قانون اﻹثبات في المعامﻼت المدنية والتجارية قانون الامارات


دولة اﻻمارات العربية المتحدة
قانون اﻹثبات في المعامﻼت المدنية والتجارية ( 1992 / 10 (
فهرس الموضوعات
)20 - 20) اﻷولى المادة00.
)30 - 30) الثانية المادة01.
.02الباب اﻷول أحكام عامة (6 - 1(
.03الباب الثاني اﻷدلة الكتابية (34)7 -
.01الفصل اﻷول المحررات الرسمية (10 - 7(
.02الفصل الثاني المحررات العرفية (17 - 11(
.03الفصل الثالث طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات واﻷوراق الموجودة تحت يده (21 - 18(
.04الفصل الرابع اثبات صحة اﻷوراق (34 - 22(
.01الفرع اﻷول أحكام عامة (23 - 22(
.02الفرع الثاني انكار الخط أو اﻹمضاء أو الختم أو بصمة اﻹصبع و تحقيق الخطوط (27)24 -
.03الفرع الثالث الطعن بالتزوير (32 - 28(
.04الفرع الرابع دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير اﻷصلية (34 - 33(
.04الباب الثالث شهادة الشهود (47 - 35(
.05الباب الرابع القرائن وحجية اﻷمر المقضي (50)48 -
.06الباب الخامس اﻹقرار واستجواب الخصوم (56 - 51(
.01الفصل اﻷول اﻹقرار (53 - 51(
.02الفصل الثاني استجواب الخصوم (56)54 -
.07الباب السادس اليمين (66 - 57(
.08الباب السابع المعاينة ودعوى إثبات الحالة (68 - 67( .09الباب الثامن الخبرة (92)69 -
________________________________________
- 0المادة اﻷولى
(20 - 20)
المادة رقم 1
يعمل بالقانون المرافق في شأن اﻹثبات في المعامﻼت المدنية والتجارية ويلغى كل نص آخر
يخالف أحكامه
- 1المادة الثانية
(30 - 30)
المادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثﻼثة أشهر من تاريخ نشره
- 2الباب اﻷول
أحكام عامة(1 - 6)
المادة رقم 1
-1على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه.
-2ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
-3وﻻ يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة رقم 2
-1اﻷحكام الصادرة بإجراءات اﻹثبات ﻻ يلزم تسبيبها ما لم تتضمن حكماً قطعياً في دفع أو طلب.
-2وفي جميع اﻷحوال يتعين تسبيب اﻷحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة بإثبات الحالة أو
بسماع شاهد.
المادة رقم 3
-1إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات اﻻثبات تعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول
جلسة لمباشرة اﻹجراء وعلى قلم كتاب المحكمة اخطار الخصوم الغائبين.
-2ويجب أن يحضر إجراءات اﻻثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه.
المادة رقم 4
كلما استلزم اتمام اﻹجراءات أكثر من جلسة، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل
التأجيل إليهما، وﻻ محل ﻹخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل.
المادة رقم 5
-1للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات إثبات بشرط أن
تبين أسباب العدول بالمحضر، وﻻ ضرورة لبيان اﻷسباب إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم.
-2ويجوز للمحكمة اﻻ تأخذ بنتيجة إجراء اﻹثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المادة رقم 6
إذا لم يجد القاضي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة اﻹسﻼمية على أن يراعى تخير
أنسب الحلول من مذهبي اﻹمام مالك واﻹمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن المذاهب اﻷخرى
حسبما تقتضيه المصلحة.
- 3الباب الثاني
اﻷدلة الكتابية (34 - 7(
- 3.1الفصل اﻷول
المحررات الرسمية (10 - 7(
المادة رقم 7
-1المحررات الرسمية هي التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على
يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً لﻸوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
-2فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية فﻼ يكون لها إﻻ قيمة المحررات العرفية متى كان
ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
المادة رقم 8
المحرر الرسمي حجة على الكل بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو وقعت
من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويره بالطرق المقررة قانوناً.
المادة رقم 9
-1إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة
بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لﻸصل.
-2وتعتبر الصورة مطابقة لﻸصل فإذا نازع في ذلك أحد ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة على
اﻷصل.
