قانون حماية حق المؤلف الاردني القانون التجاري الأردني

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992 ) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الثقافة 0
الوزير: وزير الثقافة.
الايداع: تسليم المصنف الى المركز وفقا لاحكام هذا القانون.
التثبيت: وضع المصنف في شكل مادي دائم 0
المركز: مركز الايداع في دائرة المكتبة الوطنية او اي جهة رسمية يعتمدها الوزير
المحكمة: محكمة البداية المختصة.

تعديل
المادة 3-
أ- تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون و العلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او اهميتها
او الغرض من انتاجها.
ب- تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة بوجه خاص
:
1- الكتب و الكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.
2- المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ.
3-المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية و التمثيل الايمائي.
4- المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لم تكن او كانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن.
5- المصنفات السينمائية و الاذاعية السمعية و البصرية.
6- اعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية.
7- الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للارض.
8- برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر او بلغة الالة.
ج- و تشمل الحماية عنوان المصنف الا اذا كان العنوان لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.
د- وتتمتع بالحماية ايضاً مجموعات المصنفات الادبية او الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء أكانت
في شكل مقروء آليا ام في اي شكل آخر ، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتها اعمالاً فكرية مبتكرة ، كما تتمتع
بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختاره من الشعر او النثر او الموسيقى او غيرها على ان يذكر في تلك المجموعات
مصدر المقتطفات ومؤلفوها دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات.

تعديل
المادة4-
أ-1- يعتبر مؤلفا الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باي طريقة أخرى الا اذا
قام الدليل على غير ذلك 0
2- يعتبر ممثلا للمؤلف الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف اذا كان المصنف يحمل اسما مستعارا او لا يحمل أي اسم او كان
المؤلف مجهولا و للناشر بهذه الصفة ممارسة حقوق المؤلف الادبية والمالية المنصوص عليها في هذا القانون الى ان تتم
معرفة شخص المؤلف او يعلن عن شخصيته ويثبتها 0
ب- يعتبر منتجا للمصنف السمعي البصري او منتجا للتسجيل الصوتي الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على المصنف
الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0
ج- يعتبر مؤديا الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على هذا المصنف الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0

تعديل
المادة5 -
مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفا لاغراض هذا القانون:-
أ- من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى او تحويله.من لون من الوان الآداب او الفنون او العلوم الى لون اخر منها او
تلخيصه او تحويره اوتعديله او شرحه او التعليق عليه او فهرسته او غير ذلك من الاوجه التي تظهره بشكله الجديد.
ب- المؤدي الذي ينقل الى الجمهور عملا فنيا و ضعه غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء
او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او باي طريقة اخرى.
ج- مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب أحكام هذا القانون.

تعديل
المادة 6-
أ- اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص اخر فان حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر الا اذا اتفق خطيا على غير ذلك.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة(أ) من هذه المادة وفي أي قانون اخر ، اذا ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفاً متعلقاً
بانشطة او اعمال صاحب العمل او استخدم في سبيل التوصل الى ابتكار هذا المصنف خبرات او معلومات او ادوات او الات او
مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه ، فان حقوق التأليف تعود لصاحب العمل الا اذا اتفق خطيا على غير ذلك.
ج- تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق باعمال صاحب العمل ولم يستخدم
العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاوليه في التوصل الى هذا الابتكار مالم يتفق خطياً على
غير ذلك.

تعديل
المادة 7-
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية الا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد
شخصي ينطوي على الابتكار او الترتيب:-
أ- القوانين والأنظمة و الأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية و سائر الوثائق الرسمية والترجمات
الرسمية لهذه المصنفات او لأي جزء منها.
ب- الانباء المنشورة او المذاعة او المبلغة بصورة علنية.
ج- المصنفات التي آلت الى الملكية العامة ، و يعتبر الفولكلور الوطني عاما لغايات هذه المادة ، على ان يمارس الوزير
حقوق المؤلف بالنسبة لهذه المصنفات في مواجهة التشويه او التحوير او الاضرار بالمصالح الثقافية.


المادة 8 -
للمؤلف وحده:-
أ- الحق في ان ينسب اليه مصنفه و ان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور الا اذا ورد ذكر
المصنف عرضا اثناء تقديم اخبار ي للاحداث الجارية.
ب- الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده.
ج- الحق في اجراء اي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير او التنقيح او الحذف او الاضافة.
د- الحق في دفع اي اعتداء على مصنفه وفي منع اي تشويه او تحريف او اي تعديل اخر عليه او اي مساس به من شانه الاضرار
بسمعته وشرفه على انه اذا حصل اي حذف او تغيير او اضافة او اي تعديل اخر في ترجمة المصنف ، فلا يكون للمؤلف الحق في
منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن هذا التعديل او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية
او الفنية او اخلال بمضمون المصنف.
هـ- الحق في سحب مصنفه من التداول اذا وجدت اسباب جدية و مشروعة لذلك و يلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت اليه
حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا.

