النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: بحث شروط وإجراءات تعيين الوسيط القضائي وفقا للقانون الجزائري

  1. #1
    Super Moderator الصورة الرمزية jobs4arab
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    المشاركات
    1,634

    افتراضي بحث شروط وإجراءات تعيين الوسيط القضائي وفقا للقانون الجزائري








    بحث شروط وإجراءات تعيين الوسيط القضائي وفقا للقانون الجزائري

    شروط وإجراءات تعيين الوسيط القضائي وفقا للقانون الجزائري
    L’accès à la profession de médiateur en Algérie.



    السيد أحمد علي محمد الصالح
    Mr AHMED ALI Salah.
    مدير الشؤون المدنية وختم الدولة
    Directeur des affaires civiles, ministère de la justice. (Algérie)

    المرسوم رقم 09 100 المؤرخ في 10 /03/2009 المتضمن كيفيات تعيين الوسيط القضائي.
    تعيين الوسيط القضائي.
    بالنسبة للشروط التي يجب توفرها في الوسيط القضائي: إن -I
    أول ما يجب التاكيد عليه أن الوساطة ليست مهنة مثل باقي المهن
    القضائية بل هي مهمة وبالتالي فإن الشروط المطلوبة لتوليها تختلف
    أساسا على تلك المطلوبة في المهن القضائية الأخرى آما هو الحال
    بالنسبة لأعوان القضاء الذين يفرض عليهم القانون مثلا عدم ممارسة
    أية مهنة أخرى أما بالنسبة للوسيط فإنه يمكنه الجمع بين الوساطة
    القضائية ومهنة أخرى فقد يكون أستاذا جامعيا وقد يكون تاجرا أو
    إماما بالمسجد أو خبيرا قضائيا أو محضرا.
    ولقد تم الاعتماد العديد من فئة الموثقين والمحضرين آوسطاء
    قضائيين نظرا لقرب هذه المهن من المهن القضائية و بالتالي قدرتها
    على حل مشاآل ونزاعات المواطنين، فالمحضر القضائي عند تبليغ
    العرائض والتكليفات بالحضور بصفته ضابطا عموميا ومستشارا
    لأطراف النزاع يمكن له أن ينصح الأطراف بالوساطة وهو أولى
    وأجدر أن يقوم بها.
    الشروط المطلوبة في الوسيط القضائي تضمنتها المادة 998 من
    قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأولها أن يكون الشخص المكلف
    بالوساطة معترفا له بحسن السلوك والاستقامة.
    وإقرار القانون لمثل هذا الشرط المتعلق بسلوك الوسيط يعتبر
    نتيجة حتمية لكون شخصية الوسيط محل اعتبار في مهنة الوساطة
    القضائية، فهي قد تكون السبب الأساسي لقبول الأطراف بإجراء
    الوساطة والتجاوب مع الوسيط، آما قد تكون سببا لرفضها.
    - 5 -
    فثقة الأطراف في شخص الوسيط عامل أساسي لنجاح مهمته
    فالمسألة تتعلق بحقوق الأطراف التي لا يمكن أن نضعها إلا بين أيد
    أمينة قادرة على حفظ هذه الحقوق وتأآيدا على وجوب توافر شرط
    الإستقامة وحسن السلوك في الوسيط القضائي، فقد اشترط القانون أن
    لا يكون الوسيط قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف ولا أن
    يكون ممنوعا من حقوقه المدنية، وبطبيعة الحال يتم التأآد من توفر
    هذا الشرط من خلال الوثائق التي يودعها المترشح للوساطة (شهادة
    السوابق القضائية) وآذا من خلال التحقيقات الإدارية والاجتماعية التي
    تجريها لجنة الانتقاء عن طريق الأشخاص المؤهلين لذلك.
    الشرط الثاني، شرط موضوعي يتمثل في أهلية الوسيط للنظر في
    النزاع وهنا تصبح المسألة متعلقة أآثر بموضوع وطبيعة القضية، إذ
    يفترض أن يكون الوسيط المعين من أجل إجراء الوساطة في نزاع ما
    قادرا على فهم طبيعة هذا النزاع وله الدراية والمعرفة الكافية بجوانبه
    المختلفة، ما يمكّنه من إيجاد الحلول المناسبة له ولهذا السبب فإن
    القانون الجزائري لم يقيد الوسطاء القضائيين باختصاص معين، بل
    فتح المجال أمام جميع الاختصاصات والميادين العلمية والعملية
    مراعاة لاختلاف طبيعة النزاعات والقضايا التي يمكن أن تكون محلا
    لإجراء الوساطة القضائية، فقد يكون النزاع تجاريا أو مدنيا، عقاريا.
    - في هذا الإطار نجد أن المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 09
    100 المحدد لكيفيات تعيين الوسيط القضائي تنص على إمكانية اختيار
    الوسيط القضائي من بين الأشخاص الحائزين على شهادة جامعية أو
    دبلوم أو تكوين متخصص أو أي شهادة أخرى تؤهله لتولي الوساطة في
    نوع معين من النزاعات، إذن فإن أهلية الوسيط في النظر في النزاع