المادة رقم 10
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة في الحدود اﻵتية-:
أ- تكون للصورة الرسمية اﻷصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية اﻷصل متى كان مظهرها
الخارجي ﻻ يسمح بالشك في مطابقتها لﻸصل.
ب- ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة اﻷصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة
لكل من ذوي الشأن أن يطلب مراجعتها على الصور اﻷصلية التى أخذت منها.
جـ-أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور اﻷصلية فﻼ يعتد بها إﻻ لمجرد
اﻻستئناس.
- 3.2الفصل الثانيالمحررات العرفية (17 - 11(
المادة رقم 11
-1يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو
ختم أو بصمة،أما الوارث أو الخلف فﻼ يطلب منه اﻹنكار، ويكفي أن ينفي علمه بأن الخط أو اﻹمضاء
أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
-2ومع ذلك فليس لمن ناقشموضوع المحرر أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو
بصمة أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئاً من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق.
المادة رقم 12
-1ﻻ يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إﻻ منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ
المحرر ثابتاً في اﻷحوال اﻵتية-:
أ- من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.
ب- أو من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
جـ- أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة او
من يوم يصبح مستحيﻼ على واحد من هؤﻻء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه.
د- أو من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن المحرر قد صدر قبل وقوعه.
هـ- أو من يوم أن يكتب مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
-2ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف اﻻ يطبق حكم هذه المادة على المخالصات واﻷوراق
التجارية وسند القرض الموقع لمصلحة تاجر برهن أو بغير رهن مهما كانت صفة المقترض.
المادة رقم 13
تقبل في اﻹثبات المحررات الصادرة خارج الدولة والمصدق عليها ممن يمثلها ومن الجهات الرسمية
في البلد الذي صدرت فيه.
المادة رقم 14
-1تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث اﻹثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة
أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة ﻷصلها
حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
-2وإذا لم يوجد أصل البرقية، فﻼ يعتد بالبرقية إﻻ لمجرد اﻻستئناس.
المادة رقم 15
-1دفاتر التجار ﻻ تكون حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار
تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته
بشهادة الشهود.
-2تكون دفاتر التجار اﻹلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل
تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة. وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل
من دفاتر الخصم المنتظمة.
-3وتكون دفاتر التجار اﻹلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة - حجة على صاحبها التاجر فيما
أٍستند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر على أن تعتبر القيود التى في مصلحة صاحب الدفاتر حجة
له أيضاً.-4ويجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا استند إلى دفاتر خصمه وسلم
مقدماً بما ورد فيها، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره.
المادة رقم 16
-1ﻻ تكون الدفاتر واﻷوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إﻻ في الحالتين اﻵتيتين-:
أ- إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه".
ب- إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.
-2وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكل طرق
اﻻثبات.
المادة رقم 17
-1تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة
عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه أيضاً ولو لم يكن بخطه وﻻ
موقعاً منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته.
-2وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة
أصلية أخرى لسند او مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
- 3.3الفصل الثالث
طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات واﻷوراق الموجودة تحت يده (21)18 -
المادة رقم 18
-1يجوز للخصم في الحاﻻت التالية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محررات أو أوراق منتجة تكون
تحت يده-:
أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .
ب- إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركاً على اﻷخص إذا كان لمصلحة
الخصمين أو كان مثبتاً ﻻلتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
جـ- إذا أستند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى
-2ويجب أن يبين في هذا الطلب ، أوصاف المحرر وفحواه والواقعة التى يستدل بها عليه والدﻻئل
والظروف المؤيدة لوجوده تحت يد الخصم ووجه إلزام الخصم بتقديمه.
المادة رقم 19
-1إذا اثبت الطالب صحة طلبه أو أقر الخصم أن المحرر أو الورقة في حوزته أو سكت أمرت
المحكمة بتقديم المحرر أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
-2وإذا لم يقدم للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة الطلب وأنكر الخصم وجود المحرر أو الورقة وجب على
هذا الخصم أن يحلف يميناً بأن المحرر او الورقة ﻻ وجود له وأنه ﻻ يعلم وجوده وﻻ مكانه وأنه لم
يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من اﻻستدﻻل به.
