النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 القانون التجاري الأردني

  1. #1
    مشرف القانون والقوانين
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    600

    افتراضي قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 القانون التجاري الأردني








    قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 القانون التجاري الأردني

    قانون الصناعة والتجارة
    قانون رقم (18) لسنة 1998( )



    المادة 1
    يسمى هذا القانون (قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    المادة 2
    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
    الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
    الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
    المواد الأساسية : المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد أساسية وفق أحكام هذا القانون .
    المخزون الاستراتيجي : المخزون من المواد الأساسية التي يقرر مجلس الوزراء الاحتفاظ بكميات محددة منها لدى الوزارة تحقيقاً لسياستها وأهدافها .
    المادة 3
    أ . اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني لوزارة التموين ، وتتولى القيام بالمهام التي كانت مناطة بها والمبينة في هذا القانون ، ويستعاض عن عبارتي (وزارة التموين) و (وزير التموين) بعبارتي (وزارة الصناعة والتجارة) و (وزير الصناعة والتجارة) حيثما وردت في أي قانون أو نظام نافذ المفعول .
    ب. تعتبر أي تعليمات أو قرارات صادرة عن وزير التموين أو وزارة التموين أو أي عقود تكون طرفا فيها سارية المفعول وكأنها صادرة عن الوزير أو الوزارة أو معقودة معها حسب مقتضى الحال .
    المادة 4
    تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالإضافة إلى تنفيذ ما يدخل أيضا في اختصاصها بمقتضى أي تشريعات نافذة ، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي :
    أ . في الصناعة :
    1 ـ إعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية.
    2ـ تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها وتسجيلها وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
    3 ـ تنظيم سجل صناعي للمشاريع الصناعية القائمة في المملكة بموجب تعليمات يصدرها الوزير تنشر في الجريدة الرسمية.
    4ـ متابعة الإنتاج الصناعي من حيث الطاقة الإنتاجية ومراقبة الجودة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة.
    ب. في التجارة :
    تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها وإعداد الدراسات بشأنها ، وبشكل خاص ما يلي :
    1 ـ مراقبة الأسواق حرصاً على مصلحة المواطن والتحقق من مراعاة أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
    2 ـ عقد الاتفاقيات أو العقود أو التعهدات وطرح العطاءات وإحالتها لتوفير المواد الأساسية التي يعهد إلى الوزارة بتوفيرها وفق أحكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار .
    3 ـ تنظيم بيع المواد الأساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها ، وتصدير الفائض منها .
    4 ـ إنشاء المستودعات والمرافق الأخرى اللازمة لأعمال الوزارة وإدارتها واستئجارها وتأجيرها .
    5 ـ الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية لاقامة المعارض التجارية في المملكة ومراقبتها وكذلك تنظيم المعارض للمنتجات الأردنية في الخارج أو المشاركة في معارض مقامة في دول أجنبية وفق الشروط التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية .
    ج . في العلاقات الدولية التجارية والصناعية :
    1ـ دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والإقليمية والتنسيب إلى مجلس الوزراء بشأن التعامل معها وجدوى الانضمام إليها مع بيان آثارها على الاقتصاد الوطني .
    2 ـ إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية التي تكون المملكة طرفاً فيها.