    - 6 -
    ترتبط أساسا بطبيعة هذا الأخير، فقد يقتضي النزاع تعيين شخص ذو
    آفاءة علمية عالية، آما قد يكون التكوين العملي آافيا.
    ليس هذا فحسب فبالرجوع إلى نفس المادة نجد أنه يمكن تعيين
    شخص آوسيط إذا تبينت قدرته على حل النزاع بالنظر إلى مكانته
    الاجتماعية، وفي هذه الحالة فإن القانون لم يشترط أي تكوين معين أو
    شهادة علمية فبعض النزاعات تكفي فيها شخصية الوسيط وتأثيره في
    مجتمعه ليكون قادرا على تقريب وجهات نظر الأطراف، خاصة إذا
    آان هذا الشخص يتمتع بمكانة خاصة في محيطه، مما يجعله محل
    احترام ووقار وثقة من طرف أفراده وهذا ما يسهل مهمته آوسيط
    ويساهم في إنجاحها.
    إن هذا المعيار ينفرد به التشريع الجزائري، إذ أن التشريعات
    الأوروبية مثلا تستوجب نوعا من التخصص والتأهيل العلمي أما في
    بلادنا فقد راعى التشريع الحقيقة الاجتماعية للمجتمع الجزائري الذي
    مازالت تسيره قواعد تخضع لبعض التقاليد على أساس أن المجتمع
    خاصة في الأرياف مجتمع محافظ يقوم على مبدأ تدرج العلاقات
    وبالتالي مبدأ الإحترام، لهذا تم اعتماد عدد آبير من الوسطاء لا
    يتوفرون على مؤهلات علمية ولكن يحضون بمكانة اجتماعية تسمح
    لهم بالتأثير الإيجابي في علاقة المواطنين.
    وآما تلاحظون فإن لا القانون ولا المرسوم تناول شرط السن الذي
    يعتبر من الشروط الأساسية التي تستوجبها العديد من المهن القضائية
    (القضاة، الخبراء القضائيون، المحامون، الموثقون، المحضرون
    القضائيون والمترجمون...الخ) فتقدير الأهلية المتعلقة بالسن يخضع
    للسلطة التقديرية للقاضي و قبوا الأطراف بالوسيط فإذا آان النزاع
    - 7 -
    تقني محض فشرط السن يكون أقل أهمية من الكفاءة والمؤهل العلمي،
    أما إذا آان النزاع يستوجب الحكمة فإن شرط السن يكون العامل
    الأساسي لبعث الثقة في أطراف النزاع، ولهذا عملت لجنة الانتقاء على