-3وإذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر أو الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف
اليمين سالفة الذكر، أعتبرت صورة المحرر أو الورقة التى قدمها الطالب صحيحة مطابقة ﻷصلها
فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر جاز اﻷخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.المادة رقم 20
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة اﻻستئناف أن تأذن في إدخال الغير ﻹلزامه
بتقديم محرر تحت يده وذلك في اﻷحوال ومع مراعاة اﻷحكام واﻷوضاع المنصوص عليها في المواد
السابقة.
ولها أيضاً أن تأمر - ولو من تلقاء نفسها - بإدخال أية جهة إدارية لتقديم ما لديها من المعلومات
والمحررات الﻼزمة في السير في الدعوى.
المادة رقم 21
إذا قدم الخصم محرراً لﻼستدﻻل به في الدعوى فﻼ يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إﻻ بإذن
مكتوب من رئيسالدائرة أو القاضي بحسب اﻷحوال بعد أن يحفظ منه صورة في ملف الدعوى
يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها لﻸصل.
- 3.4الفصل الرابع
اثبات صحة اﻷوراق (34 - 22(
اﻷول الفرع3.4.1 -
أحكام عامة (23 - 22(
المادة رقم 22
-1للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في
المحرر من إسقاط قيمته في اﻻثباث أو إنقاصها.
-2وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف
الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة اﻷمر فيه.
المادة رقم 23
-1يرد الطعن بالتزوير على المحررات الرسمية والعرفية، أما إنكار الخط أو الختم أو اﻹمضاء أو بصمة
اﻹصبع فﻼ يرد إﻻ على المحررات العرفية. وعلى من يطعن بالتزوير عبء إثبات طعنه، أما من ينكر
صدور المحرر العرفي منه أو يحلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه
عبء إثبات صدوره منه أومن سلفه.
-2وإذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العرفي ونفى أنه بصم به تعين عليه إتخاذ
طريقة الطعن بالتزوير.
الثاني الفرع3.4.2 -
انكار الخط أو اﻹمضاء أو الختم أو بصمة اﻹصبع و تحقيق الخطوط (27 - 24(
المادة رقم 24
-1إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو نفى الوارث أو الخلف
بعدم علمه بأن المحرر صدر ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم اﻵخر متمسكاً بالمحرر وكان المحرر
منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين قناعة المحكمة في شأن صحة الخط
أو اﻹمضاء أو الختم أو بصمة اﻹصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو
بكليهما.
-2وتجرى المضاهاة وفقاً للقواعد المقررة في أعمال أهل الخبرة ويحصل سماع الشهود وفقاً للقواعد المقررة في شهادة الشهود وﻻ تسمع شهادتهم إﻻ فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو
اﻹمضاء أو الختم أو بصمة اﻹصبع على المحرر المقتضي تحقيقه ممن نسب إليه.
المادة رقم 25
-1تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة واﻻتفاق على ما
يصلح منها لذلك وﻻستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة المحرر فإذا امتنع الخصم الذي ينازع في
صحة المحرر عن الحضور بنفسه لﻼستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة هذا المحرر وأن
تخلف الخصم المكلف باﻹثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في اﻹثبات وإذا تخلف
خصمه جاز اعتبار المحررات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
-2ويأمر رئيسالجلسة بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه وأوراق المضاهاة وأوراق اﻻستكتاب قلم
الكتاب بعد التوقيع عليها منه ومن كاتب الجلسة، كما يحرر محضرا يبين فيه حالة المحرر المقتضى
تحقيقه وأوصافه ويوقع على هذا المحضر أيضاً منه ومن كاتب الجلسة.
المادة رقم 26
-1تكون مضاهاة الخط أو اﻹمضاء أو الختم أو بصمة اﻹصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن
تشهد عليه الورقة المقتضى تحقيقها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع.
-2وﻻ يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إﻻ ما يأتي-:
أ- الخط أو اﻹمضاء أو الختم أو بصمة اﻹصبع الموضوع على محررات رسمية .
ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه.
جـ- خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التى يطبعها أمامها.
