قانون الخدمة المدنية العماني كامل جميع الفصول

الفصل الأول

الأحكام العامة

المادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ، فيما عدا الموظفين الذين تنظم شؤون توظفهم مراسيم أو قوانين أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه المراسيم أو القوانين أو العقود من أحكام .
وتنظم اللائحة أنواع وأحكام العقود التى تبرم مع الموظفين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون .
المادة (2) : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

المجلــــــــــــس : مجلس الخدمة المدنية .

الوحـــــــــــــدة : الوزارة أو وحدات الجهاز الإداري التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة .
رئيس الوحـدة : الوزيـــر أو رئيــس الوحـــدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة .
الموظــــــــــــف : الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة .
الـراتــــــــــــب : الراتب الأساسى المبين قرين كل درجة بجدول الدرجات والرواتب المرافق للقانون ويدخل فى هذا الراتب العلاوات الدورية والتشجيعية .
البــــــــــــــدل : المبلغ الذى يصرف علاوة علــى الراتب ولا يعتبر جزءا منه .
الـراتب الكامــــــــل : الراتب الأساسـى مضافـــا إليــــه البــــدلات بالفئات وطبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة .
الوظيفـــــــــــــة : مجموعة الواجبات والمسؤوليات التى تحددها السلطة المختصة وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات واشتراطات معينة .
الجهة الطبية المختصــــة : وزارة الصحــــــة والمستشـــــــفيات الحكومية داخل السلطنة .
وتحدد اللائحة الجهة الطبية المختصة خارج السلطنة .
اللائحـــــــــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (3) : يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى .

الفصل الثاني

الوظائف

المادة (4) : الوظائف إما دائمة أو مؤقتة ، وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب .
وتحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة فى الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التى تصدر فى هذا الشأن .
ما الوظائف المؤقتة فهى الأعمال المحدد لها فترة زمنية أو موسـم معـين وتنتهــى بانتهــاء تلك الفترة أو الموسـم أو انتهاء العمل ذاته ، وتنشأ هذه الوظائف وتلغى بقرار من رئيس الوحدة طبقا لمقتضيات العمل وظروفه فى حدود المبالغ المخصصة لذلك ، دون التقيد بالقواعد والإجراءات التى تتبع فى شأن الوظائف الدائمة .
وتنظم اللائحة قواعد وإجراءات إنشاء الوظائف المؤقتة وشروط شغلها .
المادة (5) : تضع كل وحدة جدولا للوظائف الدائمة يصدر باعتماده قرار من رئيس الوحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية ، وذلك بمراعاة نظام تصنيف وترتيب الوظائف ، ويتبع فى شأن تعديل الجداول المشار إليها ذات إجراءات إصدارها .

المادة (6) : يكون شغل الوظائف عــن طريـــق التعيين أو الترقيـــة أو النقل أو الندب بمراعاة توافر الشروط الواردة فى بطاقات وصف الوظائف .
الفصل الثالث
لجان شؤون الموظفين

المادة (7) : تنشأ فى كل وحدة لجنة لشؤون الموظفين تشكل بقرار من رئيس الوحدة من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة أعضاء ، على ألا تقل وظيفة رئيس اللجنة عن مدير عام أو ما فى حكمها .
ويجوز تشكيل لجنة أخرى أو أكثر فى الوحدات التى تقتضى ظروف العمل بها ذلك .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة أمين سرها من بين المختصين بشؤون الموظفين ولا يكون له حق التصويت .
المادة (8) : تختص لجنة شؤون الموظفين بالإضافة إلى ما ورد من اختصاصات بهذا القانون ، بما يأتى :
أ) النظر فى التعيين والترقية والنقل ومنح العلاوات التشجيعية.
ب) إبداء الرأى فيما يرى رئيس الوحدة عرضه عليها من موضوعات.
المادة (9) : تجتمع لجنة شؤون الموظفين بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب رئيس الوحدة ، وتكون توصياتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس .
وتصدر اللجنة توصياتها فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض الموضوعات عليها ، على أن ترفعها فى مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إصدارها إلى رئيس الوحدة للاعتماد ، فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه اعتبرت نافذة من تاريخ انقضاء هذا الأجل .
أما إذا اعترض على أية توصية ، تعين أن يبين أسباب ذلك ، على أن يعرض ذلك على اللجنة للنظر فيه خلال أجل يحدده رئيس الوحدة ، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأيه نافذاً ، أما إذا تمسكت برأيها خلال الأجل المحدد كان عليها أن ترسل ذلك إلى رئيس الوحدة لاتخاذ القرار ، ويعتبر قراره فى هذه الحالة نهائيا .
المادة (10) : تشكل فى كل وحدة بقرار من رئيسها لجنة من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة أعضاء ممن لم يشتركوا فى إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفى ، تختص بالبت فى التظلمات التى تقدم إليها من هذه التقارير .