مبادئ
المادة9-
للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن كتابي
من المؤلف او من يخلفه :-
أ- استنساخ المصنف بأي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او السينمائي او
التسجيل الرقمي الالكتروني 0
ب- ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه 0
ج- التأجير التجاري للنسخة الاصلية من المصنف او نسخة منه إلى الجمهور 0
د- توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية 0
هـ-استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه 0
و- نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او النشر الاذاعي او التلفزيوني او السينمائي
او أي وسيلة اخرى 0

تعديل مبادئ
المادة 10-
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، و لكن لا يجوز له او لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل اليه
او ورثته اذا كان من شان نشر تلك الرسائل ان يلحق ضررا بالمرسل اليه.


المادة 11 -
على الرغم مما ورد في المادة 9 من هذا القانون
أ- يحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لترجمة اي
مصنف اجنبي منشور في شكل مطبوع او اي شكل اخر الى اللغة العربية ولنشر هذه الترجمة على شكل مطبوعة او اي شكل مشابه
اخر اذا مرت ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لهذا المصنف ولم يتم نشر اي ترجمة له في الاردن باللغة العربية من قبل مالك
الحق في الترجمة او يتم نشر اي ترجمة له في الاردن باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او بموافقته او في
حال نفاذ الطبعات المترجمة.
ب- ويحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لنسخ ونشر
اي من المصنفات المنشورة وفق الشروط التالية:
1- مرور ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر اي مصنف مطبوع يتعلق بالتكنولوجيا او العلوم الطبيعية او الفيزيائية او الرياضيات
او مرور سبع سنوات على اول نشر للمؤلفات الشعرية والمسرحية وكتب الفن والروايات او مرور خمس سنوات على اول نشر لاي
مصنفات مطبوعة اخرى.
2- ان لايكون قد تم توزيع نسخ عنها في المملكة لتلبية احتيجات عامة للجمهور او للتعليم المدرسي او الجامعي بواسطة
صاحب حق النسخ او بموفقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابه له في المملكة.
3- ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام هذا البند بسعر مساو او اقل من السعر المنصوص عليه في البند 2 من هذه الفقرة
.
ج- تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي او الجامعي او البحوث اما
رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في اطار التعليم المدرسي او الجامعي.
د- عند منح رخص للترجمة او النسخ فان مؤلف الصنف الاصلي الذي تمت ترجمته او نسخة يستحق تعويضا عادلا متناسبا مع معايير
حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص في المملكة وبين اشخاص في دولة المؤلف.
هـ- تحدد شروط واجرءات منح الرخص الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

تعديل
المادة 12-
لا يجوز الحجز على حق المؤلف في اي مصنف غير انه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز الحجز على المصنف
الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره، الا اذا ثبت انه كان قد وافق على نشره قبل وفاته.


المادة 13-
أ- للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان يكون مكتوبا و ان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل
كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه و الغرض منه ومدة الاستغلال و مكانه.
ب- يحق للشخص الذي نقل له حق الاستغلال المالي للمصنف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ان يمارس جميع الحقوق
التي آلت اليه .

تعديل
المادة 14-
يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي.


المادة 15-
ان نقل ملكية النسخة الاصلية من مصنف او نسخه و حيدة او عدة نسخ منه الى الغير لا يتضمن نقل حق المؤلف على هذا المصنف
الى ذلك الغير ولا يكون ملزما بتمكين المؤلف من نسخها او نقلها او عرضها مالم يتم الانفاق على غير ذلك.

تعديل
المادة 16-
لا يترتب على حق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من اخذ صورة او اكثر لذات الشيء موضوع المصنف ولو اخذت الصورة
او الصور الجديد من المكان نفسه وفي الظروف نفسها التي اخذت فيها الصورة الفوتوغرافية الاولى للمصنف.


المادة 17-
يجوز استعمال المصنفات المنشورة دو ن اذن المؤلف وفقا للشروط وفي الحالات التالية:-
أ- تقديم المصنف او عرضه او القاؤه او تمثيله او ايقاعه اذا حصل في اجتماع عائلي او في مؤسسة تعليمية اوثقافية او
اجتماعية على سبيل التوضيح للاغراض التعليمية ويجوز للفرق الموسيقية التابعة لللدولة ايقاع المصنفات الموسيقية ويشترط
في ذلك كله ان لا يتأتى عنه اي مردود مالي وان يتم ذكر المصدر واسم المؤلف اذا كان واردا به.
ب- الاستعانه بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص وذلك بعمل نسخة واحدة منه بواسطة الاستنساخ او التسجيل او التصوير او
الترجمة او التوزيع الموسيقي ويشترط في ذلك كله ان لايتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يسبب ضررا غير مبرر بالمصالح
المشروعة لصاحب الحق.
ج- الاعتماد على المصنف وسيلة الايضاح في التعليم بواسطة المطبوعات او البرامج و التسجيلات الصوتية والسمعية و البصرية
لاهداف تربوية او تثقيفية او دينية او للتدريب المهني وذلك في الحدود التي يقتضيها تحقيق تلك الاهداف شريطة ان لا
يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف وعلى ان لا يقصد من الاعتماد على المصنف في هذه الحالة تحقيق اي ربح مادي و
أن يذكر المصنف و اسم مؤلفه.
د- الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الايضاح او الشرح او المناقشة او النقد او التثقيف او الإختبار وذلك
بالقدر الذي يبرره هذا الهدف على ان يذكر المصنف و اسم مؤلفه.