المادة رقم 27
إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكر بغرامة ﻻ تقل عن خمسمائة درهم وﻻ تجاوز ألفي
درهم
الثالث الفرع3.4.3 -
الطعن بالتزوير (32 - 28(
المادة رقم 28
-1يكون الطعن بالتزوير في أية حالة عليها الدعوى ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعى به،
وأدلته ، وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها. ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته
في محضر الجلسة. وإذا كان الطعن منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها ﻻقناع
المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت
بالتحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما وذلك على الوجه المبين في المواد السابقة.
-2ويجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه، في أية حالة كانت عليه بنزوله عن
التمسك بالمحرر المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب
الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة رقم 29
-1على الطاعن بالتزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب، وإذا كان تحت
يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم الطعن بالتزوير بتسليمه فوراً إلى قلم الكتاب، وإﻻ أمر
بضبطه وإيداعه قلم الكتاب. وإذا امتنع الخصم عن تسليمه وتعذر ضبطه أعتبر غير موجود، وﻻ يمنع
هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن.
-2في جميع اﻷحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحرر قبل إيداعه قلم الكتاب.
المادة رقم 30
الحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يوقف صﻼحية الورقة المطعون فيها للتنفيذ دون إخﻼل
باﻹجراءات التحفظية.
المادة رقم 31
يجوز للمحكمة ولو لم يطعن أمامها بالتزوير، أن تحكم برد أي محرر وبطﻼنه إذا ظهر لها بجﻼء من
حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور. ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف
والقرائن التى تبينت منها ذلك
المادة رقم 32
إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في اﻹثبات حكم عليه بغرامة ﻻ تقل عن
خمسمائة درهم وﻻ تجاوز ثﻼثة آﻻف درهم، وﻻ يحكم عليه بشىء إذا ثبت بعض ما ادعاه وإذا ثبت
تزوير المحرر أرسلته المحكمة مع صور المحاضر المتعلقة به إلى النيابة العامة ﻻتخاذ إجراءاتها
الجنائية في شأنها.
الرابع الفرع3.4.4 -
دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير اﻷصلية(33 - 34)
المادة رقم 33
يجوز لمن بيده محرر عرفي أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو
بختمه او ببصمة إصبعه ، ولو كان اﻻلتزام الوارد به غير مستحق اﻷداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية
باﻹجراءات المعتادة. فإذا حضر المدعى عليه وأقر أثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات
على المدعي ، ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه.
أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو اﻹمضاء أو الختم أو بصمة اﻹصبع فيجري التحقيق وفق القواعد
المتقدمة وإذا لم يحضر المدعى عليه بغير عذر مقبول حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو
اﻹمضاء أو الختم أو بصمة اﻹصبع
المادة رقم 34
يجوز لمن يخشى اﻻحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه
لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع باﻷوضاع المعتادة. وتراعي المحكمة في
تحقيق هذه الدعوى القواعد واﻹجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
- 4الباب الثالثشهادة الشهود (47 - 35(
المادة رقم 35
-1في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آﻻف درهم أو كان غير محدد
القيمة، فﻼ تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير
ذلك.
-2ويقدر اﻻلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى اﻷصل.
-3وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز اﻹثبات بشهادة
الشهود في كل طلب ﻻ تزيد قيمته على خمسة آﻻف درهم ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها
تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها عﻼقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
-4وتكون العبرة في اثبات الوفاء الجزئي بقيمة اﻻلتزام اﻷصلي.
المادة رقم 36
ﻻ يجوز اﻻثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آﻻف درهم في الحاﻻت اﻵتية:
-1فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .
-2إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق ﻻ يجوز إثباته إﻻ بالكتابة .
-3إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آﻻف درهم ثم عدل عن طلبه
إلى ما ﻻ يزيد على هذه القيمة.
المادة رقم 37
يجوز اﻻثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في اﻷحوال اﻵتية-:
-1إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من
شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب اﻻحتمال.
-2إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
-3إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي ﻻ يد له فيه.
-4إذا رأت المحكمة ﻷسباب وجيهة السماح باﻹثبات بالشهادة.
-5إذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو اﻵداب
العامة.
المادة رقم 38
تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة ومع ذلك تقبل الشهادة بالتسامع في الحاﻻت اﻵتية-:
-1الوفاة.
