قانون تنظيم المنشآت العقابية القانون الإتحادي


قانون اتحادي رقم(43 ) لسنة 1992
في شأن تنظيمالمنشآت العقابية
نحن زايدبن سلطان آل نهيان رئيس دولةاﻹمارات العربيةالمتحدة
بعداﻻطﻼع على الدستور وعلى قانون اﻻتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات
الوزارات وصﻼحيات الوزراء والقوانين المعدلةله.
وعلى القانون اﻻتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمةاﻻتحاديةالعليا والقوانين
المعدلةله.
وعلى القانون اﻻتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن اﻷحداث الجانحين والمشردين
وعلى القانون اﻻتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة واﻷمن والقوانين المعدلةله
وعلى القانون اﻻتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاآماتحادية ونقل اختصاصات
الهيئات القضائيةالمحليةفي بعضاﻹمارات إليها والقوانين المعدلةله
وعلى القانون اﻻتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطةالقضائيةاﻻتحادية والقوانين
المعدلةله
وعلى القانون اﻻتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات
وعلى القانون اﻻتحادي رقم(11) لسنة 1992 بإصدار قانون اﻹجراءات أمام المحاآمالمدنية
وعلى القانون اﻻتحادي رقم (35 ) لسنة 1992 بإصدار قانون اﻹجراءات الجزائية
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووزير العدل وموافقةمجلس الوزراء وتصديق المجلس
اﻷعلى لﻼتحاد.
صدرنا القانون اﻵتي :
المادة (1)
تعريفات
يقصدبالكلمات والعبارات التاليةالمعاني الموضحةقرين آل منهامالم يقضسياق النصبغير
ذلك .
المنشآت العقابية : المنشآت العقابيةاﻻتحاديةالتابعةلﻺدارة المختصةلهذه المنشآت في وزارة
الداخلية.
اﻹدارة المختصة: اﻹدارة المختصةبشؤون المنشآت العقابيةفي وزارة الداخلية
اللجنة : لجنةتأهيل اﻷحداث المحكوم عليهم بالحبسالفصل اﻷول
أنواع المنشآت العقابية
وإدارتها والتفتيش عليها
المادة (2)
تنشا العقابية وتعين أماآنها ودائرةآل منها بقرار من وزير الداخلية.
المادة (3)
المنشآت العقابيةثﻼثةأنواع :
1- منشآت للرجال
2- منشآت للنساء
3- منشآت لﻸحداث والمحكوم عليهم بالحبس يراعى فيها فصل الجنسين
المادة (4)
مع عدماﻹخﻼل بإشراف النيابةالعامة على المنشآت العقابية وفقا ﻷحكام قانون اﻹجراءات
الجزائيةتتبع هذه المنشآت اﻹدارة المختصةبوزارة الداخلية.
ويدير آل منشأة ضابط مختصيكون مسؤوﻻ عن تنفيذالقوانين واللوائح المتعلقةبهذه
المنشأة وخاصةفيما يتعلق بحراسةالمسجونين في المنشأة ، وتنفيذاﻷوامر التي تصدر إليه
من السلطات المختصة وفقا لحكم المادة (6) من هذا القانون .
ويعاون الضابط عددآاف من الضباط وضباط الصف واﻷفراد والموظفين والمستخدمين
يعملون تحت إشرافه وطبقا ﻷوامره
المادة (5)
تتولى إدارة المنشأة العقابيةالخاصةبالنساء ضابطةتقومبجميع المهام والمسؤوليات
المعهودة إلى الضابط وفقا ﻹحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لهفإذا تعذر وجود ضابطة
فيدرها ضابط على أن تعاونهفي أداء مهامهمشرف تكون مسؤولةأمامه.
آما يجب أن يكون موظفو ومستخدمو هذه المنشأةمن النساء بقدر اﻹمكان . وفي جميع
اﻷحوال يجب أن تتولى حراسةالسجينات وأعمال الخدمةالمتعلقةبهن نساء.