    قبول ترشحات الوسطاء الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة.
    من الشروط آذلك التي نصت عليها المادة 998 من قانون
    الإجراءات المدنية والإدارية أن يكون الوسيط محايدا و مستقلا في
    ممارسة الوساطة، فالحياد يضمن عدم تحيز الوسيط لأي طرف من
    الأطراف والاستقلالية تضمن عدم خضوعه لأي ضغوط أو مؤثرات
    خارجية يمكن أن تؤثر على مهمته ولهذا السبب جاءت المادة 11 من
    100 وألزمت الوسيط أو أحد أطراف النزاع - المرسوم التنفيذي رقم 09
    بإخطار القاضي بأي وضعية يمكن أن تشكل تهديدا أو مساسا لحياد
    الوسيط أو استقلاليته وذلك في الحالات التي يكون فيها للوسيط مصلحة
    شخصية في النزاع أو آانت له علاقة قرابة أو مصاهرة مع أحد
    الخصوم، أو له خصومة سابقة أو قائمة معه أو إذا آان أحد أطراف
    الخصومة في خدمته أو إذا آان بينه وبين أحد الخصوم صداقة أو
    عداوة.
    وإخطار القاضي بتوفر إحدى هذه الحالات يتم بغرض اتخاذه
    الإجراءات التي تضمن حياد الوسيط واستقلاليته فيمكنه مثلا استبدال
    الوسيط القضائي بآخر، وهذه إحدى مزايا نظام الوساطة القضائية في
    القانون الجزائري إذ أن قبول الأطراف لهذا الإجراء لا يعني خروج
    القضية من ولاية القاضي ولكن الإجراء يتم تحت إشرافه وذلك ما
    يضفي عليه الشرعية والمصداقية، هذا عن الشروط الواجب توفرها في
    الوسيط مع وجوب الإشارة إلى أن هذا الأخير ملزم أثناء تأدية مهامه
    - 8 -
    بحفظ السر المهني وعدم التزامه بذلك يعرضه للعقوبات المقررة قانونا
    وهذه من المزايا الأخرى التي تجعل الوساطة القضائية آطريق بديل
    لفض النزاعات يوفر نفس الضمانات الثقة التي تمنحها الجهات
    القضائية للأطراف.
    إجراءات تعيين الوسيط القضائي: – II
    الإجراءات المتبعة في تعيين الوسيط القضائي منصوص عليها
    100 على النحو الآتي: - ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09
    يتم إعداد قوائم الوسطاء القضائيين على مستوى آل مجلس
    قضائي ليتم الاعتماد عليها في اختيار الوسيط المراد تعيينه في النزاع
    فلا يمكن تعيين وسيط من خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي
    الذي تنظر إحدى محاآمه في القضية محل إجراء الوساطة ماعدا في
    حالات إستثنائية، لاسيما إذا تعلق الأمر ببعض النزاعات التي تتطلب
    وسيطا ذو تخصص أو تكوين غير متوفر عادة.
    آما أنه لا يمكن للجهة القضائية أن تقوم بتعيين وسيط غير مقيد
    ضمن قوائم الوسطاء المعتمدين إلا في حالة الضرورة وفي هذه الحالة
    يستوجب على الوسيط المعين أن يؤدي اليمين القانونية أمام القاضي
    الذي عينه قبل مباشرة مهامه.
    وللتسجيل ضمن قائمة الوسطاء القضائيين يوجه المعني بالأمر
    طلبا إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه
    مقر إقامة المترشح ويرفق به الوثائق الضرورية وهي:
    - صحيفة السوابق العدلية
    - شهادة الجنسية
    - 9 -
    - شهادة تثبت مؤهلات المترشح عند الاقتضاء
    - شهادة الإقامة
    يقوم النائب العام بإجراء تحقيق إداري حول المترشح ثم يحول
    الملف إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة الانتقاء لدراسة
    الطلبات والفصل فيها، ثم ترسل القوائم المعدة إلى معالي وزير العدل،
    حافظ الأختام للموافقة عليها بموجب قرار، وتتم مراجعتها سنويا في
    أجل شهرين على الأآثر من افتتاح السنة القضائية.
    يقوم الوسيط بتأدية اليمين القانونية أمام المجلس القضائي المعين
    في دائرة اختصاصه قبل أن يباشر مهامه.
    وبهذا الصدد تجرد الإشارة إلى أنه لم يشترط توفر الوسيط على
    مكتب لأداء مهمته ذلك أن الوساطة لا يجب أن تتقيد بشكليات آثيرة
    ومعقدة آون أن الهدف منها هو الوصول لفض النزاعات في ظروف
    حسنة ترضي أطراف النزاع وتحترم إرادتهم بما في ذلك اختيارهم
    لمكان إجراء الوساطة، فقد تجرى بمكتب، بمنزل الوسيط أو لأحد
    الأطراف، أو لدى الغير، أو في المسجد



