النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2008 و تعديلاته القانون التجاري الأردني

  1. #1
    مشرف القانون والقوانين
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    600

    افتراضي قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2008 و تعديلاته القانون التجاري الأردني








    قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2008 و تعديلاته القانون التجاري الأردني


    المادة1-
    يسمى هذا القانون ( قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في
    الجريدة الرسمية.

    المادة2-
    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
    على غير ذلك :-
    المنطقة التنموية:اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها منطقة تنموية وفق احكام هذا
    القانون .
    المنطقة الحرة:جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل ، يخصص لغايات تخزين السلع وممارسة
    الانشطة الاقتصادية ويعتبر خارج النطاق الجمركي و تعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على انها خارج
    المملكة .
    الهيئة:هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة.
    المجلس:مجلس مفوضي الهيئة .
    الرئيس:رئيس المجلس .
    المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى ادارة وتطوير اي منطقة تنموية او منطقة حرة وفق احكام هذا القانون .
    النشاط الاقتصادي:اي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او اعلامي او خدمي او مهني او حرفي .
    المؤسسة المسجلة:الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية
    او المنطقة الحرة وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

    المادة3-
    تهدف المناطق التنموية والمناطق الحرة الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة واستقطاب الاستثمارات وايجاد
    بيئة استثمارية متطورة للانشطة الاقتصادية.

    المادة4-
    أ-1- تنشأ المنطقة التنموية او المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويتم تعيين
    حدودها وتوسعتها او تضييقها او الغاؤها بالطريقة ذاتها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .
    2- يجوز ان تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة داخل المنطقة التنموية .
    ب-يتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة للموافقة على إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة
    وتوسعتها او تضييقها او الغائها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

    المادة5-
    عند انشاء المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون يتم نقل الاراضي المملوكة
    للخزينة العامة للهيئة .

    المادة6-
    أ- تنشأ بموجب احكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة) تتمتع بشخصية
    اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع
    التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها
    حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
    ب- يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء مكاتب لها في أي منطقة تنموية اومنطقة حرة .
    ج-ترتبط الهيئة برئيس الوزراء .

    المادة7-
    على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تمارس الهيئة داخل حدود المنطقة التنمويـة او المنطقة الحرة وبالتنسيق
    مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات التالية :-
    أ-رسم السياسة العامة للمناطق التنموية و المناطق الحرة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واقرار
    الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
    ب-تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية و المناطق الحرة وتنظيم الانشطة الاقتصادية فيها والرقابة
    عليها .
    ج-تطبيق قانون تنظيم المدن والقرى والابنية بما في ذلك ممارسة صلاحيات اللجان التنظيمية المحلية
    واللوائية ومجلس التنظيم الاعلى ضمن حدود المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ، بحيث تلتزم جميع الجهات
    المختصة في المملكة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة لغايات تمكينها من تحقيق غايات انشاء المناطق التنموية
    والمناطق الحرة وبما يتفق مع المخطط العام والشمولي الخاص لهذه المناطق .
    د-تنظيم الشؤون البلدية بما في ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والسلطات المخولة للبلديات في المملكة
    ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في قانون البلديات.
    هـ- الإشراف على تنفيذ المطورين الرئيسيين لالتزاماتهم بتطوير وإدارة المناطق التنموية والمناطق الحرة
    ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لهذة الغاية.
    و-حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وبما ينسجم مع قانون البيئة النافذ المفعول
    والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية .
    ز-تنظيــم الإجــراءات الجمركيــة التي ستتـــولى وزارة الماليــة / الجمارك تطبيقها داخل المناطق التنموية
    او المناطق الحرة وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
    ح-الشؤون الخاصة بالعمل والعمال بالاتفاق مع وزارة العمل .
    ط-أي صلاحيات أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفها بها .

    المادة8-
    أ- يجوز للهيئة ، بموافقة مجلس الوزراء ، أن تعهد بأي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون
    والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي جهة رسمية تتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة ، على أن
    يتم ذلك وفقاً للترتيبات والإجراءات التي تقررها الهيئة أو للأسس والشروط الواردة في الاتفاق المبرم مع المطور
    الرئيسي.
    ب- يجوز للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة .

    المادة9-
    أ- يتولى إدارة الهيئـة والإشـراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس المفوضين)، يتألف من خمسة اعضاء
    متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن
    القرار بالارادة الملكية السامية ولمجلس الـوزراء انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة
    المتبقية من عضويته .
    ب-تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات للأعضاء وسنتين للرئيس.
    ج- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.
    د- تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية للرئيس واعضاء المجلس في قرار تعيينهم.
    هـ- يشترط في عضو المجلس أن يكون:-
    1-أردني الجنسية .
    2-من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص .
    3-غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.



    المادة10-
    أ- يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس واقاربهم حتى الدرجة الثالثة أن يكون لأي منهم أي مصلحة
    تجارية مع المطور الرئيسي او المؤسسة المسجلة خلال مدة عضويتهم ومدة سنتين بعد انتهائها ، كما يحظر عليهم
    بيع وشراء الاراضي داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة .
    ب- على الرئيس وكل عضو في المجلس تقديم تصريح خطي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي
    منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية
    وفصله من عضوية المجلس.

    المادة11-
    يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :-
    ( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالمهام
    والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة وإخلاص).

    المادة 12-
    أ- يتولى المجلس جميع الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون ، بما في ذلك ما يلي :-
    1-تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية وفق احكام هذا
    القانون .
    2- تأسيس وتسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة او خارج
    المملكة وفق احكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية .
    3-اصدار جميع انواع التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة
    التنموية والمنطقة الحرة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
    4-اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
    5-اعداد مشروعات التشريعات اللازمة لاعمال الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة
    بشأنها .
    6-التنسيب الى مجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني للهيئة يتولى تدقيق حساباتها .
    7-اقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
    8-إقرار البيانات المالية الختامية للهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
    9-استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاعمال الهيئة او لتنمية المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا
    لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول.
    10- الموافقة على ابرام العقود والاتفاقات مع الغير .
    11- تحصيل جميع انواع الرسوم والضرائب والغرامات المستوفاة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة
    الصادرة بمقتضاه وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائها .
    ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويتكون النصاب
    القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ
    قراراته بأغلبية أصوات أعضائه على الاقل .
    ج- لغايات احكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعفى الشركة الاجنبية المسجلة لدى الهيئة
    من التسجيل لدى مراقب عام الشركات .
    د- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء ان يعهد بأي من صلاحياته المنصوص عليها في البندين (1) و (3)
    من الفقرة (أ) من هذه المادة الى المطور الرئيسي .

    المادة13-
    لمقاصد تنفيذ احكام هذا القانون ، يعتبر من افراد الضابطة العدلية الرئيس وكل من اعضاء المجلس
    والموظف المفوض خطياً من أي منهم وفقا للصلاحيات المقررة له، وللموظف المفوض الحق في ضبط أي




    مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية والمنطقة الحرة
    ويجوز له لهذه الغاية دخول أي مكان وتدقيق المستندات وتفتيش الأشخاص والبضائع .

    المادة14-
    أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
    1- تنفيذ قرارات المجلس.
    2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال في الهيئة .
    3- توقيع العقود والاتفاقات التي يوافق عليها المجلس .
    4- الإشراف على اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن نشاطها وبياناتها المالية الختامية
    عن السنة المالية المنتهية ورفعه الى المجلس .
    5- أي صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها .
    ب - للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة
    بمقتضاه لنائبه او لاي عضو في المجلس كما له بموافقة المجلس تفويض أي من تلك الصلاحيات لاي من
    موظفي الهيئة وفي جميع الاحوال يكون التفويض خطيا ومحددا .

    المادة15-
    أ- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس
    صلاحيات الوزير المنصوص عليها فيه.
    ب- لغايات أحكام هذه المادة تعتبر التراخيص الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
    لممارسة النشاط الإقتصادي بمثابة رخصة مهن.

