النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: باصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية قانون الإمارات

  1. #1
    مشرف القانون والقوانين
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    600

    افتراضي باصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية قانون الإمارات








    باصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية قانون الإمارات


    الباب الاول

    احكام عامة

    المادة 1

    1- على المدعى ان يثبت حقة وللمدعى عليه نفيه

    2- يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها

    ولا يجوز للقاضى ان يحكم بعلمه الشخصى

    المادة 2

    1- الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن حكما قطعيا فى دفع أو طلب

    2- وفى جميع الاحوال يتعين تسبيب الاحكام الصادرة فى الدعاوى المستعجلة باثبات الحالة او بسماع شاهد

    المادة 3

    1- اذا قضت المحكمة بمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات تعين عليها ان تحدد فى الحكم تاريخ اول جلسة لمباشرة الاجراء وعلى قلم كتاب المحكمة اخطار الخصوم الغائبين

    2- ويجب أن يحضر اجراءات الاثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه

    المادة 4

    كلما استلزم اتمام الاجراء اكثر من جلسة،ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما، ولا محل لإخبار من يكون غائبا بهذا التاجيل

    المادة 5

    1- للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته فى محضر الجلسة عما أمرت به من اجراءات اثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ، ولا ضرورة لبيان الاسباب اذا كان العدول عن اجراء اتخذته من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم

    2- ويجوز للمحكمة الا تأخذ بنتيجة اجراء الاثبات بشرط ان تبين أسباب ذلك فى حكمها

    المادة 6

    اذا لم يجد القاضى نصا فى هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الاسلامية على ان يراعى تخير انسب الحلول من مذهبى الامام مالك والامام احمد بن حنبل فاذا لم يجد فمن المذاهب الاخرى حسبما تقتضيه المصلحة


    الباب الثانى

    الادلة الكتابية

    الفصل الأول – المحررات الرسمية

    المادة 7

    1- المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة،ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه

    2 - فاذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .

    المادة 8

    المحرر الرسمي حجى على الكل بما دون فيه من أمور قام بها محرره فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويره بالطرق المقررة قانونا

    المادة 9

    1- اذا كان أصل المحرر الرسمى موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل

    2- وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ، فاذا نازع في ذلك احد ذوى الشأن وجب مراجعة الصورة على الاصل

    المادة 10

    اذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة في الحدود الآتية

    أ - تكون للصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت او غير تنفيذية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل

    ب - ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من ذوى الشأن أن يطلب مراجعتها على الصور الأصلية التى أخذت منها

    ج - أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الاصلية فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس

    الفصل الثانى

    المحررات العرفية

    المادة 11

    1- يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء او ختم أو بصمة،أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الانكار ، ويكفى أن ينفى علمه بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق

    2- ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر أن ينكر ما نسب اليه من خط أو امضاء او ختم أو بصمة أو ان يتمسك بعدم علمه بأن شيئا من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق

    المادة 12

    1- لا يكون المحرر العرفي حجة على اخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ، ويكون تاريخ المون تاريخ المحرر ثابتا في الاحوال الآتية

    أ - من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك

    ب - أو من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص

    ج - او من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر اثر معترف به من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على واحد من هؤلاء ان يكتب أو يبصم لعلة في جسمه

    د - أو من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا في أن المحرر قد صدر قبل وقوعه

    هـ - أو من يوم أن يكتب مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ

    2- ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات والأوراق التجارية،وسند القرض الموقع لمصلحة تاجر برهن أو بغير رهن مهما كانت صفة المقترض

    المادة 13

    تقبل في الاثبات المحررات الصادرة خارج الدولة والمصدق عليها ممن يمثلها ومن الجهات الرسمية في البلد الذي صدرت فيه

    المادة 14

    1- تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الاثبات ، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا اذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك

    2- واذا لم يوجد أصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية الا لمجرد الاستئناس

    المادة 15

    1- دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ، ومع ذلك فان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة الى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز اثباته بشهادة الشهود

    2 - تكون دفاتر التجار الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمة التاجر، اذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري ، وكانت الدفاتر منتظمة

    وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة

    3- وتكون دفاتر التجار الالزامية منتظمة كانت او غير منتظمة – حجة على صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر أو غير التاجر على أن تعتبر القيود التى في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضا

    4- ويجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين علىصحة دعواه اذا استند الى دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها ، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن ابراز دفاتره