    3 ـ متابعة تنفيذ أي اتفاقيات وبروتوكولات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء عن الآثار الاقتصادية لتلك الاتفاقيات والبروتوكولات والمشاريع .
    المادة 5
    لا تسجل شركة صناعية في سجل الشركات أو مؤسسة صناعية فردية في السجل التجاري ما لم تكن مسجلة في السجل الصناعي المشار إليه في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون .
    المادة 6
    أ . ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الأساسية التي يعهد إلى الوزارة بتوفيرها في المملكة يسمى (الحساب التجاري) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الأمة وتتألف مصادر تمويله مما يلي:
    1 ـ إيرادات المتاجرة بالمواد الأساسية .
    2ـ إيرادات تشغيل مرافق الوزارة .
    3ـ المبالغ التي ترصد في الموازنة العامة لهذا الحساب.
    ب. على الوزارة أن تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن أعمالها المتعلقة بالحساب التجاري وأن تقدمه إلى مجلس الوزراء مرفقاً به الحسابات الختامية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التالية .
    ج . يحول إلى الخزينة العامة أي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري السنوي، وتقوم الخزينة بتغطية أي عجز فيه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
    د . تنظم الأمور الأخرى الخاصة بالحساب التجاري وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
    المادة 7
    أ . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية .
    ب. يتولى مراقبو الأسواق في الوزارة التحقق من بيع المواد والسلع المتداولة بالأسعار المعلنة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون أو بالأسعار المحددة لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين لتقديمهم إلى المحكمة المختصة .
    المادة 8
    تتولى الوزارة لغايات إحصائية مراقبة مخزون تجار الجملة من المواد الأساسية للتأكد من وفرة مواد المخزون الاستراتيجي وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية تتضمن إجراءات المراقبة وتسجيل المخزون والتغيرات التي تطرأ عليه من حيث نوع مواده وكمياتها ويتم نشر هذه التعليمات في الصحف المحلية .
    المادة 9