الفصل الرابع

التعيين

المادة (11) : يكون التعيين ابتداء فى أدنى الوظائف بكل مجموعة نوعية وباتباع قواعد وإجراءات التوظيف التى يقررها مجلس الوزراء.

ويجوز التعيين فى غير أدنى الوظائف وذلك إذا لم يكن شغلها بطريق الترقية ممكنا .

المادة (12) : يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف الدائمة ما يأتى :

أ) أن يكون عمانى الجنسية باستثناء من تقتضى الحاجة تعيينهم من غير العمانيين .
ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك .
ج) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بالسجن فى جنايـــة أو بعقوبة فى جريمــة مخلـــة بالشــرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ومع ذلك إذا كان الحكم عليه لأول مرة مع وقف تنفيذ العقوبة جاز التعيين إذا رأت لجنة شؤون الموظفين من ظروف الواقعة وأسباب الحكم أن ذلك لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعتها .
د) ألا يكون قد صدر ضده قرار بمعاقبته بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة ما لم يكن قد مضى على هذا القرار ثلاث سنوات .
هـ) أن يكون مستوفيا اشتراطات شغل الوظيفة المحددة ببطاقة وصفها .
ويجوز للمجلس إدا دعت الضرورة بناء على طلب رئيس الوحدة الاستثناء من شرط الحد الأدنى لمدة الخبرة العملية متى كانت هناك ندرة فى هذه الخبرة ، كما يجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت لدى المرشح لشغل الوظيفة خبرة علمية نادرة .
و) ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عاما ، وتثبت السن بشهادة الميلاد أو بالبطاقة الشخصية .
ز) أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .
ح) أن يكون لائقا طبيا للخدمة .

المادة (13) : فيما عدا الوظائف التى تشغل بطريق الترقية ووظيفة مدير عام وما فى حكمها ، يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة فى موازنة الوحدة والمطلوب شغلها ، وذلك فى صحيفة يومية على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها .

المادة (14) : لا يجوز لأى من الوحدات التعيين إلا فى الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى ولو توافر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمى أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة .

المادة (15) : يكون التعيين فى الوظائف على أساس الجدارة ، وتبين اللائحة قواعد اختيار المرشحين للتعيين سواء بالنسبة للوظائف التى تشغل بعد إجراء امتحان أو بدون ذلك .

المادة (16) : يكون التعيين بقرار من رئيس الوحدة أو بما يبرمه من عقود التوظيف المرفقة باللائحة ، ويجوز لرئيس الوحدة التفويض فى ذلك فى حالات الضرورة .

ويكون التعيين من تاريخ صدور القرار أو التاريخ المحدد فى العقد حسب الأحوال .

المادة (17) : فيما عدا المعينين فى الوظائف المحدد لها الدرجة الثانية وما يعلوها يوضع المعينون ابتداء تحت الاختبار لمدة أربعة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل ، وتتقرر صلاحيتهم خلال هذه المدة ، ويعد الرئيس المباشر تقريرا مسبباً عن الموظف الموضوع تحت الاختبار الذى لم تثبت صلاحيته ، ويصدر بإنهاء خدمته قرار من رئيس الوحدة بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء فترة الاختبار .

فإذا تعذر بدء فترة الاختبار بعد التعيين أو إكمال الموظف لها ، بسبب التدريب أو لأى سبب طارئ ، أجل الاختبار إلى ما بعد ذلك .

المادة (18) : تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها ، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف اعتبرت الأقدمية كما يلى :





المادة (19) : دون التقيد بشــرط الإعــلان المنصــوص عليه فى المادة (13) يجوز شغل الوظائف الشاغرة بموظفى الوحدة بطريق التعيين المبتدأ وفقا للفقرة الأولى من المادة (11) ، وذلك فى النطاق ووفقا للضوابط التى تحددها اللائحة .



الفصل الخامس
تقارير تقويم الأداء الوظيفى

المادة (20) : تعد عن الموظفين تقارير تقويم أداء وظيفى سنوية وفقا لنظام قياس كفاية الأداء الذى تضعه وزارة الخدمة المدنية بما يتفق مع طبيعة العمل بالوحدات ، ويخضع لهذا النظام جميع الموظفين عدا شاغلى وظائف الخبراء والمستشارين .

المادة (21) : يكون تقدير الكفاية بمرتبة (ممتاز) أو (جيــدا جــدا) أو (جيد) أو (متوسط) أو (ضعيف) .
ويكون الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء .
ويخطر الموظف عن طريق رئيسه المباشر كتابة أولا بأول بما يؤخذ عليه من إهمال أو تقصير أو أوجه ضعف ليعمل على إزالة أسباب ذلك .
وتحدد اللائحة إجراءات وضع التقرير ودرجات كل مرتبة .

