تمثل ثوابت الشريعة فلا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً. نطاق الاجتهاد: حصره فى الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معاً. علة ذلك: مواجهة تغير الزمان والمكان وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد. التزام ولى الأمر بمباشرة هذا الاجتهاد حرصاً على مصلحة الجماعة. 2- شريعة إسلامية " عقود: عقد الايجار: امتداده: الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ". الوفاء بالعقود وإنفاذ آثارها. حكم قطعى الثبوت للعقود كافة، ظنى الدلالة فى شأن مدة عقد الإيجار. وجوب أن يكون مؤقتاً. امتداد عقد الإيجار إلى ذوى قربى المستأجر الأصلى المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، لا ينفى خضوعهم لأسباب الاخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 متى توافرت شروط إحداها. نص الفقرة الأولى من المادة (29) المار ذكرها لم يخرج عن دائرة تأقيت عقد الإيجار. تحميله انتهاء العقد على وقائع عديدة. مؤدى ذلك: عدم خروجه على اجتهاد الفقهاء، وعدم مخالفته حكماً شرعياً قطعى الثبوت والدلالة. 3، 4- دستور " حق الملكية: التضامن الاجتماعى: تشريع: الامتداد القانونى لعقد الإيجار- ضرورة اجتماعية ". الملكية الخاصة "صونها". المادتان (34،32) من الدستور. 3- كفالة الدستور للملكية الخاصة وحمايتها، لا يحول دون تحميله ببعض القيود تاكيداً لمبدأ التضامن الاجتماعى. قاعدة الامتداد القانونى، قيامها نتيجة الخلل بين المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها. أساسها: أقارب المستأجرين المحددين فى النص كانوا محل اعتبار جوهرى عند تعاقده. قصد المشرع من تقرير هذه القاعدة: صون أمن المجتمع وسلامته إعمالاً لمبدأ التضامن الاجتماعى. 4- تجاوز الامتداد القانونى لعقد الإيجار ضرورته الاجتماعية، تحوله إلى عقد منشىء لعلاقة إيجارية جديدة لأقارب المستأجر الأصلى. عدوان على حق الملكية الخاصة. مخالفة المادتين (32، 34) من الدستور. 6،5- دعوى دستورية "حكم: الأثر الرجعى: تحديد تاريخ آخر لسريان الحكم ". تشريع: الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977. 5- الحكم بعدم دستورية نص. أثره: عدم تطبيق النص على الوقائع التالية لليوم التالى على نشر هذا الحكم والوقائع السابقة على النشر. الاستثناء: الحقوق والمراكز المستقرة أو تحديد الحكم تاريخاً آخر لسريانه. المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا. 6- إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977. أثره: إحداث خلخلة اجتماعية واقتصادية مفاجئة تنال من مأوى الأسرة. تحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لسريانه. مؤداه: استمرار قيام العقود المبرمة قبل هذا التاريخ وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة (29) سالفة الذكر، وكذلك الوقائع التى ترتب عليها التزام المؤجر بتحرير عقود إيجار. 7- عقد الإيجار – مدته – اجتهاد . إن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم، وقادهم اجتهادهم فى شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً. 8- عقد الإيجار – امتداده – أسباب الإخلاء . إن امتداد عقد الإيجار إلى ذوى القربى المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 لا ينفى خضوعهم لأسباب الإخلاء المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981. 9- عقد الإيجار – امتداده – الضرورات الاجتماعية. ما أملى على المشرع المصرى تقرير قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار، سواء للمستأجر الأصلى أو ذوى قرباه المقيمين معه ممن حددتهم الفقرة الأولى المشار إليها، هو ضرورة اجتماعية. 10- عقد الإيجار – امتداده – التضامن الاجتماعى . تبنى المشرع المصرى قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية. 1- وحيث إنه عن النعى بمخالفة الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 للشريعة الإسلامية فإنه مردود، ذلك أنه ولئن كان القانون الأخير قد صدر فى ظل حكم المادة الثانية من الدستور عندما كان يجرى نصها على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع" وقبل التعديل الدستورى الصادر سنة1980، والذى جعل حكم هذا النص أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "، بما يجعل النص الطعين بمنأى عن الخضوع للنص الدستورى الأخير، إلا أنه حتى لو خضع له، بتصور أن إحالة المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 إليه تؤدى إلى ذلك، فإن النعى عليه بمخالفة الشريعة الإسلامية يبقى مردوداً، ذلك أن النص فى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى عام 1980 على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "، يدل، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، على أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر فى ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية فى ثبوتها أو فى دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد، وهو اجتهاد إن كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه، فهو فى ذلك أوجب وأولى لولى الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً. 