النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قانون المرور العماني كامل قانون المرور في سلطنة عمان

  1. #1

    افتراضي قانون المرور العماني كامل قانون المرور في سلطنة عمان








    قانون المرور العماني كامل قانون المرور في سلطنة عمان

    قانون المرور

    الباب الأول

    أحكام تمهيدية

    مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، مالم يرد نص خاص على خلافها، أو يقتض سياق النص غيرها

    -1 المفتش العام:
    المفتش العام للشرطة والجمارك•
    -2 الإدارة:
    الإدارة العامة للمرور أو أحد فروعها في المحافظات والمناطق.
    -3 المركبة:
    وسيلة من وسائل النقل أو الجر، أعدت للسير على عجلات أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية.
    -4 المركبة الآلية:
    مركبة تندفع بصورة آلية، معدة للاستعمال على الطرق.
    -5 السيارة:
    مركبة آلية تستخدم، عادة، في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.
    -6 الدراجة الآلية:
    مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مجهزة بمحرك آلي، وليست مصممة على شكل سيارة، معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، ويمكن أن تلحق بها عربة مفصولة.
    -7 الدراجة العادية:
    مركبة ذات عجلتين أو أكثر، وغير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، ويمكن أن تلحق بها عربة مفصولة.
    -8 المقطورة:
    مركبة بدون محرك، صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة آلية.
    -9 القاطرة:
    مركبة توصل أو يمكن أن توصل بها مقطورة أو أكثر وتكونان معاً وحدة واحدة.
    -10 مركبة خاصة:
    سيارة معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم الشخصية بدون أجر.
    -11 مركبة أجرة:
    سيارة معدة لنقل الركاب مقابل أجر ، وتبين اللائحة التنفيذية أنواعها واستخداماتها .
    -12 مركبة تأجير:
    سيارة معدة للتأجير لمدة معينة بدون سائق .
    -13 حافلة:
    سيارة معدة لنقل الأشخاص وأمتعتهم مزودة بثمانية مقاعد فأكثر عدا مقعد السائق ، وتبين اللائحة التنفيذية أنواعها واستخداماتها.
    -14 شاحنة:
    سيارة معدة لنقل الأشياء والبضائع والحيوانات ، وتبين اللائحة التنفيذية أنواعها واستخداماتها .
    -15 المعدة:
    مركبة تستخدم للأعمال الإنشائية غير مصممة لوضع حمولة عليها.
    -16 سيارة الطواريء:
    السيارة المعدة لنقل الحالات العاجلة والخطيرة وتقوم بمهمة طارئة (سيارات الاسعاف والإطفاء والشرطة.(
    -17 سيارة التعليم:
    السيارة المخصصة لتعليم قيادة المركبات وتكون مهيأة لهذا الغرض.
    -18 سيارة ذات استعمال خاص:
    السيارة المعدة، بصفة دائمة لحالات خاصة، كسيارات نقل الموتى والتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش التصنيع وسيارات المختبر الجنائي والمركبات الصناعية والانشائية والزراعية وغيرها.
    -19 الجرار:
    مركبة آلية لايسمح تصميمها بنقل الأشخاص أو الأشياء أو الحيوانات، ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات الزراعية وغيرها.
    -20 الطريق:
    كل سبيل مفتوح للسير العام، سواء للمشاة أو الحيوانات أو لوسائل النقل أو الجر، ويشمل الطرقات والشوارع والساحات والممرات والجسور التي يجوز للناس عبورها.
    -21 عبور المشاة:
    المكان المخصص لمرور المشاة ومخطط لهذا الغرض، في الشوارع والطرق، والذي يجب على السائق الوقوف قبله ليتمكن المشاة من السير عليه بأمان.
    -22 الوقوف (الانتظار
    وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة.
    -23 علامات/اشارات الطريق:
    علامات أو خطوط أو اشارات تنظيمية توضع على الطريق أو على جوانبه بقصد ضبط وتنظيم حركة المرور، وتحدد اللائحة التنفيذية صفات هذه العلامات والاشارات.
    -24 الراكب:
    كل شخص يوجد بالسيارة أو يكون نازلاً منها أو صاعداً اليها• بخلاف السائق.
    -25 السائق/القائد:
    كل شخص يتولى قيادة مركبة أو حيوان من حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب.
    -26 رخصة القيادة/السياقة:
    الاجازة الرسمية الصادرة من سلطة وطنية أو أمنية مختصة تجيز لصاحبها قيادة مركبة من نوع أو أنواع معينة من المركبات.
    -27 رخصة تسيير المركبة:
    الاجازة الرسمية الصادرة من سلطة وطنية أو أمنية مختصة تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في القانون.
    -28 المشاة:
    الأشخاص الذين يسيرون على الطريق مشياً على أقدامهم، ومن في حكمهم وفق ماتحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
    -29 الوزن الفارغ:
    وزن المركبة مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية .
    -30 الوزن الإجمالي:
    الوزن الفارغ للمركبة بالإضافة إلى الحمولة والسائق والركاب.