المادة (22) : يكون وضع تقارير تقويم الأداء الوظيفى خلال النصف الأول من شهر أكتوبر على أن يتم اعتمادها خلال شهر ديسمبر من كل عام باستثناء العاملين فى المؤسسات التعليمية فتقدم التقارير وفق ما يقرره رئيس الوحدة .

المادة (23) : يضع الرئيس المباشر تقارير تقويم الأداء الوظيفى عن الموظفين الخاضعين لإشرافه ثم يعرضها على الرئيس الأعلى للاعتماد ، ويجب على وحدة شؤون الموظفين فور اعتماد التقارير إخطار الموظــف الذى يوضــع عنـــه تقرير بمرتبة ضعيف بمضمون التقرير المعد عنه كتابة .

ويكون التظلم من التقارير إلى لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالتقرير ، وعلى اللجنة البت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها ، ويكون قرارها نهائيا .

وتحدد اللائحة المقصود بالرئيس المباشر والرئيس الأعلــى فـى حكم هذه المادة ، وكذا المــواد أرقـــام (17) ، (21) ، (117) .

المادة (24) : يوضع تقرير تقويم أداء وظيفى عن الموظف الذى اجتاز فترة الاختبار ومضى عليه فى الخدمة حتى نهاية سبتمبر من العام الذى عين فيه ستة أشهر على الأقل .

المادة (25) : فى حالة ندب أو إعارة الموظف داخل السلطنة ، تختص بوضع تقرير تقويم الأداء عنه الجهة التى قضى فيها المدة الأكبر من السنة التى يوضع عنها التقرير .

ولا يوضع تقرير عن الموظف فى حالة إعارته خارج السلطنة أو منحه إجازة مرضية أو دراســية أو خاصــة أو إيفاده فى بعثة دراسية أو للتدريب ، إذا زادت مدة أى من ذلك على ستة أشهر حتى الأول من أكتوبر من العام الذى يوضع عنه التقرير .

ويعتد بالتقرير الأخير السابق وضعه عن أداء الموظف فى الحالات التى تحددها اللائحة ، وذلك ما لم يكن قد قام بعمله مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى الأول من أكتوبر من العام الذى يوضع عنه التقرير.

المادة (26) : يعرض أمر الموظف الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة "ضعيف" على لجنة شؤون الموظفين ، فإذا تبين لها أنه يصلح لشغل وظيفة أخرى فى ذات درجة وظيفته أوصت بنقله إليها ، أما إذا تبين عدم صلاحيته اقترحت إنهاء خدمته ، وفى جميع الأحوال يرفع الأمر إلى رئيس الوحدة لاتخاذ القرار .


الفصل السادس
الترقية


المادة (27) : مع وجوب استيفاء الموظف اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى ، تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها .

المادة (28) : تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عنصرى الكفاية والأقدمية ، وذلك على النحو الآتى :



المادة (29) : تحسب تقديرات المرشحين للترقية فى ضوء النسب المئوية لعنصرى الجدارة المشار إليهما فى المادة السابقة باعتبار أن مجموع العنصرين مائة درجة ، ثم ترتب أسبقيتهم للترقية فيما بينهم حسب مجموع درجات كل منهم طبقا للقواعد التى تقررها اللائحة .

وفى حالة التساوى فى مجموع النسب المئوية لعنصرى الجدارة تكون المفاضلة بإجراء امتحان تنافسى بين المرشحين للترقية لاختيار الأفضل منهم ، وذلك وفق الضوابط التى تحددها اللائحة .

المادة (30) : يشترط فى حالات الترقية إلى وظائف الدرجات من السابعة حتى الأولى أن يجتاز الموظف بنجاح دورة تدريبية واحدة على الأقل فى درجة الوظيفة التى يشغلها .

ويجوز الاستثناء من هذا الشرط وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة .

المادة (31) : لا يجوز ترقية الموظف خلال مدة السجن المحكوم به عليه ، كما لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى المساءلة الإدارية أو المحاكمة الجزائية خلال مدة الوقف أو الإحالة ، على أن تحجز له الوظيفة ، فإذا لم يقض بإدانته أو عوقب بالإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد على خمسة أيام وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المساءلة الإدارية أو المحاكمة الجزائية .

المادة (32) : لا يجوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات المبينة فيما يلى إلا بعد انقضاء المدة الموضحة قرين كل منها :

أ) ستة أشــهر : فى حالة الخصم من الراتب أكثر من خمسة أيام إلى خمسة عشر يوما .
ب) تسعة أشهر : فى حالة الخصم من الراتب أكثر من خمسة عشر يوما أو الحرمان من العلاوة الدورية أو خفض الراتب فى حدود علاوة دورية .
ج) ســـــــــــــنة : فى حالة توقيع عقوبة أشد من ذلك .

