النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: تعليمات مكافحة غسل الاموال في انشطة التامين رقم 6 لسنة 2010 القانون التجاري الأردني

  1. #1
    مشرف القانون والقوانين
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    600

    افتراضي تعليمات مكافحة غسل الاموال في انشطة التامين رقم 6 لسنة 2010 القانون التجاري الأردني








    تعليمات مكافحة غسل الاموال في انشطة التامين رقم 6 لسنة 2010 القانون التجاري الأردني


    المادة 1
    صادرة عن مجلس ادارة هيئة التامين
    تسمى هذه التعليمات ( تعليمات مكافحة غسل الاموال في انشطة التامين لسنة 2010 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .


    المادة 2
    أ. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته , ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
    ب. لغايات هذا التعليمات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ما يلي :
    الوحدة وحدة مكافحة غسل الاموال المشكلة وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال النافذ .
    العلاقة التأمينية العلاقة التي تنشأ بين الشركة والعميل بموجب وثيقة التأمين وما يتصل بها من عمليات .
    المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته او نيابة عنه أو له سيطرة كاملة او فاعلة على شخصية اعتبارية او الحق في أجراء تصرف قانوني نيابة عنها .
    الاشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر الاشخاص الذين يشغلون او شغلوا وظائف عامة عليا في دولة أجنبية كرئيس دولة او حكومة او مسؤول حكومي رفيع المستوى او سياسي بارز او قاض او عسكري او شخصية بارزة في حزب سياسي او مسؤول تنفيذي في الشركات المملوكة للدوله وأفراد عائلاتهم حتى الدرجة الاولى حدا أدنى .

    ج. لغايات هذة التعليمات تدل كلمة "العميل "على المؤمن له ، وفي حال وثائق التأمين التي يكون فيها المستفيد غير المؤمن له تدل كلمة "العميل "على المؤمن له والمستفيد .


    المادة 3
    أ. على الشركة تطبيق العناية الواجبة بشأن العميل في الحالات المبينة في المادة (4) من هذه التعليمات وفقا للإجراءات الواردة في التعليمات على ان تشمل العناية الواجبة بشأن العميل الامور التالية :
    1. التعرف على هوية ونشاط العميل والمستفيد والتحقق منها .
    2. التعرف على المستفيد الحقيقي واتخاذ اجراءت مناسبة للتحقق من هويته .
    3. التعرف على نوع وثيقة التأمين وطبيعة وقيمة العمل المرتبط بها والغرض منه .
    4. في حال تعامل شخص اخر مع الشركة بالنيابة عن العميل فعلى الشركة اتخاذ اجراءت معقولة للحصول على بيانات كافية للتعرف على هوية ذلك الشخص .
    ب. في حال عدم تمكن الشركة من استيفاء اجراءت العناية الواجبة بشأن العميل فعليها عدم التعاقد معه، كما يتعين عليها إخطار الوحدة وفقا لا حكام هذه التعليمات وذلك في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال .


    المادة 4
    على الشركة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل عند او أثناء نشوء علاقة تأمينية مع العميل تتعلق بالحالات التالية :
    أ. وثيقة التأمين على الحياة التي يتجاوز قسطها السنوي مبلغ (1000) دينار او التي يتجاوز قسطها الواحد مبلغ (2000) دينار .
    ب. وثيقة التأمينات العامة التي يتجاوز قسطها الواحد او مجموع قسطها السنوي مبلغ (3000) دينار .
    ج. اجراء عمليات تأمينية متعددة تفوق الحد الوارد في الفقرتين (أ) و (ب)من هذه المادة وذلك في حال كانت هذه العمليات تبدو مرتبطة مع بعضها البعض .
    د. الاشتباه بوجود عملية تأمينية مرتبطة بغسل أموال بغض النظر عن قيمة وثيقة التأمين .
    هـ. الشك في دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية العملاء .