    الباب الثاني

    تسجيل المركبات والترخيص بتسييرها

    مادة (2):لايجوز تسيير أية مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها والحصول على رخصة بذلك ، وتستثنى من ذلك ما يأتي:

    -1 المركبات الخاصة بجلالة السلطان.
    -2 المركبات التابعة للسلطات العسكرية والتي تحمل أرقاماً عسكرية.
    -3 مركبات الزائرين والعابرين والسائحين الأجانب.
    -4 المركبات الأجنبية التى تقوم برحلات مؤقتة إلى السلطنة لنقل الركاب أو البضائع.
    -5 المركبات التي تحمل لوحات أرقام قيد التسجيل وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وشروط واجراءات تسيير المركبات الواردة بالبنود المشار إليها.

    مادة (3): يشترط للترخيص بتسيير المركبة الآلية استيفاء الشروط الآتية:

    -1 أن يتم تسجيلها بالادارة، وأن يخصص لها رقم معين.
    -2 أن تكون المركبة مستوفية لشروط المتانة والأمن المنصوص عليها في هذا القانون.
    وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وشروط الترخيص بتسيير مركبات المعوقين.
    -3 فحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين يعينهما القسم المختص بالادارة للتأكد من استيفاء شروط المتانة والأمن.
    وتبين اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات الفحص الفني والأحوال التي يجوز فيها الاعفاء منه وشروط ذلك.
    وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص الفني والأحوال التي يجوز فيها الإعفاء منه وشروط ذلك.
    -4 التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة لصالح الغير، طوال مدة الترخيص، طبقاً لأحكام القانون الخاص بذلك.
    -5 أن يتم سداد رسوم التسجيل والفحص الفني والترخيص المقررة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص، ومدة صلاحية رخصة التسيير ورسومها وقواعد وشروط تجديدها.

    مادة (4): تسجيل جميع أنواع المركبات في السجلات المعدة لذلك لدى الإدارة وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التسجيل وتمنح للمالك رخصة تسيير مركبة وفقاً للنموذج المعد لذلك وتعتبر الرخصة هى السند لاثبات ملكية المركبة .



    مادة (5): على المالك أو من ينيبه تقديم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعد لذلك بعد سداد رسم التجديد خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهاء مدة صلاحية الرخصة ، فإذا صادف اليوم الأخير منها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل بعد نهاية العطلة وفي حالة التأخير تحصل غرامة مقدارها (02%) من رسم التسجيل السنوي على الأشهر الستة الأولى ، و04%))على الأشهر الستة التى تليها ، و (05%) إذا زادت مدة التأخير على سنة ويجوز بعد مضى ثلاثين يوماً من انتهاء مدة صلاحية الرخصة دون تجديدها حجز المركبة وسحب رخصة تسييرها إذا ضبطت المركبة تسير في الطريق ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا الشأن .

    مادة (6): يجوز بعد سداد الرسم المقرر وبناء على طلب مالك المركبة أو من ينوب عنه، نقل ملكيتها والترخيص بتسييرها من مركز ترخيص إلى آخر داخل حدود السلطنة، أو تبديل أرقامها .

