النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: بحث حول طرق الطعن غير العادية في الأحكام و فقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية

  1. #1
    Super Moderator الصورة الرمزية jobs4arab
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    المشاركات
    1,634

    افتراضي بحث حول طرق الطعن غير العادية في الأحكام و فقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية








    بحث حول طرق الطعن غير العادية في الأحكام و فقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية

    المستوى/سنة ثالثة حقوق
    المادة/ قانون الاجراءات المدنية والادارية

    طرق الطعن غير العادية

    المقدمة

    المبحث الأول : اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

    المطلب الأول : شروط الاعتراض
    المطلب الثاني : آثار الاعتراض
    المطلب الثالث : إجراءات الاعتراض

    المبحث الثاني : التماس إعادة النظر في الأحكام

    المطلب الأول : شروط التماس إعادة النظر
    المطلب الثاني : آثار التماس إعادة النظر
    المطلب الثالث : إجراءات التماس إعادة النظر

    المبحث الثالث : الطعن بالنقض

    المطلب الأول : شروط الطعن بالنقض
    المطلب الثاني : آثار الطعن بالنقض
    المطلب الثالث : إجراءات الطعن بالنقض

    الخاتمة



    مقدمة:

    إن الحاجة إلى استقرار الحقوق لأصحابها يستوجب احترام الحكم الصادر من القضاء و عدم إتاحة الفرصة لتجديد النزاع في القضايا التي فصل فيها .

    ولكن لحقيقة أن القضاة البشريين غير معصومين من الخطأ ، بل حتى لا يستبعد ظلمهم ، فقد تكون أحكامهم معيبة من حيث الشكل و على غير هدى من حيث الموضوع ، لسبب يتعلق بالقانون أو بتقدير الوقائع .

    ومقتضيات العدالة وواجب ضمان حقوق المتقاضين يقتضيان السماح لمن صدر عليه حكم ،يراه مشوبا بعيب من العيوب ،أن يطرح النزاع من جديد على القضاء لإعادة النظر في الشيء المقضي ،لعله يصل إلى ما يراه أنه الحق و الصواب.

    و للتوفيق بين هذين الاعتبارين برزت فكرة الطعن في الأحكام ، وفي بحثنا هذا سنتناول طرق الطعن غير العادية ،وتتمثل في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفي التماس إعادة النظر و في الطعن بالنقض فما هي شروط وآثار وإجراءات كل منها؟

    المبحث الأول : اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

    اعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو طريق غير عادي يجوز اللجوء إليه من كل شخص لحقه ضرر من حكم في خصومة لم يكن طرفا فيها حسب منطوق المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية.

    المطلب الأول : شروط الاعتراض

    اشترط القانون شرطان هامان هما المصلحة حيث لا يجوز رفع اعتراض الغير إلا من لحقه ضرر من الخضمان الأساسيان أو احتمال وقوعه وبأن لا يكون طرفا في الخصومة سواء كانت بمحكمة الدرجة الأولى أو مجلس قضائي أو بالمحكمة العليا .

    ورغم أن القانون لم يحدد الميعاد الذي يجب أن يرفع فيه اعتراض الغير إلا أننا نجد تبلور رؤية عند القضاء تقضي بأن يقع في حدود 30 سنة من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .
    كما يجب أن يصحب الاعتراض بكفالة و هي إيصال يثبت إيداع قلم الكتاب مبلغا مساويا للحد الأدنى من الغرامة التي يجوز الحكم بها في حال رفض اعتراضه (حسب ما جاء في ف2 من المادة 192 ق إ م جزائري).

    المطلب الثاني : آثار الاعتراض

    إن أهم أثر ينجم عن اعتراض الغير هو طرح الخصومة من جديد على الجهة القضائية التي أصدرت محل الطعن و في حدود الطلب محل الاعتراض .

    وفي حالة قبول اعتراض الغير يلغى الحكم المعترض عليه في حدود الطلب و يعود النزاع إلى الحالة التي كان عليها الأطراف قبل صدور الحكم ،أما إذا أبت الجهة القضائية الاعتراض يجوز لها الحكم بغرامة على المعترض لا تقل عن 100 د.ج بالنسبة للمحكمة و 500 د.ج للمجلس .
    كما قد يطالب المطعون ضده بتعويض .

    كما أنه ليس للاعتراض أثر موقف للتنفيذ لأن ذلك سيؤدي إلى إعدام فعالية أحكام القضاء وما يستثنى هنا هي حالة كون تنفيذ الحكم سيرتب أضرارا لا تقبل الإصلاح مثل هدم بناء.