المادة (6)
على ضابط المنشأة تنفيذآل أمر يصدر إليهمن النيابةالعامةالمختصةأو من المحكمة
المختصةأو أية جهةأخرى مختصةقانونا وآذلك آل أمر يصدر إليهمن مدير اﻹدارة
المختصةفيما يتعلق بواجبات وظيفته.المادة (7)
تعدفي آل منشأة عقابيةالسجﻼت اﻵتية:
1- سجل عاملكل فئةمن المسجونين
2- سجل يوميةللمنشأة
3- سجل أمانات المسجونين
4- سجل تشغيل المسجونين
5- سجل العقوبات التأديبية
6- سجل الهاربين
7- سجل الشكاوي والطلبات المقدمةمن المسجونين
8- سجل قيداﻷوراق القضائية
9- سجل اﻷبعاد
10-سجل تأهيل اﻷحداث
11-أي سجل آخر يرى النائب العامأو مدير اﻹدارة المختصة ضرورة استعماله.
ويعدملف لكل مسجون يتضمن بوجه خاصبحثا شامﻼ عن حالتهالصحية والنفسية، وآذلك
اﻷوراق اﻷخرى الخاصةبه.
وتنظمالﻼئحةالتنفيذية طريقةمسك هذه السجﻼت والملفات والقيد فيها وحفظها عدا السجﻼت
التي يقرر النائب العاماستعمالها فتنظمبقرار منه
ويكون ضابط المنشأةمسؤوﻻ عن هذه السجﻼت والملفات .
المادة (8)
على ضابط المنشأة أن يبادر إلى إطﻼع المسجون على أي حكمأو ورقةتعلن إليهبالمنشأة ، وإذا
أردالمسجون إرسال أي منها إلى شخصأو جهةمعينة وجب إرسالهامع التحقيق من وصولها
في الميعاد القانوني المعين لذلك .
وآل عريضةأو طعن يرغب المسجون في رفع أي منهما بوساطة ضابط المنشأة يجب التحقق
من إيصالهإلى الجهةالمختصةفي الميعادالمقرر. وتثبت اﻹجراءات المبينةفي الفقرة السابقة
في سجل قيد اﻷوراق القضائية، ويعتدبتاريخ إثباتها في حساب المددالمنصوصعليها في
قانون اﻹجراءات الجزائية والمدنية.
المادة (9)
لكل مسجون الحق في أن يقدمفي أي وقت إلى ضابط المنشأة شكوى : آتابةأو شفاه ، ويطلب
تبليغها إلى النيابةالعامةالمختصة وعلى الضابط قبولها وتبليغها في الحال للنيابةالعامةبعد
إثباتها في سجل الشكاوى وأن يوافي النيابةالعامةبكل ما تطلبهمن بيانات
المادة (10)لعضو النيابةالعامةالمختصحق دخول المنشآت العقابيةفي أي وقت وذلك للتأآدمن تنفيذ
القوانين واللوائح ومن عدم وجودمسجون بوجه غير قانون ولهالحق في فحصالسجﻼت
واﻷوراق للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم.
ولكل مسجون الحق في مقابلة عضو النيابةالعامةأثناء تواجده بالمنشأة والتقدمإليهبالشكوى
وعلى عضو النيابةالعامةفحصها واتخاذما يلزمفي شأنها وإخطار النائب العامبذلك .
المادة(12)
لكل مسجون الحق في التقدم بالشكوى إلى وزير الداخليةأو النائب العامأو مدير اﻹدارة
المختصةأو ضابط المنشأةآما لهالحق في طلب مقابلةمدير اﻹدارة المذآورة أثناء قيامه
بالتفتيش على المنشأة.
وعلى مدير اﻹدارة أن يتحقق من الشكاوى التي يقدمإليه وأن يتخذفي شأنها اﻹجراء المناسب.
ولمدير اﻹدارة المختصةأن يندب مفتشين للتفتيش على المنشأة والتحقق من تنفيذ جميع القوانين
واللوائح والنظم واستيفاء شروط النظافة والصحة واﻷمن على أن يراعى بقدر اﻹمكان أن يعهد
بالتفتيش على المنشآت الخاصةبالنساء إلى مفتشات .
ويقدمالمفتشون تقاريرهم عن نتيجةالتفتيش إلى مدير اﻹدارة المختصة.
المادة (12)
على ضابط المنشأة إﻻ يرخصﻷي شخصأو جهةبزيارة المنشأة إﻻ في اﻷحوال التي يجوز
فيهاذلك طبقا ﻷحكام هذا القانون وﻻئحتهالتنفيذية.