    مادة (7): على مالك المركبة عند تغيير عنوانه المسجل بالادارة، أن يبلغها كتابة، خلال عشرة أيام، من تاريخ حصول التغيير، وعليه كذلك أن يبلغها خلال ذات المدة، في حالة فقد أو تلف رخصة تسيير المركبة، ويجوز له بناء على طلبه وبعد دفع الرسم المقرر الحصول على بدل فاقد أو تالف وبالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    مادة (8): إذا كان مالك المركبة شخصاً معنويا، وجب أن يصدر الترخيص مشتملا على بيان الشخص الذي يختاره المالك ليكون ممثلا له ومسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون وبشرط موافقته وإذا كان مالك السيارة ناقص الأهلية وجب أن يذكر في رخصة التسيير اسم الولي أو الوصي أو القيم عليه ويكون مسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية ناقص الأهلية إذا توافرت أحكــامها وإذا تعدد ملاك المركبة وجب أن يصدر الترخيص مشتملاً على بيان الشخص الذى يختاره الملاك ليكون مسؤولاً عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون.

    مادة (9): إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا وجب على ورثته أو من يمثلهم اخطار الإدارة بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم ، وتعيين من يكون مسئولا عن المركبة ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه نقل ملكيتها باسمه خلال المدة التي تحددها الإدارة.

    مادة (10) : على مالك المركبة في حالة بيعها أو إجراء أي تصرف بنقل ملكيتها للغير ، أن يبلغ ذلك كتابة إلى الإدارة، خلال سبعة أيام من تاريخ البيع أو التصرف الناقل للملكية، مبينا إسم المالك الجديد وعنوانه ، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات نقل الملكية والترخيص والمستندات اللازمة لذلك، على أن يكون من بينها صورة المستند المثبت لنقل الملكية وتستمر مسئولية المالك المسجلة المركبة باسمه عن الرسوم المستحقة وعن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم نقل ملكيتها والترخيص بتسييرها باسم المالك الجديد .

    مادة (11) يجب ان تحمل كل مركبة، موضوعة في السير، لوحتين بأرقام المركبة تصرفها الإدارة حال إتمام اجراءات التسجيل والترخيص وتثبت احداهما في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها، ولايجوز استعمالهما لغير تلك المركبة، كما يحظر إبدال أي من اللوحتين أو تغيير بياناتها أو شكلها، وفي حالة المخالفة، يكون على رجال الشرطة ضبط المركبة وسحبها، على أن يعتبر ترخيص تسييرها ملغياً من تاريخ الضبط ويكون للمقطورة في حالة وجودها لوحة واحدة تحمل رقمها وتثبت في مؤخرتها وتسري عليها مايسري على لوحات المركبات من أحكام وتحدد اللائحة التنفيذية شروط صرف هذه اللوحات، وأنواعها وألوانها ومقاساتها والرسوم المقررة عليها .

    مادة (12) : لوحات الأرقام ملك للدولة ويجب على مالك المركبة ردها إلى الإدارة في حالة الاستغناء عن تسيير المركبة أو الغاء ترخيصها أو عدم تجديده أو عند تصدير المركبة نهائياً وعليه في حالة فقد أو تلف إحدى اللوحتين أو كلتيهما أن يبلغ الإدارة فوراً .

    مادة (13) : تصرف لوحات الأرقام الخاصة بمركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الخليجية والعربية والدولية المعتمدة بالسلطنة من الإدارة بناء على طلب وزارة الخارجية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات صرفها واسترجاعها .

    مادة (14) : لايجوز تغيير وجه استعمال المركبة الآلية أو استبدال قاعدتها أو محركها أو هيكلها أو أي جزء جوهري منها أو تغيير لونها إذا كان من شأن ذلك تغيير بيانات ترخيص تسييرها، إلا بعد الحصول على إذن سابق من الإدارة، ويجب على مالك المركبة أن يبلغ الإدارة كتابة، خلال عشرة أيام بعد استكمال عملية التغيير أو الاستبدال، وللإدارة إخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من أن ذلك قد تم وفق الأصول الفنية لشروط المتانة والأمن.

    مادة (15) : يحدد المفتش العام بالتنسيق مع الجهات المعنية أنواع وأعداد سيارات الأجرة والنقل بأنواعها وغيرها من المركبات المخصصة لخدمة المواطنين، كما ينظم شروط وإجراءات تسجيلها والترخيص بتسييرها.


    الباب الثالث

    المتانة والأمن

    مادة (16): لاتصدر رخصة تسيير المركبة الآلية إلا إذا كانت مصممة ومصنعه وفق ماتقتضيه الأصول الفنية والصناعية طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاما وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المركبة، في حالة صالحة للاستعمال والسير، وتتوافر فيها شروط المتانة والأمن المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وعلى نحو لايعرض سائقها أو ركابها أو مستعملي الطريق للخطر أو يتسبب عن استعمالها أو تسييرها ضــرر للطرق أو للأملاك .