تعديل
المادة 18-
لا يجوز للصحف والنشرات الدورية نقل الروايات المسلسلة و القصص القصيرة وغيرها من المصنفات التي تنشر في
الصحف والنشرات الدورية الاخرى دون موافقة مؤلفيها على انه يجوز للصحف ان تنقل ما ينشر في الصحف الاخرى من المقالات
ذات الطابع الاخباري السياسي والاقتصادي والديني التي تشغل الرأي العام الا اذا ورد في الصحيفة التي نشرت فيها تلك
المقالات ما يحظر نقلها صراحة ويشترط في جميع الحالات الاشارة الى المصدر الذي نقلت منه.


المادة 19-
يجوز للصحف وغيرها من وسائل الإعلام ان تنشر دون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات والاحاديث و غيرها من المصنفات المماثلة
التي تلقى علنا او توجه الى العامة ، و يشترط في جميع هذه الحالات ان يذكر المصنف ومؤلفه على ان لمؤلف اي من هذه المصنفات
نشره في مطبوع واحد او بأية طريقة أو صورة اخرى يختارها.


المادة 20-
يجوز للمكتبات العامة و مراكز التوثيق غير التجارية و المعاهد التعليمية و المؤسسات العلمية والثقافية
ان تنسخ اي مصنف بالتصوير الفوتوغرافي او بغيره وذلك دون اذن المؤلف و يشترط في ذلك ان يكون النسخ وعدد النسخ مقصورا
على حاجة تلك المؤسسات وان لا يؤدي ذلك الى الحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف وان لايتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف
.

تعديل
المادة 21-
لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مصنفه الذي لم ينشر اثناء حياته الا اذا كان المؤلف قد اوصى بعدم
نشره او حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه ، فيجب التقيد بوصيته تلك.


المادة 22-
لورثة المؤلف لاي مصنف وحدهم الحق في ممارسة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون لذلك المصنف ، على
انه اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة اثناء حياته مع الغير بشأن استغلال مصنفه ، فيجب تنفيذ هذا التعاقد و فقا لشروطه
، و اذا اشترك في تأليف المصنف اكثر من مؤلف و توفي احدهم دون ان يترك وارثا فان نصيبه في المصنف يؤول الى باقي المشتركين
في تأليفه بالتساوي ما لم يوجد اتفاق خطي على غير ذلك.


المادة23-
مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا القانون :-
أ- يستأثر المؤدي بالحقوق التالية :-
1- اذاعة ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت 0
2- استنساخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي بأي طريقة وبأي شكل كان سواء أكان مباشرا ام غير مباشر وبصورة مؤقتة او دائمة
بما في ذلك التسجيل الرقمي الإلكتروني 0
3- توزيع الاداء المثبت في تسجيل صوتي عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية 0
4- التأجير التجاري لادائه المثبت في تسجيل صوتي 0
5- الاستيراد بكميات تجارية لادائه المثبت في تسجيل صوتي سواء اكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا
0
6-اتاحة الاداء المثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكن أي شخص من الوصول اليه في أي زمان
ومكان يختاره 0
ب- يكون لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه اداؤه السمعي الحي او اداؤه المثبت في تسجيل صوتي حتى وان كانت الحقوق
المالية المتعلقة بهذا الحق قد انتقلت الى الغير ، الا اذا كان الامتناع عن نسب الاداء اليه تفرضه طريقة الانتفاع
بالاداء وله الاعتراض على أي تعد على هذا الحق ومنع كل تحريف او تشويه او أي تعديل اخر لادائه قد يلحق ضررا بسمعته
0
ج- يستأثر منتج التسجيلات الصوتية بالحقوق التالية :-
1- الاستنساخ المباشر او غير المباشر للتسجيلات الصوتية بأي طريقة او بأي شكل سواء اكان ذلك بصورة مؤقتة ام دائمة
بما في ذلك الاستنساخ للتسجيل الرقمي الالكتروني 0
2- توزيع التسجيلات الصوتية عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية 0
3- التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية 0
4- الاستيراد بكميات تجارية للتسجيلات الصوتية سواء كانت هذه التسجيلات قد اعدت بموافقة المنتج ام لا 0
5- اتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور سواء كانت سلكية او لاسلكية وبطريقة تمكن أي شخص من الوصول اليه في أي زمان ومكان
يختاره 0
د- تستأثر اي هيئة اذاعة فيما يتعلق ببرامجها بالحقوق التالية :-
1- تثبيت برامجها او تسجيلها واستنساخ هذه التسجيلات وينطبق ذلك على الاستنساخ المباشر وغير المباشر 0
2- اعادة بث برامجها ونقلها الى الجمهور 0
هـ-1- تكون مدة حماية حقوق فناني الاداء خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ اول تثبيت صوتي
للاداء 0
2- تكون مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ نشر التسجيل
وفي حال عدم النشر تحتسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل 0
3- تكون مدة حماية حقوق هيئات الاذاعة عشرين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها البث 0