ويجوز لضابط المنشأة أن يأمر بتفتيش من يشتبهفيهمن الزائرين وإذا رفضالزائر التفتيش يمنع
من الزيارةمع إثبات ذلك في سجل يوميةالمنشأة .
الفصل الثاني
إيداع المسجونين وتحديدفئاتهم
المادة(13)
ﻻ يجوز إيداع أي إنسان المنشأة العقابيةإﻻ بناء على أمر آتابي صادر من النيابةالعامة
المختصة، أو المحكمةالمختصة، أو أية جهةأخرى مختصةقانونا ، وﻻ يجوز أن يبقى أي
إنسان فيها بعدالمدة المحددة في هذا اﻷمر.
ويجب على ضابط المنشأة قبل قبول أي إنسان فيها أن يتسلمأمر اﻹيداع مبينا بهاسممن أصدره
وتوقيعه.
وعند دخول المسجون المنشأة يلخصأمر اﻹيداع في السجل العام الخاصبفئته وإذا نقل من
منشأة إلى أخرى يرسل مع أمر باﻹيداع وجميع اﻷوراق اﻷخرى الخاصةبه. المادة(14)
يجب أن يفتش آل مسجون عنددخولهالمنشأة وأن يؤخذما يوجدمعهمن ممنوعات ونقود
وأشياء ذات قيمة وتودع خزانةالمنشأة لتسلمإليه عند اﻹفراج عنهما لميرغب في تسليمها
لشخصمعين فتسلمإليهأو لمن ينوب عن المسجون قانونا.
آما يؤخذما يخفيهالمسجون أو يمتنع عن تسليمه وتتبع في هذا الشأن أحكامالفقرة السابقة ويقدم
المسجون للتأديب.
المادة(15)
تعدممﻼبس المسجون إذا اتضح أنهامضرة بالصحةالعامةداخل المنشأة أما المﻼبس اﻷخرى
فيحتفظ بها المسجون إذاآانت مدة إيداعه سنةفأقل فأن زادت على ذلك سلمت لمن يختاره
المسجون أو لمن ينوب عنهقانونا حسب اﻷحوال فأن امتنع عن استﻼمها جاز بيعها لحساب
المسجون وقيدالمحصل من البيع لحسابه.
المادة(16)
المسجونون في تطبيق أحكام هذا القانون أربع فئات :
الفئة(1) : وتشمل المحبوسين احتياطيا والمحبوسين في دين مدني أو نفقة شرعيةأو لسدادالدية
و في حاﻻت اﻹآراه البدني ، وآذلك المحكوم عليهمفي المخالفات بعقوبةالحجز
الفئة(ب) : وتشمل المودعين على ذمةتنفيذ عقوبات اﻹعدام والحدود والقصاص.
الفئة(ج) : وتشمل المحكوم عليهمبعقوبةالحبس أو السجن المؤقت أو المؤبد.
الفئة(د) : وتشمل اﻷحداث المحكوم عليهمبعقوبةالحبس
ومع عدماﻹخﻼل بحكم المادة (3) من هذا القانون يخصصفي آل منشأة أماآن خاصةلكل فئة
من الفئات المذآورة وتصنف آل فئةإلى درجات بحسب السن والسوابق اﻹجرامية ونوعها ومدد
العقوبة ونوعها وتبين الﻼئحةالتنفيذية هذه الدرجات واﻷحكام المتعلقةبنقل المسجون من درجة
إلى أخرى .
المادة(17)
يكون للمسجونين مالفئة(أ) ما يأتي :
1- الحق في ارتداء مﻼبسهمالخاصةما لم تقرر اﻹدارة ارتدائهممﻼبس المنشأةمراعاة
للصحةأو النظافةأو لصالح اﻷمن ومع ذلك يكون لهمالحق في ارتداء مﻼبسهمالخاصة
عند خروجهم للمحاآمةأو ﻷي سبب أخر .
2- الحق في استحضار أصناف الغذاء من خارج المنشأة على حسابهم الخاصوفقا لما
تحدده الﻼئحةالتنفيذية.