    المادة 5
    على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات ، للشركة تأجيل إجراءات التحقق من هوية المستفيد إلى ما بعد إبرام عقد التأمين شريطة الالتزام بما يلي :
    أ. ان تقوم الشركة بإنجاز هذه إلاجراءات في أقرب وقت ممكن وفي كل الأحوال عليها القيام بذلك أثناء أو قبل دفع التعويضات أو قبل إن يقوم المستفيد بممارسة أي من الحقوق الممنوحة له بموجب عقد التأمين .
    ب. ان تتخذ الشركة الاجراءات اللازمة لتجنب مخاطر عمليات غسل الأموال أثناء فترة التأجيل بما في ذلك وضع سياسة داخلية مناسبة لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها قبل أتمام هذه الإجراءات.
    ج. في حال عدم تمكن الشركة من القيام بمتطلبات التحقق من هوية المستفيد فعليها فسخ عقد التأمين وفي حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الاموال فعليها اخطار الوحدة بذلك وفقا لاحكام هذه التعليمات .
    د. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، على الشركة تضمين نماذج وثائق التامين ما يضمن لها حق فسخ عقد التامين خلال فترة تاجيل اجراءات التحقق من هوية المستفيد .


    المادة 6
    على الشركة الالتزام بما يلي :
    أ. اجراء متابعة مستمرة على العلاقة التامينية القائمة مع العميل وفحص العمليات التي تتم من خلال هذه العلاقة كاجراء التغييرات على وثيقة التامين او ممارسة احد الحقوق الواردة في الوثيقة وذلك للتحقق من انها تتوافق مع معرفة الشركة بالعميل والمستفيد الحقيقي وطبيعة عمل او نشاط أي منهما وتقييمها لمخاطر عمليات غسل الاموال من جراء علاقتها معه.
    ب‌. مراجعة بيانات عملائها بشكل دوري وتحديث هذه البيانات وذلك بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة او متى توافر لديها الشك في صحة او ملاءمة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا .
    ج. تطبيق اجراءات العناية الواجبة بشان العميل بالنسبة للعملاء لديها المرتبطين معها بعلاقات تامينية قبل نفاذ احكام هذه العتعليمات وذلك على اساس الاهمية النسبية والمخاطر وارتباطهم بعمليات غسل الاموال .


    المادة 7
    أ. على الشركة الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية العميل وطبيعة نشاطه مع الحصول على نسخة من هذه الوثائق موقعة من قبل الموظف المختص في الشركة او من تفوضه الشركة لهذه الغاية بما يفيد انها نسخة طبق الاصل.
    ب. على الشركة اتخاذ الاجراءات المناسبة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من العميل وذلك من خلال مصادر محايدة وموثوق بها بما في ذلك الاتصال بالجهات المختصة المصدرة للوثائق الرسمية المثبتة لهذه البيانات والرجوع للموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات.
    ج. يراعى في اجراءات التعرف على هوية الشخص الطبيعي وعلى نشاطه ما يلي :
    1. ان تشمل بيانات التعرف على الاسم الكامل للعميل وجنسيته وتاريخ ومكان الولادة والرقم الوطني للاشخاص الاردنيين ورقم جواز السفر بالنسبة للاشخاص غير الاردنيين والعنوان الحالي والدائم لمكان اقامته الفعلية والغرض من علاقة العمل وطبيعتها واي معلومات اخرى ترى الشركة ضرورة في الحصول عليها.


