النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قرار وزاري رقم (550) لسنة 2001م بتعديل القرار الوزاري رقم (22) لسنة1977في شأن الاسل

  1. #1
    مشرف القانون والقوانين
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    600

    افتراضي قرار وزاري رقم (550) لسنة 2001م بتعديل القرار الوزاري رقم (22) لسنة1977في شأن الاسل








    قرار وزاري رقم (550) لسنة 2001م بتعديل القرار الوزاري رقم (22) لسنة1977في شأن الاسل قانون الامارات


    نحن الدكتور الفريق الركن محمد بن سعيد البادي
    وزير الداخلية



    بعد الإطلاع على القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
    وعلى القانون الإتحادي رقم (12) لسنة 1976في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له،
    وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1976في شأن الاسلحة النارية والذخائر،
    وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 1977 في شأن الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات،
    وبناء على ما عرضه سمو وكيل الوزارة،
    قرر:



    المادة الاولى

    تعدل المادة (13) من القرار الوزاري رقم (22) لسنة 1977 المشار اليه لتصبح على النحو التالي:

    مادة معدلة 13

    "يشترط فيمن يعين خبيراً (بالمتفجرات ) مايلي:
    أـ أن يكون مؤهلاً من معهد متخصص معترف به مع خبرة في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات لدى أي جهة ذات علاقة.
    أو أن يكون من الاشخاص الذين سبق لهم العمل في هذا المجال في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
    ويشترط أن تكون شهادات التأهيل مصدقة من المراجع المختصة في الدولة التي أصدرت هذه الشهادات.
    ب- أن يجتاز التقييم النظري والعملي الذي تجريه لجنة تقييم الخبراء والتي يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة.
    ويجوز لأعضاء اللجنة تخفيض المدة المشر اليها في البند (أ) لمدة لاتقل عن سنتين متى كان الشخص متقدما للعمل في مجال المتفجرات خفيفة الانفجار.

    المادة الثانيه

    يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ به من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية .


    محمد بن سعيد البادي
    الدكتور الفريق الركن -وزير الداخلية
    تاريخ التوقيع: 24-07-2001



    3- جمادي الاولى-1422هـ







    قرار الاسلحة النارية والذخائر المتفجرات (197)


    المادة 1

    تصدر تراخيص حمل الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات واقتنائها وحيازتها والاتجار بها عن سلطة الترخيص بوزارة الداخلية.

    المادة 2

    ينشأ فرغ جديد بوزارة الداخلية يمسى فرع ترخيص الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات ويتبع قسم التحقيق والبحث الجنائي.

    المادة 3

    تحدد صلاحيات هذا الفرع واسلوب العمل به واجراءات منح التراخيص بأنواعها ، وفقا لاحكام هذا القرار والتعليمات الصادرة.

    المادة 4



    تصدر التراخيص على الانواع التالية:
    أ- ترخيص بحمل واقتناء سلاح ناري.
    ب- ترخيص باقتناء وحيازة متفجرات.
    ج- ترخيص اتجار بالاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات.
    وتكون التراخيص لمدة سنة ميلادية تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني (ديسمبر) من كل عام.

    المادة 5

    يقدم طلب الحصول على ترخيص من التراخيص المشار اليها في المادة السابقة الى وزارة الداخلية / سلطة الترخيص على النموذج المعد لذلك موقعا منالطالب ومرفقاً به ثلاث صور شمسية حديثة له.

    المادة 6

    مع مراعاة احكام المادة السابقة على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه الشهادات التالية:
    أ - شهادات من أجهزة الشرطة والامن تثبت أنه:
    - بلا سوابق اجرامية.
    - غير موضوع تحت رقابة الشرطة.
    ب - شهادة ميلاد تثبت أن سنة لاتقل عن أحدى وعشرين سنة ميلادية ، وفي حالة عدم امكانية الحصول على شهادة الميلاد تقبل المصدقات الرسمية بتقدير السن ، شريطة صدورها عن الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة.
    ج - ويجوز لسلطة الترخيص في حالة تشككها من حال الطالب الصحي أن تكلفه بإبراز شهادة طبية من الجهة المختصة بوزارة الصحة تفيد:-
    - سلامة عقلة وخلوه من الامراض العقلية والنفسية والعصبية.
    - عدم ادمانه على تعاطي المخدرات والعقاقير الخطرة والمشروبات الروحية.
    د - على سلطة الترخيص التأكد من صفة المواطنه للطالب وذلك بالاطلاع على بطاقة الجنسية وتدوين رقمها.

    المادة 7

    لا يجوز منح اي من التراخيص المشار اليها في المادة الرابعة من هذا القرار إلا بعد موافقة جهاز امن الدولة على ذلك وعلى جهة التخريص بالوزارة التنسيق مع جهاز امن الدولة لتحقيق هذا الغرض.

    المادة 8

    على كل من رخص له بالاتجار بالاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات التقيد بما يلي:
    أ- ان يكون محل الاتجار الذي يمارس به مهنته نفس المحل المعين في طلب الترخيص ابتداء.
    ب - ان يكون بعيدا عن الاماكن الاهلة بالسكان أو الاحياء السكنية.
    ج - ان تكون الابواب مزودة بشبك حديدي يحول دون اقتحامها.




    د - ان يكون مزودا بجرس انذار ضد الحريق أو السرقة.
    هـ - توفير احتياطات الحماية من الحريق و التقيد بما يصدر عن الدفاع المدني من تعليمات في هذا الشأن.
    و- عزل المتفجرات عن بقية موجودات المحل ووضعها في اماكن مخصصة بها ومجهزة بما يكفل عدم تأثرها بتغيير الطقس من حيث الحرارة والرطوبة والبرودة.
    ز - أية شروط اخرى قد تراها سلطة الترخيص بطلب حيازة واقتناء على النموذج المعد لذلك.