    المطلب الثالث : إجراءات الاعتراض

    يرفع الاعتراض إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتكليف المحكوم له بالحضور و الأصل أن يرفع الطلب إلى نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المعترض عليه وليس إلى جهة قضائية أعلى درجة .
    كما أن الحكم بقبول الاعتراض يترتب عليه عودة الخصوم إلى الحالة القانونية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم وكذا طرح الخصومة من جديد وللمعترض أن يدلي أمام الجهة القضائية المخولة بأوجه دفاعه .
    المبحث الثاني : التماس إعادة النظر في الأحكام

    التماس إعادة النظر هو طريق غير عادي للطعن في حكم نهائي يرفع إلى نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه .

    المطلب الأول : شروط التماس إعادة النظر

    يجب أن يكون الحكم محل الالتماس بإعادة النظر غير قابل للطعن بطريق المعارضة و الاستئناف أي أن يكون نهائيا .

    علاوة على استناده على سبب من الأسباب التي سنتناولها بإفادة مختصرة ،كعدم مراعاة للإشكال الجوهرية قبل أو حين صدور الحكم المطعون فيه بطريق الإلغاء وهذا شريطة أن يكون بطلان هذه الإجراءات قد وقع تصحيحها من أطراف الخصومة .
    وأيضا أن يحكم بما لم يطلب أو أكثر مما طلب أو تخلى الحكم عن الفصل في احدى الطلبات فالأصل أن القضاء لا يقضي إلا فيما يطلب منه .

    وكذا إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير على الحكم ،والغش يشمل جل أنواع التدليس والمفاجآت و الوسائل التي يستعملها خصم في مواجهة خصمه بقصد تضليل الجهة القضائية و إيقاعها في الخطأ كمنع الخصم من وصول التبليغ إلى المبلغ إليه أو إذا اتفق مع محامي خصمه على خيانة موكله أو استخدام وسائل الإكراه لمنع خصمه من إبداء دفاعه أو حلف اليمين المتممة كذبا .

    وأيضا إذا كان الحكم محل الالتماس مبنيا على وثائق اعترف أو صرح بعد صدور الحكم بشأنها أنها مزورة ،وكذلك بأن يكشف ملتمس إعادة النظر بعد الحكم وثائق قاطعة في الدعوى كانت محجوزة

    عند الخصم و يشترط أن تكون الوثيقة التي حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوى أنه لو كانت قد قدمت فيها لتغير حتما اتجاه رأي الجهة القضائية فيما قضت به وأن تكون قد حجزت أثناء نظر الدعوى بفعل الخصم الآخر و أن تكون قد حجزت حجزا ماديا بمعرفته و يشترط أن يكون الملتمس على علم بوجود الورقة تحت يد خصمه .

    كذلك إذا وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة أو كان منطوقه متناقضا بعضه لبعض ومثال هذه الحالة أن تقضي الجهة القضائية ببطلان عمل الخبير وتستند في ذات الوقت إلى ما جاء في تقريره أو تقضي بالمقاصة و تحكم في ذات الوقت بإلزام المدعى عليه بدفع الدين .


    وأخيرا هو أن يصدر الحكم على شخص ناقص الأهلية ولم يكن ممثلا صحيحا في الدعوى .

    المطلب الثاني : آثار التماس إعادة النظر

    من بين أهم الآثار أنه ليس للالتماس أثر موقف حسب نص المادة 199 فقرة 2 إضافة إلى عرض الالتماس أمام الجهة القضائية المصدرة للحكم لاشتراط أن يستند الالتماس إلى أحد
    الأسباب المحددة قانونا .

    وفي حال رفض الالتماس يجوز للجهة القضائية أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن 100
    دينار جزائري بالنسبة للمحكمة ولا تقل عن 500 د.ج إذا كان الرفض من المجلس القضائي .
    دون إغفال التعويضات التي قد يطلبها المطعون ضده .

    المطلب الثالث : إجراءات التماس إعادة النظر

    يرفع الالتماس بتكليف بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة لصحيفة افتتاح الدعوى و يجب أن تشمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه و أسباب الالتماس .
    كما يجب رفع دعوى الالتماس بإعادة النظر خلال شهرين من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه
    مع مراعاة أحكام المواد 104ـ105 ق.إ.م جزائري .