    2. يتعين على الشركة في حال الاشخاص ناقصي او عديمي الاهلية الحصول على المستندات المتعلقة بهم ومن يمثلهم قانونا ، حسب مقتضى الحال ، وذلك وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة.
    3. في حال تعامل شخص مع الشركة بالنيابة عن العميل يجب التاكد من المستندات الرسمية اللازمة لتفويض هذا الشخص والاحتفاظ بها او بنسخة مصدقة عنها بالاضافة الى ضرورة التعرف على هوية العميل ومن ينوب عنه ونشاطهم وذلك وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة .
    د‌. يراعى في اجراءات التعرف على الشخص الاعتباري وعلى نشاطه ما يلي :
    1. ان تشمل بيانات التعرف عليه اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره ونوع النشاط الذي يمارسه وراسماله وتاريخ ورقم تسجيله لدى الجهات المختصة بما في ذلك رقمه الضريبي وارقام الهواتف الخاصة به والغرض من علاقة العمل وطبيعتها واسماء المالكين وعناوينهم وحصص ملكيتهم في الشخص الاعتباري واسماء المفوضين بالتوقيع عنه والاحكام التي تنظم السلطة الملزمة للشخصية الاعتبارية او الترتيب القانوني وبحيث تكون الشركة على علم بهيكل الملكية والاحكام التي تنظم صلاحيات اتخاذ قرارات ملزمة للشخص الاعتباري =واي معلومات اخرى ترى الشركة ضرورة في الحصول عليها .
    2. ان يتم التحقق من وجود الشخص الاعتباري وكيانه القانوني واسماء الملكين والمفوضين بالتوقيع عن طريق المستندات اللازمة وما تتضمنه من معلومات ومثالها عقد التاسيس والنظام الاساسي والشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والغف الصناعية والتجارية بالاضافة الى ضرورة الحصول على شهادة رسمية صادرة عن جة مختصة في حال كون الشكرة مسجلة في الخارج .
    3. الحصو لعلى المستندات الدالة على وجود تفويض ن الشخص الاعبتاري للاشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه وطبيعة علاقتهم به والترعف على هويتعهم ونشاطهم طبقا لاجراءات التعرف على هوي ةالعميل وشناطه المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة والتحقق من عدم وجود مانع قانوني يحول دون التعامل معهم .
    هـ. يراعى في اجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي ما يلي :
    1. اتخاذ اجراءات مناسبة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي كالاطلاع على بيانات او معلومات يتم الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية وبحيث تولد القناعة لدى الشركة بانها على علم بهوية المستفيد الحقيقي.
    2. الطلب من العميل تقديم تصريح خطي يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي وبحث يتضمن التصريح على الاقل معلومات التعرف على هوية العملاء.
    3. الحصول لى معلومات حول الاحكام التي تنظم عمل الشخص الاعتباري بما في ذلك هيكل الملكية والادارة المسيطرة عليه .
    4. للشركة في حال وثائق التامين الجماعية قصر اجراءات التعرف على العميل ونشاطه على المفوضين بالتوقيع عنه والشركاء الاساسسين للعميل الذين لا تقل نسبة مساهمتهم عن (10%) من راسماله.


    المادة 8
    على الشركة تطبيق السياسات والاجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال السيء للتعامل غير المباشر مع العميل والتي لا تتم وجها لوجه ، خاصة تلك التي تتم باستخدام تقنيات حديثة مثل الخدمات التامينية عن طريق شبكة الانترنت التي يتم دفع اقساطها باستخدام ادوات الدفع الالكترونية وعليها ان تضمن ان مستوى اجراءات التحقق من هوية العميل ونشاطه في مثل هذه الحالة مساو لاجراءات التحقق الخاصة بالتعامل المباشر مع العميل.


    المادة 9
    أ‌. على الشركة اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي :
    1. العمليات التامينية الكبيرة والعمليات التامينية التي ليس لها هدف اقتصادي او قانوني واضح ، ووضع الاجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بهذه العمليات واغراضها وان تدون نتائج ذلك في سجلاتها .
    2. العمليات التامينية التي تتم مع اشخاص يتواجدون او ينتمون الى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الاموال او اذا كانت هذه الدول لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الاموال او لا تطبقها بصورة كافية بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
    3. في حال اشتباه الشركة بحدوث عملية غسل الاموال او في حال وجود شكوك لديها بشان مدى دقة او كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية العملاء او في أي عملية ترى الشركة وفقا لتقديرها بانها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الاموال .
    4. التعامل مع الاشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر .

    ب‌. لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تلتزم الشركة في حال تعاملها مع الاشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر بما يلي :
    1. وضع نظام لادارة المخاطر يستدل منه فيما اذا كان العميل او من ينوب عنه او المستفيد الحقيقي من ضمن هذه الفئة وعلى مجلس ادارة الشركة وضع سياسة لقبول العملاء من هذه الفئة تاخذ بعين اعتبار تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم .
    2. الحصول على موافقة مدير عام الشركة او المدير المفوض او من ينوب عنهم عند انشاء علاقة مع هؤلاء الاشخاص كما يجب الحصول على هذه الموافقة عند اكتشاف ان احد العملاء او المستفيدين الحقيقيين قد اصبح معرضا لتلك المخاطر .
    3. اتخاذ اجراءات كافية للتاكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين للاشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر .




    4. المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعاملات الشركة مع هؤلاء الاشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر .
    5. طلب الحصول على وثائق اضافية غير التي تطلبها الشركة في الحالات العادية او تطبيق اجراءات اضافية اخرى ، اذا رات ذلك مناسبا .
    ‌ج. لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الحالات الواردة في البنود (1-3) منها ، للشركة ان تقرر تطبيق أي من الاجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة حسب ما تراه مناسبا .


    المادة 10
    أ. للشركة التخفيف من اجراءات التعرف على العميل ونشاطه والمستفيد الحقيقي والتحقق منها في الحالات التالية :
    1. التعامل مع الجهات المالية الخاضعة لضوابط خاصة لمكافحة غسل الاموال مماثلة للضوابط الواردة في هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي ، والتي يتم مراقبة تطبيقها لهذه الضوابط .
    2. التعامل مع الشركات المساهمة العامة الخاضعة لمتطلبات الافصاح الرقابية .
    3. التعامل مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية .
    4. التعامل مع عملاء مقيمين في دولة اخرى اذا كانت هذه الدولة تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الاموال بصورة كافية بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي .
    5. وثائق التامين التقاعدي التي لا يمكن استخدام الوثيقة فيها كضمان والتي لا تحتوي على شرط التصفية المبكرة.
    ب. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تشمل الاجراءات المخففة للتعرف على العميل ونشاطه ما يلي :
    1. تقديم العميل وثيقة تحمل البيانات المطلوبة وفقا لاحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (7) من هذه التعليمات على ان تكون موقعة من العميل او من ينوب عنه في التعامل على ان يقدم هذا الاخير ما يثبت صفته القانونية في النيابة عن العميل .
    2. عدم التزام الشركة بالحصول على معلومات عن الغرض من علاقة العمل المطلوب انشاؤها بين العميل والشركة وطبيعتها .
    3. عدم التزام الشركة باتخاذ اجراءات التحقق من هوية المستفيد الحقيقي.
    ج. لا يجوز للشركة التخفيف من اجراءات التعرف على العميل ونشاطه والمستفيد الحقيقي والتحقق منها منها في حال الاشتباه بغسل الاموال او وجود ظروف تدل على مخاطر مرتفعة.


    المادة 11
    أ. اذا اعتمدت الشركة على وكلاء ووسطاء التأمين او أي اطراف ثالثة بشأن اجراءات العناية الواجبة بشان العميل فعليها الحصول فورا على المعلومات الضرورية المتعلقة باجراءات العناية الواجبة بشان العميل واتخاذ الاجراءات الكافية للتحقق من ان نسخ بيانات البطاقات الشخصية وغيرها من الوثائق الهامة المتعلقة باجراءات العناية الواجبة بشأن العميل متوافرة دائما عند طلبها ويتم الاحتفاظ بها وفقا للمدة الواردة في الفقرتين (أ) و (ج) من المادة (14) من هذه التعليمات .
    ب‌. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تبقى مسؤولية التحقق من بيانات العميل واثبات صحتها على عاتق الشركة .
    ج. يلتزم الاشخاص المذكورين في الفقرة (ا) من هذه المادة بما يلي:
    1. اخطار الوحدة فورا عن العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال وفقا للوسيلة والنموذج المعتمدين من قبل الوحدة لهذه الغاية .
    2. الالتحاق ببرامج تدريبية وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة (15) من هذه التعليمات .
    د. على الشركة التأكد من خضوع الاشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة للرقابة والتنظيم وفقا لاحكام التشريعات النافذة وخاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال .


    المادة 12
    على الشركة الالتزام بما يلي :
    أ. تسمية مدير اخطار من الموظفين الرئيسيين في الشركة يتولى اخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال وتسمية من يحل محله اثناء غيابه مع اخطار الهيئة والوحدة في حال تغيير اي منهما على ان تتوافر فيهما المؤهلات المناسبة لتولي هذه المهمة وان يتم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تسميتها .
    ب‌. تحديد اختصاصات مدير الاخطار على ان تشمل على الاقل ما يلي :
    1. تلقي المعلومات والتقارير عن العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال وفحصها واتخاذ القرار المناسب بخصوص اخطار الوحدة بها او حفظها على ان يكون قرار الحفظ مبررا .
    2. الاحتفاظ بكافة المستندات والتقارير التي يتلقاها بخصوص العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الاموال .
    3. رفع تقارير دورية لمجلس ادارة الشركة عن اوجه نشاطه وتقييمه لنظم واجراءات مكافحة عمليات غسل الاموال في الشركة واحصائيات عن كافة العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال .
    ج. تمكين مدير الاخطار من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد اليه والاجراءات التي يقوم بها وان يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزم لقيامه بمهمات .
    د. التحقق من وجود اجراءات واضحة للموظفين لاخطار مدير الاخطار دون تاخير عن العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال ووجود اجراءات واضحة لاخطار الوحدة دون تاخير ، والتحقق من مدى فعالية هذه الاجراءات .


    المادة 13
    أ. اذا علم عضو مجلس ادارة الشركة او مديرها العام او المدير المفوض او اي موظف فيها ان تنفيذ اي عملية تامينية يتعلق او يمكن ان يتعلق بعملية يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال فيجب عليه ابلاغ مدير الاخطار عن ذلك .
    ب‌. في حال تبين لمدير الاخطار ان تنفيذ العملية التي تم ابلاغه عنها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتعلق او يمكن ان يتعلق بعملية يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال فيتوجب عليه اخطار الوحدة فورا وفقا للوسيلة والنموذج المعتمدين من قبل الوحدة لهذه الغاية ، وعليه التعاون مع الوحدة وتزويدها بالبيانات وتسهيل اطلاعها على السجلات والمعلومات لغايات قيامها بمهامها.
    ج. يحظر الافصاح للعميل او المستفيد الحقيقي بطريق مباشر او غير مباشر او بأي وسيلة كانت عن اي من اجراءات الاخطار التي تتخذ بشأن العمليات المشتبه بارتباطها بغسل الاموال او عن البيانات المتعلقة بها .


    المادة 14
    أ. تلتزم الشركة بالاحتفاظ بما يلي :
    1. السجلات والمستندات المتعلقة باجراءات العناية الواجبة بشان العميل لمدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ انتهاء مدة سريان الوثيقة او انتهاء العلاقة معه ايهما يقع لاحقا.
    2. السجلات والادلة المؤيدة للعلاقة التامينية المحلية والدولية وبحيث تشتمل على الوثائق الاصلية او صور عنها تكون مقبولة لدى المحاكم طبقا للتشريعات السارية في المملكة وذلك لمدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ انتهاء مدة سريان الوثيقة او انتهاء العلاقة معه ايهما يقع لاحقا.
    3. السجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المشتبه بارتباطها بغسل الاموال التي تم ارسالها الى الوحدة ، على ان تتضمن صور الاخطارات المرسلة للوحدة عن تلك العمليات ويتم الاحتفاظ بهذه السجلات والبيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ارسال الاخطار بالعملية المشتبه فيها الى الوحدة ، او الى حين صدور قرار او حكم نهائي في شان العملية ايهما يقع لاحقا.
    4. السجلات الخاصة بالبرامج التدريبية على ان تشتمل على بيانات كافة البرامج في مجال مكافحة غسل الاموال التي يحصل عليها العاملون في الشركة واسماء المتدربين والاقسام التي يعملون فيها ومحتوى البرنامج التدريبي ومدته والجهة التي قامت بالتدريب محلية كانت او دولية ويتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء البرنامج التدريبي .
    ب. على الشركة تطوير نظام معلومات مناسب لحفظ السجلات والمستندات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبما يمكنها من اجابة طلب الوحدة والجهات الرسمية المختصة لاي بيانات او معلومات بشكل متكامل وسريع .
    ج. على الشركة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة اطول من المدد الواردة في تلك الفقرات وذلك بناء على طلب من الجهات المختصة.
    د. تلتزم الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات باتاحة جميع السجلات والمستندات المشار اليها في الفقرة (أ)من هذه المادة والمعلومات المتعلقة باحكام هذه التعليمات للوحدة والجهات الرسمية المختصة بناء على طلب اصولي بذلك.


