النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: قانون تنظيم المنشآت العقابية القانون الإتحادي

  1. #1
    مشرف القانون والقوانين
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    600

    افتراضي قانون تنظيم المنشآت العقابية القانون الإتحادي








    قانون تنظيم المنشآت العقابية القانون الإتحادي


    قانون اتحادي رقم(43 ) لسنة 1992
    في شأن تنظيمالمنشآت العقابية
    نحن زايدبن سلطان آل نهيان رئيس دولةاﻹمارات العربيةالمتحدة
    بعداﻻطﻼع على الدستور وعلى قانون اﻻتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات
    الوزارات وصﻼحيات الوزراء والقوانين المعدلةله.
    وعلى القانون اﻻتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمةاﻻتحاديةالعليا والقوانين
    المعدلةله.
    وعلى القانون اﻻتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن اﻷحداث الجانحين والمشردين
    وعلى القانون اﻻتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة واﻷمن والقوانين المعدلةله
    وعلى القانون اﻻتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاآماتحادية ونقل اختصاصات
    الهيئات القضائيةالمحليةفي بعضاﻹمارات إليها والقوانين المعدلةله
    وعلى القانون اﻻتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطةالقضائيةاﻻتحادية والقوانين
    المعدلةله
    وعلى القانون اﻻتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات
    وعلى القانون اﻻتحادي رقم(11) لسنة 1992 بإصدار قانون اﻹجراءات أمام المحاآمالمدنية
    وعلى القانون اﻻتحادي رقم (35 ) لسنة 1992 بإصدار قانون اﻹجراءات الجزائية
    وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووزير العدل وموافقةمجلس الوزراء وتصديق المجلس
    اﻷعلى لﻼتحاد.
    صدرنا القانون اﻵتي :
    المادة (1)
    تعريفات
    يقصدبالكلمات والعبارات التاليةالمعاني الموضحةقرين آل منهامالم يقضسياق النصبغير
    ذلك .
    المنشآت العقابية : المنشآت العقابيةاﻻتحاديةالتابعةلﻺدارة المختصةلهذه المنشآت في وزارة
    الداخلية.
    اﻹدارة المختصة: اﻹدارة المختصةبشؤون المنشآت العقابيةفي وزارة الداخلية
    اللجنة : لجنةتأهيل اﻷحداث المحكوم عليهم بالحبسالفصل اﻷول
    أنواع المنشآت العقابية
    وإدارتها والتفتيش عليها
    المادة (2)
    تنشا العقابية وتعين أماآنها ودائرةآل منها بقرار من وزير الداخلية.
    المادة (3)
    المنشآت العقابيةثﻼثةأنواع :
    1- منشآت للرجال
    2- منشآت للنساء
    3- منشآت لﻸحداث والمحكوم عليهم بالحبس يراعى فيها فصل الجنسين
    المادة (4)
    مع عدماﻹخﻼل بإشراف النيابةالعامة على المنشآت العقابية وفقا ﻷحكام قانون اﻹجراءات
    الجزائيةتتبع هذه المنشآت اﻹدارة المختصةبوزارة الداخلية.
    ويدير آل منشأة ضابط مختصيكون مسؤوﻻ عن تنفيذالقوانين واللوائح المتعلقةبهذه
    المنشأة وخاصةفيما يتعلق بحراسةالمسجونين في المنشأة ، وتنفيذاﻷوامر التي تصدر إليه
    من السلطات المختصة وفقا لحكم المادة (6) من هذا القانون .
    ويعاون الضابط عددآاف من الضباط وضباط الصف واﻷفراد والموظفين والمستخدمين
    يعملون تحت إشرافه وطبقا ﻷوامره
    المادة (5)
    تتولى إدارة المنشأة العقابيةالخاصةبالنساء ضابطةتقومبجميع المهام والمسؤوليات
    المعهودة إلى الضابط وفقا ﻹحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لهفإذا تعذر وجود ضابطة
    فيدرها ضابط على أن تعاونهفي أداء مهامهمشرف تكون مسؤولةأمامه.
    آما يجب أن يكون موظفو ومستخدمو هذه المنشأةمن النساء بقدر اﻹمكان . وفي جميع
    اﻷحوال يجب أن تتولى حراسةالسجينات وأعمال الخدمةالمتعلقةبهن نساء.
    المادة (6)
    على ضابط المنشأة تنفيذآل أمر يصدر إليهمن النيابةالعامةالمختصةأو من المحكمة
    المختصةأو أية جهةأخرى مختصةقانونا وآذلك آل أمر يصدر إليهمن مدير اﻹدارة
    المختصةفيما يتعلق بواجبات وظيفته.المادة (7)
    تعدفي آل منشأة عقابيةالسجﻼت اﻵتية:
    1- سجل عاملكل فئةمن المسجونين
    2- سجل يوميةللمنشأة
    3- سجل أمانات المسجونين
    4- سجل تشغيل المسجونين
    5- سجل العقوبات التأديبية
    6- سجل الهاربين
    7- سجل الشكاوي والطلبات المقدمةمن المسجونين
    8- سجل قيداﻷوراق القضائية
    9- سجل اﻷبعاد
    10-سجل تأهيل اﻷحداث
    11-أي سجل آخر يرى النائب العامأو مدير اﻹدارة المختصة ضرورة استعماله.
    ويعدملف لكل مسجون يتضمن بوجه خاصبحثا شامﻼ عن حالتهالصحية والنفسية، وآذلك
    اﻷوراق اﻷخرى الخاصةبه.
    وتنظمالﻼئحةالتنفيذية طريقةمسك هذه السجﻼت والملفات والقيد فيها وحفظها عدا السجﻼت
    التي يقرر النائب العاماستعمالها فتنظمبقرار منه
    ويكون ضابط المنشأةمسؤوﻻ عن هذه السجﻼت والملفات .
    المادة (8)
    على ضابط المنشأة أن يبادر إلى إطﻼع المسجون على أي حكمأو ورقةتعلن إليهبالمنشأة ، وإذا
    أردالمسجون إرسال أي منها إلى شخصأو جهةمعينة وجب إرسالهامع التحقيق من وصولها
    في الميعاد القانوني المعين لذلك .
    وآل عريضةأو طعن يرغب المسجون في رفع أي منهما بوساطة ضابط المنشأة يجب التحقق
    من إيصالهإلى الجهةالمختصةفي الميعادالمقرر. وتثبت اﻹجراءات المبينةفي الفقرة السابقة
    في سجل قيد اﻷوراق القضائية، ويعتدبتاريخ إثباتها في حساب المددالمنصوصعليها في
    قانون اﻹجراءات الجزائية والمدنية.
    المادة (9)
    لكل مسجون الحق في أن يقدمفي أي وقت إلى ضابط المنشأة شكوى : آتابةأو شفاه ، ويطلب
    تبليغها إلى النيابةالعامةالمختصة وعلى الضابط قبولها وتبليغها في الحال للنيابةالعامةبعد
    إثباتها في سجل الشكاوى وأن يوافي النيابةالعامةبكل ما تطلبهمن بيانات
    المادة (10)لعضو النيابةالعامةالمختصحق دخول المنشآت العقابيةفي أي وقت وذلك للتأآدمن تنفيذ
    القوانين واللوائح ومن عدم وجودمسجون بوجه غير قانون ولهالحق في فحصالسجﻼت
    واﻷوراق للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم.
