النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قانون رد الاعتبار رقم 36 لسنة 1992 قانون الامارات

  1. #1
    مشرف القانون والقوانين
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    600

    افتراضي قانون رد الاعتبار رقم 36 لسنة 1992 قانون الامارات








    قانون رد الاعتبار رقم 36 لسنة 1992 قانون الامارات


    0 - المادة 1

    (1 - 1)

    المادة رقم 1

    يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وفقا لاحكام هذا القانون.


    1 - المادة 2

    (2 - 2)

    المادة رقم 2

    يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية :-
    أولا - إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
    ثانيا - إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه فيها عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات.


    2 - المادة 3

    (3 - 3)

    المادة رقم 3

    إذا صدرت ضد المحكوم علية عدة أحكام ، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.


    3 - المادة 4

    (4 - 4)

    المادة رقم 4

    يصدر الحكم برد ا لاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.


    4 - المادة 5

    (5 - 5)

    المادة رقم 5

    يجب لرد الاعتبار :

    أولا - أن تكون العقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ونفذت تنفيذا كاملا ، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
    ثانيا - وأن تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ ، أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية ، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة.
    وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.


    5 - المادة 6

    (6 - 6)

    المادة رقم 6

    إذا كانت العقوبة قد قضي معها بتدبير فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير أو يسقط فيه بمضي المدة.
    وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدىء المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.
    أما إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة ، فتبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم.


    6 - المادة 7



    (7 - 7)

    المادة رقم 7

    يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو اثبت المحكوم عليه أنه في حالة لايستطيع معها الوفاء.


    7 - المادة 8

    (8 - 8)

    المادة رقم 8

    إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا يحكم برد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها ، على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.


    8 - المادة9

    (9 - 9)

    المادة رقم 9

    يقدم طلب رد ا لاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة التابع لها محل إقامة الطالب ويجب أن يشتمل طلب الرد على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته ، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه و الأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين.


    9 - المادة10

    (10 - 10)

    المادة رقم 10

    تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للأستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات ، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة خلال الشهر التالي لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها ، ويرفق بالطلب :-
    1- صورة الحكم الصادر على الطالب.




    2- صحيفة الحالة الجنائية.
    3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ.
    4 -تقرير عن أحواله من الشرطة في الاماكن التي أقام فيها بعد التنفيذ.


    10 - المادة 11

    (11 - 11)

    المادة رقم 11

    للمحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات.
    ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.


    11 - المادة 12

    (12 - 12)

    المادة رقم 12

    متى توافرت شروط رد الاعتبار تحكم المحكمة به إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.


    12 - المادة13

    (13 - 13)

    المادة رقم 13

    ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدر منها الحكم بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هوامشه ، وتأمر بأن يؤشر به في السجلات المعدة لهذا الغرض.


    13 - المادة 14

    (14 - 14)

    المادة رقم 14

    إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر ، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.


    14 - المادة 15

    (15 - 15)

    المادة رقم 15

    يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
    ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.


    15 - المادة 16

    (16 - 16)

    المادة رقم 16

    يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.


    16 - المادة 17

    (17 - 17)

    المادة رقم 17

    لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم على الحكم بإلادانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.


    17 - المادة 18

    (18 - 18)

    المادة رقم 18

    لغاية هذا القانون لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار.
    ا -الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق الجرمية.
    2-الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها تعزيرا غير مقيدة للحرية مالم تكن الجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
    3- جرائم الاحداث.


    18 - المادة 19

    (19 - 19)

    المادة رقم 19

    على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيها يخصه تنفيذ هذا القانون.


    19 - المادة 20

    (20 - 20)

    المادة رقم 20

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.





  2. #2
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي قانون رد الاعتبار رقم 36 لسنة 1992 قانون الامارات








    قانون رد الاعتبار رقم 36 لسنة 1992 قانون الامارات



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172