    عروض الشغل في تونس وظائف في الشرق الاوسط والخليج والمغرب العربي
    Jobs in saudi imarat koweït | وظائف شاغرة في السعودية قطر الامارات الكويت
    Emploi et offres d'emploi en France
    عروض الشغل في تونس وظائف شاغرة في تونس من هـنـا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الجزائر من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في المغرب من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في ليبيا من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في مصر
    من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السعودية من هـنــــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الامارات من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في قطر من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الكويت من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في العراق من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في البحرين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الاردن من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في لبنان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في سوريا
    من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في فلسطين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في عمان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السودان من هـنـــا
    Emploi et offres d'emploi en France من هـنـــا
    موقع عروض الشغل و الوظائف للعرب



    وظائف فى الجزائر ,وظائف فى البحرين ,وظائف فى مص,ر وظائف فى العراق ,وظائف فى الأردن ,وظائف فى الكويت ,وظائف فى لبنان ,وظائف فى ليبيا ,وظائف فى المغرب ,وظائف فى عمان ,وظائف فى فلسطي,ن وظائف فى قطر ,وظائف فى السعودية ,وظائف فى السودان ,وظائف فى سوريا ,وظائف فى تونس,وظائف فى الامارات ,وظائف شاغرة في المغرب العربي , وظائف شاغرة في تونس , عروض الشغل في تونس , وظائف شاغرة في المغرب , عروض الشغل في المغرب , وظائف شاغرة في الجزائر , عروض الشغل في الجزائر , وظائف شاغرة في ليبيا , عروض الشغل في ليبيا , وظائف شاغرة في الخليج , وظائف شاغرة في السعودية , عروض الشغل في السعودية , وظائف شاغرة في الامارات , عروض الشغل في الامارات , وظائف شاغرة في قطر , عروض الشغل في قطر , وظائف شاغرة في الكويت , وظائف شاغرة في البحرين ,,ولاية أريانة,ولاية باجة,ولاية بن عروس,ولاية بنزرت,ولاية تطاوين,ولاية توزر,ولاية تونس,ولاية جندوبة,ولاية زغوان,ولاية سليانة,ولاية سوسة,ولاية سيدي بوزيد,ولاية صفاقس, مكتب تشغيل,مكتب التشغيل,Tunis, Ariana ,Béja, Ben Arous ,Bizerte, Gabès, Gafsa ,Jendouba,bureau d'emploi,emploi, Kairouan, Kasserine, Kébili, Le Kef, Mahdia, La Manouba, Médenine, Monastir, Nabeul ,Sfax, Sidi Bouzid ,Siliana ,Sousse, Tataouine ,Tozeur, Zaghouan,,
    ولاية قابس,ولاية القصرين,ولاية قفصة,ولاية القيروان,ولاية الكاف,ولاية مدنين,ولاية المنستير,ولاية منوبة,ولاية المهدية,ولاية نابل,ولاية قبلي,
    , وظائف


  2. #2
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي بحث شروط وإجراءات تعيين الوسيط القضائي وفقا للقانون الجزائري








    بحث شروط وإجراءات تعيين الوسيط القضائي وفقا للقانون الجزائري



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172