    تعتبر جميع البيانات التي تقدمها المؤسسات الصناعية بموجب هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بناءً على طلب الجهة المختصة في الوزارة سرية ولا يجوز إفشاؤها إلا بأمر من المحكمة المختصة ما لم يكن الاطلاع عليها متاحاً للجمهور بوسيلة أخرى .
    المادة 10
    يقرر الوزير طريقة التصرف بالمواد الأساسية العائدة للوزارة التي أصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري بإتلافها أو ببيعها لغايات الاستهلاك الحيواني بواسطة لجان يؤلفها لهذه الغاية .
    المادة 11
    أ . على كل تاجر أن يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء أكان عليها سعرها محدداً وفق أحكام هذا القانون أم غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى وإذا تعذر وضع الأسعار على بعض السلع فإن على التاجر تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الإطلاع عليه بسهولة .
    ب. على البائع بالجملة أن يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة أو السلعة وكميتها وسعر بيعها وأن يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى البائع بالتجزئة لأي مادة أو سلعة أن يزود المشتري بفاتورة إذا طلب ذلك .
    المادة 12
    : أ . يحظر على أي شخص القيام بأي من التصرفات التالية
    1ـ الإعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته بأسعار تصفية تمهيداً لتغيير غاياته أو إغلاقه دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة أو سجل الشركات .
    2 ـ الإعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الأسعار عنها قبل التنزيلات أو بعدها.
    3 ـ الإعلان عن تنزيلات في الأسعار دون تحديد مدتها أو تجاوز المدة المحددة في إعلان.
    4ـ الإعلان في مجال ترويج بضاعة أو عقود أو خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينة ومخالفة هذه الشروط أو النكول عن منح الجوائز أو الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه أو الغش في منحها .
    5 ـ إدارة خطة أو تنظيمها أو الترويج لها أو المشاركة فيها تقوم على أن يدفع المشارك مبالغ دون الحصول على منفعة مباشرة أو بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء إشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك وفقاً للقرارات التفصيلية التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
    ب. يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية تبين الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
    المادة 14
    يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من خالف أياً من أحكام البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة ( أ ) من المادة (12) من هذا القانون .
    المادة 15
    أ . يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
    1ـ خالف أحكام البند (4) من الفقرة ( أ ) من المادة (12) من هذا القانون .
    2ـ خالف أحكام البند (5) من الفقرة ( أ ) من المادة (12) من هذا القانون بإدارة الخطة المشار إليها فيه أو بتنظيمها أو بالترويج لها، ويحكم عليه برد ما حصل عليه من أموال تبعاً لذلك .
    ب. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من شارك في خطة مما هو منصوص عليه في البند (5) من الفقرة ( أ ) من المادة (12) ويحكم عليه برد ما حصل عليه من أموال ضمن الخطة .
    ج . ينشر لاطلاع ذوي المصلحة الأحكام الصادرة بمقتضى الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه .
    المادة 16
    أ . يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين كل من: -
    1 ـ باع أو عرض للبيع أو خزن بقصد البيع أي سلعة انتهت مدة صلاحيتها أو كانت غير صالحة للاستهلاك البشري.
    2ـ أخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو امتنع عن بيعها، أو باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفق الفقرة ( أ ) من المادة (11) من هذا القانون .
    3ـ منع أي موظف من موظفي الوزارة المخولين من أداء أي من الواجبات أو المهام المكلف بها في تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة أن يكون المنع مادياً .
    ب. للمحكمة أن تأمر بحجز المواد أو السلع موضوع المخالفة إلى حين صدور حكم بشأنها أو أن تحكم بمصادرتها .
    المادة 17
    تضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة مرة واحدة، وذلك في حدود حدها الأعلى سواء في الغرامة أو الحبس فإذا تكررت خلال ثلاث سنوات أكثر من مرة يحكم بالغرامة في حدها الأعلى وبالحبس أيضاً مدة لا تقل عن الحد الأدنى لمدة العقوبة المقررة للمخالفة ولا تزيد على حدها الأعلى المنصوص عليه في المواد (14) و (15) و (16) من هذا القانون .
    المادة 18
    أ . يعتبر كل من صاحب المحل ومديره مسؤولاًً عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون حسب مقتضى الحال.
    ب. يعمل بأوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الأسواق عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت خلاف ما جاء فيها، ولهم بحضور صاحب المحل أو مديره المسؤول تفتيش المحل ومستودعاته في التحري عن المخالفة ، وفي حالة غياب صاحب المحل أو مديره يكتفي بوجود أي موظف أو عامل في المحل ولهم الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند الضرورة .
    ج. يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة بإذن من المدعي العام ووضعها برسم الأمانة لدى صاحب المحل أو نقلها إلى مستودع رسمي إلى حين صدور الحكم بشأن المخالفة .
    د . لقاضي الأمور المستعجلة، بناء على طلب صاحب المحل أو من يفوضه أو الموظف في الوزارة المفوض وفق الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون، إصدار قرار ببيع المواد المحجوزة السريعة التلف دون انتظار الحكم القضائي بشأن المخالفة المتعلقة بها وتباع على وجه الاستعجال بعد بيان الظروف والأسباب الموجبة لذلك في محضر الضبط وتبقى حصيلة البيع محجوزة لدى الوزارة إلى أن تقرر المحكمة التصرف بها، فإذا صدر الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية يدفع المبلغ لصاحب المحل أو مديره بعد خصم المصاريف وبغض النظر عن قيمة المواد المحجوزة .
    هـ. تحدد إجراءات البيع بقرار يصدره الوزير، وللوزير أن يوافق على إبقاء المواد المحجوزة في عهدة صاحبها دون بيعها وذلك لقاء كفالة مالية منه لصالح الوزارة تعادل قيمة هذه المواد.
    المادة 19
    أ . تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .
    ب . يفوض الوزير من موظفي الوزارة من يقوم بتبليغ ضبط المخالفات التي تطبق عليها أحكام هذا القانون وبموعد المحاكمة وتراعى في ذلك إجراءات التبليغ المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية .
    المادة 20
    للوزير أن يفوض خطياً أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه للأمين العام في الوزارة أو لمساعد الأمين العام أو لمديري مكاتب الوزارة في المحافظات.
    المادة 21
    يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
    المادة 22
    يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
    المادة 23
    أ . اعتباراً من سريان أحكام هذا القانون يلغى قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 كما تلغى أحكام أي تشريع آخر تتعارض مع أحكام هذا القانون .
    ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعمل بكل قرار صادر عن جهة مختصة بموجب قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 أو غيره من التشريعات المتعلقة بالتموين ما لم يكن مخالفاً لأحكام هذا القانون أو صدر قرار بإلغائه عن جهة مختصة .
    المادة 24
    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .





  2. #2
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 القانون التجاري الأردني








    قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 القانون التجاري الأردني



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172