2- الحكم قطعى الثبوت فى شأن العقود كافة، هو النص القرآنى الكريم : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " آية رقم (1) سورة المائدة، وقد اختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً فيما هو مقصود بالعقد فى تفسير الآية الكريمة، ونضحت كتب المفسرين بهذا الاختلاف الذى كشف عن ظنية دلالة النص بالرغم من قطعية ثبوته، وَرَجُحَ متفقاً عليه بعد كل خلاف أن النص قد تضمن أمراً بتنفيذ العقود قاطبة وإنفاذ آثارها، وهو أمر يشمل عقد الزواج الذى عنى العزيز الحكيم بترتيب أحكامه، كما يشمل العقود المالية التى اتفق الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين فيها لها سلطان مادامت لا تخالف أمراً مقرراً بنص قطعى فى ثبوته ودلالته. وحيث إن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم، وقادهم اجتهادهم فى شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً، أما المدة التى يؤقت إليها فقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً، ومن ذلك قولهم أنه يجوز إجارة العين المدة التى يعيش إليها المتعاقدان عادة، كما أن التأقيت قد يكون بضرب أجل ينتهى بحلوله العقد، أو بجعل أجله مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل. وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 المطعون عليها إذ يجرى على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك "، فإن النص بذلك يتصل فى حكمه بحكم المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى يجرى صدرها على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية …………" وفى بيان هذه الأسباب يأتى البند (ج) من هذه المادة لينص على أن من بينها: " ج إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر …… أو …… أو …… وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو تركه لذوى القربى وفقاً لأحكام المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977"، بما مؤداه أن المشرع إذ قرر امتداداً قانونياً لعقد الإيجار فى شأن المستأجر الأصلى وفقاً لحكم المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإنه قد سحب هذا الامتداد إلى زوجه وأولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه فى العين المؤجرة حتى وفاته أو تركه العين، بحيث تغدو المسألة الدستورية المطروحة هى بيان ما إذا كان امتداد العقد حتى نهاية إقامة ذوى القربى المشار إليهم فى الفقرة الأولى المطعون عليها، بالوفاة أو الترك، هى تأبيد لعقد الإيجار أم أنه يظل مؤقتاً مرهوناً أجله بحدوث واقعة محمولة على المستقبل. وحيث إن امتداد عقد الإيجار إلى ذوى القربى المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 لا ينفى خضوعهم لأسباب الإخلاء المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 إذا توافرت شروط إحداها، فينتهى العقد بتوافر هذا السبب، كما يتصل بذلك أن يطلب آخر من تقرر الامتداد لمصلحته منهم إنهاء العقد، ثم يتحقق التأقيت النهائى للعقد بوفاة آخر من تقرر الامتداد القانونى لمصلحته من ذوى القربى المشار إليهم أو تركه العين المؤجرة، إذ كان ذلك كله، فإن نص الفقرة الأولى من المادة (29) المطعون عليه، لا يكون قد خرج عن دائرة تأقيت عقد الإيجار، بحمل انتهائه على وقائع عديدة أقصاها وفاة آخر من امتد العقد لمصلحته من ذوى قرابة المستأجر الأصلى المحددين فى النص الطعين، أو تركه العين المؤجرة، ويكون النص المطعون عليه بذلك وفيما أتاه من حكم حتى لم يخرج عن دائرة ما اجتهد فيه الفقهاء وكان له أن يخرج ولم يخالف حكماً شرعياً قطعى الثبوت والدلالة، بما لا يكون معه قد خالف الشريعة الإسلامية بأى وجه من الوجوه. 3- حيث إنه عن النعى بمساس نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بحق الملكية وإخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعى، فإنه بدوره مردود، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وحوطه بسياج من الضمانات التى تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعى لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية، وطالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدمه جل خصائصه، إذ كان ذلك وكان ما أملى على المشرع المصرى تقرير قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار، سواء للمستأجر الأصلى أو ذوى قرباه المقيمين معه ممن حددتهم الفقرة الأولى المشار إليها، هو ضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح تمثلت فى خلل صارخ فى التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية آثارها منذ الحرب العالمية الثانية، وكان تجاهلها يعنى تشريد آلاف من الأسر من مأواها بما يؤدى إليه ذلك من تفتيت فى بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه، وهو ما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعى، لذلك فقد تبنى المشرع المصرى قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية، وحتى النص الطعين مراعياً فى سريان الامتداد إلى ذوى قربة المستأجر المحددين فى النص الطعين أنهم كانوا محل اعتبار جوهرى عند التعاقد، وقد قصد المشرع بذلك كله أن يصون للمجتمع أمنه وسلامته محمولين على مبدأ التضامن الاجتماعى. وحيث إنه يبين مما