    المادة 9

    على المؤسسات والهيئات الرسمية كافة التي يتطلب عملها أو عمل المتعاقدين معها اقتناء متفجرات لتنفيذ اعمالها ان تتقدم الى سلطة الترخيص بطلب حيازة واقتناء على النموذج المعد لذلك.

    المادة 10

    يجب أن يكون طلب الترخيص المقدم وفقا لاحكام المادة السابقة موقعا من المخول بتوقيع مثل هذه الطلبات.
    وتنفيذا لذلك على المؤسسات والهيئات المشار اليها ان تزود سلطة الترخيص بأسماء المخولين بالتوقيع ونماذج لتوقيعاتهم.

    المادة 11

    مع مراعاة احكام المواد السابقة لا يجوز الترخيص لاقتناء المتفجرات أو حيازتها لاغراض تنفيذ الاعمال الى بعد ان يثبت طالب الترخيص ان لديه خبيرا بالمتفجرات واسلوب حفظها واستعمالها يعمل لهذا الغرض.
    ويعتبر هذا الشرط من الشروط الواجب توافرها ابتداء قبل منح الترخيص.

    المادة 12

    على طالب الترخيص باقتناء المتفجرات وحيازتها بقصد الاستعمال ان يطلع سلطة الترخيص على المكان المخصص لحفظها للتأكد من مراعاة الشروط التي تقررها سلطة الترخيص في هذا الشأن.

    المادة 13

    يشترط فيمن يعين خبيرا " بالمتفجرات " :-
    أ-أن يكون مؤهلا من معهد معترف به مع خبرة في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات.
    أو
    ب-ان يكون من الاشخاص الذين سبق لهم العمل في هذا المجال في قوات مسلحة أو شرطة أو دفاع مدني مدة لا تقل عن خمس سنوات.
    يشترط أن تكون شهادات التأهيل مصدقة من المراجع المختصة في البلد التي اصدرت تلك الشهادة.

    المادة 14

    على كل من رخص له بالاتجار بالاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات أن يحتفظ لديه بالسجلات الاتية:-
    أ- سجل بالاسلحة النارية.
    ب-سجل عام بالذخائر .
    ج - سجل عام بالمتفجرات.

    المادة 15

    على صاحب المحل التجاري المرخص له بالاتجار ان يقدم هذه السجلات قبل استعمالها الى سلطة لتختمها والتصديق على جميع صفحاتها.

    المادة 16

    لا يجوز اتلاف أو إزالة أية ورقة من أوراق هذه السجلات وعلى المرخص له الاحتفاظ بها دوما في حالة منضبطة وفقا " للقواعد العامة في مسك السجلات والدفاتر".

    المادة 17

    يجب على المرخص له ان يدون في السجلات التي يحتفظ بها لديه وفقا لاحكام هذا القرار التفصيلات الاتية :-
    أ - ما استورده أو ما اشتراه.
    ب - ما باعه.
    ج - ما تلف منها.
    د - الموجودات.

    المادة 18

    يجب ان تكون الحركة اليومية لموجودات محله من بيع أو شراء أو استيراد بشكل منتظم قابلة للتدقيق والمراجعة بما يحقق ادراكها ومعرفتها.

    المادة 19

    على التاجر المرخص له ان يحتفظ لديه بنسخة عن كل شهادة بيع يحررها للمشتري ويجب أن يكون توقيعه على تلك الشهادات ثابت مقرونا باسمه بوضوح.

    المادة 20

    يجب ان تكون رخصة الاتجار محفوظة بشكل يحميها من التلف ومعلقة في مكان بارز من المحل يكن رؤيتها بوضوح.

    المادة 21

    على سلطة الترخيص تخصيص بعض من افرادها للقيام بالجولات التفتيشية وفق برنامج ثابت تضعه لهذا الغرض وذلك بقصد التأكد من تقيد التجار ومراعاتهم للشروط المنصوص عليها في القرار والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

    المادة 22

    على سلطة الترخيص الاحتفاظ لديها بنماذج الطلبات والرخص والسجلات والملفات اللازمة لضبط قيود التراخيص الممنوحة.

    المادة 23

    تحقيقا لاغراض معرفة المجرى الواقعي لسياسة الترخيص في هذا الشأن يتوجب على سلطة الترخيص ان ترفع الينا بواسطة وكيل الوزارة الكشوفات الشهرية التالية:
    أ- كشف بالرخص الممنوحة لحمل واقتناء الاسلحة النارية والذخائر.
    ب-كشف بالرخص الممنوحة لاقتناء وحيازة المتفجرات.
    ج-كشف بالرخص الممنوحة للاتجار بالاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات.

    المادة 24

    على وكيل الوزارة تحديد النماذج والسجلات والملفات وشهادات الترخيص اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.

    المادة 25

    تنشأ الترخيص في مديريات الشرطة بالامارت بالتنسيق مع ادارة شئون العمليات لتطبيق احكام هذا القرار كل في حدود اختصاصه.

    المادة 26

    تحرر جميع الطلبات والمراسلات والسجلات والمعتمدة وفقا لاحكام هذا القرار باللغة العربية.

    المادة 27

    يعتبر هذا القرار نافذ المفعول مرتبا لاثارة اعتبارا من تاريخ صدوره.





  2. #2
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي قرار وزاري رقم (550) لسنة 2001م بتعديل القرار الوزاري رقم (22) لسنة1977في شأن الاسل








    قرار وزاري رقم (550) لسنة 2001م بتعديل القرار الوزاري رقم (22) لسنة1977في شأن الاسل



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172