تعديل
المادة24 -
يستأثر منتجو التسجيلات الصوتية وفنانو الاداء بحق الاذاعة او النقل الى الجمهور سلكيا او لاسلكيا لتسجيلاتهم الصوتية
او ادائهم المثبت شريطة ان يكون البث رقميا وان لا يكون مجاناً 0

تعديل
المادة 25-
يجوز لهيئات الاذاعة والتلفزيون الرسمية ان تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلا غير دائم لاي مصنف يرخص
لها بأن تذيعه او تعرضه على ان تقوم باتلاف جميع نسخ المصنف خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة من تاريخ اعداد تلك النسخ
الا اذا وافق المؤلف على تمديد هذه المدة ، و يستثنى من ذلك نسخ المصنفات ذات الصفة الوثائقية وان لا يتم الاحتفاظ
باكثر من نسخة واحدة من كل منها.


المادة 26-
لا يحق لمن قام بعمل اي صورة ان يعرض اصل الصورة او ينشره او يوزعه او يعرض او ينشر او يوزع نسخا منها دون
اذن ممن تمثله ، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت الصورة تتعلق برجال
رسميين او اشخاص يتمتعون بشهرة عامة او سمحت السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام و يشترط في جميع الاحوال عدم
عرض اي صورة او نشرها او توزيعها او تداولها اذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله او تعريض بكرامته اوسمعته او وقاره
او مركزه الاجتماعي ، على ان للشخص الذي تمثله الصورة ان ياذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الاعلام حتى
ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل الصورة الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك و تسري هذه الاحكام على الصور
ايا كانت الطريقة التي عملت بها سواء بالرسم او الحفر او النحت او بأي وسيلة اخرى.

تعديل
المادة 27-
اذا لم يمارس ورثة المؤلف لاي مصنف او الشخص الذي يعتبر خلفا له حسب مقتضى الحال حقوقهم في الاستغلال المالي في المصنف
فللوزير ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف او اعادة نشره اذا لم يقم حقوقه الورثة او الخلف بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ
تبليغهم خطيا من قبل الوزير ، دون ان يخل ذلك بحق الورثة او الخلف حسب مقتضى الحال بالتعويض العادل عن نشر المصنف
او اعادة نشره ويشترط في ذلك كله ان يكون النشر واعادة النشر تحقيقا للصالح العام.


تعديل
المادة 28-
للمؤلف التصرف في اي من حقوقه في المصنف على اساس المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج عن الاستغلال
المالي للمصنف من قبل ذلك الغير. و يشترط في ذلك ان يكون له الحق في الحصول على جزء اضافي من ذلك الايراد او الريع
اذا تبين ان الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلا بحقه ، او اصبح كذلك لظروف واسباب كانت خافية وقت التعاقد او
طرأت بعد ذلك.


المادة 29-
لمؤلف مصنفات الفن التشكيلي الاصلية المخطوطات الموسيقية والادبية والاصلية او ورثته الحق في المشاركة في
حصيلة كل عملية بيع بالمزاد العلني لهذه المصنفات تلي اول تنازل عنها يجريه المؤلف و يحدد النظام شروط ممارسة هذا
الحق و نسبة المشاركة في حصيلة البيع وكيفية تحصيلها ويعتبر باطلا اي اتفاق او ترتيب يعقد او يجري بصورة تخالف احكام
هذه المادة ، على انه يشترط في ذلك ان لا يسري هذا الحكم على مصنفات فن العمارة والفنون التطبيقية.

تعديل
المادة 30-
تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد
وفاته ، او بعد وفاة اخر من بقي حياً من اشتركوا في تأليف المصنف اذا كانوا اكثر من مؤلف واحد ولغايات حساب مدة الحماية
يعتبر تاريخ الوفاه واقعا في اول كانون الثاني من السنه الميلادية التي تلي تاريخ الوفاه الفعلي للمؤلف.