تقدم أن نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يتضمن مساساً بحق الملكية الخاصة أو إخلالاً بمبدأ التضامن الاجتماعى، وإذ كان لا يخالف أى نص دستورى آخر، فإنه يتعين القضاء برفض الطعن عليه. 4- إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن عينتهم الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها، وبالشروط الواردة فى هذه الفقرة، وتوقف نص الفقرة الثالثة من المادة (29) عند هذا الحد، من شأنه أن يفضى بهذا النص إلى دائرة عدم الدستورية، ذلك أن الانتقال بالعقد الذى حرر لمصلحة أى من أقارب المستأجر الأصلى المحددين على النحو سالف الذكر من أن يكون سنداً لشغله العين، لأن يصبح عقداً منشئاً لعلاقة ايجارية جديدة، المستأجر الأصلى فيها هو القريب الذى حرر العقد لمصلحته، مؤداه أن يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (29) على أقارب هذا القريب المقيمين معه حسبما حددهم هذا النص عند وفاته أو تركه العين، بما يترتب عليه نهوض حكم الفقرة الثالثة ليلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد لهم أو لأيهم، ثم يستمر الأمر متتابعاً فى حكمه، متعاقباً من جيل إلى جيل، لتحل به نتيجة محققة هى فقدان المؤجر وبتقدير أنه المالك للعين المؤجرة أو للحق فى التأجير جل خصائص حق الملكية على ما يملكه، وفيما يتجاوز أية ضرورة اجتماعية تجيز تحميل حق الملكية بهذا القيد، ذلك أن القيد الذى يحتمله حق الملكية فى هذا الشأن، هو تقرير امتداد قانونى لعقد الإيجار يستفيد منه المستأجر الأصلى وفقاً لحكم المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 كما يستفيد منه ذوو قرباه المقيمون معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977، حيث كانت إقامتهم معه محل اعتبار جوهرى عند التعاقد، بما ينهض مبرراً لهذا القيد وفى إطار أزمة الإسكان التى جعلت المعروض من وحداته دون حجم الطلب عليها، فإذا تجاوز الأمر هذا الحد، وانقلب القيد الذى تبرره هذه الضرورة الاجتماعية إلى فقدان المؤجر جل خصائص حق الملكية على العين المؤجرة، ولمصلحة من لم تشملهم الفقرة الأولى من ذات النص ولم يكن محل اعتبار عند التعاقد على التأجير، فإن الأمر يغدو عدواناً على حق الملكية الخاصة وهو ما يتعارض مع الأوضاع الخاصة بهذا الحق والحماية المقررة له بموجب أحكام المادتين (32، 34) من الدستور، ويوقع حكم الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى حمأة مخالفة الدستور، وهى مخالفة توجب القضاء بعدم دستوريتها فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لأقارب المستأجر الأصلى المقيمين معه وقت وفاته أو تركه العين والمحددين فى الفقرة الأولى من المادة (29) من ذات القانون ، بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب، سواء بالوفاة أو تركه العين. 5- حيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضى ، أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً آخر لسريانه. 6- إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 وعلى ما انتهت إليه المحكمة فى هذه الأسباب، مؤداه إحداث خلخلة اجتماعية واقتصادية مفاجئة ، تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا فى إقامتهم بها إلى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته، وهى خلخلة تنال من الأسرة فى أهم مقومات وجودها المادى، وهو المأوى الذى يجمعها وتستظل به، بما تترتب عليه آثار اجتماعية تهز مبدأ التضامن الاجتماعى الذى يقوم عليه المجتمع وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة من الدستور، إذ كان ذلك فإن المحكمة ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخاً آخر هو اليوم التالى لنشره، بما مؤداه أن جميع العقود التى أبرمت قبل هذا التاريخ إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقود إيجار ، فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها ، وتظل قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها. 7- أما المدة التى يؤقت إليها فقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً، ومن ذلك قولهم أنه يجوز إجارة العين المدة التى يعيش إليها المتعاقدان عادة، كما أن التأقيت قد يكون بضرب أجل ينتهى بحلوله العقد، أو بجعل أجله مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل. 8- إذا توافرت شروط إحداها، فينتهى العقد بتوافر هذا السبب، كما يتصل بذلك أن يطلب آخر من تقرر الامتداد لمصلحته منهم إنهاء العقد، ثم يتحقق التأقيت النهائى للعقد بوفاة آخر من تقرر الامتداد القانونى لمصلحته من ذوى القربى المشار إليهم أو تركه العين المؤجرة. 9- تمثلت الضرورة الاجتماعية فى خلل صارخ فى التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها، 10- حتى النص الطعين مراعياً فى سريان الامتداد إلى ذوى قربة المستأجر المحددين فى النص الطعين أنهم كانوا محل اعتبار جوهرى عند التعاقد، وقد قصد المشرع بذلك كله أن يصون للمجتمع أمنه وسلامته محمولين على مبدأ التضامن الاجتماعى. الإجراءات بتاريخ السابع والعشرين من يونيو سنة 1996، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنتاه من عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقيت فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه، الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار فى شغل العين. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما على المدعى عليهما الرابع والخامسة الدعوى رقم 14328 لسنة 1989 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم بإخلائهما من الشقة المؤجرة إلى مورثهما، وقالا بياناً للدعوى أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 28/9/1957 استأجر مورث المدعى عليهما الشقة رقم 3 بالعقار المملوك لهما وإذ توفى إلى رحمة الله سنة 1969، فقد أقام المدعيان دعواهما المشار إليها، فواجهها المدعى عليهما بدعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المدعيين بتحرير عقد إيجار لهما عن العين المؤجرة لمورثهما استناداً إلى المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977. حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعيين فى الدعوى الأصلية بتحرير عقد إيجار للمدعى عليهما الأخيرين عن شقة النزاع. طعن المدعيان على هذا الحكم بالاستئناف رقم 8100 لسنة 109 ق. وأثناء نظره دفع الحاضر عن المدعيين بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاما الدعوى الماثلة. وحيث إن المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص فى فقرتها الأولى مقروءة على هدى أحكام هذه المحكمة فى القضايا أرقام 56 لسنة 18 ق. دستورية، 6 لسنة 9 ق. دستورية، 3 لسنة 18 ق. دستورية، 44 لسنة 17 ق. دستورية، 116 لنة 18 ق. دستورية على أنه : " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا معه حتى الوفاة أو الترك " وتنص فى الفقرة الأخيرة على أن: " وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين. ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد ". وحيث إن المدعيين ينعيان على النصين الطعينين خروجهما على أحكام الشريعة الإسلامية التى اتخذها الدستور فى المادة الثانية المصدر الرئيسى للتشريع. كما ينعيان عليهما انتهاكهما للحماية الدستورية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة بمادتيه (32، 34)، فضلاً عن مخالفتهما لمبدأ التضامن الاجتماعى المنصوص عليه بالمادة السابعة من الدستور. وحيث إنه عن النعى بمخالفة الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 للشريعة الإسلامية فإنه مردود، ذلك أنه ولئن كان القانون الأخير قد صدر فى ظل حكم المادة الثانية من الدستور عندما كان يجرى نصها على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع" وقبل التعديل الدستورى الصادر سنة 1980، والذى جعل حكم هذا النص أن " مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "، بما يجعل النص الطعين بمنأى عن الخضوع للنص الدستورى الأخير، إلا أنه حتى لو خضع له، بتصور أن إحالة المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 إليه تؤدى إلى ذلك، فإن النعى عليه بمخالفة الشريعة الإسلامية يبقى مردوداً، ذلك أن النص فى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى عام 1980 على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "، يدل، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، على أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر فى ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية فى ثبوتها أو فى دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد، وهو اجتهاد إن كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه، فهو فى ذلك أوجب وأولى لولى الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً. إذ كان ذلك، وكان الحكم قطعى الثبوت فى شأن العقود كافة، هو النص القرآنى الكريم : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " آية رقم (1) سورة المائدة، وقد اختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً فيما هو مقصود بالعقد فى تفسير الآية الكريمة، ونضحت كتب المفسرين بهذا الاختلاف الذى كشف عن ظنية دلالة النص بالرغم من قطعية ثبوته، وَرَجُحَ متفقاً عليه بعد كل خلاف أن النص قد تضمن أمراً بتنفيذ العقود قاطبة وإنفاذ آثارها، وهو أمر يشمل عقد الزواج الذى عنى العزيز الحكيم بترتيب أحكامه، كما يشمل العقود المالية التى اتفق الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين فيها لها سلطان مادامت لا تخالف أمراً مقرراً بنص قطعى فى ثبوته ودلالته. وحيث إن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم، وقادهم اجتهادهم فى شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً، أما المدة التى يؤقت إليها فقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً، ومن ذلك قولهم أنه يجوز إجارة العين المدة التى يعيش إليها المتعاقدان عادة، كما أن التأقيت قد يكون بضرب أجل ينتهى بحلوله العقد، أو بجعل أجله مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل. وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 المطعون عليها إذ يجرى على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك "، فإن النص بذلك يتصل فى حكمه بحكم المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى يجرى صدرها على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية …… " وفى بيان هذه الأسباب يأتى البند (ج) من هذه المادة لينص على أن من بينها: "ج إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر .… أو .… أو .... وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو تركه لذوى القربى وفقاً لأحكام المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977"، بما مؤداه أن المشرع إذ قرر امتداداً قانونياً لعقد الإيجار فى شأن المستأجر الأصلى وفقاً لحكم المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإنه قد سحب هذا الامتداد إلى زوجه وأولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه فى العين المؤجرة حتى وفاته أو تركه العين، بحيث تغدو المسألة الدستورية المطروحة هى بيان ما إذا كان امتداد العقد حتى نهاية إقامة ذوى القربى المشار إليهم فى الفقرة الأولى المطعون عليها، بالوفاة أو الترك، هى تأبيد لعقد الإيجار أم أنه يظل مؤقتاً مرهوناً أجله بحدوث واقعة محمولة على المستقبل. وحيث إن امتداد عقد الإيجار إلى ذوى القربى المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 لا ينفى خضوعهم لأسباب الإخلاء المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 إذا توافرت شروط إحداها، فينتهى العقد بتوافر هذا السبب، كما يتصل بذلك أن يطلب آخر من تقرر الامتداد لمصلحته منهم إنهاء العقد، ثم يتحقق التأقيت النهائى للعقد بوفاة آخر من تقرر الامتداد القانونى لمصلحته من ذوى القربى المشار إليهم أو تركه العين المؤجرة، إذ كان ذلك كله، فإن نص الفقرة الأولى من المادة (29) المطعون عليه، لا يكون قد خرج عن دائرة تأقيت عقد الإيجار، بحمل انتهائه على وقائع عديدة أقصاها وفاة آخر من امتد العقد لمصلحته من ذوى قرابة المستأجر الأصلى المحددين فى النص الطعين، أو تركه العين المؤجرة، ويكون النص المطعون عليه بذلك وفيما أتاه من حكم حتى لم يخرج عن دائرة ما اجتهد فيه الفقهاء وكان له أن يخرج ولم يخالف حكماً شرعياً قطعى الثبوت والدلالة، بما لا يكون معه قد خالف الشريعة الإسلامية بأى وجه من الوجوه. وحيث إنه عن النعى بمساس نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بحق الملكية وإخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعى، فإنه بدوره مردود، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وحوطه بسياج من الضمانات التى تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعى لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية، وطالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدمه جل خصائصه، إذ كان ذلك وكان ما أملى على المشرع المصرى تقرير قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار، سواء للمستأجر الأصلى أو ذوى قرباه المقيمين معه ممن حددتهم الفقرة الأولى المشار إليها، هو ضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح تمثلت فى خلل صارخ فى التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية آثارها منذ الحرب العالمية الثانية، وكان تجاهلها يعنى تشريد آلاف من الأسر من مأواها بما يؤدى إليه ذلك من تفتيت فى بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه، وهو ما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعى، لذلك فقد تبنى المشرع المصرى قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية، وحتى النص الطعين مراعياً فى سريان الامتداد إلى ذوى قربة المستأجر المحددين فى النص الطعين أنهم كانوا محل اعتبار جوهرى عند التعاقد، وقد قصد المشرع بذلك كله أن يصون للمجتمع أمنه وسلامته محمولين على مبدأ التضامن الاجتماعى. وحيث إنه يبين مما تقدم أن نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يتضمن مساساً بحق الملكية الخاصة أو إخلالاً بمبدأ التضامن الاجتماعى، وإذ كان لا يخالف أى نص دستورى آخر، فإنه يتعين القضاء برفض الطعن عليه. وحيث إنه عن النعى بمخالفة نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 للشريعة الإسلامية. ومساسه بحق الملكية الخاصة ومخالفته لمبدأ التضامن الاجتماعى، فإنه إذ جرى حكم هذا النص على أنه " وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين. ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد " فإن حقيقة هذا الحكم، وفى إطار عبارات النص، لم تتجاوز حدود حكم الفقرة الأولى من المادة (29) الذى انتهت المحكمة على ما سلف إلى دستوريتها، ذلك أن الأمر لم يتجاوز بهذا الحكم أن يُمنح من استمر عقد الإيجار لمصلحته من أقارب المستأجر الأصلى الذين عينتهم الفقرة الأولى، سنداً لشغله العين المؤجرة، ويتمثل هذا السند فى عقد الإيجار الذى ألزم النص المؤجر بتحريره، كما قرر تضامناً بين الأقارب شاغلى العين فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد، وفى هذا الإطار وحده تغدو الأسباب التى كشفت عن موافقة حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977، للدستور وعدم تعارضها مع أى من أحكامه، هى بذاتها الأسباب التى يتساند إليها الإبقاء على نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها فى حدود العبارات التى أوردتها. وحيث إنه ولئن كان ما تقدم إلا أن إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن عينتهم الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها، وبالشروط الواردة فى هذه الفقرة، وتوقف نص الفقرة الثالثة من المادة (29) عند هذا الحد، من شأنه أن يفضى بهذا النص إلى دائرة عدم الدستورية، ذلك أن الانتقال بالعقد الذى حرر لمصلحة أى من أقارب المستأجر الأصلى المحددين على النحو سالف الذكر من أن يكون سنداً لشغله العين، لأن يصبح عقداً منشئاً لعلاقة ايجارية جديدة، المستأجر الأصلى فيها هو القريب الذى حرر العقد لمصلحته، مؤداه أن يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (29) على أقارب هذا القريب المقيمين معه حسبما حددهم هذا النص عند وفاته أو تركه العين، بما يترتب عليه نهوض حكم الفقرة الثالثة ليلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد لهم أو لأيهم، ثم يستمر الأمر متتابعاً فى حكمه، متعاقباً من جيل إلى جيل، لتحل به نتيجة محققة هى فقدان المؤجر وبتقدير أنه المالك للعين المؤجرة أو للحق فى التأجير جل خصائص حق الملكية على ما يملكه، وفيما يتجاوز أية ضرورة اجتماعية تجيز تحميل حق الملكية بهذا القيد، ذلك أن القيد الذى يحتمله حق الملكية فى هذا الشأن، هو تقرير امتداد قانونى لعقد الإيجار يستفيد منه المستأجر الأصلى وفقاً لحكم المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 كما يستفيد منه ذوو قرباه المقيمون معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977، حيث كانت إقامتهم معه محل اعتبار جوهرى عند التعاقد، بما ينهض مبرراً لهذا القيد وفى إطار أزمة الإسكان التى جعلت المعروض من وحداته دون حجم الطلب عليها، فإذا تجاوز الأمر هذا الحد، وانقلب القيد الذى تبرره هذه الضرورة الاجتماعية إلى فقدان المؤجر جل خصائص حق الملكية على العين المؤجرة، ولمصلحة من لم تشملهم الفقرة الأولى من ذات النص ولم يكن محل اعتبار عند التعاقد على التأجير، فإن الأمر يغدو عدواناً على حق الملكية الخاصة وهو ما يتعارض مع الأوضاع الخاصة بهذا الحق والحماية المقررة له بموجب أحكام المادتين (32، 34) من الدستور، ويوقع حكم الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى حمأة مخالفة الدستور، وهى مخالفة توجب القضاء بعدم دستوريتها فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لأقارب المستأجر الأصلى المقيمين معه وقت وفاته أو تركه العين والمحددين فى الفقرة الأولى من المادة (29) من ذات القانون ، بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب، سواء بالوفاة أو تركه العين. وحيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضى ، أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً آخر لسريانه، لما كان ذلك وكان إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 وعلى ما انتهت إليه المحكمة فى هذه الأسباب، مؤداه إحداث خلخلة اجتماعية واقتصادية مفاجئة ، تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا فى إقامتهم بها إلى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته، وهى خلخلة تنال من الأسرة فى أهم مقومات وجودها المادى، وهو المأوى الذى يجمعها وتستظل به، بما تترتب عليه آثار اجتماعية تهز مبدأ التضامن الاجتماعى الذى يقوم عليه المجتمع وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة من الدستور، إذ كان ذلك فإن المحكمة ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخاً آخر هو اليوم التالى لنشره، بما مؤداه أن جميع العقود التى أبرمت قبل هذا التاريخ إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقود إيجار ، فتعد عقوداً قائمة حكماً - حيث كان يجب تحريرها-، وتظل قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره.
مشاركة واحدة • صفحة 1 من 1
مشاركة واحدة • صفحة 1 من 1
العودة إلى ”منتدى القانون والقوانين“
- القسم العام
- ↲ المنتدى الاسلامي
- ↲ Code IPTV gratuit - Free IPTV code - serveur iptv gratuit
- ↲ Résoudre les problèmes de YouTube Google AdSense Facebook
- ↲ اعلانات الادارة - اعلانات تجارية - اشهار اعلانات مجانية لجميع الدول العربية
- ↲ صحيفة أخبار تونس Tunisia Forums News Papper Presse de Tunisie
- ↲ اخبار العالم | World News | Nouvelles Du Monde
- ↲ Canada Québec Actualité Education Presse Tv Journaux Sportifs
- ↲ آبل الدعم الفني ايفون 7 - apple iphone 7 - iPhone 7 Plus
- ↲ بوابة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الاندرويد والتطبيقات برامج الجوالات - Smart Phones Tablets
- ↲ اعلن معنا مجانا دليل مواقع أضف موقعك مجانا على مواقع بيج رانك 9 8 7 6 5 4 3 2
- ↲ Tous les Comment ça marche | Tous les Comment faire | Tous les Comment installer
- ↲ اخبار وظائف العرب
- ↲ bien-être Santé Beauté Femmes Mode Cuisine Horoscope Actualité générale
- ↲ صحيفة وظائف العرب
- ↲ دليل أفضل المواقع العربية والاجنبية على الانترنت | Guide des sites Web
- ↲ منتدى الأبراج والحظ الأبراج الغربية و الأبراج الصينية
- ↲ الثقافة الشعبية التراث الشعبي تاريخ القبائل العشائر‬ العروش في جميع الدول العربية والأسلامية
- ↲ يوتيوب المسلسلات والافلام والمسرحيات التونسية