    ولكل مسجون الحق في مقابلة عضو النيابةالعامةأثناء تواجده بالمنشأة والتقدمإليهبالشكوى
    وعلى عضو النيابةالعامةفحصها واتخاذما يلزمفي شأنها وإخطار النائب العامبذلك .
    المادة(12)
    لكل مسجون الحق في التقدم بالشكوى إلى وزير الداخليةأو النائب العامأو مدير اﻹدارة
    المختصةأو ضابط المنشأةآما لهالحق في طلب مقابلةمدير اﻹدارة المذآورة أثناء قيامه
    بالتفتيش على المنشأة.
    وعلى مدير اﻹدارة أن يتحقق من الشكاوى التي يقدمإليه وأن يتخذفي شأنها اﻹجراء المناسب.
    ولمدير اﻹدارة المختصةأن يندب مفتشين للتفتيش على المنشأة والتحقق من تنفيذ جميع القوانين
    واللوائح والنظم واستيفاء شروط النظافة والصحة واﻷمن على أن يراعى بقدر اﻹمكان أن يعهد
    بالتفتيش على المنشآت الخاصةبالنساء إلى مفتشات .
    ويقدمالمفتشون تقاريرهم عن نتيجةالتفتيش إلى مدير اﻹدارة المختصة.
    المادة (12)
    على ضابط المنشأة إﻻ يرخصﻷي شخصأو جهةبزيارة المنشأة إﻻ في اﻷحوال التي يجوز
    فيهاذلك طبقا ﻷحكام هذا القانون وﻻئحتهالتنفيذية.
    ويجوز لضابط المنشأة أن يأمر بتفتيش من يشتبهفيهمن الزائرين وإذا رفضالزائر التفتيش يمنع
    من الزيارةمع إثبات ذلك في سجل يوميةالمنشأة .
    الفصل الثاني
    إيداع المسجونين وتحديدفئاتهم
    المادة(13)
    ﻻ يجوز إيداع أي إنسان المنشأة العقابيةإﻻ بناء على أمر آتابي صادر من النيابةالعامة
    المختصة، أو المحكمةالمختصة، أو أية جهةأخرى مختصةقانونا ، وﻻ يجوز أن يبقى أي
    إنسان فيها بعدالمدة المحددة في هذا اﻷمر.
    ويجب على ضابط المنشأة قبل قبول أي إنسان فيها أن يتسلمأمر اﻹيداع مبينا بهاسممن أصدره
    وتوقيعه.
    وعند دخول المسجون المنشأة يلخصأمر اﻹيداع في السجل العام الخاصبفئته وإذا نقل من
    منشأة إلى أخرى يرسل مع أمر باﻹيداع وجميع اﻷوراق اﻷخرى الخاصةبه. المادة(14)
    يجب أن يفتش آل مسجون عنددخولهالمنشأة وأن يؤخذما يوجدمعهمن ممنوعات ونقود
    وأشياء ذات قيمة وتودع خزانةالمنشأة لتسلمإليه عند اﻹفراج عنهما لميرغب في تسليمها
    لشخصمعين فتسلمإليهأو لمن ينوب عن المسجون قانونا.
    آما يؤخذما يخفيهالمسجون أو يمتنع عن تسليمه وتتبع في هذا الشأن أحكامالفقرة السابقة ويقدم
    المسجون للتأديب.
    المادة(15)
    تعدممﻼبس المسجون إذا اتضح أنهامضرة بالصحةالعامةداخل المنشأة أما المﻼبس اﻷخرى
    فيحتفظ بها المسجون إذاآانت مدة إيداعه سنةفأقل فأن زادت على ذلك سلمت لمن يختاره


    المسجون أو لمن ينوب عنهقانونا حسب اﻷحوال فأن امتنع عن استﻼمها جاز بيعها لحساب
    المسجون وقيدالمحصل من البيع لحسابه.
    المادة(16)
    المسجونون في تطبيق أحكام هذا القانون أربع فئات :
    الفئة(1) : وتشمل المحبوسين احتياطيا والمحبوسين في دين مدني أو نفقة شرعيةأو لسدادالدية
    و في حاﻻت اﻹآراه البدني ، وآذلك المحكوم عليهمفي المخالفات بعقوبةالحجز
    الفئة(ب) : وتشمل المودعين على ذمةتنفيذ عقوبات اﻹعدام والحدود والقصاص.
    الفئة(ج) : وتشمل المحكوم عليهمبعقوبةالحبس أو السجن المؤقت أو المؤبد.
    الفئة(د) : وتشمل اﻷحداث المحكوم عليهمبعقوبةالحبس
    ومع عدماﻹخﻼل بحكم المادة (3) من هذا القانون يخصصفي آل منشأة أماآن خاصةلكل فئة
    من الفئات المذآورة وتصنف آل فئةإلى درجات بحسب السن والسوابق اﻹجرامية ونوعها ومدد
    العقوبة ونوعها وتبين الﻼئحةالتنفيذية هذه الدرجات واﻷحكام المتعلقةبنقل المسجون من درجة
    إلى أخرى .
    المادة(17)
    يكون للمسجونين مالفئة(أ) ما يأتي :
    1- الحق في ارتداء مﻼبسهمالخاصةما لم تقرر اﻹدارة ارتدائهممﻼبس المنشأةمراعاة
    للصحةأو النظافةأو لصالح اﻷمن ومع ذلك يكون لهمالحق في ارتداء مﻼبسهمالخاصة
    عند خروجهم للمحاآمةأو ﻷي سبب أخر .
    2- الحق في استحضار أصناف الغذاء من خارج المنشأة على حسابهم الخاصوفقا لما
    تحدده الﻼئحةالتنفيذية.
    3- مقابلة زائريهم ومراسلةمن يشاءون وذلك ما لميرد بأمر اﻹيداع ما يمنع ذلك ، ويتم
    الزيارة إشراف ضابط المنشأة أ،من ينوب عنه. وتبين الﻼئحةالتنفيذيةمناسبات الزيارة
    والوقت المصرح فيهبها وطريقةقيد أسماء الزائرين .
    4- للمحبوس احتياطيا حق اﻹقامةالمنفردةداخل المنشأة في اﻷحول وبالشروط التي تبينها
    الﻼئحةالتنفيذية.المادة (18)
    لحامي المحبوس حبسا احتياطيا الحق في مقابلتهبالمنشأة على انفراد ولﻸجانب المحبوسين حبسا
    احتياطيا الحق في اﻻتصال بقناصلهمأو بالسلطات التي ترعي مصالحهم.
    ويشترط في الحالتين الحصول على إذن آتابي من النيابةالعامةالمختصة، وأن تتمالمقابلة على
    مرأى من أحدالمسؤولين بالمنشأة بحيث ﻻ يسمع ما يدور من حديث.
    المادة (19)
    ﻻ سمح ﻷحدمن أفراد السلطةالعامةباﻻتصال بالمحبوسين احتياطيا داخل المنشأة إﻻ بأذن آتابي
    من النيابةالعامةالمختصة. وعلى ضابط المنشأة أن يدون في دفتر يوميةالمنشأة اسمالشخص
    الذي سمح لهبذلك ووقت المقابلة ومدتها وتاريخ اﻹذن ومضمونه.
    المادة(20)
    ﻻ يجوز تشغيل المسجونين من الفئة(أ) إﻻ بالقيامبتنظيف غرفهمما لمتر إدارة المنشأة غير ذلك
    مراعاة لحالتهمالصحية.