3- مقابلة زائريهم ومراسلةمن يشاءون وذلك ما لميرد بأمر اﻹيداع ما يمنع ذلك ، ويتم
الزيارة إشراف ضابط المنشأة أ،من ينوب عنه. وتبين الﻼئحةالتنفيذيةمناسبات الزيارة
والوقت المصرح فيهبها وطريقةقيد أسماء الزائرين .
4- للمحبوس احتياطيا حق اﻹقامةالمنفردةداخل المنشأة في اﻷحول وبالشروط التي تبينها
الﻼئحةالتنفيذية.المادة (18)
لحامي المحبوس حبسا احتياطيا الحق في مقابلتهبالمنشأة على انفراد ولﻸجانب المحبوسين حبسا
احتياطيا الحق في اﻻتصال بقناصلهمأو بالسلطات التي ترعي مصالحهم.
ويشترط في الحالتين الحصول على إذن آتابي من النيابةالعامةالمختصة، وأن تتمالمقابلة على
مرأى من أحدالمسؤولين بالمنشأة بحيث ﻻ يسمع ما يدور من حديث.
المادة (19)
ﻻ سمح ﻷحدمن أفراد السلطةالعامةباﻻتصال بالمحبوسين احتياطيا داخل المنشأة إﻻ بأذن آتابي
من النيابةالعامةالمختصة. وعلى ضابط المنشأة أن يدون في دفتر يوميةالمنشأة اسمالشخص
الذي سمح لهبذلك ووقت المقابلة ومدتها وتاريخ اﻹذن ومضمونه.
المادة(20)
ﻻ يجوز تشغيل المسجونين من الفئة(أ) إﻻ بالقيامبتنظيف غرفهمما لمتر إدارة المنشأة غير ذلك
مراعاة لحالتهمالصحية.
ويجوز لهؤﻻء المسجونين بموافقةإدارة المنشأةممارسة حرفهمأو هواياتهمالخاصةالمشروعة
داخل المنشأة وتهيأ لهم الوسائل الممكنةلذلك.
وإذادعت لهؤﻻء الحاجةإلى تشغيل أحدمن هؤﻻء المسجونين بسبب مهارتهفي حرفته ووافق
على العمل وجب منحهاﻷجر المناسب لعمله
المادة(21)
تعامل المسجونةالحامل ابتداء من وقت ظهور الحمل معاملةالمسجونين من الفئة(أ) إذا لمتكن
من هذه الفئة وتعفى من العمل بالمنشأة وتمنع رعاية طبية خاصةمن حيث الغذاء والنوم ويؤجل
تنفيذأية جزاءات تأديبية عليها إلى ما بعد الوضع أو إلى حين انتهاء فترة وجودمولودهامعها
بحسب اﻷحوال.
ويجب نقلها إلى المستشفى عنداقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها وإلى أن يقرر الطبيب
خروجهامنه وتبذل لها ولمولدها العنايةالصحيةالﻼزمةمع الغذاء والملبس المناسب والراحة.
وللمسجونةأن تحتفظ بمولودها حتى يبلغ من العمر عامين هجريين فإذا لمترغب في بقائهمعها
أو بلغ هذه السن سلملم تختارهممن لهم حق الحضانة وإﻻ سلم ﻷبيه وإذا لميوجديودع في إحدى
دور رعايةاﻷطفال مع إخطار آﻻمفي جميع الحاﻻت بمكانه وتيسير رؤيتها لهفي أوقات دورية
على النحو الذي تبينهالﻼئحةالتنفيذية.
وفي جميع اﻷحوال يجب إﻻ يذآر في شهادةميﻼدالطفل ما يشير إلى مولده في المنشأة أو في
مستشفى خاصبها أو إلى واقعة سجن .
المادة( 22)
يجوز معاملةالمسجونين من الفئة( ب) معاملةالمسجونين من الفئة(أ) إذا رأت النيابةالعامةأو
ضابط المنشأةذلك .المادة(23)
للمسجون من الفئة(ج) الحق في مراسلةذويه وأصدقائه واستقبالهمفي حدودما تقرره الﻼئحة
التنفيذية
ويرخصلمحاميهفي مقابلة على انفراد بشرط الحصول على إذن آتابي من النيابةالعامة
المختصة وتتمالمقابلة على مرأى من أحدالمسؤولين بالمنشأة بحيث ﻻ يسمح ما يدور من
حديث.