- ↲ منتدى تونس الخضراء - Forums Tunisia green
- ↲ منتدى النكت التونسية هاهاها - Nokat Tounsia HHHH
- قسم الاخبار الصحف و الجرائد العربية و العالمية
- ↲ أخبار تونس مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية التونسية
- ↲ أخبار سعودية مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية السعودية
- ↲ أخبار الأمارات مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية الأماراتية
- ↲ أخبار لبنان مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية اللبنانية
- ↲ أخبار مصر مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية المصرية
- ↲ أخبار الكويت مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية الكويتية
- ↲ أخبار قطر مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية القطرية
- ↲ أخبار العراق مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية العراقية
- فسم القوانين والعقود
- ↲ منتدى القانون والقوانين
- ↲ قانون الامارات التشريعات والقوانين الاتحادية و نصوص القوانين المحلية
- ↲ منتدى القانون المغربي والقوانين المغربية قانون المغرب
- ↲ منتدى القانون الاردني والقوانين الاردنية قانون الاردن
- ↲ المكتبة القانونية للمملكة العربية السعودية كتب ونماذج واستشارات قانونية مجانية
- ↲ مكتبة كليات الحقوق والعلوم السياسية لجميع الدول العربية والاجنبية
- ↲ نماذج صيغ العقود صيغة عقود جاهزة الصيغ والنماذج القانونية
- ↲ نماذج و قوالب جاهزة نماذج ادارية للموظفين والشركات والمقاولات نماذج للسير الذاتية بجميع اللغات
- الاقسام التعليمية
- ↲ المنتدى التعليمي
- ↲ شرح نصوص 7 اساسي
- ↲ شرح نصوص 8 اساسي
- ↲ شرح نصوص 9 اساسي
- ↲ منتدى تعليم اللغة العربية
- ↲ قراية تونس لغة عربية شرح نصوص بحوث جاهزة
- ↲ منتدى تعلم اللغة الفرنسية
- ↲ résultats bac 2019 Résultats baccalauréat 2019 Résultat examens 2019 - 2020
- ↲ قسم الدروس و الطلبات و الإستفسارات لجميع المستويات التعليمية
- ↲ منتدى تعليم اللغة الانجليزية
- ↲ التوجيه الجامعي orientation universitaire tunisie orientation.tn
- ↲ تعليم اللغة الأسبانية - Espanol Lenguaje
- ↲ نتائج امتحانات المدارس الابتدائية والثانوية والبكالوريا 2019 - 2020
- ↲ منتدى تعلم اللغة التركية
- ↲ منتدى البحوث الجاهزة
- ↲ تعلم اللغة الألمانية مجانا | Learn German | Deutsch Sprache
- ↲ منتدى المنح الدراسية منح دراسة تقديم منحة دراسية
- ↲ منتدى تلخيص القصص ملخص الروايات قصص وروايات ملخصة
- ↲ منتدى الفلسفة و العلوم الإنسانية
- ↲ الموسوعة التعليمية تونس - الموسوعة التربوية التونسية - موسوعة التعليم الأساسي و الثانوي
- ↲ الموسوعة العربية Arabic Encyclopedia موسوعة العرب Encyclopédie arabe
- ↲ موسوعة التعليم الأبتدائي - EduNet encyclopédie élève primaire
- ↲ موسوعة موضوع Encyclopédie Mawdoo3
- ↲ فضاء رقمي للمراجعة والتدارك - ecole.edunet.tn
- ↲ موسوعة سؤال وجواب - Encyclopedie Questions Reponses
- ↲ Français facile Apprendre La Langue Francaise gratuitement Learn French for Kids for Children Free
- ↲ Cours Examens Exercices Devoirs Corrigés toute les matiere tous les Niveaux
- ↲ القسم التعليمي المدرسة الاماراتية - Education Schools Emirates
- الجرائد اليومية والصحف
- ↲ منتدى الجرائد التونسية اليومية
- ↲ منتدى الجرائد اليومية الجزائرية
- ↲ منتدى الجرائد اليومية المغربية
- ↲ منتدى الجرائد المصرية اليومية
- ↲ منتدى الجرائد السعودية اليومية
- عروض الشغل في تونس اعلانات عروض الشغل الجديدة مناظرات وانتدابات الوظيفة العمومية
- ↲ عروض الشغل في تونس مناظرات الدخول الى الوظيفة العمومية في تونس
- ↲ صحيفة عروض الشغل في تونس اعلانات مناظرات وانتدابات الوظيفة العمومية
- ↲ نتائج مناظرات الوظيفة العمومية اخبار ونتائج الإنتدابات والمناظرات الوطنية
- ↲ مناظرات و انتدابات وزارة الداخلية التونسية و وزارة الدفاع الوطني
- ↲ offres d'emploi en Tunisie Recrutement Concours fonction publique Tunisie
- ↲ انتدابات وعروض الشغل اليوم في تونس مناظرات الدخول الى الوظيفة العمومية
- ↲ فرص توظيف في الخارج عروض شغل بالخارج الوكالة التونسية للتعاون الفني
- ↲ El5edma Concours Khedma emploi en Tunisie Travail Recrutement 2019
- ↲ مناظرات الانتداب في الاسلاك الامنية الشرطة الديوانة الحرس الوطني الحماية المدنية السجون والاصلاح
- ↲ عروض شغل وظائف في البنوك التونسية فرص عمل مناظرات انتداب بنك Recrutement Banque Tunisie
- التوظيف في الجزائر مسابقات التوظيف في الجزائر اعلانات التوظيف في الوظيفة العمومية
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في الجزائر
- ↲ صحيفة التوظيف و المسابقات في الجزائر اعلانات التوظيف في الجزائر
- ↲ مسابقات التوظيف في الجزائر اعلانات مسابقات التوظيف بالوظيفة العمومية الجزائر
- ↲ مواضيع مسابقات التوظيف في الجزائر اسئلة اختبارات المسابقات التحضير لمسابقة
- ↲ Offres d'emploi en Algérie Concours de la Fonction Publique en Algerie DZ
- وظائف السعودية الوظائف الحكومية وظائف القطاع الخاص