    المادة 16

    1- لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين الآتيتين

    أ - اذا أورد فيها صراحة أنه استوفي دينه

    ب - إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه ان يقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته

    وفي الحالتين اذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له اثبات عكسه بكل طرق الاثبات

    المادة 17

    تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه الى ان يثبت العكس،وكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه أيضا ولو لم يكن بخطه ولا موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته

    وكذلك يكون الحكم اذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين

    الفصل الثالث

    طلب الزام الخصم بتقديم المحررات والاوراق الموجودة تحت يده

    المادة 18

    1- يجوز للخصم في الحالات التالية أن يطلب الزام خصمة بتقديم أى محررات أو أوراق منتجة تكون تحت يده

    أ - اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه

    ب - اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة

    ج - اذا أستند اليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى

    2- ويجب أن يبين في هذا لطلب ، وصاف المحرر وفحواه ، والواقعة التي يستدل بها عليه والدلائل والظروف المؤيدة الموجودة تحت يد الخصم ، ووجه الزام الخصم بتقديمه

    المادة 19

    1- اذا اثبت الطالب صحة طلبه أو اقر الخصم أن المحرر أو الورقة فى حوزته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر أو الورقة في الحال أو في اقرب موعد تحدده

    2- واذا لم يقدم للمحكمة اثباتا كافيا لصحة الطلب وانكر الخصم وجود المحرر أو الورقة وجب على هذا الخصم أن يحلف يمينا بأن المحرر أو الورقة لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به

    3- واذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر أو الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر ، اعتبرت صورة المحرر او الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لاصلها فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه

    المادة 20

    يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ان تأذن فى ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك في الاحوال ومع مراعاة الاحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة

    ولها أيضا أن تأمر - ولو من تلقاء نفسها- بادخال أية جهة ادارية لتقديم ما لديها من المعلومات والمحررات اللازمة فى السير في الدعوي

    المادة 21

    اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه الا بإذن مكتوب من رئيس الدائرة أو القاضى بحسب الأحوال بعد أن يحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للاصل

    الفصل الرابع

    اثبات صحة الأوراق

    الفرع الأول – احكام عامة

    المادة 22

    1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من اسقاط قيمته في الاثبات أو انقاصها

    2- واذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه

    المادة 23

    1- يرد الطعن بالتزوير على المحررات الرسمية والعرفية ، أما انكار الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الاصبع فلا يرد الا على المحررات العرفية وعلى من يطعن بالتزوير عبء اثبات طعنه



    أما من ينكر صدور المحرر العرفي منه أو يحلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه عبء اثبات صدوره منه أو من سلفه

    2 - واذا اقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العرفي ونفى أنه بصم به تعين عليه اتخاذ طريقة الطعن بالتزوير

    الفرع الثانى

    انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع

    وتحقيق الخطوط

    المادة 24

    1- اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه او امضاءه او ختمه او بصمة أصبعه أو نفى الوارث أو الخلف بعدم علمه بأن المحرر صدر ممن تلقى الحق عنه وظل لخصم الآخر متمسكا بالمحرر وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين قناعة المحكمة في شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أوبكليهما

    2- وتجرى المضاهاة وفقا للقواعد المقررة في اعمال أهل الخبرة ويحصل سماع الشهود وفقا للقواعد المقررة في شهادة الشهود ، ولا تسمع شهادتهم الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة او الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسب اليه

    المادة 25

    1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ولاستكتاب الخصم الذي ينزع في صحة المحرر

    فإذا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة المحرر عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة هذا المحرر وإن تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الاثبات واذا تخلف خصمه جاز اعتبار المحررات المقدمة للمضاهاة صالحة لها

    2- ويأمر رئيس الجلسة بايداع المحرر المقتضى تحقيقه واوراق المضاهاة ، وأوراق الاستكتاب قلم الكتاب بعد التوقيع عليها منه ومن كاتب الجلسة

    كما يحرر محضرا يبين فيه حالة المحرر المقتضى تحقيقه وأوصافه ويوقع على هذا المحضر أيضا منه ومن كاتب الجلسة

    المادة 26

    1- تكون مضاهاة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع الذى حصل انكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة المقتضى تحقيقها من خط أو أمضاء أو ختم أو بصمة أصبع

    2- ولا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا ما يأتى

    أ - الخط او الامضاء او الختم أو بصمة الاصبع الموضوع على محررات رسمية

    ب - الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه

    ج - خطه او امضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التى يطبعها أمامها

