النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قانون منع الجرائم القانون الجزائي الأردني

  1. #1
    مشرف القانون والقوانين
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    600

    افتراضي قانون منع الجرائم القانون الجزائي الأردني








    قانون منع الجرائم القانون الجزائي الأردني


    المادة 1 :
    يسمى هذا القانون ( قانون منع الجرائم لسنة 1954) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

    المادة 2 :
    تشمل لفظة (المتصرف) محافظ العاصمة .

    المادة 3 :
    إذا اتصل المتصرف أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الأصناف المذكورة أدناه ورأى أن هنالك أسباباً كافية لاتخاذ الإجراءات فيجوز له أن يصدر إلى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في الذيل الأول لهذا القانون، يكلفه فيها بالحضور أمامه ليبين ما إذا كان لديه أسباب تمنع من ربطه بتعهد، إما بكفالة كفلاء وإما بدون ذلك، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي يستصوب المتصرف تحديدها على أن لا تتجاوز سنة واحدة .
    1 - كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه .
    2 - كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها .
    3 - كل من كان في حالة سكر تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس .

    المادة 4 :
    إذا بلغ أي شخص من المذكورين في المادة الثالثة مذكرة للحضور أمام المتصرف ولم يمثل أمامه خلال مدة معقولة فيجوز للمتصرف أن يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص على أن تجري محاكمته خلال أسبوع من تاريخ إلقاء القبض عليه .

    المادة 5 :
    1 - لدى حضور أو إحضار شخص أمام المتصرف يشرع بالتحقيق في صحة الإخبار الذي اتخذت الإجراءات بالاستناد إليه ويسمع أية بينات أخرى يرى ضرورة لسماعها .
    2 - إذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق أن هنالك أسباباً كافية تدعوه لتكليف ذلك الشخص أن يقدم تعهداً يصدر قراراً بذلك شريطة أن لا يختلف هذا التعهد عن الموضوع المذكور في مذكرة الحضور أو القبض وأن لا يزيد مقداره أو مدته عن المبلغ أو المدة المذكورين في أي منهما .
    3 - إذا لم ير المتصرف بعد التحقيق أن هنالك ضرورة لتكليف ذلك الشخص أن يقدم تعهداً فيدون شرحاً بذلك الضبط ويفرج عنه إن كان موقوفاً لأجل التحقيق فقط .
    4 - تتبع في الإجراءات التي تجري بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات، الأصول نفسها المتبعة في الإجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية ويشترط في ذلك : -
    أ - أن لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الإخبار المشار إليه في مذكرة الحضور .


    ب- ليس من الضروري في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون إثبات أن المتهم ارتكب فعلاً معيناً أو أفعالاً معينة .
    ج - أن لا يزيد التعهد بإلزامه على المحافظة على الأمن أو الامتناع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن يكون حسن السيرة .

    المادة 6 :
    إذا أعطى شخص تعهداً بصفته أصيلاً أو كفيلاً وفقاً لقرار المتصرف وكان قد اشترط عليه فيه أن يحافظ على الأمن أو أن يمتنع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن يلتزم السيرة الحسنة فيجوز للمتصرف إذا ما ثبتت إدانة الشخص المكفول بارتكاب جرم يعتبر بحكم القانون إخلالاً بشروط التعهد أن يقرر مصادرة مبلغ التعهد أو أن يكلف المكفول أو الكفلاء أو أي منهم أن يدفع المبلغ الذي تعهد به، ويعتبر القرار الذي أصدره بهذا الشأن نهائياً وينفذ وفق القانون المرعي الإجراء إذ ذاك بشأن تنفيذ الأحكام الحقوقية .

    المادة 7 :
    يجوز للمتصرف أن يرفض قبول أي كفيل لا يرضى عن كفالته لأسباب يدونها في الضبط .