-2النسب .
-3أصل الوقف الخيري الصحيح وشرائطه.
المادة رقم 39
-1على الخصم الذي يطلب اﻻثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التى يريد اثباتها كتابة أو
شفاها في الجلسة.
-2ويجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر اﻹثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع
المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق.
-3وإذا أذنت المحكمة ﻷحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم اﻵخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
-4وللمحكمة -من تلقاء نفسها- أن تقضي باﻹثبات بشهادة الشهود في اﻷحوال التى يجيز القانون
فيها اﻹثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة .كما يكون لها في جميع اﻷحوال كلما
قضت باﻹثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً
للحقيقة.
المادة رقم 40
ﻻ تقبل شهادة الموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل عما يكون
قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها .
ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
المادة رقم 41
-1يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم
ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود اﻻثبات إﻻ إذا حال دون ذلك
مانع. وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من
الشهود في تلك الجلسة إﻻ إذا أعفتهم المحكمة صراحة من الحضور.
-2ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول (أقسم بال العظيم أن أقول كل الحق وﻻ شيء غير الحق)
ويكون الحلف على حسب اﻷوضاع الخاصة بدينه أن طلب ذلك.
المادة رقم 42
-1إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه
بإحضاره أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى فإذا لم يفعل سقط الحق في اﻻستشهاد به. وﻻ يخل
هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.
-2وإذا رفض الشاهد الحضور اجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب
حسب اﻷحوال تكليفه بالحضور ﻷداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة
على اﻷقل عدا مواعيد المسافة، ويجوز في أحوال اﻻستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد
الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة.
-3وإذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر حكمت عليه المحكمة بغرامة ﻻ تجاوز
ً للطعن، وفي أحوال اﻻستعجال
خمسمائة درهم. ويثبت الحكم في محضر الجلسة وﻻ يكون قابﻼ
الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أمراً بإحضار الشاهد. أما في غير أحوال اﻻستعجال الشديد فيؤمر
بإعادة تكليف الشاهد بالحضور إذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف فإذا تخلف
ً للطعن ويجوز
حكم عليه بغرامة ﻻ تقل عن مائتي درهم وﻻ تجاوز ألف درهم وﻻ يكون الحكم قابﻼ
للمحكمة إصدار أمر بإحضاره.

-4وفي جميع اﻷحوال يجوز للمحكمة إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وابدى عذراً مقبوﻻ
المادة رقم 43
-1إذا حضر الشاهد وامتنع عن حلف اليمين أو امتنع بغير مبرر قانوني عن اﻹجابة حكم عليه
بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات.
-2وإذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله فإن
كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك. وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله وعلى قلم كتاب المحكمة اخطار الخصوم الغائبين ويحرر محضر
بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب.
المادة رقم 44
ً على أسئلة الخصم الذي
-1توجه اﻷسئلة إلى الشاهد من المحكمة ويجيب الشاهد أوﻻ
إستشهده ثم عن أسئلة الخصم اﻵخر ولمن استشهده أن يعيد سؤاله، وإذا انتهى الخصم من
استجواب الشاهد فﻼ يجوز له إبداء أسئلة جديدة إﻻ بإذن المحكمة.
-2ولرئيس الجلسة أو ﻷي من أعضائها وللقاضي المنتدب حسب اﻷحوال أن يوجه للشاهد
مباشرة ما يراه من اﻷسئلة مفيداً في كشف الحقيقة وتؤدى الشهادة شفاهاً وﻻ يجوز اﻻستعانة
بمذكرات مكتوبة إﻻ بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وإذا أغفل
الشاهد شيئاً يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب عنه.
المادة رقم 45
تثبت إجابة الشاهد في المحضر، ثم تتلى عليه، ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه
منها .وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
المادة رقم 46
إذا اتضح للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوع الدعوى أن الشاهد شهداً زوراً تحرر
محضراً بذلك وترسله للنيابة العامة ﻻتخاذ اﻹجراءات الجنائية الﻼزمة.