    المادة 27

    اذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من انكر بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز الفى درهم

    الفرع الثالث

    الطعن بالتزوير

    المادة 28

    1- يكون الطعن بالتزوير في أية حالة عليها الدعوى،ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعي به،وأدلته،واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها

    ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو باثباته في محضر الجلسة

    واذا كان الطعن منتجا في النزاع ولم تكلف وقائع الدعوى ومستنداته لاقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما وذلك على الوجه المبين فى المواد السابقة

    2 - ويجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه،في أية حالة كانت عليه بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه

    وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه اذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة

    المادة 29

    1 - على الطاعن بالتزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده أو صورته المعلنه اليه،فان كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب ايداعه قلم الكتاب

    واذا كان تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم الطعن بالتزوير بتسليمه فورا الى قلم الكتاب ، والا امر بضبطه وايداعه قلم الكتاب

    واذا امتنع الخصم عن تسلميه وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ، ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن

    2 - وفي جميع الاحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحرر قبل ايداعه قلم الكتاب

    المادة 30

    الحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يوقف صلاحية الورقة المطعون فيها للتنفيذ دون اخلال بالاجراءات التحفظية

    المادة 31

    يجوز للمحكمة،ولو لم يطعن أمامها بالتزوير ، أن تحكم برد أي محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور

    ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك

    المادة 32

    إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن ف الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز ثلاثة آلاف درهم ولا يحكم عليه بشئ إذا ثبت بعض ما ادعاه وإذا ثبت تزوير المحرر أرسلته المحكمة مع صورة المحاضر المتعلقة به الى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجنائية فى شأنه

    الفرع الرابع

    دعوى صحة التوقيع ودعوي التزوير الاصلية

    المادة 33

    يجوز لمن بيده محرر عرفي أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه،ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة

    فاذا حضر المدعى عليه وأقر اثبتت المحكمة اقراره وتكون جميع المصروفات على المدعى ، ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعي عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه

    أما اذا أنكر المدعي عليه الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع فيجرى التحقيق وفق القواعد المتقدمة واذا لم يحضر المدعي عليه بغير عذر مقبول حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع





    المادة 34

    يجوز لمن يخشى الاحتجاح عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة


    الباب الثالث

    شهادة الشهود

    المادة 35

    1- فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة الاف درهم أوكان غير محدد القيمة،فلا تجوز شهادة الشهود في اثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك

    2 - ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحلقات الى الاصل

    3- واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة ، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة

    4- وتكون العبرة في اثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الاصلي

    المادة 36

    لا يحوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة الاف درهم في الحالات الآتية

    1- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى

    2- اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة

    3- اذا طلب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد على هذه القيمة

    المادة 37

    يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة فى الأحوال الآتية

    1 - اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود الصرف المدعى به قريب الاحتمال

    2- اذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى

    3- اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه

    4- اذا رأت المحكمة لأسباب وجيهة السماح بالاثبات بالشهادة

    5- اذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة

    المادة 38

    تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة ومع ذلك تقبل الشهادة بالتسامح في الحالات الآتية

    1- الوفاة

    2- النسب

    3- أصل الوقف الخيري الصحيح وشرائطه

    المادة 39

    1- على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة

    2- ويجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالاثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور باثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق

    3- واذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق

    4 - وللمحكمة – من تلقاء نفسها – أن تقضى بالاثبات بشهادة الشهود في الاحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة

    كما يكون لها في جميع الاحوال ، كلما قضت بالاثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة

    المادة 40

    لا تقبل شهادة الموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم في اثناء قيامهم به من معلومات ولم تأذن السلطة المختصة في اذاعتها

    ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم

    المادة 41

    1- يؤدى كل شاهد شهادته على إنفراد بغير حضور باقى الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ويجرى سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الاثبات الا اذا حال دون ذلك مانع

    واذا أجل التحقيق لجلسة اخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة الا اذ أعفتهم المحكمة صراحة من الحضور

    2- ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول " أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شئ غير الحق"

    ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدينه أن طلب ذلك

    المادة 42

    1- اذا لم يحضر الخصم شاهده او لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة الزامه باحضاره أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى فاذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به

    ولا يخل هذا بأى جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير

    2- واذا رفض الشاهد الحضور اجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الاحوال تكليفه بالحضور لاداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الاقل عدا مواعيد المسافة ، ويجور في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة

    3- واذا كلف الشاهد بالحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم ويثبت الحكم في محضر الجلسة ولا يكون قابلا للطعن وفي أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أمرا باحضار الشاهد أما في غير أحوال لاستعجال الشديد فيؤمر بأعادة تكليف الشاهد بالحضور اذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصروفات لك التكليف فاذا تخلف حكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتى درهم ولا تجاوز الف درهم ولا يكون الحكم قابلا للطعن ويجوز للمحكمة اصدار أمر باحضاره

    4- وفي جميع الاحوال يجوز للمحكمة اقالة الشاهد من الغرامة اذا حضر وأبدى عذرا مقبولا

    المادة 43

    1- اذا حضر الشاهد وامتنع عن حلف اليمين أو امتنع بغير مبرر قانونى عن الاجابة حكم عليه بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات

    2- واذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل اليه القاضي المنتدب لسماع أقواله فان كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك

    وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله وعلى قلم كتاب المحكمة اخطار الخصوم الغائبين ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب

    المادة 44

    1- توجه الاسئلة الى الشاهد من المحكمة ويجيب الشاهد أولا عن اسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن اسئلة الخصم الآخر ولمن استشهده أن يعيد سؤاله.واذا انتهي الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء اسئلة جديدة الا بأذن المحكمة

    2 - ولرئيس الجلسة أو لاى من اعضائها وللقاضي المنتدب حسب الاحوال أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة

    وتؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن المحكمة أو القاضى المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى واذا اغفل الشاهد شيئا يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب عنه

    المادة 45

    تثبت اجابة الشاهد في المحضر،ثم تتلى عليه ، ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها واذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر

    المادة 46

    اذا اتضح للمحكمة اثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوع الدعوى أن الشاهد شهد زورا تحرر محضرا بذلك وترسله للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات الجنائية اللازمة

    المادة 47

    1- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن سماع هذا الشاهد ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباتها بشهادة الشهود

    2 - ويجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضية ظروف الاستعجال في الدعوى

    3 - وفيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد والاجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود ويكون الخصم الاعتراض امامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته


    الباب الرابع

    القرائن وحجية الامر المقضى

    المادة 48

    1- القرائن التي ينص عليها القانون تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الأثبات ، على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك

    2- وللقاضى أن يستنبط قرائن أخرى للاثبات وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود

    المادة 49

    1- الأحكام التى حازت حجية الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا

    2- وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها

    المادة 50

    لا يرتبط القاضيي المدني بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا،ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة الا اذا قام على نفي نسبة الواقعة الى التهم


    الباب الخامس

    الاقرار واستجواب الخصوم

    الفصل الاول – الاقرار

    المادة 51

    الاقرار هو أخبار الانسان عن حق عليه لآخر

    ويكون الاقرار قضائيا اذا اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه ، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة

    ويكون الاقرار غير قضائي اذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى

    المادة 52

    يشترط في صحة الاقرار القضائي أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه فيما أقر به

    المادة 53

    الاقرار القضائي حجى على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه

    الفصل الثاني

    استجواب الخصوم

    المادة 54

    لا يجوز سماع الخصوم كشهود في الدعوى،غير أنه يجوز للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر ، وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لا ستجوابه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خصمه

    وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها القرار

    المادة 55

    اذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمة مناقشته هو ان كان مميزا في الأمور المأذون فيها

    ويجوز استجواب الاشخاص الاعتبارية عن طريق من يمثلها قانونا ، ويشترط في جميع الأحوال ان يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه

    المادة 56

    1- توجه المحكمة الاسئلة التي تراها الى الخصم وتوجه اليه ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها ، وتكون الاجابة في الجلسة ذاتها الا اذا رأت المحكمة أعطاء ميعاد للاجابة

    2- وتحصل الاجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره

    3- وتدون الاسئلة والاجوبة بمحضر الجلسة ويوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستجوب واذا أمتنع المستجوب عن الاجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه

    4- واذ تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو أمتنع عن الاجابة بغير مبرر قانوني استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ، وجاز لها أن تقبل الاثبات بشهادة الشهود والقرائن في الاحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك

    5- أما اذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب فللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه


    الباب السادس

    اليمين

    المادة 57

    1- يجوز لكل من الخصمين فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه وان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها

    2 - ولمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه ، على أنه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين

    3- ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف

    المادة 58

    لا يجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يردها الا فيما يدخل في سلطته طبقا للقانون