    و تنظر الخصومة في الالتماس على مرحلتين إذ يتعين على الجهة القضائية أولا أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد وقع في ميعاده صحيحا من الناحية الشكلية و متعلقا بحكم نهائي و مبنيا على أحد الأسباب التي نص عليها القانون الواردة على سبيل الحصر التي سبقت الإشارة إليها،و للجهة القضائية أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الالتماس إذا ظهر لها أنه لم يبين سبب من الأسباب التي حصرها القانون . وتنتهي هذه المرحلة إما بالحكم بعدم قبول الالتماس أو تحكم بقبوله ، ويترتب على هذا الحكم زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره لم يوجد لكن في حدود ما رفع عنه الطعن و زوال كافة الآثار القانونية التي ترتبت على قيامه .

    أما المرحلة الثانية فهي الحكم في موضوع الدعوى من جديد و تحديد الجهة القضائية جلسة للمرافعة في الموضوع دون الحاجة إلى تبليغ جديد .

    المبحث الثالث : الطعن بالنقض

    بداهة أن لا يهدف الطعن بالنقض إلى إعادة النظر في القضية التي سبق الفصل فيها أمام المحكمة العليا ، و إنما يرمي إلى النظر فيما إذا كانت الجهات القضائية المختلفة قد طبقت النصوص والمبادئ القانونية بصفة سليمة في الأحكام الصادرة منها ، سواء تعلقت المخالفة بالموضوع أو بالإجراءات ، مع تسليمها بالوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه .

    المطلب الأول : شروط الطعن بالنقض

    أطر المشرع رفع دعوى الطعن بالنقض بجملة من الضوابط و الأحكام على أكثر من صعيد فمن حيث الأحكام التي يجوز الطعن فيها فقد خص هذا الطعن فقط بالأحكام النهائية الصادرة عن المجالس القضائية و المحاكم بجميع أنواعها. أي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها إما لصدورها نهائية من محكمة الدرجة الأولى أو المحكمة الاستئنافية و إما أنها صدرت ابتدائية لكن فات ميعاد الاستئناف فصار نهائيا و لا يقبل إلا الطعن بالنقض أو الالتماس بإعادة النظر.

    أما من جهة الخصوم فيشترط أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه كما لا يحق لخصم أخرج من الدعوى قبل صدور الحكم أن يطعن فيه بالنقض .
    كما يجب أن يكون للطاعن مصلحة في طعنه أخذا بالقاعدة الأساسية أن المصلحة هي مناط أي طلب ،و للمحكمة العليا كامل الصلاحية في قبول أو رفض الطعن متى تبين لها عدم توافر مصلحة للطاعن .
    وفي الحقيقة أن مفهوم المصلحة ليس بمفهوم ثابت أو مستقر بل يجب تبيانه على أسس وقائع الدعوى و ظروفها .
    و على رافع الدعوى أن يستند إلى حق مركز قانوني فيكون الغرض من هذا الطعن حماية هذا الحق.
    و من بين أهم الشروط كذلك هو توافر للطاعن أهلية الطاعن وقت رفع الطعن فيقع الطعن باطلا إذا دفع ممن لا تتوافر له هذه الأهلية ، ولو كان حائزا لها عند قيام الدعوى و على العكس يصح الطعن ممن تتوافر له هذه الأهلية ولو كان فاقدا لها وقت قيام الدعوى .

    أما من حيث الحالات الواجب توفر أحدها على الأقل للقيام بالطعن بالنقض فقد حددها القانون في :
    مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ،ومعنى مخالفة القانون هو إغفال وترك الحكم المطعون فيه في إعمال نص من النصوص القانونية الصريحة ،أما الخطأ في تطبيق القانون فيكون بتطبيق الحكم المطعون فيه على وقائع الدعوى قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق في هذا الصدد .

    أما الخطأ في تأويل القانون يكون بإعطاء النص الواجب التطبيق غير معناه الحقيقي سواء بإساءة الفهم الصحيح للنص أو بمخالفة إرادة الشارع المستقاة من روح التشريع و حكمته .

    و كذلك من أبرز الحالات هي عدم اختصاص الجهة القضائية ،و الطعن بعدم اختصاص الجهة القضائية بإصدار الحكم المطعون فيه أي بفقدان اختصاصها بنقل الدعوى هو في حقيقته طعن بمخالفة هذه القواعد،و توزيع الاختصاص لا يتعلق بمصلحة الخصوم أنفسهم، وإنما يتعلق الأمر بتوزيع القضاء بين مهنيه كما يتعلق بترتيب طبقات كل جهة و قدرة كل منها على الحكم فيما اختصت به و بملاءمة المواعيد و الإجراءات التي تتبع أمام كل منها لنوع القضايا التي تختص بها .