    المادة 15
    على الشركة وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات والاسس والاجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة غسل الاموال على ان يتضمن ما يلي :
    أ. سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الاموال معتمدة من مجلس ادارة الشركة او المدير المفوض مع تحديثها باستمرار ، تتضمن اجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل الاموال ، يراعى فيها التحديد الدقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع احكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها .
    ب. الية مناسبة للتحقق من الالتزام باحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها والسياسات والاجراءات الموضوعة لمكافحة عمليات غسل الاموال مع مراعاة التنسيق في مجال تحديد الصلاحيات والمسؤوليات فيما بين جهة التدقيق الداخلي ومدير الاخطار.
    ج. الاجراءات والامكانيات التي تكفل قيام جهة التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص انظمة الضبط والرقابة الداخلية للتاكد من فعاليتها في مكافحة عمليات غسل الاموال واقتراح ما يلزم لاستكمال اي نقص بها او ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها.
    د. الاسس اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للشركة من معلومات وبيانات وذلك لغايات تطبيق احكام هذه التعليمات.
    هـ. تضمين نماذج وثائق التامين التي تعدها الاحكام التي تضمن تطبيق احكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
    و. تنفيذ خطط وبرامج تدريبية مستمرة للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع العمليات التامينية التي تحتمل طبيعتها استخدامها في عمليات غسل الاموال مع مراعاة ان تشمل تلك البرامج اساليب غسل الاموال وكيفية اكتشافها والابلاغ عنها وكيفية التعامل مع العملاء المشتبه بهم وفقا للتشريعات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الاموال .


    المادة 16
    أ. على الشركة تضمين عقدها مع المحاسب القانوني التزامه بالتاكد من قيام الشركة بتطبيق احكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى كفاية سياسات واجراءات الشركة المتعلقة بلذك وتضمين نتائج ذلك في تقريره للشركة مع ضرورة اعلام الهيئة فور اكتشافه لاي مخالفة لهذه التعليمات.
    ب. على الشركة تزويد الهيئة بتقرير سنوي من المحاسب القانوني يتضمن مدى تطبيق الشركة لاحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدة كفاية سياسات واجراءات الشركة المتعلقة بذلك مرفقا مع البيانات المالية الختامية للشركة .


    المادة 17
    أ. على الشركة التاكد من ان فروعها او الشركات التابعة لها التي تمارس اعمال التامين خارج المملكة تطبق احكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها خاصة في الدول التي لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الاموال او التي تطبقها بشكل غير كاف بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي ، على ان يتم في هذه الحالة تطبيق الضوابط الاشد وذلك الى المدى الذي تسمح به التشريعات النافذة في الدول التي تعمل بها
    ب. اذا لم تسمح التشريعات النافذة في الدول التي تعمل بها فروع الشركة او الشركات التابعة لها التي تمارس اعمال التامين خارج المملكة تطبيق احكام هذه التعليمات او القرارات الصارة بمقتضاها فعلى الشركة اخطار الهيئة بانها لا تستطيع تطبيق احكام هذه التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاها وللهيئة في هذه الحالة اتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشان .
    ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا تطبق احكام الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات على فروع الشركة وشركاتها التابعة التي تمارس اعمال التامين خارج المملكة .


    المادة 18
    تلغى تعليمات رقم (3) لسنة 2007 ( تعليمات مكافحة غسل الاموال في انشطة التامين ) والقرار رقم 2 لسنة 2008 (قرار خاص بنطاق سريان احكام تعليمات مكافحة غسل الاموال في انشطة التامين ) وتعتبر الاجراءات التي تمت بموجبها سارية المفعول لغايات احكام هذه التعليمات .