    ويجوز لهؤﻻء المسجونين بموافقةإدارة المنشأةممارسة حرفهمأو هواياتهمالخاصةالمشروعة
    داخل المنشأة وتهيأ لهم الوسائل الممكنةلذلك.
    وإذادعت لهؤﻻء الحاجةإلى تشغيل أحدمن هؤﻻء المسجونين بسبب مهارتهفي حرفته ووافق
    على العمل وجب منحهاﻷجر المناسب لعمله
    المادة(21)
    تعامل المسجونةالحامل ابتداء من وقت ظهور الحمل معاملةالمسجونين من الفئة(أ) إذا لمتكن
    من هذه الفئة وتعفى من العمل بالمنشأة وتمنع رعاية طبية خاصةمن حيث الغذاء والنوم ويؤجل
    تنفيذأية جزاءات تأديبية عليها إلى ما بعد الوضع أو إلى حين انتهاء فترة وجودمولودهامعها
    بحسب اﻷحوال.
    ويجب نقلها إلى المستشفى عنداقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها وإلى أن يقرر الطبيب
    خروجهامنه وتبذل لها ولمولدها العنايةالصحيةالﻼزمةمع الغذاء والملبس المناسب والراحة.
    وللمسجونةأن تحتفظ بمولودها حتى يبلغ من العمر عامين هجريين فإذا لمترغب في بقائهمعها
    أو بلغ هذه السن سلملم تختارهممن لهم حق الحضانة وإﻻ سلم ﻷبيه وإذا لميوجديودع في إحدى
    دور رعايةاﻷطفال مع إخطار آﻻمفي جميع الحاﻻت بمكانه وتيسير رؤيتها لهفي أوقات دورية
    على النحو الذي تبينهالﻼئحةالتنفيذية.
    وفي جميع اﻷحوال يجب إﻻ يذآر في شهادةميﻼدالطفل ما يشير إلى مولده في المنشأة أو في
    مستشفى خاصبها أو إلى واقعة سجن .
    المادة( 22)
    يجوز معاملةالمسجونين من الفئة( ب) معاملةالمسجونين من الفئة(أ) إذا رأت النيابةالعامةأو
    ضابط المنشأةذلك .المادة(23)
    للمسجون من الفئة(ج) الحق في مراسلةذويه وأصدقائه واستقبالهمفي حدودما تقرره الﻼئحة
    التنفيذية
    ويرخصلمحاميهفي مقابلة على انفراد بشرط الحصول على إذن آتابي من النيابةالعامة
    المختصة وتتمالمقابلة على مرأى من أحدالمسؤولين بالمنشأة بحيث ﻻ يسمح ما يدور من
    حديث.




    وعلى ضابط المنشأة أن يطلع على مراسﻼت المسجونين من الفئةالمذآورة ولهأن يمنع إرسالها
    أو تسليمها لهإذا رأي ما يبرر ذلك مع إثبات الواقعةفي الملف الخاصبالمسجون.
    المادة (24)
    ﻻ يجوز تشغيل المسجونين من الفئة(ج) إﻻ في اﻷعمال التي تحددها الﻼئحةالتنفيذية،
    ويمنحون أجرامناسبا عن قيامهمبهذه اﻷعمال وﻻ يجوز أن تزيدمدة التشغيل على ثمان ساعات
    في اليوم وتراعي في تشغليهم حالتهمالصحية وأن يعملوا بقدر اﻹمكان في الحرف التي آانوا
    يشتغلون بها خارج المنشأة .
    وﻻ يجوز تشغليهمفي أيام الجمع واﻷعيادالرسمية وذلك فيما عدا أعمال السجن الضرورية
    آالنظافة والطي .
    المادة (25)
    يجوز لمدير اﻹدارة المختصةبعدموافقة وزير الداخليةأن يقرر منح المحكوم عليهمبعقوبة
    الحبس من الفئة(ج) بعضأو آل المزايا المقررة للمسجونين من الفئة(أ)
    المادة (26)
    تبين الﻼئحةالتنفيذيةاﻷحكامالمتعلقةباﻷجور المستحقةللمسجونين على اختﻼف فئاتهم ،
    وخاصةفيما يتعلق بكيفيةتحديدها ومواعيد صرفها.
    وﻻ يجوز توقيع الحجز على هذه اﻷجور.
    المادة (27)
    إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليهفي المنشأة على أربع سنين وجب قبل اﻹفراج عنهأن يمر بفترة
    انتقال على أن يراعى خﻼلها التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا وفقا للشروط التي تنص
    عليها الﻼئحةالتنفيذية.
    المادة (28)
    إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليهفي المنشأة على أربع سنين وجب قبل اﻹفراج عنهأن يمر بفترة
    انتقال على آن يراعى خﻼلها التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا وفقا للشروط التي تنص
    عليها الﻼئحةالتنفيذية.
    الفصل الثالثالرعايةالصحية
    المادة (29)
    يكون لكل منشأة طبيب أو أآثر أحدهممقيمتناطبةالرعايةالصحيةللمسجونين وفقا لما تحدده
    الﻼئحةالتنفيذية وعليهأن يفحصآل مسجون عنددخولهالمنشأة ويثبت حالتهالصحية والعقلية
    في السجل العاملكل فئةمن المسجونين وأن يحدداﻷعمال التي تمكنه صحتهمن أدائها .
    على انهبالنسبةللمنشآت الخاصةبالنساء فيتعين أن يكون اﻷطباء فيهامن النساء إﻻ إذا اقتضت
    الضرورة أن يكون بالمنشأة طبيب أو أآثر من الرجال.
    المادة (30)
    على الطبيب تفقدالمنشأة والمسجونين للتحقق من النواحي الصحية وخاصةما يتعلق منها
    بالنظافة والغذاء وعلى ضابط المنشأة تنفيذالتدابير الصحيةالتي يرى الطبيب اتخاذها.
    وعلى إدارة المنشأة المختصةأن تهيئ للمسجونين وسائل النظافة والرياضةالبدنية وللمسجونين
    حق التمتع بساعين على اﻷقل يوميامن أوقات الفراغ يقصونها في الهواء الطلق وذلك في حدود
    ما تقره الﻼئحةالتنفيذية
    المادة (31)
    إذا تبين لطبيب المنشأة أن المسجون مصاب بمرضعقلي قرر عرضه على لجنه طبيةتشكل
    بقرار وزير الصحةيكون من بين أعضائها أحد أطباء السجن والطبيب الشرعي لفحصه
    والتسبب من حالتهفإذا تقرر نقلهإلى مستشفى لﻸمراضالعقليةنقل إليهبأمر من مدير اﻹدارة
    المختصةمع أخطار النيابةالعامة وتحسب المدة التي يقضيها المسجون في المستشفى من مدة
    العقوبة ز
    المادة (32)
    إذا تبين لطبيب المنشأة أن المسجون مصاب بمرضيهدد حياتهأو حياة اﻵخرين أو يعجزهآليا
    فعلى إدارة المنشأة أن تعرضه على اللجنةالطبيةالمشار إليها في المادة السابقة وذلك لفحصه
    والنظر في اﻹفراج عنه ز
    ويصدر باﻹفراج الصحي قرار منن النائب العام وتخطر به وزارة الداخلية وعلى مرآز الشرطة
    الذي يقيم المسجون في دائرته عرضه على الطبيب الحكومي المختصآل ثﻼثةأشهر على
    اﻷآثر ما لميتمإبعادهمن البﻼدلتقديمتقرير طبي عنهتوطئة ﻹلغاء أمر اﻹفراج الصحي إذا
    اقتضى الحال ذلك .