    المادة 59

    لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب

    المادة 60

    كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنه دون أن يردها على خصمه،وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها ، خسر دعواه

    المادة 61

    لا يجوز لخصم ان يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت اليه أو ردت عليه على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى بان للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب التعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده

    المادة 62

    1- للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى أي من الخصمين ليبني علىذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به،ويشترط في توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل

    2- ولا يجوز للخصم الذي وجهت اليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الآخر

    المادة 63

    لا يجوز للقاضي أن يوجه الى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعي به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى ، ويحدد القاضي في هذه الحالة حد أقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعي

    المادة 64

    1- يجب على من يوجه الى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة الواقعة المطلوب الحلف عليها

    2- واذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن كان حاضرا بنفسه ان يحلفها فورا أو يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف اذا رأت لذلك وجها،فاذا لم يكن حاضرا وجب اعلانه بصيغة اليمين التى اقرتها المحكمة للحضور في الجلسة المحددة لحلفها فاذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو خلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك

    3- واذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين

    ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في الفقرة السابقة

    المادة 65

    اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه

    المادة 66

    1- تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أقسم بالله العظيم" ، ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة

    ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للاوضاع المقررة في دينه اذا طلب ذلك

    2- ويعتبر في حلف الاخرس ونكوله ورده لليمين اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله ورده بها

    3- ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة والكاتب


    الباب السابع

    المعاينة ودعوى اثبات الحالة

    المادة 67

    1- للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب لذلك أحد قضاتها وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة.وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا يبين فيه جميع الاعمال المتعلقة بالمدينة

    2- وللمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها تعيين خبير للاستعانة به في المعانية

    3- ولها سماع من ترى سماعه من الشهود ، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة

    المادة 68

    1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الامور المستعجلة للمعاينة ، وتراعى في هذه الحالة الأحكام السابقة

    2- ويجوز لقاضي الامور المستعجلة في الحالة سالفة الذكر ، أن يندب أحج الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين.وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله وتتبع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة





  2. #2
    مشرف القانون والقوانين
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    600

    افتراضي باصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية قانون الإمارات








    الباب الثامن

    الخبرة

    المادة 69

    للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو اكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء للاستنارة برأيهم في المسائل التى يستلزمها الفصل في الدعوى وتقدر المحكمة الامانة التي يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير ومقابل جهده (اتعابه) ، والخصم الذي يكلف بأيداع هذه الامانة والاجل الذي يجب فيه الايداع ، والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته

    المادة 70

    اذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو اكثر اقرت المحكمة اتفاقهم وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبير من بين الخبراء المقبولين امامها ما لم تقض بغير ذلك ظروف خاصة وعلى المحكمة حينئذ أن تبين هذه الظروف

    المادة 71

    اذا حكمت المحكمة بندب خبير أو اكثر وجب أن يتضمن منطوق حكمها ما يأتى

    1- بيانا دقيقا بمهمة الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها

    2- الاجل المضروب لايداع تقرير الخبير

    3- تاريخ الجلسة التي تؤجل اليها القضية للمرافعة في حالة ايداع الامانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم ايداعها

    المادة 72

    اذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف بايداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكولة اليه ، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الامانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها لذلك غير مقبولة

    المادة 73

    على قلم كتاب المحكمة خلال اليوميين التاليين لايداع الامانة أن يدعو الخبير للاطلاع على الاوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك وتسلم اليه صورة من الحكم

    المادة 74

    اذا كان اسم الخبير غير مقيد في الجداول وجب أن يحلف امام المحكمة التي ندبته يمينا بأن يؤدى عمله بالصدق والامانة والا كان العمل باطلا ولا يشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين ويحرر محضر بحلف اليمين

    المادة 75

    1- للخبير خلال الايام الخمسة التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب اعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها ويجوز في الدعاوي المستعجلة ان تقرر المحكمة في حكمها نقص هذا الميعاد

    2- وللمحكمة التي عينته أن تعفيه منها اذا رأت ان الاسباب التى ابداها لذلك مقبولة

    المادة 76

    اذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد اعفى من ادائها جاز للمحكمة التى ندبته ان تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في انفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل،وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية

    المادة 77

    يجوز للخصوم طلب رد الخبير اذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته اداء همته بغير تحيز وبوجه خاص يجوز رد الخبير اذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم للدرجة الرابعة أو وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة ، أو وصيا أو قيما،أو كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده

    المادة 78

    يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة وذلك خلال الاسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه اذا كان هذا الحكم قد صدر في حضور الخصم طالب الرد فاذا كان الحكم قد صدر في غيبته قدم طلب الرد خلال الاسبوع التالي لاعلان منطوق الحكم اليه ولا يسقط الحق في طلب الرد اذا كانت اسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو اذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها الا بعد انقضائه

    المادة 79

    اذا عين الخبير باتفاق الخصوم فلا يقبل طلب رده من احدهم ما لم يكن سبب الرد قد حدث بعد تعيينه أو ثبت انه كان لا يعلم بهذا السبب عند تعيينه

    المادة 80

    تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن بأى وجه واذا رفض طلب الرد،حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تزيد على خمسمائة درهم

    المادة 81

    1- يحدد الخبير تاريخا لبدء عمله على أن يدعو الخصوم قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الاقل على أن يبين في الدعوة مكان أول اجتماع ويومه وساعته

    2- ويجوز في حالة الاستعجال أن يدعو الخصوم فورا بارسال برقية

    3- ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير

    المادة 82

    1- يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم .

    2- ويجوز للخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور على الوجه الصحيح

    3- ولا يجوز لأية جهة حكومية أو غيرها أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر وسجلات أو مستندات أو اوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب خبير

    المادة 83

    يعد الخبير محضرا بأعماله ويجب أن يشتمل المحضر على ما يأتي

    1- بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ، ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك في المحضر

    2 بيان بالأعمال التي قام بها الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم

    المادة 84

    على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منها بنتجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند اليها فاذا تعدد الخبراء جاز لكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأية ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد

    المادة 85

    1- يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله وجميع الاوراق التى سلمت اليه قلم كتاب المحكمة التي ندبته

    2- وعلى قلم كتاب المحكمة أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله

    3- ويرسل الخبير لكل خصم في الدعوى صورة من تقريره خلال الايام الثلاثة التالية للايداع

    المادة 86

    1- اذا لم يقدم الخبير تقريره في الاجل الذي حدده الحكم الصادر بتعيينه ، وجب عليه قبل انقضاء هذا الاجل أن يودع قلم كتاب المحكمة التي ندبته مذكرة يبين فيها ما قام به من أعمال والاسباب التي حالت دون اتمام مأموريته

    2- فاذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته اجلا لانجاز مهمته وايداع تقريره ، والا حكمت عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة درهم وفي هذه الحالة الاخيرة يجوز للمحكمة أن تمنحه أجلا لانجاز مهمته وايداع تقريره او ان تسبتدل به غيره مع الزامه برد ما يكون قبضه من الامانة الى قلم الكتاب وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات ان كان لها محل

    3- ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من الامانة

    المادة 87

    اذا تبين للمحكمة بعد اطلاعها على المذكرة التي قدمها الخبير وفقا للمادة السابقة ان التأخير ناشئ عن خطأ الخصم،حكمت عليه بغرامة لا تزيد على الف درهم فضلا عن جواز الحكم بسقوط حق هذا الخصم في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير

    المادة 88

    1- للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره ، ولها ان توجه اليه ما تراه من الاسئلة مفيدا في الدعوى

    2 - ولها أن تأمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تتبينه من أوجه الخطأ فيه ولها أن تعهد بذلك الى خبير آخر أو أكثر

    المادة 89

    للمحكمة ان تعين خبيرا لإبداء رأيه شفاهة بالجلسة بدون تقرير ويثبت رأيه فى المحضر

    الماة 90

    1- رأى الخبير لا يقيد المحكمة

    2- واذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير بينت في حكمها الاسباب التي أدت بها الي عدم الأخذ بهذا الرأي كله أو بعضه

    المادة 91

    1- تقدر مصروفات الخبير ومقابل جهده (اتعابه) بأمر على عريضه يصدر بغير مرافعة من المحكمة التي عينته ، ولكل من الخصوم والخبير أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الايام الثمانية التالية لاعلانه

    2- ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة ويترتب عليه وقف تنفيذ أمر التقدير ويفصل في هذا التظلم قاض آخر أو دائرة أخرى بالمحكمة بعد سماع أقوال المتظلم ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن بأي وجه

    المادة 92

    يستوفي الخبير ما قدر له من الامانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على الخصم الذى حكم بالزامة بالمصروفات




  3. #3
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي باصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية قانون الإمارات








    باصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية قانون الإمارات



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172