    مادة (17) : يجب أن تحتوي كل مركبة آلية على الأجزاء التالية:
    -1 قاعدة (شاسيه) أو أية وسيلة أخرى يكون لها من المتانة والقوة ما يجعلها تتحمل الضغط الذي يقع عليها من الأحمال والاجهادات المصممة لتحملها .
    -2 محرك (موتور) مصمم بشكل متين يتناسب واستخدامات المركبة ومكون تكوينا قويا .
    -3 جهاز متين للقيادة خال من الحركة الارتجاعية .
    -4 جهازين لتوقيف المركبة (فرامل) يكون كل منهما مستقلاً عن الآخر ويمكن بواسطتهما السيطرة على قيادة المركبة الآلية وذلك على النحو التالي .
    أ) جهاز للتوقيف يستعمل بواسطة القدم، ويسيطر على جميع عجلات المركبة، ويعمل إما بضغط الهواء أو السائل آليا أو بأية وسيلة متينة أخرى .
    ب) جهاز آخر للتوقيف مستقل عن الأول، ويستعمل آليا باليد أو القدم ويسيطر على عجلتين على الأقل من عجلات المركبة.
    -5 منبه واضح للصوت .
    -6 كاتم للصوت بواسطة ماسورة .
    -7 مرآة عاكسة يستطيع السائق من خلالها رؤية ماخلفه من المركبات وغيرها .
    -8 مسّاحات للزجاج الأمامي.
    -9 عداد للسرعة.
    -10 اشارات ضوئية وأنوار الفرامل .
    -11 أنوار كافية لانارة الطريق ليلا، وجهاز لتخفيف الأنوار .
    -12 الأجهزة والأدوات الاحتياطية التى تبينها اللائحة التنفيذية.

    مادة (18) : تثبت الأنوار على المركبات الآلية والمقطورات وعربات الحيوان على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.





    مادة (19) : لايجوز وضع الزجاج العاكس في أية مركبة ، أو تثبيت لوحات أرقام تختلف عن تلك التى تبينها اللائحة التنفيذية كما لا يجوز استخدام أنوار عاكسة أو مصابيح أو آلات تنبيه أو وضع زجاج معتم أو غير ذلك من الإضافات على جسم المركبة أو بداخلها إلا فى الأحوال وبالشروط المبينة في اللائحة التنفيذية.

    مادة (20) : على رجال الشرطة إيقاف أية مركبة لاتتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى الإدارة أو إلى أقرب مركز شرطة، وإذا اتضح من الفحص الفني على المركبة عدم توافر أي من هذه الشروط سحبت رخصتها ولوحتا أرقامها، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة •وللجهة المرخصة أن تسمح باستعمال المركبة متى زالت الأسباب التي أدت إلى إيقافها .


    الباب الرابع

    رخص القيادة

    مادة (21) : لايجوز قيادة أية مركبة دون الحصول على رخصة قيادة من الإدارة، تجيز للمرخص له قيادة مثل هذا النوع من المركبات، ويستثنى من ذلك:

    -1 حاملو رخص القيادة التي تصدرها القوات المسلحة والشرطة لمنتسبيها لقيادة المركبات العسكرية دون غيرها، وذلك بعد اجتياز الإختبار الفني في قيادة تلك المركبات بمعرفة الجهات الفنية المختصة بها .
    -2 حاملو رخص القيادة الدولية أو الأجنبية من الأجانب المقيمين في السلطنة بشرط المعاملة بالمثل.
    -3 الزائرون والسائحون والقادمون للعمل أو الإلتحاق الذين يحملون رخص قيادة دولية أو أجنبية ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ دخول السلطنة بعد اعتمادها من الإدارة وتبين اللائحة التنفيذية الأوضاع المنظمة لذلك.