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في السعودية
- ↲ صحيفة الوظائف المدنية السعودية الوظائف الحكومية وظائف الخدمة المدنية
- ↲ صحيفة الوظائف العسكرية السعودية اخبار الوظائف العسكرية
- وظائف | وظائف شاغرة | عروض الشغل | انتدابات
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في المغرب
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في ليبيا
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في مصر
- ↲ وظائف خالية فى القاهرة وظائف شاغرة فى القاهرة
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في الامارات
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في قطر
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في الكويت
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في البحرين
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في العراق
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في الاردن
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في لبنان
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في سوريا
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في فلسطين
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في عمان
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في السودان
- ↲ وظائف شاغرة في موريتانيا Offres d'emploi En Mauritanie التوظيف والمسابقات في موريتانيا
- مواقع وبرامج توظيف مهمة
- ↲ حافز www.hafiz.gov.sa
- ↲ وظائف وفرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الدول العربية
- ↲ حلول البطالة لكل العرب استفسارات طلبات التوظيف والتشغيل
- Job offers
- ↲ Emploi et offres d'emploi en France
- ↲ jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada
- ↲ Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs
- ↲ Emplois en Afrique - Jobs in Africa - Jobs Employment Careers in Africa
- السفر والسياحة والهجرة
- ↲ منتدى السفر والسياحة
- ↲ تكاليف المعيشة اسعار العيش الحياة في جميع بلدان العالم مستوى المعيشة
- ↲ منتدى الهجرة الى امريكا
- ↲ منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada
- ↲ منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia
- ↲ منتدى الهجرة الى السويد Immigration to Sweden
- ↲ منتدى الهجرة الى فرنسا و دول اوروبا الاتحاد الاوروبي
- مشاريع وأفكار | افكار المشاريع الصغيرة | المشاريع التجارية ودراسات الجدوى الجاهزة
- ↲ منتدى افكار المشاريع الصغيرة
- ↲ منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض
- قسم البيع والشراء
- ↲ منتدى العقارات
- ↲ منتدى البيع والشراء
- الاقسام الاقتصادية
- ↲ منتدى البنوك العربية
- ↲ محاسبة الزكاة المحاسبة الاسلامية
- ↲ اسعار العملات اليوم تحويل وصرف العملات
- ↲ منتدى الاستيراد والتصدير
- قسم الاعمال والبنوك الإلكترونية والمعاملات التجارية
- ↲ منتدى البنك الالكتروني باي بال www.paypal.com بنك PayPal
- ↲ دليل تداول الفوركس | تعليم فوركس | بورصة | تداول | عملات | Forex Trading
- ↲ البنوك و الحسابات المالية الالكترونية بنك نتلر www.neteller.com بنك NETELLER
- ↲ سوق تداول عملة بيتكوين الرقمية | Trading de devises numérique Bitcoin
- الاقسام الفنية
- ↲ منتدى كلمات الاغاني
- ↲ أغاني مزود قصبة ربوخ جو أعراس - aghani mezouid gasba rbou5 jaw a3ras
- ↲ قسم الاغاني العربية والاجنبية
- ↲ قسم الافلام والمسلسلات العربية والتركية والاجنبية
- ↲ منتدى الانمي المترجم قصص و موعد صدور حلقات الانمي
- ↲ صور حب وعشق وغزل صور رومانسية صور فيسبوك صور ازياء رسائل حب مسجات صورحب فيس بوك
- قسم العائلة و الصحة
- ↲ موسوعة النكت والطرائف والامثال الشعبية العربية
- ↲ وصفات تونسية اكلات و حلويات تونسية من المطبخ التونسي
- ↲ المطبخ العربي اكلات و حلويات وصفات شرقية و خليجية
- ↲ منتدى الصحة و التغذية الصحية السليمة
- ↲ قسم المرأة والأسرة وعالم الموضة والجمال
- ↲ يوتيوب الطبخ والحلويات التونسية | youtube wasafat tabkh halawiyat tounsia
- قسم الاورغات و الهندسة الصوتية و تعليم الموسيقى
- ↲ منتدى الكورغ KORG قسم جميع اورغات الكورج
- ↲ منتدى الياماها YAMAHA قسم جميع اورغات الياماها
- ↲ منتدى الجيم GEM قسم جميع اورغات الجيم
- ↲ منتدى الكيترون KETRON قسم جميع اورغات الكيترون
- ↲ منتدى الرولاند ROLAND قسم جميع اورغات الرولاند
- ↲ قسم التربية الموسيقية وتعليم الموسيقى - cours education musicale
- القسم الاداري
- ↲ تردد جميع قنوات النايل سات وباقي الاقمار العربيه والاوروبية المنتدى الفضائى العام
- ↲ programs Portable Apps Portable software for USB Application portable
- ↲ منتدى الارشيف
- ↲ أليكسا العرب مواقع الإنترنت العربية والأجنبية الأكثر زيارة في العالم - alexa arabe Website Ranking
- ↲ سوق الخردة والمستعمل - Ferraille Occasion Souq
- ↲ موقع المناقصات والمنافسات والعطاءات الحكومية والبيع بالمزاد العلني لجميع الدول العربية
- ↲ قسم الرياضة التونسية والعربية والعالمية ونتائج مباريات اليوم
- ↲ منتدى اللعب والتسلية - Games Forums