    المادة16-
    أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به
    ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري او للجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص
    عليها في ذلك القانون.
    ب- تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

    المادة17-
    لا تطبق في المنطقة التنموية القيود المتعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي المنصوص عليها في قانون
    الاستثمار المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

    المادة18-
    أ- تحدد اسس منح الإقامات للمستثمرين في المناطق التنموية و المناطق الحرة وافراد اسرهم والعاملين
    في ادارة المشاريع المقامة فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
    ب-تطبق في المنطقة التنموية و المنطقة الحرة اسس وشروط واجراءات خاصة بالعمل والعمال يتم تحديدها
    بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي :-
    1-تأشيرات دخول غير الاردنيين الى المناطق التنموية و المناطق الحرة بما في ذلك تأشيرات الدخول
    المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة.
    2-أسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها وتنظيم إقامتها في المنطقة.
    3-اسس وشروط منح تصاريح العمل لغير الأردنيين بما في ذلك نسبتهم إلى مجموع العاملين في المؤسسات
    المسجلة.
    4-اسس وشروط تحديد المهن المغلقة أمام العمال غير الأردنيين.
    5-اسس وشروط إنشاء وترخيص مراكز التدريب المهنية في المنطقة التنموية و المنطقة الحرة.
    6-تنظيم ساعات العمل اليومية والاسبوعية في المناطق التنموية و المناطق الحرة.
    7-الالتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين لديها وحقوقهم العمالية .

    المادة19-
    أ- يجوز لاي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من
    اجله وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي ، وذلك باستثناء ما
    يتم حظره او تقييد ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط
    المقيد.
    ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة بجميع الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك :-
    1- القيام بجميع التصرفات وإبرام جميع الاتفاقيات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وإدارة ونقل ملكية أي
    أرض أو منشآت داخل حدود المناطق التنموية والمناطق الحرة وذلك بما يتفق وأحكام المادة (26) من هذا القانون.
    2- جميع أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
    بمقتضاه وذلك بمجرد التسجيل ودون الحاجة إلى اتخاذ اي إجراءات أخرى من أي نوع كان للتمتع بهذه
    التسهيلات والاعفاءات.
    3- التعاقد مع الموظفين والعمال وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

    المادة20-
    أ- يلتزم المطور الرئيسي بما يلي :-
    1- استكمال الاجراءات اللازمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون بعد اعلان المنطقة التنموية
    أو المنطقة الحرة .
    2- القيام بجميع أعمال إدارة تمويل وتطوير المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ويشمل ذلك إنشاء وإدارة
    وتطوير المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي
    ومتطلبات السلامة والبيئة وأي مرافق أو خدمات أخرى.
    3- الترويج للمنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.
    4- وضع الترتيبات الخاصة بأمور التأمين في المناطق التنموية والمناطق الحرة وفق ما يقرره المجلس بالاتفاق
    مع هيئة التأمين .
    ب - يجب أن يتضمن الاتفاق المبرم بين الهيئة والمطور الرئيسي وفقاً لأحكام هذا القانون بصورة خاصة ما
    يلي:-
    1-الحقوق المتعلقة بأراضي المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة التي يتمتع بها المطور الرئيسي.
    2-الالتزامات المالية والضمانات والبدلات المترتبة على المطور الرئيسي.
    3-العمل على توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة ضمن المجتمع المحلي التي انشأت فيه المنطقة التنموية
    أو المنطقة الحرة.
    4-التزامات المطور الرئيسي فيما يتعلق بتطوير أراضي المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ومراحل هذا التطوير
    واعداد المخطط العام المتعلق باستخدامات الاراضي وتنفيذه.
    5-معايير الأداء المطلوب من المطور الرئيسي الالتزام بها.
    6-حقوق والتزامات المطورين والمشغلين الفرعيين في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.
    7-حق المطور الرئيسي في التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين اللازمين لتنفيذ الالتزامات المترتبة
    عليه لادارة المنطقة او تطويرها .
    8-حق المطور الرئيسي بتحصيل الإيجارات وبدل الخدمات وتوريدها وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المؤسسات
    المسجلة .
    9-حالات إخــلال المطور الرئيسي بالتزاماته والجزاءات المترتبة عليها.
    10-فض النزاعات وانهاء الاتفاقيات المتعلقـة بإدارة وتطوير المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.
    11-أي التزامات أو شروط أخرى وحقوق حصرية يتم منحها للمطور الرئيسي وكيفية تنظيم هذه الحقوق.
    12-احكام وشروط استرداد الهيئة للارض التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي في حال ارتكاب المطور
    الرئيسي لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين .
    13-احكام وشروط فسخ عقد الايجار فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي في حال ارتكاب المطور الرئيسي
    لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين .

    المادة21-
    يحق للهيئة بيع او تأجير أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المطور
    الرئيسي لتلك المنطقة وفقا لاتفاقية تطوير يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل وبآلية واسلوب التسديد الذي
    يحدده وعلى ان يراعى في هذه الحالة ما يلي :-
    أ-اذا لم يقم المطور الرئيسي بانجاز اعمال التطوير في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام الاتفاق
    المبرم فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي ، يحق للهيئة مطالبة المطور الرئيسي بالتعويض عن الضرر الفعلي والربح
    الفائت وفق احكام التشريعات السارية المفعول بالاضافة الى غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للاراضي التي
    انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي عن كل من السنتين الاولى والثانية من التأخير عن الجدول الزمني المحدد
    في الاتفاق المذكور، ثم تزاد هذه النسبة لتصبح (10%) عن كل سنة بعد ذلك ، وفي حالة التأجير تكون نسبة
    الغرامة من قيمة الايجار وذلك دون الاخلال بحقوق الهيئة الواردة في اتفاقية التطوير في جميع الاحوال .
    ب-1- يحق للمطور الرئيسي بيع او تأجير الاراضي في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة في تلك
    المنطقة وفق احكام هذا القانون والاسس والشروط الواردة في اتفاقية التطوير المبرمة بين الهيئة والمطور
    الرئيسي وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر .
    2-تنفيذا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة يتم البيع بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت مساحة
    الارض المنوي بيعها للمؤسسة المسجلة لا تزيد على (100) دونم وبموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب
    المجلس اذا زادت مساحة تلك الارض على (100) دونم وسواء كان البيع بعقد واحد او اكثر او تم بتاريخ
    واحد او تواريخ مختلفة .

    المادة22-
    أ-1- يعفى دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها داخل المنطقة التنموية من تاريخ تسجيلها من
    ضريبة الدخل المطبقة في المملكة.
    2- تستوفى الضريبة بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي
    في المنطقة التنموية ويتم تحديد هذا الدخل وأسس احتسابه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر
    لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يخضع الدخل المتأتي للبنوك والشركات المالية
    وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات النقل البري العاملة في المنطقة التنموية لأحكام قانون الضريبة
    المعمول به.
    4- تعفى أرباح تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) في المنطقة التنموية من ضريبة الدخل المنصوص عليها
    في البند (2) من هذه الفقرة ، على أن تتم إدارة وتنفيذ المعاملات المتعلقة بهذه التجارة في المستودعات
    العامة المقامة في المناطق التنموية أو في المناطق الحرة المنشأة داخل المنطقة التنموية.
    5- تستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع
    والخدمات إلى خارج المملكة.
    6- يخصص ما نسبته (25%) من الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذه المادة للهيئة على ان يتم توريد الباقي
    للخزينة العامة.
    ب- تعتبر الضريبة الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة ضريبة دخل تسري عليها احكام
    قانون ضريبة الدخل النافذ ولهذه الغاية تمارس الهيئة صلاحيات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كما يمارس
    الرئيس صلاحيات وزير المالية ومدير عام تلك الدائرة المنصوص عليها في القانون المذكور .





  2. #2
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2008 و تعديلاته القانون التجاري الأردني








    قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2008 و تعديلاته القانون التجاري الأردني



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172