المادة رقم 47
-1يجوز لمن يخشى فوات فرصة اﻻستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء
ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد. ويقدم هذا الطلب
بالطرق المعتادة لقاضي اﻷمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند تحقق
الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
-2ويجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم اﻵخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف
اﻻستعجال في الدعوى.
-3وفيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد واﻹجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة وﻻ يجوز
في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق وﻻ تقديمه إلى القضاء إﻻ إذا رأت محكمة
الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ويكون للخصم اﻻعتراض أمامها على قبول
هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
- 5الباب الرابع
القرائن وحجية اﻷمر المقضي (50 - 48(
المادة رقم 48
-1القرائن التي ينص عليها القانون تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق
اﻹثبات، على انه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
-2وللقاضي أن يستنبط قرائن أخرى لﻺثبات وذلك في اﻷحوال التي يجوز فيها اﻹثبات بشهادة
الشهود.المادة رقم 49
-1اﻷحكام التى حازت حجية اﻷمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة وﻻ يجوز قبول
دليل ينقض هذه القرينة ولكن ﻻ تكون لتلك اﻷحكام هذه الحجية إﻻ في نزاع قام بين الخصوم
ً وسبباً.
أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محﻼ
-2وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها
المادة رقم 50
ﻻ يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إﻻ في الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله
فيها ضرورياً، ومع ذلك فإنه ﻻ يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إﻻ إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى
المتهم.
- 6الباب الخامس
اﻹقرار واستجواب الخصوم (56 - 51(
- 6.1الفصل اﻷول
)53 - 51) اﻹقرار
المادة رقم 51
اﻹقرار هو إخبار اﻹنسان عن حق عليه لﻶخر.
ويكون اﻹقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه، وذلك أثناء السير
في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
ويكون اﻹقرار غير قضائي إذا وقع في غير مجلسالقضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى.
المادة رقم 52
ً بالغاً مختاراً غير محجور عليه فيما أقر به.
يشترط في صحة اﻹقرار القضائي أن يكون المقر عاقﻼ
المادة رقم 53
ﻹقرار القضائي حجة على المقر وﻻ يقبل منه الرجوع فيه.
- 6.2الفصل الثاني
استجواب الخصوم (56 - 54(
المادة رقم 54
ﻻ يجوز سماع الخصوم كشهود في الدعوى، غير أنه يجوز للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً
من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم
ﻻستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر
الجلسة التى حددها القرار.
المادة رقم 55إذا كان الخصم عديم اﻷهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه،وجاز للمحكمة مناقشته هو إن
كان مميزاً في اﻷمور المأذون فيها، ويجوز استجواب اﻷشخاص اﻹعتباريه عن طريق من يمثلها
ً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
قانوناً، ويشترط في جميع اﻷحوال أن يكون المراد استجوابه أهﻼ
المادة رقم 56
-1توجه المحكمة اﻷسئلة التى تراها إلى الخصم، وتوجه إليه ما يطلب الخصم اﻵخر توجيهه منها،
وتكون اﻹجابة في الجلسة ذاتها إﻻ إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد لﻺجابة.
-2وتحصل اﻹجابة في مواجهة من طلب اﻻستجواب ولكن ﻻ يتوقف اﻻستجواب على حضوره.
-3وتدون اﻷسئلة واﻷجوبة بمحضر الجلسة ويوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستجوب وإذا
إمتنع المستجوب عن اﻹجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
-4وإذا تخلف الخصم عن الحضور لﻻستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن اﻹجابة بغير مبرر قانوني
استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل اﻹثبات بشهادة الشهود والقرائن في
اﻷحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك.
-5أما إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور لﻼستجواب فللمحكمة أن تندب أحد قضاتها
ﻻستجوابه.
- 7الباب السادس
- 66)57) اليمين
المادة رقم 57
-1يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم
اﻵخر بشرط أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت
غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها .ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا
كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
-2ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه ﻻ يجوز الرد إذا انصبت اليمين على
واقعة ﻻ يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.
-3وﻻ يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة رقم 58
ﻻ يجوز للوصي او القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يردها إﻻ فيما يدخل في
سلطته طبقاً للقانون.
المادة رقم 59
ﻻ يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو اﻵداب.
المادة رقم 60
كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل
عنها خسر دعواه