    المادة 19
    يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات .





  2. #2

    افتراضي تعليمات مكافحة غسل الاموال في انشطة التامين رقم 6 لسنة 2010 القانون التجاري الأردني








    تعليمات مكافحة غسل الاموال في انشطة التامين رقم 6 لسنة 2010 القانون التجاري الأردني




    عروض الشغل في تونس مناظرات الوظيفة العمومية - مسابقات التوظيف في الجزائر في الجزائر - مبارسات التوظيف في المغرب - عروض الشغل وظائف في ليبيا - وظائف شاغرة في مصر - وظائف شاغرة وظائف خالية في السعودية - وظائف شاغرة في الامارات - وظائف شاغرة في قطر - وظائف شاغرة في الكويت - وظائف شاغرة في البحرين - وظائف شاغرة في العراق- وظائف شاغرة في الاردن - وظائف شاغرة وظائف خالية في لبنان - وظائف خالية وظائف شاغرة في سوريا - وظائف خالية وضائف شاغرة في عمان - وظائف شاغرة في السودان - حافز www.hafiz.gov.sa - وظائف شاغرة وظائف خالية في فلسطين - jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs-Emploi et offres d'emploi en France -
    www.emploi.nat.tn



    Emploi et offres d'emploi en France



    Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant

    Agence gouvernementale. Présentation des services. Demandes et offres d'emploi
    .

    www.emploi.nat.tn www.emploi.nat.tn www.emploi.nat.tn www.emploi.nat.tn

    لابراس, الشروق,المغرب,اخبار تونس,اخبار الوظائف,وكالة سيكوبراس,agrinet, مناظرات 2013, مناظرات الوظيفة العمومية, مناظرات , مناظرات وزارة الداخلية, مناظرة الديوانة, مناظرة الحرس,الحماية المدنية, مناظرة الشرطة, مناظرة الصوناد, مناظرة وطنيّة, bureau d'emploi, المناظرات الوطنية, البحث عن عمل في فرنسا,مناظرة الستاغ,انتداب عرفاء,انتداب وكلاء,,انتداب ملازمين, ملازم اول,ممرضين,,ممرضات,الوظيفة العمومية, مناظرة المعلمين,مناظرة الاساتذة, القطاع العام, cnam, cnrps, cnss, concour, عروض شغل , عرض شغل, ولاية مدنين, ولاية أريانة, ولاية منوبة, ولاية المهدية, ولاية المنستير, ولاية القيروان, ولاية القصرين, ولاية الكاف, ولاية باجة, ولاية بن عروس, ولاية توزر, ولاية بنزرت, ولاية تونس, ولاية تطاوين, ولاية جندوبة, ولاية سليانة, ولاية سيدي بوزيد, ولاية زغوان, ولاية صفاقس, ولاية سوسة, ولاية نابل, ولاية قابس, ولاية قبلي, ولاية قفصة, concours.gov.tn,Tunis,Ariana,Béja,Ben Arous,Bizerte,Gabès,Gafsa,Jendouba,Kairouan,Kasser ine,Kébili, Kef,Mahdia,Manouba,Médenine,Monastir,Nabeul,Sfax,S idi Bouzid,Siliana,Sousse,Tataouine,Tozeur,Zaghouan,

    www.emploi.nat.tn , emploi.nat.tn ,
    www.emploi.tn , emploi tunisie , emploi , bureau d'emploi , emploi nat tn , emploi tn , bureau d'emploi tunis , bureau d'emploi tunisie , emploi.nat , offre d'emploi tunisie , emploi.tn , offre d'emploi , www.emploi.nat.tn , recherche de travail , tunisie emploi , emploie.nat.tn , emplois tunisie , emploie , travail tunisie , offres d'emploi , www emploi nat tn
    tunisie-competences.nat.tn - tunisie competences www.atct.nat.tn Tunisie Compétences الوكالة التونسية للتعاون الفني تونس للكفاءات
    www.emploi.nat.tn www.emploi.nat.tn www.emploi.nat.tn www.emploi.nat.tn

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172