    المادة 8 :
    إذا تخلف الشخص الذي صدر قرار بتكليفه أن يعطي تعهداً بمقتضى الفقرة (2) من المادة (5) التعهد في التاريخ الذي تبدأ فيه المدة المشمولة بقرار إعطاء التعهد يسجن ، وإذا كان مسجوناً يبقى إلى أن يقدم التعهد المطلوب أو تنقضي المدة المضروبة في قرار إعطاء التعهد .





    المادة 9 :
    إذا اقتنع المتصرف بأن في الإمكان الإفراج عن الشخص المسجون لتخلفه عن تقديم التعهد بمقتضى هذا القانون دون أن يعرض الجمهور أو أي شخص آخر للخطر من جراء ذلك فانه يرفع على الفور تقريراً بالأمر إلى وزير الداخلية الذي يجوز له أن يأمر بالإفراج عنه .

    المادة 10 :
    يجوز لوزير الداخلية في أي وقت شاء أن يلغي أي تعهد أعطي بمقتضى هذا القانون أو أن يعدله لمصلحة الشخص الذي أعطاه .

    المادة 11 :
    1 - يجوز لأي كفيل كفل آخر ليحافظ على الأمن أو ليكون حسن السيرة أن يقدم طلباً إلى المتصرف لإلغاء الكفالة التي أعطاها وعندئذ يصدر المتصرف مذكرة حضور أو مذكرة قبض إلى الشخص المكفول حتى إذا ما مثل أمامه يلغي تلك الكفالة ويأمره بتقديم كفالة جديدة عن المدة الباقية فإذا لم يقدم هذه الكفالة يسجن إلى أن يقدمها أو تنقضي مدة الكفالة .
    2 - إذا رأى المتصرف أن الكفيل الذي كفل شخصاً آخر ليكون حسن السيرة أو ليحافظ على الأمن قد أصبح غير أهل للكفالة فيجوز له أن يكلف الشخص المكفول أن يقدم كفيلاً آخر بدلاً من ذلك الكفيل بالصورة نفسها ومع مراعاة الشروط عينها وان يلغي الكفالة السابقة إذا لم يقم المكفول بذلك خلال المدة المضروبة .

    المادة 12 :
    إذا حضر شخص أو احضر أمام المتصرف بمقتضى أحكام المادة (4) وارتأى المتصرف وجوب تكليفه أن يقدم تعهداً على حسن السيرة حسب مفاد هذا القانون فيجوز له أن يأمر بوضعه تحت رقابة الشرطة أو الدرك مدة لا تزيد على سنة واحدة بدلاً من تقديم تعهداً أو بكليهما .

    المادة 13 :
    تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة أو الدرك القيود التالية جميعها أو بعضها حسبما يقرر المتصرف:
    1 - أن يقيم ضمن حدود أي قضاء أو مدينة أو قرية معمورة في المملكة وأن لا ينقل مكان إقامته إلى أي قضاء أو مدينة أو قرية أخرى بدون تفويض خطي من قائد المنطقة .
    2 - أن يحظر عليه مغادرة القضاء أو المدينة أو القرية التي يقيم فيها بدون تفويض خطي من قائد المنطقة .
    3 - أن يعلم قائد المنطقة التي يقيم فيها عن تغيير منزله أو مسكنه .
    4 - أن يحضر إلى اقرب مركز للشرطة كلما كلفه بذلك مأمور الشرطة المسؤول عن القضاء أو المدينة التي يقيم فيها .
    5 - أن يبقى داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها ويجوز للشرطة أو الدرك أن تزوره في أي وقت للتأكد من ذلك .

    المادة 14 :
    كل من وضع تحت رقابة الشرطة أو الدرك وتخلف عن مراعاة أحد الشروط المبينة في القرار يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين .

    المادة 15 :
    لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

    المادة 16 :
    يلغى قانون منع الجرائم لسنة 1927 (أردني) وقانون منع الجرائم لسنة 1933 (فلسطيني) وما طرأ عليهما من تعديل وما صدر بموجبهما من نظام .

    المادة 17 :
    رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .





  2. #2
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي قانون منع الجرائم القانون الجزائي الأردني








    قانون منع الجرائم القانون الجزائي الأردني



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172