    مادة (22) : أنواع رخص القيادة :

    -1 رخصة قيادة خفيفة :
    تجيز للمرخص له قيادة مركبات لا يزيد وزنها الإجمالي على ستة أطنان.
    -2 رخصة قيادة ثقيلة :
    تجيز للمرخص له قيادة مركبات يزيد وزنها الإجمالى على ستة أطنان .
    -3رخصة قيادة معدات :
    تجيز للمرخص له قيادة المعدات التى يتم الترخيص له بقيادتها.
    -4 رخصة قيادة دراجات آلية :
    تجيز للمرخص له قيادة جميع أنواع الدراجات الآلية وتبين اللائحة التنفيذية التقسيمات الفرعية لأنواع الرخص المشار إليها،كما تبين بيانات ومدة سريان وقواعد وإجراءات وشروط استخراج رخص القيادة وتجديدها.

    مادة (23) : يشترط لمنح رخصة القيادة المشار إليها فى المادة (12) مايأتي:
    -1 ألا يقل سن طالب الرخصة عن 18 سنة وللمفتش العام الاستثناء من هذا الشرط فى الحالات التى يقدرها .
    -2 أن يجتاز طالب الرخص إختبار القيادة الذي تجريه الإدارة لهذا الغرض وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الإختبار ومراحله وشروطه وإجراءاته،كما تبين أوضاع وشروط إعفاء من يحمل رخصة قيادة صادرة من سلطة أجنبية مختصة ومعترف بها من كل أو بعض مراحل الاختبار .

    مادة (24) : على قائد المركبة حمل رخصته أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا منه ذلك.

    مادة (25) : يجب على صاحب رخصة القيادة في حالة تلفها أو فقدها أن يقوم بإبلاغ الإدارة أو أقرب مركز للشرطة بذلك فوراً ، ويجوز له أن يتقدم بطلب بدل تالف أو فاقد، بعد دفع الرسوم المقررة•ويجب إعادة الرخصة المفقودة عند العثور عليها إلى الجهة التي أصدرتها .

    مادة (25) : مكرراً - لايجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة قيادة من ذات النوع أو التنازل عن الرخصة أو رهنها أو حجزها إلا من قبل الجهات المختصة أو بموجب حكم قضائى ، كما لايجوز تسليمها للغير لاستخدامها.

    مادة (26) : لايجوز لأحد أن يتعلم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على تصريح تعليم من الإدارة، وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعليم وشروطها ومدتها والرسوم المقررة لذلك.

    مادة (27): لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس أو مكاتب لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة •وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ذلك، كما تبين الشروط الواجب توافرها في سيارات التعليم ولا يجوز لأحد ممارسة تعليم الغير قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة •وللمفتش العام استثناء بعض الجهات من الحصول على هذا الترخيص.

    مادة (28): يعتبر معلم (مدرب) القيادة في حكم قائد المركبة، ويكون مسئولاً وحده أو مع المتعلم جزائياً عما يقع أثناء التعليم من مخالفات لأحكام القانون ، مالم يثبت أنه لم يكن مقصراً أو أن المتعلم قد خالف تعليماته رغم تنبيهه وتحذيره.

    مادة (29): ينظم المفتش العام، بقرار منه حالات منح التصاريح اللازمة لقيادة المركبات والعربات التي تجرها الحيوانات.

    مادة (30): يصدر المفتش العام، قرار بتنظيم الترخيص بإنشاء وإدارة أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية، وشروط وإجراءات صرف الرخص الدولية ورسومها.

    مادة (31): يجب على حائز رخصة القيادة عند تغيير محل إقامته، أن يخطر الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ حصول التغيير .


    الباب الخامس

    قواعد المرور وآدابه

    مادة (32): تبين اللائحة التنفيذية قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته، والحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات، وعلى قائدي المركبات الإلتزام بذلك وإتباع تعليمات رجال الشرطة في هذا الشأن.

    مادة (33): لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

    مادة (34): يضع القسم المختص بالإدارة ، القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها، وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها، وله كذلك تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك من الأمور التي تضمن تأمين المرور وسلامته كما ينظم ويحدد أماكن إنتظار وقوف المركبات بأنواعها، ومواقف سيارات الأجرة والسيارات العامة، وأماكن سير وعبور المشاة .•

    مادة (35): يحظر قيادة أية مركبة على الطريق بدون ترو أو بسرعة أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر وتسحب رخصة القيادة في حالة مخالفة حكم الفقرة السابقة، وذلك دون إخلال بالعقوبة المقررة .

    مادة (36): يجوز للمفتش العام أن يحدد أماكن لايجوز الوقوف فيها إلا لمدة محددة ومقابل رسم يحدده، على أن يصدر قراراً بتنظيم الوقوف في هذه الأماكن وبيان طريقة تحصيل الرسم.