    ويعرضالتقرير على اللجنةالطبيةالمذآورة فإذا قررت زوال الحالةالمرضيةالتي استوجبت
    اﻹفراج عنهيعرضاﻷمر على النائب العامليقرر إعادة المسجون إلى المنشأة ﻻستيفاء باقي مدة
    العقوبة.
    المادة (33)إذا بلغت حالةالمسجون المريضدرجةالخطورة بناء على تقرير طبيب المنشأة وجب على إدارة
    المنشأة أن تبادر إلى إخطار أهله وان ترخصلهمفي زيارتهدون التقيدبالمواعيدللزيارة .
    وإذا توفي المسجون يقدمالطبيب إلى النيابةالعامةتقريرا يدون بهالتفاصيل التالية بقدر ما يتاح
    لهللتأآدمنها:
    1- اليومالذي اشتكى فيهالمريضالمتوفى من المرضﻷول مرة أو اليومالذي لوحظ فيه
    ﻷول مرة أنهمريض
    2- العمل الذي آان يقومبهفي ذلك اليوم
    3- صنف الطعام الذي تناوله وفي ذلك اليوم
    4- اليومالذي أدخل فيهإلى المستشفى
    5- اليومالذي بلغ فيهنبأمرضالسجين ﻷول مرة
    6- نوع المرض
    7- أخر مرةآشف فيها الطبيب على المريضقبل وفاته والعﻼج الذي وصف له
    8- الوقت الذي توفى فيهالسجن
    ويخطر أهل المتوفى فورا ﻻستﻼم جثته فإذا لميحضروا في الوقت المناسب جاز دفنه
    بمقبرة الجهةالكائنةبها المنشأة بعدأداء الشعائر الدينيةالمقررة وفي جميع اﻷحوال ﻻ يجوز
    دفنهقبل إخطار النيابةالعامةالمختصةبواقعةالوفاة وسببها والحصول على تصريح منها
    بالدفن .
    الفصل الرابع
    الرعايةاﻻجتماعيةللمسجونين وتعليمهم وتثقيفهم
    المادة (34)
    يكون لكل منشأة عقابية واعظ ديني أو أآثر لحث المسجونين على مراعاة أحكام الدين
    والتحلي بمكارماﻷخﻼق وترسيخ الوازع الديني في نفوسهم ويخصصفي المنشأةمكان تقام
    فيهالصﻼة في مواعيدها ويسمح لكل مسجون بالصﻼة فيهإﻻ إذا اقتضت ضرورة اﻵمن
    غير ذلك آما يكون لكل منشأة أخصائي اجتماعي أو أآثر وذلك على النحو الذي تبينه
    الﻼئحةالتنفيذية
    وتشكل لجنةمن ضابط المنشأة وواعظها والطبيب واﻷخصائي اﻻجتماعي تختصبفحص
    الحالةالنفسية واﻻجتماعيةلكل مسجون وتقدمتوصياتها إلى إدارة المنشأة بشأن معاملته طبقا
    لما يسفر عنهفحصحالته.
    آما بقوم اللجنةالمذآورة قبل اﻹفراج عن المسجون بمدةآافيةبتقديم اﻹرشادات التي تكفل
    للمفرج عنه وسيلة العيش الشريفة.
    المادة (35)
    تقومإدارة المنشأة بتعليمالمسجونين وتدريبيهممهنياآلما أمكن ذلك مع مراعاة السن ومدي
    اﻻستعداد ومدة العقوبة وضع وزير الداخليةباﻻتفاق مع وزير التربية والتعليممنهج الدراسة
    العلمية والمهنيةبعد أخذ رأي اﻹدارة المختصة.ويكون في آل منشأةمكتبةتحوي آتبا وصحفا ومجﻼت لتثقيف المسجونين من النواحي
    الدينية والخلقية واﻻجتماعية وغير هم وتشجيعهم على اﻻنتفاع بها في وقت فراغهم.
    ويجوز للمسجون أن يستحضر على نفقتهالكتب والمجﻼت والصحف وفقا لما تقرره الﻼئحة
    التنفيذية.
    المادة (36)
    على إدارة بالمنشأة أن تشجع المسجونين على اﻹطﻼق التعلم وان تيسر اﻻستذآار
    للمسجونين الذين لديهمالرغبةفي مواصلةالدراسة وان تسمح بتأديةاﻻمتحانات الخاصةبها
    في مقار اللجان .
    الفصل الخامس
    تأديب المسجونين
    المادة (37)
    آل مسجون يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المنشأة يعاقب تأديبيادون أن
    يخل ذلك بالمسؤوليةالجزائية.
    ويجب إعﻼمآل مسجون بالواجبات الرئيسيةالتي يجب أن يلتزمبها في المنشأة وآذلك
    المحظورات الرئيسيةالتي ينبغي أن يتجنبها ويقوم الواعظ واﻷخصائي اﻻجتماعي بتنبيههم
    إلى تلك الواجبات والمحظورات بين حين وأخر .
    المادة (38)
    الجزاءات التأديبيةالتي يجوز توقيعها على المسجونين هي:
    1- اﻹنذار
    2- الحرمان من آل أو بعضاﻻمتيازات المقررة لفئتهلمدة ﻻ تزيد على ثﻼثين يوما.
    3- الخصممن اﻷجر لمدة ﻻ تزيد على سبعةأيام
    4- الحجز اﻻنفرادي لمدة ﻻ تزيد على سبعةأيام
    5- تنزيل المسجون درجةأقل من فئتهمدة ر تزيد على ستةأشهر إذاآان محكوما عليه
    بالحبس أو السجن المؤقت ومدة ﻻ تزيد على سنةإذاآان محكوما عليهبالسجن المؤبد.
    ويكون لضابط المنشأة توقيع الجزاءات المنصوصعليها في البنود (4)،(3)، (2)، (1) من
    هذه المادة بأمر من مدير اﻹدارة المختصةبناء على طلب ضابط المنشأة .
    المادة (39)
    ﻻ يجوز توقيع أي جزاء من الجزاءات المبينةبالمادة السابقةإﻻ بعد إجراء تحقيق يتضمن
    مواجهةالمسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار توقيع
    الجزاء مسببا ونهائيا
    ويجب أن يتم التحقيق آتابةبمعرفةمن يندبه ضابط المنشأة لذلكويجوز في حالةاﻹنذار أن يتمالتحقيق شفاهه على أن يثبت مضمونهفي محضر يوقع من
    المحقق
    وتقيدالجزاءات التي توقع على المسجونين بالسجل الخاصبذلك وتبلغ إلى النيابةالعامة
    المادة (40)
    ﻻ يحول توقيع أية جزاءات تأديبية دون إخﻼء سبيل المسجون في الميعادالمقرر بمقتضى
    الحكم الصادر ضده أوامر حبسهأو إيداعه.
    الفصل السادس
    اﻹفراج عن المسجونين
    المادة (41)
    يفرج عن المسجون ظهر اليومالتالي ﻻنتهاء مدة العقوبة
    ومع ذلك إذاآان المسجون مقررا وضعهتحت مراقبةالشرطةأو آان ممن ينصالقانون
    على وجوب عرضهم عليها وجب على إدارة المنشأة تسليمالمسجون في الموعدالمحدد
    بالفقرة السابقةإلى مرآز الشرطةالمختص.