    وبخصوص تجاوز حدود السلطة ، فيعتبر القاضي أنه قد تجاوز حدود سلطته إذا عمل ما لم يكن ليعمله و إذا لم يعمل ما وجب عليه عمله وهو بهذا المعنى أعم من عدم الاختصاص .
    وعلى الجهات القضائية التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يثره صاحب الشأن،ومن أمثلة تجاوز السلطة نذكر ـ الحكم بإبطال الشفعة دون طلب من الخصوم ...................(1)

    المطلب الثاني : آثار الطعن بالنقض

    أهم أثر أنه ليس للطعن بالنقض أثر موقف إلا استثناء و يكون ذلك إما بحكم القانون إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم ،فمن غير المعقول السماح لامرأة بزواج ثان بموجب حكم قابل للإلغاء .وكذلك في حال وجود دعوى تزوير فرعية ما نصت عليه المادة 238ق.إ.م.ج.
    أو بحكم القضاء ، إذا قضت الجهة القضائية المصدرة للحكم بوقف تنفيذه ، وذلك في حال وجود نص صريح يسمح بذلك ………………………………….(2)

    ومن الآثار أيضا الفصل في أوجه الطعن مع التركيز على أن المحكمة العليا هنا تقوم فقط بالتحقق من صحة تطبيق القانون و مراعاة الإجراءات الجوهرية .
    و إذا انطوى الطعن على تعسف فإنه يجوز للمحكمة العليا أن تحكم على الطاعن بغرامة مالية تتراوح بين 100 و 1000دج لصالح الخزينة .
    علاوة على التعويضات التي يمكن أن يطلبها المطعون ضده ما جاء في المادة 271 ق.إ.م.ج.

    (1).قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 58037 الصادر بتاريخ 08/01/1990.المجلة القضائيةـ2ـص66ـ70.
    (2)قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر بتاريخ 02/04/1984 المجلة القضائية عدد 20 ص 57 .1989.





    المطلب الثالث : إجراءات الطعن بالنقض

    يرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة موقع عليها من محامي مقبول أمام المحكمة العليا،وينبغي أن تتضمن هذه العريضة البيانات اللاّزمة كاسم و موطن و مهنة كل الخصوم و ترفق بصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وتحتوي على موجز للوقائع و الأوجه المبنى عليها الطعن و تودع العريضة بقلم كتابة المحكمة العليا لقاء إيصال و يكون للطاعن كذلك ،إضافة للعريضة أن يدع مذكرة إضافية يشرح فيها طعنه خلال شهر من إيداع العريضة.


    الخاتمة :

    تعتبر طرق الطعن وسائل ينظمها القانون لمراجعة الأحكام ومراقبة صحتها و تكون غير عادية حين يحدد المشرع حالات معينة لاستعمالها وعلى الطاعن فيها أن يستند إلى أحد الأسباب التي حددها المشرع و لا يشترط ذلك بالنسبة للطاعن بطريق من طرق الطعن العادية .
    كمالا يقبل الطعن بطريق غير عاد ما دام الحكم قابلا للطعن العادي ،وعليه لا يجوز الجمع بين طريق عادي للطعن وطريق غير عادي حيث أن الطعن بالنقض و التماس إعادة النظر لا يقبلان إلا إذا كان الحكم محل الطعن نهائيا.











    المراجع :

    1) د.طاهري حسين ………..الإجراءات المدنية الموجزة في التشريع الجزائري
    دار الأيام .17 مارس 1999
    الجزائر

    2) د.بوبشير محند أمقران ……قانون الإجراءات المدنية (نظرية الدعوى ـ نظرية الخصومة ـ . الإجراءات الاستثنائية)
    د.م.ج. بن عكنون الجزائر

    3) د.حمدي باشا عمر ………..مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية
    دار هومة

    المصادر

    1

    1) وزارة العدل قانون الإجراءات المدنية الجزائري
    الديوان الوطني للأشغال التربوية 2000









    المواد الإجرائية الواردة في البحث

    المادة 191 : لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

    المادة 192 : يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للأوضاع المقررة لعرائض افتتاح الدعوى .
    و لا يكون طلب اعتراض الغير مقبولا ما لم يكن مصحوبا بإيصال يثبت إيداع قلم الكتاب مبلغا مساويا للحد الأدنى من الغرامة التي يجوز الحكم بها طبقا للمادة 193 .

    المادة 199 : يرفع طلب الالتماس بإعادة النظر أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
    وليس للالتماس أثر موقف .

    المادة 104 : تمد مهل الاستئناف شهرا واحدا بالنسبة للمقيمين في تونس و المغرب و شهرين للمقيمين في بلاد أجنبية أخرى.