وعلى ضابط المنشأة أن يطلع على مراسﻼت المسجونين من الفئةالمذآورة ولهأن يمنع إرسالها
أو تسليمها لهإذا رأي ما يبرر ذلك مع إثبات الواقعةفي الملف الخاصبالمسجون.
المادة (24)
ﻻ يجوز تشغيل المسجونين من الفئة(ج) إﻻ في اﻷعمال التي تحددها الﻼئحةالتنفيذية،
ويمنحون أجرامناسبا عن قيامهمبهذه اﻷعمال وﻻ يجوز أن تزيدمدة التشغيل على ثمان ساعات
في اليوم وتراعي في تشغليهم حالتهمالصحية وأن يعملوا بقدر اﻹمكان في الحرف التي آانوا
يشتغلون بها خارج المنشأة .
وﻻ يجوز تشغليهمفي أيام الجمع واﻷعيادالرسمية وذلك فيما عدا أعمال السجن الضرورية
آالنظافة والطي .
المادة (25)
يجوز لمدير اﻹدارة المختصةبعدموافقة وزير الداخليةأن يقرر منح المحكوم عليهمبعقوبة
الحبس من الفئة(ج) بعضأو آل المزايا المقررة للمسجونين من الفئة(أ)
المادة (26)
تبين الﻼئحةالتنفيذيةاﻷحكامالمتعلقةباﻷجور المستحقةللمسجونين على اختﻼف فئاتهم ،
وخاصةفيما يتعلق بكيفيةتحديدها ومواعيد صرفها.
وﻻ يجوز توقيع الحجز على هذه اﻷجور.
المادة (27)
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليهفي المنشأة على أربع سنين وجب قبل اﻹفراج عنهأن يمر بفترة
انتقال على أن يراعى خﻼلها التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا وفقا للشروط التي تنص
عليها الﻼئحةالتنفيذية.
المادة (28)
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليهفي المنشأة على أربع سنين وجب قبل اﻹفراج عنهأن يمر بفترة
انتقال على آن يراعى خﻼلها التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا وفقا للشروط التي تنص
عليها الﻼئحةالتنفيذية.
الفصل الثالثالرعايةالصحية
المادة (29)
يكون لكل منشأة طبيب أو أآثر أحدهممقيمتناطبةالرعايةالصحيةللمسجونين وفقا لما تحدده
الﻼئحةالتنفيذية وعليهأن يفحصآل مسجون عنددخولهالمنشأة ويثبت حالتهالصحية والعقلية
في السجل العاملكل فئةمن المسجونين وأن يحدداﻷعمال التي تمكنه صحتهمن أدائها .
على انهبالنسبةللمنشآت الخاصةبالنساء فيتعين أن يكون اﻷطباء فيهامن النساء إﻻ إذا اقتضت
الضرورة أن يكون بالمنشأة طبيب أو أآثر من الرجال.
المادة (30)
على الطبيب تفقدالمنشأة والمسجونين للتحقق من النواحي الصحية وخاصةما يتعلق منها
بالنظافة والغذاء وعلى ضابط المنشأة تنفيذالتدابير الصحيةالتي يرى الطبيب اتخاذها.
وعلى إدارة المنشأة المختصةأن تهيئ للمسجونين وسائل النظافة والرياضةالبدنية وللمسجونين
حق التمتع بساعين على اﻷقل يوميامن أوقات الفراغ يقصونها في الهواء الطلق وذلك في حدود
ما تقره الﻼئحةالتنفيذية
المادة (31)
إذا تبين لطبيب المنشأة أن المسجون مصاب بمرضعقلي قرر عرضه على لجنه طبيةتشكل
بقرار وزير الصحةيكون من بين أعضائها أحد أطباء السجن والطبيب الشرعي لفحصه
والتسبب من حالتهفإذا تقرر نقلهإلى مستشفى لﻸمراضالعقليةنقل إليهبأمر من مدير اﻹدارة
المختصةمع أخطار النيابةالعامة وتحسب المدة التي يقضيها المسجون في المستشفى من مدة
العقوبة ز
المادة (32)
إذا تبين لطبيب المنشأة أن المسجون مصاب بمرضيهدد حياتهأو حياة اﻵخرين أو يعجزهآليا
فعلى إدارة المنشأة أن تعرضه على اللجنةالطبيةالمشار إليها في المادة السابقة وذلك لفحصه
والنظر في اﻹفراج عنه ز
ويصدر باﻹفراج الصحي قرار منن النائب العام وتخطر به وزارة الداخلية وعلى مرآز الشرطة
الذي يقيم المسجون في دائرته عرضه على الطبيب الحكومي المختصآل ثﻼثةأشهر على
اﻷآثر ما لميتمإبعادهمن البﻼدلتقديمتقرير طبي عنهتوطئة ﻹلغاء أمر اﻹفراج الصحي إذا
اقتضى الحال ذلك .