    وإذاآان مودعا على ذمةتنفيذ عقوبةبدنيةفيذآر في أمر اﻹيداع موعدتسليمهإلى الجهةالتي
    ستنفذالعقوبة وتسلمإدارة المنشأة المسجون إلى تلك الجهة على الموعدالمحدد.
    وإذا لميكن للمسجون وقت اﻹفراج عنهمﻼبس صالحةلﻼستعمال ولميكن في مقدرة الحصول
    عليها صرفت لهإدارة المنشأةمﻼبس على الوجهالمبين بالﻼئحةالتنفيذية.
    المادة (42)
    يفرج عن المحبوس احتياطا بمجردانتهاء المدة الواردة بأمر اﻹيداع ما لميتمتمديدها أو يصدر
    قبل انتهائها أمر باﻹفراج عنهمن السلطات المختصة وذلك ما لميكن محبوسا لسبب أخر.
    المادة (43)
    يكون اﻹفراج الصحي عن المسجون طبقا لﻸحكامالمبينةفي المادة (32).
    المادة (44)
    يفرج عن آل محكوم عليهبعقوبةمقيدة للحريةلمدة شهر أو أآثر إذا أمضى ثﻼثةأرباع مدة
    العقوبة وآان سلوآهأثناء وجوده بالمنشأة يدعو إلى الثقةبتقويمنفسه ولميكن في اﻹفراج عنه
    خطر اﻷمن العام.
    وإذاآانت العقوبة هي السجن المؤبدفيفرج عنهإذا قضى عشرين سنة على اﻷقل .
    ويصدر بهذا اﻹفراج قرار وزير الداخلية ويبلغ النائب العامبصورةمنه.
    المادة (45) يجوز للمحكوم عليهبالسجن المؤبدالذي أمضى في تنفيذالعقوبة خمس عشرة سنةأن يتقدم
    بطلب إلى ضابط المنشأة لﻺفراج عنه، وعلى الضابط أن يبدي رأيهفي هذا الطلب ثميحيلهمع
    ملف المسجون إلى اﻹدارة المختصة ﻹبداء رأيها في مدي خطورة اﻹفراج عن المسجون على
    اﻷمن العام ، ثمتحال اﻷوراق إلى النيابةالعامةالمختصةلتحقيق الطلب وسؤال من يلزم عن
    سلوك المسجون والتثبيت من حسن سيرته واستقامتهثمتقدماﻷوراق مشفوعةبرأيها إلى
    المحكمةالتي أصدرت الحكم بالعقوبة.
    وتحكمالمحكمةاﻹفراج عن المسجون إذا ثبت لها حسن سلوآه وصﻼح أمره ،ويجوز لها أن
    تجعل اﻹفراج مقترنا بأي تدبير من التدابير المنصوصعليها في قانون العقوبات .
    ويكون حكمالمحكمةبقبول الطلب أو رفضهنهائيا غير قابل للطعن فيه وإذا حكم برفضالطلب
    فﻼ تجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء سنة على اﻷقل من تاريخ الحكمبرفضالطلب السابق.
    المادة (46)
    مع مراعاة أحكامتعددالجرائم والعقوبات المنصوصعليهفي قانون العقوبات إذا تعددت
    العقوبات المحكومبها لجرائم وقعت دخول المحكوم عليهالمنشأة يكون اﻹفراج على أساس
    مجموع مدد هذه العقوبات .
    أما إذا أرتكب المحكوم عليهأثناء وجوده في المنشأة جريمةفيكون اﻹفراج على أساس المدة
    الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمةمضافا إليهامدة العقوبةالمحكومبها عليهبسبب ارتكابها .
    المادة (47)
    إذاآان المحكوم عليهقد قضى الحبس اﻻحتياطي مدة فيكون اﻹفراج عنه على أساس آل المدة
    المحكومبهامحسوبا فيهامدة الحبس اﻻحتياطي الواجب خصمهامن مدة العقوبة.
    وإذا صدر عفو بتخفيضمدة العقوبةفﻼ يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في المنشأة
    لﻺفراج المدة التي خفضت من العقوبةبمقتضى العفو .
    المادة (48)
    للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدمبشأن اﻹفراج وفحصها و اتخاذما يراهآفيﻼ برفع
    أسبابها
    الفصل السابع
    تأهيل اﻹحداث
    المادة (49)
    تشكل لجنةتأهيل اﻹحداث بقرار من وزير الداخليةباﻻتفاق مع وزيري العدل والعمل والشؤون
    اﻻجتماعية ويرأسها أحد رؤساء النيابةالعامةاﻻتحادية وتضمفي عضويتهاآﻼ من :
    1- ضابط المنشأة
    2- أحد المتخصصين في على النفس
    3- ممثل عن وزارة التربية والتعليم4- ممثل عن الشؤون اﻻجتماعية
    وللجنةأن تستعين بمن ترى اﻻستعانةبهممن ذوي اﻻختصاص.
    المادة (50)
    تختصاللجنةبوضع البرامج السنويةلتعليم وتأهيل اﻷحداث والنظر في منح المزايا المقررة
    لهم هذا القانون





  2. #2
    مشرف القانون والقوانين
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    600

    افتراضي قانون تنظيم المنشآت العقابية القانون الإتحادي








    المادة (51)
    مع عدمالتقيد بالمدة المنصوصعليها بالمادة (27) من هذا القانون ، يجوز الترخيص
    للحدث بالخروج من المنشأة لزيارةذويهفي اﻷعياد الرسمية والظروف اﻻستثنائيةأو في أية
    مناسبةأخرى آما يجوز منحهإجازة استثنائيةبقرار من وزير الداخليةبناء على توصية
    اللجنة وتنظم الﻼئحةالتنفيذية شروط وضوابط منح الحدث تلك المزايا.
    المادة (52)
    يجوز بقرار من وزير الداخليةتطبيق نظامالحريةالمقيدة لﻸحداث وذلك بتشغيلهم خارج
    المنشأة في أيةمنشأة تجاريةأو صناعيةأو خﻼف ذلك أثناء النهار وبناء على توصيةاللجنة
    .
    المادة (53)
    يكون ضابط المنشأةمسؤوﻻ عن سير العمل بها ويتولى اﻹشراف على تنفيذبرامج تأهيل
    اﻷحداث على ضوء ما تقرره اللجنة.
    المادة (54)
    اﻷحداث المحبوسون إذا جاوزوا سن الثامنة عشر تخصصلهأماآن منفصلة عن اﻷحداث
    الذين لهميجاوزا تلك السن .
    المادة (55)
    الجزاءات التأديبيةالتي يجوز توقيعها على اﻷحداث هي:
    1- التوبيخ
    2- اﻹنذار
    3- الحرمان من بعضأو آل المزايا لمدة ﻻ تجاوز أسبوعين
    4- الحرمان من اﻹجازات لمدة ﻻ تجاوز خمسة وأربعين يوما
    الفصل الثامن
    تنفيذالعقوبات
    المادة (56)
    تنفذ عقوبات اﻹعدام وباقي عقوبات القصاصوالحدود طبقا ﻷحكامالشريعةاﻹسﻼمية
    المادة (57)تسلم جثةالمحكوم عليهبعد التنفيذ ﻻ هله فإذا لميتقدم أحدمنهم ﻻستﻼمها خﻼل أربع وعشرين
    ساعةقامت إدارة المنشأة بدفن الجثةدون إخﻼل الشعائر الدينيةالمقررة .