    المادة 105 : توقف مواعيد الاستئناف بوفاة الخصم المحكوم عليه و لا يعاد سريانها إلا بعد إبلاغ الورثة حسب الأوضاع المقررة في المادتين 42 و 148 .
    و يعد التبليغ صحيحا إذا تم في موطن المتوفى .
    و لا تعود مواعيد الاستئناف إلى السريان إذا كان هذا التبليغ قد حصل قبل انقضاء المهلةالممنوحةللورثة بمقتضى القانون المطبق عليهم في مادة المواريث لجرد التركة و اتخاذ قرار بشأنها، إلا بعد انقضاء المهلة المذكورة .
    وفي حالة تغير أهلية الخصم الذي خسر الدعوى لا يبدأ سريان مواعيد الاستئناف إلا بعد إجراء تبليغ جديد لصاحب الصفة عنه.



    المادة 238 : ليس للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أثر موقف إلا في الحالات الآتية :
    1ـ إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم .
    2ـ في حال وجود دعوى تزوير فرعية .

    المادة 271 : إذا انطوى الطعن على تعسف فإنه يجوز للمحكمة :
    1ـ أن تحكم على الطاعن بغرامة مالية من مائة إلى ألف دينار لصالح الخزانة .
    2ـ أن تحكم على الطاعن أيضا بما قد يطلبه أمامها المطعون ضده من تعويضات.

    تم النقل لتعم الفائدة



    عروض الشغل في تونس وظائف في الشرق الاوسط والخليج والمغرب العربي
    Jobs in saudi imarat koweït | وظائف شاغرة في السعودية قطر الامارات الكويت
    Emploi et offres d'emploi en France
    عروض الشغل في تونس وظائف شاغرة في تونس من هـنـا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الجزائر من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في المغرب من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في ليبيا من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في مصر
    من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السعودية من هـنــــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الامارات من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في قطر من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الكويت من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في العراق من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في البحرين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الاردن من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في لبنان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في سوريا
    من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في فلسطين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في عمان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السودان من هـنـــا
    Emploi et offres d'emploi en France من هـنـــا
    موقع عروض الشغل و الوظائف للعرب



    وظائف فى الجزائر ,وظائف فى البحرين ,وظائف فى مص,ر وظائف فى العراق ,وظائف فى الأردن ,وظائف فى الكويت ,وظائف فى لبنان ,وظائف فى ليبيا ,وظائف فى المغرب ,وظائف فى عمان ,وظائف فى فلسطي,ن وظائف فى قطر ,وظائف فى السعودية ,وظائف فى السودان ,وظائف فى سوريا ,وظائف فى تونس,وظائف فى الامارات ,وظائف شاغرة في المغرب العربي , وظائف شاغرة في تونس , عروض الشغل في تونس , وظائف شاغرة في المغرب , عروض الشغل في المغرب , وظائف شاغرة في الجزائر , عروض الشغل في الجزائر , وظائف شاغرة في ليبيا , عروض الشغل في ليبيا , وظائف شاغرة في الخليج , وظائف شاغرة في السعودية , عروض الشغل في السعودية , وظائف شاغرة في الامارات , عروض الشغل في الامارات , وظائف شاغرة في قطر , عروض الشغل في قطر , وظائف شاغرة في الكويت , وظائف شاغرة في البحرين ,,ولاية أريانة,ولاية باجة,ولاية بن عروس,ولاية بنزرت,ولاية تطاوين,ولاية توزر,ولاية تونس,ولاية جندوبة,ولاية زغوان,ولاية سليانة,ولاية سوسة,ولاية سيدي بوزيد,ولاية صفاقس, مكتب تشغيل,مكتب التشغيل,Tunis, Ariana ,Béja, Ben Arous ,Bizerte, Gabès, Gafsa ,Jendouba,bureau d'emploi,emploi, Kairouan, Kasserine, Kébili, Le Kef, Mahdia, La Manouba, Médenine, Monastir, Nabeul ,Sfax, Sidi Bouzid ,Siliana ,Sousse, Tataouine ,Tozeur, Zaghouan,,
    ولاية قابس,ولاية القصرين,ولاية قفصة,ولاية القيروان,ولاية الكاف,ولاية مدنين,ولاية المنستير,ولاية منوبة,ولاية المهدية,ولاية نابل,ولاية قبلي,
    , وظائف


  2. #2
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي بحث حول طرق الطعن غير العادية في الأحكام و فقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية








    بحث حول طرق الطعن غير العادية في الأحكام و فقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172