    مادة (37): لا يجوز إشغال الطريق أو تعديله أو إجراء أية حفريات به، أو وضع ما يتسبب عنه عرقلة حركة المرور، إلا بتصريح خاص من الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الشرطة إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في هذا الشأن، وتبين اللائحة التنفيذية العلامات الإرشادية التي يجب إستعمالها وعلى الشرطة إزالة المخالفات بالطريق الإداري على نفقة المتسبب .

    مادة (38): على قائد المركبة إذا وقع منه حادث، نشأت عنه إصابات أو تلفيات للممتلكات العامة أو الخاصة، الوقوف وإبلاغ أقرب مركز شرطة أو اسعاف فوراً يحظر على أى شخص أو ورشة القيام بإصلاح أية مركبة تعرضت لحادث مرور دون الحصول على تصريح من الإدارة أو مركز الشرطة أو الجهات التى يتم تحديدها بقرار من المفتـش العام ، وذلك وفقاً للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية .

    مادة (39): يكون مالك المركبة، أو المرخصة بأسمه أو حائزها أو المسئول عنها، مسئولاً مسئولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، مالم يثبت أن من كان يقود المركبة وقت وقوع المخالفة شخصاً آخر، على أن يلتزم بتقديم المعلومات الكافية للإرشاد عنه .

    مادة (40): يحظر إجراء سباق سيارات أو دراجات أو أستعراض لأغراض الدعاية والإعلان أو إقامة مواكب أو غيرها من الأعمال التي تؤدي إلى إزدحام الطريق أو تعطيل المواصلات إلا بتصريح سابق من الإدارة .


    الباب السادس

    أحكام عامة وختامية

    مادة (41): لا يجوز لمالك المركبة الآلية أن يعهد بقيادتها إلى شخص غير حائز على رخصة قيادة تخوله قيادة نوع هذه المركبة.

    مادة (42): لرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة إسم وعنوان الشخص الذي كان يقودها، وقت إرتكاب أية مخالفة فإذا أمتنع عن ذلك أو تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عوقب بذات العقوبة المقررة بموجب القانون لقائد المركبة الذي يرتكب المخالفة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى يقررها القانون.

    مادة (43): لا يجوز الكتابة أو الرسم أو وضع أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها إلا بموافقة الإدارة، كما لا يجوز إستعمال المركبات في الإعلان بتركيب مكبر صوت أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من وسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة، وللشرطة حجز المركبة لحين إزالة أسباب المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة •ومع ذلك يجوز أن تسمح الإدارة بكتابة أسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية ونوع النشاط الذي يمارسه، بشرط ألا يؤثر ذلك على البيانات التي يشترط إثباتها ووضوح رؤيتها .

    مادة (44): تتولى الإدارة الإشراف على إنتظام المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتتولى الشرطة ضبط ما يقع من مخالفات لتلك الأحكام وتكون المحاضر التي تحررها في هذا الشأن حجة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس إستثناءً من الفقرة الأولى من هذه المادة يكون إنهاء حوادث المرور التى يجوز التصالح فيها وفقاً للقواعد وبالشروط التى يصدر بحديدها قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الجهات المعنية .

    مادة (45): يحدد المفتش العام، بقرار منه، شروط وقواعد حجز المركبات المخالفة أيا كان نوعها، وكيفية حفظها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم مراجعة أصحابها أو عدم إستلامها أو عدم سداد المبالغ المستحقة عليها من رسوم ومصاريف كما يحدد المدة اللازمة لإجراء البيع بعد نشر الإعلانات اللازمة بالطرق القانونية المقررة في هذا الشأن.