    الفصل التاسع
    أحكام ختامية
    المادة (58)
    يجوز لضابط المنشأة أن يأمر آأجراء تحفظي بتكبيل المسجون بحديد اﻷيدي أو اﻷرجل إذا وقع
    منه هياج أو تعد شديدأو خيف هربه وعليهأن يرفع اﻷمر فورا لمدير اﻹدارة المختصةللنظر
    في توقيع العقوبات التأديبية على المسجون .
    وﻻ يجوز أن تزيدمدة التكبيل بالحديدقبل توقيع العقوبةالتأديبية على اثنين وسبعين ساعة ويقيد
    اﻷمر في سجل يوميةالمنشأةمع بيان أسباب ذلك.
    المادة (59)
    مع عدماﻻختﻼل بحاﻻت وشروط استخدامالسﻼح المنصوصعليها في القانون اﻻتحادي رقم
    (12) لسنة 1976 المشار إليه، يجوز لضابط المنشأة ولرجال الشرطةالمكلفين بالحراسة
    استعمال أسلحتهمالنارية ضدالمسجونين في اﻷحوال اﻵتية:
    1- صدأي هجومأو مقاومةمصحوبةباستعمال القوة إذا لميكن في مقدورهم صدها
    بالوسائل اﻷخرى
    2- القضاء على تمردالمسجونين إذاآانوامسلحين بأدوات قاتلة ورفضوا إلقاء هذه اﻷدوات
    بعدأن طلب منهمذلك
    3- منع فرار المسجون إذا لميمكن منعهباستعمال وسائل أخرى وفي هذه الحالةيتعين أن
    يكون إطﻼق النار في الفضاء فإذا لم يجد ذلك نفعا أطلقت النار في اتجاه الساقين .
    وفي جميع الحاﻻت يجب أخطار النيابةالعامةفورا ﻷجراء التحقيق وإبﻼغ ذلك لوزارة
    الداخلية
    المادة (60)
    يجب أن ينبهالمسجونون عند دخولهمالمنشأة العقابية وعندمبارحتهم لها للعمل خارجها إلى
    أحكامالمادتين (58) و (59) من هذا القانون وإلى العقوبات المقررة للهرب من المنشأة .
    المادة (61)
    يعاقب بالحبس مدة ﻻ تزيد على ستةأشهر وبغرامة ﻻ تزيد على ثﻼثةآﻻف درهمأو بإحدى
    هاتين العقوبتين:
    1- آل شخصادخل أو حاول أن يدخل في المنشأة بأية طريقةآانت أي شئ على خﻼف
    القوانين واللوائح والقرارات المنظمةللمنشأة وآذلك آل شخصادخل إلى المنشأة رسائل
    أو إخراجهامنها على خﻼف القوانين واللوائح والقرارات المشار إليها.
    2- آل شخصأعطى مسجونا شيئاممنوعا أثناء نقلهمن جهةإلى أخرى . فإذا وقعت إحدى الجرائمالمنصوصعليها في البندين السابقين من أحدالعاملين بالنشأة أو
    المكلفين بحراسةالمسجون آانت العقوبةالحبس مدة ﻻ تقل عن ثﻼثةأشهر والغرامةالتي
    عن ثﻼثةآﻻف درهمأو إحدى هاتين العقوبتين وذلك دون اﻹخﻼل بآية عقوبةأشد
    وعلى إدارة المنشأة أن تعلق في مكان ظاهر على الباب الخارجي لها نصهذه المادة.
    المادة (62)
    يخصصبالمنشأةمكان معزول لﻸجانب الذين يصدر حكمقضائي بإبعادهممن البﻼد
    ليحجزوا فيهمؤقتا حتى ينفذأمر اﻹبعاد.
    ويعامل هؤﻻء معاملةالمحبوسين احتياطيا.
    المادة (63)
    تصدر الﻼئحةالتنفيذيةلهذا القانون بقرار من وزير الداخليةباﻻتفاق مع وزير العدل.
    المادة (64)
    على الوزراء آل فيما يخصهتنفيذ هذا القانون
    المادة (65)
    ينشر هذا الفانون في الجريدة الرسمية ويعمل بهبعد ستةأشهر من تاريخ نشرة .
    زايدبن سلطان أل نهيان
    رئيس دولةاﻹمارات العربيةالمتحدة
    صدر عنا بقصر الرئاسةفي أبوظبي
    بتاريخ : 13 ربيع الثاني 1413ه
    الموافق: 10 أآتوبر 1992 مالقرار الوزاري رقم(120) لسنة 2003 مالصادر بشأن تعديل الﻼئحةالتنفيذية
    رقم(471) لسنة 1995 مللقانون اﻻتحادي رقم(43) لسنة 1992م
    قرار وزاري رقم(120) لسنة 2003م
    بتعديل الﻼئحةالتنفيذية رقم (471) لسنة 1995 مللقانون اﻻتحادي
    رقم(43) لسنة 1992مفي شأن تنظيم المنشآت العقابية
    وزير الداخلية،
    بعداﻹطﻼع على القانون اﻻتحادي رقم (1) لسنة 1972 مفي شأن اختصاصات الوزارات
    وصﻼحيات الوزراء والقوانين المعدلةله،
    وعلى القانون اﻻتحادي (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات
    وعلى القانون اﻻتحادي (35) لسنة 1992 بإصدار قانون اﻹجراءات الجزائية
    وعلى القانون اﻻتحادي (43) لسنة 1992 في شأن تنظيمالمنشآت العقابية
    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(3) لسنة 1981مبنظام وزارة الداخلية
    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(3) لسنة 1995 بتعديل نظام وزارة الداخلية
    وعلى القرار الوزاري رقم (471) لسنة 1995م بإصدار الﻼئحةالتنفيذيةفي شأن القانون
    اﻻتحادي رقم (43) لسنة 1992 مفي شأن تنظيمالمنشآت العقابية،
    وبعداﻻتفاق مع وزير العدل ،
    المادة اﻷولى
    يستبدل بنصالمادتين (79)، (60) المادتين اﻵتيتين ليكون نصهماآاﻷتي :
    المادة (60)
    تثبت فحوصالمسجون الطبيةفي السجل العامالصحي ، والذي يكون موجودا في عيادة المنشأة
    العقابية وإذا تبين أن المسجون مصاب بمرضعقلي يوصى الطبيب بعرضه على اللجنةالطبية
    المشار إليها بالمادة (31) من القانون اﻻتحادي رقم(43) لسنة 1992مللتثبيت من حالتهفإذا
    تقرر نقلهإلى مستشفى لﻸمراضالعقليةنقل إليهبأمر من مدير اﻹدارة المختصةمع إخطار
    النيابةالعامة وتحسب المدة التي يقضيها المسجون في المستشفى من مدة العقوبة.
    المادة (79)
    بجوز عقددورات تعليمية وتدريبيةمتخصصةآالطباعة والسكرتارية والكمبيوتر لتأهيل
    المسجونين ، وذلك وفقا للنظام الذي يتقرر باﻻتفاق مع وزير التربية والتعليم والشباب.