ويعرضالتقرير على اللجنةالطبيةالمذآورة فإذا قررت زوال الحالةالمرضيةالتي استوجبت
اﻹفراج عنهيعرضاﻷمر على النائب العامليقرر إعادة المسجون إلى المنشأة ﻻستيفاء باقي مدة
العقوبة.
المادة (33)إذا بلغت حالةالمسجون المريضدرجةالخطورة بناء على تقرير طبيب المنشأة وجب على إدارة
المنشأة أن تبادر إلى إخطار أهله وان ترخصلهمفي زيارتهدون التقيدبالمواعيدللزيارة .
وإذا توفي المسجون يقدمالطبيب إلى النيابةالعامةتقريرا يدون بهالتفاصيل التالية بقدر ما يتاح
لهللتأآدمنها:
1- اليومالذي اشتكى فيهالمريضالمتوفى من المرضﻷول مرة أو اليومالذي لوحظ فيه
ﻷول مرة أنهمريض
2- العمل الذي آان يقومبهفي ذلك اليوم
3- صنف الطعام الذي تناوله وفي ذلك اليوم
4- اليومالذي أدخل فيهإلى المستشفى
5- اليومالذي بلغ فيهنبأمرضالسجين ﻷول مرة
6- نوع المرض
7- أخر مرةآشف فيها الطبيب على المريضقبل وفاته والعﻼج الذي وصف له
8- الوقت الذي توفى فيهالسجن
ويخطر أهل المتوفى فورا ﻻستﻼم جثته فإذا لميحضروا في الوقت المناسب جاز دفنه
بمقبرة الجهةالكائنةبها المنشأة بعدأداء الشعائر الدينيةالمقررة وفي جميع اﻷحوال ﻻ يجوز
دفنهقبل إخطار النيابةالعامةالمختصةبواقعةالوفاة وسببها والحصول على تصريح منها
بالدفن .
الفصل الرابع
الرعايةاﻻجتماعيةللمسجونين وتعليمهم وتثقيفهم
المادة (34)
يكون لكل منشأة عقابية واعظ ديني أو أآثر لحث المسجونين على مراعاة أحكام الدين
والتحلي بمكارماﻷخﻼق وترسيخ الوازع الديني في نفوسهم ويخصصفي المنشأةمكان تقام
فيهالصﻼة في مواعيدها ويسمح لكل مسجون بالصﻼة فيهإﻻ إذا اقتضت ضرورة اﻵمن
غير ذلك آما يكون لكل منشأة أخصائي اجتماعي أو أآثر وذلك على النحو الذي تبينه
الﻼئحةالتنفيذية
وتشكل لجنةمن ضابط المنشأة وواعظها والطبيب واﻷخصائي اﻻجتماعي تختصبفحص
الحالةالنفسية واﻻجتماعيةلكل مسجون وتقدمتوصياتها إلى إدارة المنشأة بشأن معاملته طبقا
لما يسفر عنهفحصحالته.
آما بقوم اللجنةالمذآورة قبل اﻹفراج عن المسجون بمدةآافيةبتقديم اﻹرشادات التي تكفل
للمفرج عنه وسيلة العيش الشريفة.
المادة (35)
تقومإدارة المنشأة بتعليمالمسجونين وتدريبيهممهنياآلما أمكن ذلك مع مراعاة السن ومدي
اﻻستعداد ومدة العقوبة وضع وزير الداخليةباﻻتفاق مع وزير التربية والتعليممنهج الدراسة
العلمية والمهنيةبعد أخذ رأي اﻹدارة المختصة.ويكون في آل منشأةمكتبةتحوي آتبا وصحفا ومجﻼت لتثقيف المسجونين من النواحي
الدينية والخلقية واﻻجتماعية وغير هم وتشجيعهم على اﻻنتفاع بها في وقت فراغهم.