    مادة (46): يصدر المفتش العام اللوائح والقرارات اللازمة لتطوير وتنظيم المرور وعلى الأخص في الشؤون الآتية :-

    -1 تحديد رسوم تسجيل ملكية المركبات ورخص تسييرها ورخص القيادة وتجديدها بأنواعها المختلفة، وغيرها من الرسوم التي يجب تحصيلها بموجب أحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والإقتصاد .
    وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد الحد الأقصى لأي رسم ضعف الرسم المقرر قبل العمل بهذا القانون .
    -2 تحديد شكل وأنواع لوحات الأرقام للمركبات الآلية ورخص التسيير والقيادة .
    -3 تحديد القواعد التي يجب على المشاة إتباعها.
    -4 تحديد شكل إشارات المرور الدولية وتنظيم كيفية وضعها بالشوارع وما يتعلق بذلك من أمور .
    -5 تحديد علامات الطرق والإشارات والعلامات والخطوط الأرضية الخاصة بتقسيم الطرق وتنظيم السير.
    -6 اللوائح الخاصة بإنشاء وتنظيم ومراقبة عمل مدارس تعليم قيادة المركبات.
    -7 اللوائح الخاصة ببرامج ووسائل التوعية والإرشاد في مجال المرور للمواطنين وعلى وجه الخصوص للأطفال وتلاميذ المدارس.
    -8 اللوائح والقرارات التي ينص القانون على صدورها من المفتش العام .

    مادة (47): يصدر المفتش العام قراراً بالشروط والبيانات التي يجب توافرها في الوثائق والطلبات والرخص والتصاريح والمحررات والسجلات التي ينص عليها هذا القانون وإجراءات تقديمها أو الحصول عليها أو طريقة حفظها .

    مادة (48): تبقى سارية المفعول رخص تسيير المركبات ورخص القيادة الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها على أن تراعى أحكامه عند التجديد .


    الباب السابع

    التدابير والعقوبات

    مادة (49): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:-

    -1 مخالفة أحكام المواد (2 ، 3 ،11، 41، 12، 42، 52 مكرر ، 62 ، 72) من هذا القانون.
    -2 كل من أدلى أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو قدم وثائق غير صحيحة أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
    -3 قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.
    -4 قيادة مركبة آلية، كان التأمين عليها لصالح الغير غير ساري المفعول.
    -5 تعمد تعطيل المرور في الطريق أو إعاقته .
    -6 إجراء سباق أو تنظيمه بغير ترخيص.
    -7 قيادة مركبة عكس إتجاه السير على طريق مفصول الإتجاهات.

    مادة (50): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية :-

    -1 قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز فى مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، فاذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو إلحاق أذى به نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات .
    -2 إرتكاب فعل مخالف للآداب أو السماح به بالمركبة .
    -3 إستعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها .
    -4 قيادة مركبة آلية سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها أو كانت رخصة قيادة سائقها مسحوبة أو ملغية .

    مادة (51): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ريالاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:-

    -1 مخالفة أحكام المواد (61/فقرة 2 ، 71 ، 81 ، 91) من هذا القانون .
    -2 مخالفة قواعد المرور وآدابه .
    -3 مخالفة حكم المادة (83) وفى هذه الحالة يحكم بغلق المحل أو الورشة لمدة لاتزيد على ستة أشهر.

    مادة (52): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، مالم ينص القانون على عقوبة خاصة به .

    مادة (53): تضاعف العقوبة المنصوص عليها في كل من المواد (94، 05، 15)، بحديها الأقصى والأدنى في حالة تكرار المخالفة خلال الأشهر الستة التالية لإرتكاب الجريمة السابقة.

    مادة (54): للمحكمة عند الحكم بإدانة متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تأمر بسحب رخصة القيادة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها مدة لاتتجاوز سنة، وللمحكمة في حالة التكرار أن تزيد مدة السحب على ألا تتجاوز سنتين.

    مادة (55): للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في اجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد ( 94،05،15،25)، إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقاً للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من المفتش العام، بشرط ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى للغرامة المقــررة للجريمــة موضوع الصلح ويؤدى مبلغ الصلح إلى خزانة شرطة عمان السلطانية أو إلى أحد الضباط المرخص لهم بقرار من المفتش العام بتحصيل هذه الغرامات ويجوز في جميع حالات الصلح سحب رخصة القيادة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو أي منها لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر .

    مادة (56): لايجوز التصالح، إذا أتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ أثناء قيادته للمركبة، أو إذا طلب المتضرر تعويضاً لم يقبل المتهم سداده وفي هذه الاحوال، يجوز سحب رخصة القيادة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجزائية .





  2. #2
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي قانون المرور العماني كامل قانون المرور في سلطنة عمان








    قانون المرور العماني كامل قانون المرور في سلطنة عمان
    قانون المرور العماني كامل قانون المرور في سلطنة عمان



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172