    (المادة الثانية)
    تضاف إلى الﻼئحةالمواد التالية(60مكرر) و(60مكرر1)و (60مكرر2) و(مكرر3) و(89
    مكرر) و(89مكرر1) و (89 مكرر2) و (89 مكرر3) و ( 89 مكرر4) و(89مكرر5) و (89
    مكرر6) و (89مكرر7).
    المادة (60مكرر)
    إذا تبين لطبيب المنشأة لطبيب المنشأة إن المسجون مصاب بمرضيهدد حياتهأو حياة
    المسجونين اﻵخرين أو يعجزهآليا فعلى إدارة المنشأة أن تعرضه على اللجنةالطبيةالمشار إليها
    في المادة (60) عن هذه الﻼئحة وذلك لفحصه والنظر في اﻹفراج الصحي عنه ويراعى في
    جميع اﻷحوال عزل المسجونين المصابين بأمراضعقليةأو معديةأو خطيرة عن بقيةالمسجونين ومنع اختﻼطهمببعضهم لحين استكمال اﻹجراءات الطبيةأو القانونيةالﻼزمة
    لحاﻻتهم .
    المادة (60 مكرر1)
    يصدر باﻹفراج الصحي قرار من النائب العام وتخطر به وزارة الداخلية وعلى مرآز الشرطة
    الذي يقيم المسجون في دائرته عرضه على الطبيب الحكومي المختصآل ثﻼثةأشهر على
    اﻷآثر ما لميتمإبعاده عن البﻼدلتقديمتقرير طبي عنهتوطنه ﻹلغاء أمر اﻹفراج الصحي إذا
    اقتضى الحال ذلك ، وتعرضالتقرير الطبي على اللجنةالمختصةفإذا قررت زوال الحالة
    المرضيةالتي استوجبت اﻹفراج عنهيعرضاﻷمر على النائب العامليقرر إعادة المسجون إلى
    المنشأة العقابية ﻻستيقاه باقي مدة العقوبة وتسحب المدة التي يقضيها المسجون المفرج عنه
    خارج المنشأةمن مدة العقوبة.
    المادة (60مكرر2)
    إذا بلغت حالةالمسجون المريضدرجةالخطورة بناء على تقرير طبيب المنشأة وجب على إدارة
    المنشأة أن تبادر إلى إخطار أهله وأن يرخصليهمفي زيارتهدون التقيدبالمواعيدالرسمية
    للزيارة وإذا توفى المسجون يقدمالطبيب تقريرا إلى النيابةالعامةيدون بهالتفاصيل بقدر ما يتاح
    لهالتأآدمنها :
    1- اليومالذي اشتكي فيهالمريضالمتوفى من المرضﻷول مرة أو اليومالذي لوحظ فيه
    ﻷول مرة أنهمريض
    2- اليومالذي بلغ فيهنبأمرضالسجين ﻷول مرة .
    3- اليومالذي أدخل في إلى المستشفى
    4- العمل الذي آان يقومبهفي ذلك اليوم
    5- صنف الطعام الذي تناولهفي ذلك اليوم
    6- نوع المرض
    7- أخر مرةآشف فيها الطبيب على المسجون قبل وفاته والعﻼج الذي وصف له.
    8- الوقت الذي توفى فيهالمسجون.
    المادة (60مكرر3)
    يخطر مدير المنشأة العقابيةأهل المسجون المتوفى فورا ﻻستﻼم جثتهآما تخطر سفارة
    دولتهفإذا لم يحضر مندوبها في خﻼل 48 ساعة جاز دفنهبمقبرة الجهةالكائنةبها المنشأة
    بعدأداء الشعائر الدينية وفي جميع اﻷحوال ﻻ يجوز دفئهقبل إخطار النيابةالعامةبواقعة
    الوفاة وسببها والحصول على التصريح منها بالدفن ،آما يتم إخطار سفارةدولته.
    المادة (89مكرر)
    يفرج عن المسجون ظهر اليومالتالي ﻻنتهاء مدة العقوبة وإذا تقرر وضع المسجون تحت
    مراقبةالشرطةأو آن ممن ينصالقانون على وجوب عرضهم عليها وجب على إدارة
    المنشأة تسليم المسجون في الموعدالمحددلﻺفراج عنهإلى مرآز الشرطةالمختص.
    المادة (89مكرر1)
    إذاآان المسجون مودعا على ذمةتنفيذ عقوبةبدنيةيذآر في أمر اﻹيداع موعدتسليمهإلى الجهة
    التي ستنفذ العقوبة وتسلمهإدارة المنشأة العقابيةإلى تلك الجهةفي الموعدالمحدد.
    المادة (89مكرر2)
    يفرج عن المحبوس احتياطا بمجرد انتهاء المدة الواردة بأمر اﻹيداع ما لميتمتمديدها أو يصدر
    قبل انتهائها أمر باﻹفراج عنهمن السلطات المختصة وذلك ما لميكن محبوسا لسبب آخر.المادة (89مكرر 3)
    يفرج عن آل مسجون محكوم عليهبعقوبةمقيدة للحريةلمدة شهر أو أآثر إذا أمضى ثﻼثةأرباع
    مدة العقوبة وآان سلوآهأثناء وجوده بالمنشأة يدعو إلى الثقةبتقديمنفسه ولميكن في اﻹفراج
    عنه خطر على اﻷمن العام ، وإذاآانت مدة العقوبة هي السجن المؤبدفيفرج عنهأمضى عشرين
    سنه على اﻷقل ويصدر بهذا اﻹفراج قرار من وزير الداخلية ويبلغ النائب العام بصورةمنه.
    المادة (89 مكرر4)
    يجوز للمسجون المحكوم عليهبعقوبةالسجن المؤبد الذي أمضى في تنفيذالعقوبة خمسة عشرة
    سنهأن يتقدم بطلب إلى ضابط المنشأة العقابيةلﻺفراج عنه وعلى الضابط أن يبدي رأيهفي هذا
    الطلب ثميحيلهمع ملف المسجون إلى اﻹدارة المختصة ﻹبداء رأيها في مدي خطورة اﻹفراج
    عن المسجون على اﻷمن العامثمتحال اﻷوراق إلى النيابةالعامةالمختصةلتحقيق الطلب
    وسؤال من يلزم عن سلوك المسجون والتثبت من حسن سيرته و استقامتهثمتقدم اﻷوراق
    مشفوعةبرأيها إلى المحكمةالتي أصدرت الحكمبالعقوبة وإذا قررت المحكمة رفضطلب
    المسجون فﻼ يجوز تقديم طلب جديدقبل انقضاء سنه على اﻷقل من تاريخ صدور قرار الرفض.
    المادة ( 89مكرر5)
    مع مراعاة أحكامتعددالجرائم والعقوبات المنصوصعليها في قانون العقوبات إذا تعددت
    العقوبات المحكومبها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليهالمنشأة العقابيةيكون اﻹفراج على
    أساس مجموع هذه العقوبة.
    المادة (89مكرر6)
    إذا ارتكب المحكوم عليهأثناء وجوده بالمنشأة العقابية جريمةفيكون اﻹفراج عنه على أساس
    المدة الباقية وقت ارتكاب هذه الجريمةمضافا إليهامدة العقوبةالمحكومبها عليهبسبب ارتكابها
    .