ويجوز للمسجون أن يستحضر على نفقتهالكتب والمجﻼت والصحف وفقا لما تقرره الﻼئحة
التنفيذية.
المادة (36)
على إدارة بالمنشأة أن تشجع المسجونين على اﻹطﻼق التعلم وان تيسر اﻻستذآار
للمسجونين الذين لديهمالرغبةفي مواصلةالدراسة وان تسمح بتأديةاﻻمتحانات الخاصةبها
في مقار اللجان .
الفصل الخامس
تأديب المسجونين
المادة (37)
آل مسجون يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المنشأة يعاقب تأديبيادون أن
يخل ذلك بالمسؤوليةالجزائية.
ويجب إعﻼمآل مسجون بالواجبات الرئيسيةالتي يجب أن يلتزمبها في المنشأة وآذلك
المحظورات الرئيسيةالتي ينبغي أن يتجنبها ويقوم الواعظ واﻷخصائي اﻻجتماعي بتنبيههم
إلى تلك الواجبات والمحظورات بين حين وأخر .
المادة (38)
الجزاءات التأديبيةالتي يجوز توقيعها على المسجونين هي:
1- اﻹنذار
2- الحرمان من آل أو بعضاﻻمتيازات المقررة لفئتهلمدة ﻻ تزيد على ثﻼثين يوما.
3- الخصممن اﻷجر لمدة ﻻ تزيد على سبعةأيام
4- الحجز اﻻنفرادي لمدة ﻻ تزيد على سبعةأيام
5- تنزيل المسجون درجةأقل من فئتهمدة ر تزيد على ستةأشهر إذاآان محكوما عليه
بالحبس أو السجن المؤقت ومدة ﻻ تزيد على سنةإذاآان محكوما عليهبالسجن المؤبد.
ويكون لضابط المنشأة توقيع الجزاءات المنصوصعليها في البنود (4)،(3)، (2)، (1) من
هذه المادة بأمر من مدير اﻹدارة المختصةبناء على طلب ضابط المنشأة .
المادة (39)
ﻻ يجوز توقيع أي جزاء من الجزاءات المبينةبالمادة السابقةإﻻ بعد إجراء تحقيق يتضمن
مواجهةالمسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار توقيع
الجزاء مسببا ونهائيا
ويجب أن يتم التحقيق آتابةبمعرفةمن يندبه ضابط المنشأة لذلكويجوز في حالةاﻹنذار أن يتمالتحقيق شفاهه على أن يثبت مضمونهفي محضر يوقع من
المحقق
وتقيدالجزاءات التي توقع على المسجونين بالسجل الخاصبذلك وتبلغ إلى النيابةالعامة
المادة (40)
ﻻ يحول توقيع أية جزاءات تأديبية دون إخﻼء سبيل المسجون في الميعادالمقرر بمقتضى
الحكم الصادر ضده أوامر حبسهأو إيداعه.
الفصل السادس
اﻹفراج عن المسجونين
المادة (41)
يفرج عن المسجون ظهر اليومالتالي ﻻنتهاء مدة العقوبة
ومع ذلك إذاآان المسجون مقررا وضعهتحت مراقبةالشرطةأو آان ممن ينصالقانون
على وجوب عرضهم عليها وجب على إدارة المنشأة تسليمالمسجون في الموعدالمحدد
بالفقرة السابقةإلى مرآز الشرطةالمختص.
وإذاآان مودعا على ذمةتنفيذ عقوبةبدنيةفيذآر في أمر اﻹيداع موعدتسليمهإلى الجهةالتي
ستنفذالعقوبة وتسلمإدارة المنشأة المسجون إلى تلك الجهة على الموعدالمحدد.
وإذا لميكن للمسجون وقت اﻹفراج عنهمﻼبس صالحةلﻼستعمال ولميكن في مقدرة الحصول
عليها صرفت لهإدارة المنشأةمﻼبس على الوجهالمبين بالﻼئحةالتنفيذية.
المادة (42)
يفرج عن المحبوس احتياطا بمجردانتهاء المدة الواردة بأمر اﻹيداع ما لميتمتمديدها أو يصدر
قبل انتهائها أمر باﻹفراج عنهمن السلطات المختصة وذلك ما لميكن محبوسا لسبب أخر.
