النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قانون ترويج الاستثمار القانون التجاري الأردني

  1. #1
    مشرف القانون والقوانين
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    600

    افتراضي قانون ترويج الاستثمار القانون التجاري الأردني








    قانون ترويج الاستثمار القانون التجاري الأردني



    قانون ترويج الاستثمار
    رقم ( 67 ) لسنة 2003



    المادة (1) :
    يسمى هذا القانون ( قانون ترويج الاستثمار لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    المادة (2) :
    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
    الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
    الهيئة : الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية .
    المؤسسة : مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب أحكام هذا القانون .
    المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .
    الرئيس : رئيس المجلس .
    المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمؤسسة .

    المادة (3) :
    يهدف هذا القانون إلى جذب وتشجيع وترويج الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة .
    المادة (4) :
    أ . تنشأ في المملكة، مؤسسة تسمى (مؤسسة تشجيع الاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامِ توكله لهذه الغاية .
    ب . ترتبط المؤسسة بالوزير .
    ج . يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها بقرار من المجلس .
    المادة (5) :
    تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية: -
    أ . تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية .
    ب . وضع الخطط والبرامج لترويج الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنفيذ هذه الخطط والبرامج داخل المملكة وخارجها .
    ج . إجراء أي دراسة أو مسح لازم بشأن الاستثمارات المستهدفة محلياً ودولياً لغاية معرفة الفرص الاستثمارية في المملكة والتعريف بها .
    د . إنشاء خدمة المكان الواحد لمساعدة المستثمر لغايات التسجيل والترخيص والموافقات اللازمة من الجهات الأخرى وفق التشريعات المعمول بها .
    هـ توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك .
    المادة (6) :
    أ . يتولى إدارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:


    1 – المدير التنفيذي .
    2 – المدير التنفيذي للهيئة .
    3 – المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية .
    4 – المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية .
    5 – ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه الوزير .
    6 – ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية .
    7 – ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزير التخطيط .
    8 – ستة أشخاص على الأقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة على أن لا يكون أياً منهم ممثلاً لأي من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة برأسمالها .
    ب . يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة لدى الغير .
    ج . يسمى مجلس الوزراء من بين أعضاء المجلس المذكورين في البند (8) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة نائباً للرئيس يمارس صلاحياته عند غيابه .
    د . تكون مدة العضوية في المجلس للأعضاء المشار إليهم في البنود (5) و (6) و (7) و (8) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لعضو أو أكثر ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بذات الطريقة التي عين بها .
    هـ على كل عضو من أعضاء المجلس ، يكون له أو لزوجه أو لأي من أبنائه وأقربائه حتى الدرجة الثانية أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع اقتصادي ، أن يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه أو عند تحقق هذه المصلحة وأن يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية .
    المادة (7) :
    يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
    أ . الإشراف على شؤون المؤسسة وإقرار خطة عملها السنوية .
    ب . وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للملكة المتعلقة بجذب وترويج الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع توصياتها بشأنها إلى الوزير .
    ج . إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة .




    د . إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها .
    هـ الموافقة على إبرام العقود ذات العلاقة بعمل المؤسسة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابةً عنه.
    و . تحديد الأجور التي تتقاضاها المؤسسة وبدل الخدمات التي تقدمها وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
    ز . إقرار موازنة المؤسسة وتقديمها إلى الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
    ح . إقرار التقرير السنوي حول أنشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعه إلى مجلس الوزراء بواسطة الوزير .
    ط . التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة .
    ي . اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالمؤسسة ورفعها إلى الهيئة تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
    ك . أي مهام أو صلاحيات أخرى مخولة للمجلس بمقتضى التشريعات النافذة .
    ل . أي مهام أخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير بها خطياً .
    المادة (8) :
    أ . يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه على الأقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .
    ب . تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
    ج . للمجلس أن يدعو أياً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته وتقديم المشورة في أي موضوع معروض عليه دون أن يكون له الحق في التصويت .
    د . يسمى الرئيس بناءً على تنسيب المدير التنفيذي من بين موظفي المؤسسة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين .
    المادة (9) :
    للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في مهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الأمور المتعلقة بها .
    المادة (10) :
    أ . يعين المدير التنفيذي للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المجلس على أن يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
    ب . يقترن قرار تعيين المدير التنفيذي بالإرادة الملكية السامية .
    المادة (11) :
    أ . يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:
    1 – تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وأي قرارات صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
    2 – إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على موظفيها وشؤونها الإدارية والمالية والفنية بما في ذلك إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
    3 – إعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها إلى الجهة التي تطلبها سواءً كانت المجلس أو الوزير ومتابعة تنفيذها .
    4 – إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه للمجلس .
    5 – إعداد التقرير السنوي حول أنشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس .
    6 – أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس ذات علاقة بمهام المؤسسة .
    ب . للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى أي موظف من موظفي المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
    المادة (12) :
    أ . تقدم المؤسسة إلى الوزير تقريراً دورياً نصف سنوي عن أعمالها وإنجازاتها على أن يتضمن أي صعوبات تواجهها والمقترحات لحل هذه الصعوبات، وعلى الوزير أن يحيل هذا التقرير إلى الهيئة لإبداء الرأي .
    ب . على المؤسسة أن تأخذ بملاحظات الهيئة بعين الاعتبار كلما كان ذلك ممكناً، وإذا لم يتفق الطرفان على هذه الملاحظات فيتم إحالة الأمر للوزير للبت فيه .
    ج . تقوم المؤسسة بتزويد الهيئة بأي ملاحظات أو معلومات قد تطلبها الهيئة والتي من شأنها مساعدتها على قيامها بمهامها .
    المادة (13) :
    للمؤسسة في سبيل قيامها بمهامها الطلب من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة تزويدها بأي معلومات ذات علاقة بأعمالها .
    المادة (14) :
    أ . يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي فيوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، أما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ سريان هذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
    ب . تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها ومبادىء وأصول المحاسبة التجارية .
    المادة (15) :
    تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
    أ . المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة .
    ب . بدل الخدمات التي تقدمها وأي عوائد أخرى .
    ج . المساعدات والهبات وأي أموال أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
    المادة (16) :
    تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
    المادة (17) :
    تعتبر المؤسسة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 وتعديلاته اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتنتقل جميع أموالها وحقوقها والتزاماتها إلى المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون .
    المادة (18) :
    يلغى (قانون تشجيع الاستثمار) رقم (16) لسنة 1995 والتعديلات التي طرأت عليه، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لقانون الاستثمار .
    المادة (19) :
    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .





  2. #2
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي قانون ترويج الاستثمار القانون التجاري الأردني








    قانون ترويج الاستثمار القانون التجاري الأردني



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172