    المادة ( 89 مكرر7)
    إذاآان المحكوم عليهقد أمضى في الحبس اﻻحتياطي أيةمدة فيكون اﻹفراج عنه على أساس آل
    المدة المحكومبهامحسوبا فيهامدة الحبس اﻻحتياطي الواجب خصمهامن مدة العقوبة وإذا صدر
    عفو بتخفيضمدة العقوبةفﻼ يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في المنشأة العقابيةلﻺفراج
    المدة التي خفضت من العقوبةبمقتضى العفو و ﻻ تحتسب المدة التي يقضها المسجون في الهرب
    من مدة حكمه.
    المادة الثالثة
    يضاف فصﻼن جديدان اﻷول بعنوان الفصل التاسع ( المسجونين المحكوم عليهم باﻹعدام)
    والثاني بعنوان الفصل العاشر ( أحكام ختامية) يكون نصهماآاﻷتي .
    الفصل التاسع
    المسجونين المحكوم عليهمباﻹعدام
    المادة (104)يودع المسجون المحكوم عليهباﻹعدام تحت الحراسةالمشددة في المكان المخصصللفئة(ب)
    وﻻ يسمح باﻻختﻼط بالفئات اﻷخرى من المسجونين ويتمتفتيشهقبل إيداعهبحرصودقةتامة
    وتؤخذمنه جميع اﻷشياء الخطرة وعبر المصرح بها .
    المادة (105)
    يجوز معاملةالمحكوم عليهبعقوبةاﻹعداممعاملةالمسجونين من الفئة(أ) إذا رأت النيابةالعامة
    أو ضابط المنشأةذلك مع مراعاة الشروط المنصوصعليها في المادة (37) من القرار الوزاري
    رقم(471) لسنة 1995 مالمشار إليه.
    المادة (106)
    يتمتنفيذ حكم اﻹعدام حسبما يجئ بمنطوق الحكم الصادر باﻹعدام على أن يتم التنفيذفي المكان
    الذي تحدده الجهةالمختصةبعداستيفاء جميع اﻹجراءات القضائيةاﻷخرى .
    المادة (107)
    يتمتنفيذ حكم اﻹعدامبحضور مدير المنشأة العقابية واحدأعضاء النيابةالعامة والطبيب وجميع
    اﻷشخاصالمرخصلهمبحضور التنفيذ ويتبع مع المحكوم عليهباﻹعدامالشعائر الدينية
    المطلوبةما أمكن .
    المادة (108)
    ﻷقارب المحكوم باﻹعدام أن يقابلوه في اليومالمعين لتنفيذ حكماﻹعدام وعلى مدير المنشأة
    العقابيةإخطارهمبذلك .
    المادة (109)
    ﻻ يجوز تنفيذ حكماﻹعدامفي أياماﻷعيادالرسميةأو اﻷعيادالخاصةبديانةالمحكوم عليه.
    المادة (110)
    يؤجل تنفيذ عقوبةاﻹعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم رضاعتهفي عامين
    هجرتين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ .
    المادة (111)
    يجب أﻻ ينقضي أآثر من أربع وعشرين ساعةبين إخطار المسجون بعقوبةاﻹعدام وتنفيذ حكم
    اﻹعدام.
    المادة (112)
    تسلم جثةالمحكوم عليهبعد التنفيذ ﻷهلهفإذا لميتقدم أحدمنهم ﻻستﻼمها خﻼل أربع وعشرين
    ساعةتقومإدارة المنشأة العقابيةبدفن الجثةمع مراعاة الشعائر الدينيةالمرعية.
    (الفصل العاشر)
    أحكام ختاميةالمادة (113)
    يجوز لمدير المنشأة أن يأمر آإجراء تحفظي بتكبيل المسجون بقيود وأغﻼل إذا وقعت منه
    مقاومةأو اعتداء أو لتجنب هربه على أن يرفع اﻷمر فورا لمدير اﻹدارة المختصللنظر في
    توقيع العقوبات التأديبية على المسجون وﻻ يجوز أن تزيدمدة التكبيل قبل توقيع العقوبةالتأديبية
    على اثنين وسبعين ساعة ويقيداﻷمر في سجل يوميةالمنشأةمع بيان أسباب ذلك .
    المادة (114)
    يجوز لمدير المنشأة العقابيةفي أي وقت أن يأمر بإجراء تفتيش على المنشأة العقابية واتخاذ
    اﻹجراءات المناسبة طبقا لما يسفر عنهالتفتيش .
    المادة (115)
    مع عدماﻹخﻼل بحاﻻت وشروط استخدامالسﻼح المنصوصعليها في القانون اﻻتحادي رقم
    (13) لسنة 1976في شأن قوة الشرطة واﻷمن والقانون المعدل لهيجوز لمدير المنشأة العقابية
    وأفراد القوة المكلفين بالحراسةاستخدام ضدالمسجونين في اﻷحوال اﻵتية:
    1- صدأي هجومأو مقاومةأو الشروع في ذلك مصحوبةباستعمال القوة إذا لميكن في
    مقدورهم صدها بالوسائل اﻷخرى .
    2- القضاء على تمردالمسجونين أو الشروع فيهإذاآانوامسلحين بسﻼح مميت ورفضوا
    إلقاءه بعدأن طلب منهمذلك.
    3- منع هرب المسجونين أو الشروع فيهإذا لميكن منعهم باستخدام وسائل أخرى ممكنة
    وفي هذه الحالة
    يتعين أن يكون إطﻼق النار في الهواء فإذا لم يجدذلك نفعا أطلقت النار في اتجاه الساقين
    وفي جميع الحاﻻت يجب إخطار النيابةالعامةفورا ﻹجراء التحقيق وإبﻼغ ذلك لوزارة
    الداخلية.
    المادة (116)
    يجب أن ينبهالمسجونين عند دخولهمالمنشأة العقابية وعند خروجهمللعمل إلى الحاﻻت التي
    يجوز فيها تكبيلهمبالقيود واﻷغﻼل أو التي يتعرضون فيها ﻻستخدام السﻼح ضدهم وإلى
    العقوبات المقررة للهرب من المنشأة.
    المادة (117)
    يخصصبكل منشأة عقابيةمكان معزول لﻸجانب الذين يصدر حكم قضائي بإبعادهم ويعامل
    هؤﻻء معاملةالمسجونين احتياطيا.
    (المادة الرابعة)
    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بهبعدمضي شهر من تاريخ نشره .الﻼئحة التنفيذية للقانون اﻻتحادي




  3. #3

    افتراضي قانون تنظيم المنشآت العقابية القانون الإتحادي








    قانون تنظيم المنشآت العقابية القانون الإتحادي



    موضوع Mawdoo3 موضوع تربوي موضوع موضضوع إنترنت كمبيوتر برامج العاب جوال صحة أسرة منوعات فيسبوك,موضوع يوتيوب موضوع عام موضوع صحة موضوع بحث موضوع علمي موضوع تكنولوجي موضوع تعليمي موضوع طبخ موضوع تجميل موضوع أخبار موضوع سيرة ذاتية موضوع توظيف موضوع اسلامي موضوع اقتصادي موضوع سياحي موضوع سياسي موضوع ‫انستقرام‬‎ ‫موضوع اليوم موضوع واتساب موضوع تقني موضوع عن الموضة موضوع تاريخي موضوع جغرافيا موضوع رومنسي ‬‎ mawdoo3 jadid موضوع فنانين موضوع مشاهير موضوع فني موضوع موسيقا mawdoo3 Facebook mawdoo3 youtube youtube twitter WhatsApp google موضوع Mawdoo3 mawdou3 mawdo3 Instagram

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172