المادة (43)
يكون اﻹفراج الصحي عن المسجون طبقا لﻸحكامالمبينةفي المادة (32).
المادة (44)
يفرج عن آل محكوم عليهبعقوبةمقيدة للحريةلمدة شهر أو أآثر إذا أمضى ثﻼثةأرباع مدة
العقوبة وآان سلوآهأثناء وجوده بالمنشأة يدعو إلى الثقةبتقويمنفسه ولميكن في اﻹفراج عنه
خطر اﻷمن العام.
وإذاآانت العقوبة هي السجن المؤبدفيفرج عنهإذا قضى عشرين سنة على اﻷقل .
ويصدر بهذا اﻹفراج قرار وزير الداخلية ويبلغ النائب العامبصورةمنه.
المادة (45) يجوز للمحكوم عليهبالسجن المؤبدالذي أمضى في تنفيذالعقوبة خمس عشرة سنةأن يتقدم
بطلب إلى ضابط المنشأة لﻺفراج عنه، وعلى الضابط أن يبدي رأيهفي هذا الطلب ثميحيلهمع
ملف المسجون إلى اﻹدارة المختصة ﻹبداء رأيها في مدي خطورة اﻹفراج عن المسجون على
اﻷمن العام ، ثمتحال اﻷوراق إلى النيابةالعامةالمختصةلتحقيق الطلب وسؤال من يلزم عن
سلوك المسجون والتثبيت من حسن سيرته واستقامتهثمتقدماﻷوراق مشفوعةبرأيها إلى
المحكمةالتي أصدرت الحكم بالعقوبة.
وتحكمالمحكمةاﻹفراج عن المسجون إذا ثبت لها حسن سلوآه وصﻼح أمره ،ويجوز لها أن
تجعل اﻹفراج مقترنا بأي تدبير من التدابير المنصوصعليها في قانون العقوبات .
ويكون حكمالمحكمةبقبول الطلب أو رفضهنهائيا غير قابل للطعن فيه وإذا حكم برفضالطلب
فﻼ تجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء سنة على اﻷقل من تاريخ الحكمبرفضالطلب السابق.
المادة (46)
مع مراعاة أحكامتعددالجرائم والعقوبات المنصوصعليهفي قانون العقوبات إذا تعددت
العقوبات المحكومبها لجرائم وقعت دخول المحكوم عليهالمنشأة يكون اﻹفراج على أساس
مجموع مدد هذه العقوبات .
أما إذا أرتكب المحكوم عليهأثناء وجوده في المنشأة جريمةفيكون اﻹفراج على أساس المدة
الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمةمضافا إليهامدة العقوبةالمحكومبها عليهبسبب ارتكابها .
المادة (47)
إذاآان المحكوم عليهقد قضى الحبس اﻻحتياطي مدة فيكون اﻹفراج عنه على أساس آل المدة
المحكومبهامحسوبا فيهامدة الحبس اﻻحتياطي الواجب خصمهامن مدة العقوبة.
وإذا صدر عفو بتخفيضمدة العقوبةفﻼ يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في المنشأة
لﻺفراج المدة التي خفضت من العقوبةبمقتضى العفو .
المادة (48)
للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدمبشأن اﻹفراج وفحصها و اتخاذما يراهآفيﻼ برفع
أسبابها
الفصل السابع
تأهيل اﻹحداث
المادة (49)
تشكل لجنةتأهيل اﻹحداث بقرار من وزير الداخليةباﻻتفاق مع وزيري العدل والعمل والشؤون
اﻻجتماعية ويرأسها أحد رؤساء النيابةالعامةاﻻتحادية وتضمفي عضويتهاآﻼ من :
1- ضابط المنشأة
2- أحد المتخصصين في على النفس
3- ممثل عن وزارة التربية والتعليم4- ممثل عن الشؤون اﻻجتماعية
وللجنةأن تستعين بمن ترى اﻻستعانةبهممن ذوي اﻻختصاص.
المادة (50)
تختصاللجنةبوضع البرامج السنويةلتعليم وتأهيل اﻷحداث والنظر في منح المزايا المقررة
لهم هذا القانون