المادة (33) : لا يجوز ترقية الموظف إذا كان آخر تقرير كفاية مقدم عنه بمرتبة ضعيف .

المادة (34) : يصدر قرار الترقية من رئيس الوحدة ، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها .

الفصل السابع
الرواتب والعلاوات والبدلات
والمكافآت والتعويضات

المادة (35) : يستحق الموظف المعين بداية الراتب المقرر لدرجة وظيفته طبقا لجدول الدرجات والرواتب المرفق بهذا القانون (ملحق رقم 1) .

ويجوز منح الموظف عند التعيين راتبا يزيد على بداية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها إذا زادت مدة خبرته على المدة المطلوب توافرها لشغل تلك الوظيفة على أساس أن يضاف إلى بداية المربوط عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة من علاوات درجة هذه الوظيفة، بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها .

وإذا عين الموظف فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى احتفظ له بالراتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الراتب المقرر للوظيفة المعين عليها .

ويستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل بعد صدور قرار تعيينه .

المادة (36) : يستحق الموظف علاوة دورية فى أول يناير من كل عام بالفئة المقررة لدرجــة وظيفتـــه التى يشـغلها طبقا

لما هو مبين بجدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون وبشرط أن تكون قد مضت ستة أشهر على الأقل على تعيينه بالخدمة .

ويحرم من العلاوة الدورية من قدم عنه تقرير تقويم أداء وظيفى بمرتبة ضعيف فى السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير .

وتحدد اللائحة إجراءات منح العلاوة الدورية .

المادة (37) : يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف علاوة تشجيعية أو علاوتين بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته لمرة فى السنة وبحد أقصى أربع علاوات فى الدرجة الواحدة ، بشرط أن يكون تقدير تقويم أدائه الوظيفى الأخير بمرتبة جيد جدا على الأقل وأن يكون قد بذل جهداً خاصاً أو حقق اقتصادا فى النفقات أو رفعا لمستوى الأداء .

ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها .

المادة (38) : يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقــدم خدمــات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات طبقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة .

المادة (39) : يمنح الموظف بدلات سكن وكهرباء وماء وانتقال وهاتف ، كما يمنح بدل سفر للتدريب والمهام الرسـمية داخل أو خارج السلطنة ، وذلك بالفئات والشروط التى تحددها اللائحة .

وتحدد اللائحة بالإضافة إلى ذلك قواعد ونفقات الترحيل داخل السلطنة وخارجها ، والنفقات الطارئة حال السفر .

ويجوز بقرار من رئيس الوحدة بعد الاتفاق مع وزارة المالية منح زى لشاغلى بعض الوظائف إذا اقتضت طبيعتها ذلك .

المادة (40) : يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها وذلك وفقا للقواعد التى تقررها اللائحة .

المادة (41) : يستحق الموظف أجرا عن الأعمال الإضافية التى يكلف بتأديتها بعد ساعات العمل الرســمية وفقا للقواعــد التى تقررها اللائحة .

المادة (42) : يسترد الموظف النفقات التى يتكبدها فى سبيل أداء أعمال وظيفته طبقا لما تبينه اللائحة .

المادة (43) : تنظم اللائحة الإسكان الحكومى والتأثيث .

المادة (44) : يستحق من يرقى بداية الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المرقى إليها أو الراتب الذى وصل إليه مضافا إليه عــلاوة من علاوات الدرجة الجديدة أيهما أكبر ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها .

المادة (45) : يكون تعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون بمرسوم سلطانى بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس وأخذ رأى وزارة المالية .


الفصل الثامن
النقل والندب والإعارة

المادة (46) : يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإدارى للدولة ، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة ، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناء على طلبه .

ويحتفظ للموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر ، وذلك دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة المنقول إليها فى موعدها .

المادة (47) : تنظم اللائحة القواعد الخاصة بترتيب أقدمية الموظف المنقول .

المادة (48) : يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ويكون الندب إلى وحدة أخرى لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، ما لم يكن فى غير أوقات العمل الرسمية .

ويستمر صـرف راتب الموظف المنتدب وجميع مستحقاته المالية من الوحدة المنتدب منها ، دون أن يخل ذلك باستحقاقه ما قد يكون مقررا فى الوحــدة المنتدب إليهــا من ميزات مالية تغاير جنس ما يتقاضاه من جهـــة عملــــه الأصليـــــة أو تزيد فى مقدارهــا عليـــه ، وفى هذه الحالة تتحمــل الوحدة المنتــدب إليهـــا صــرف هــذه الميـــزات أو مقدار الزيادة فيها ، كما تتحمل مكافأة الموظف إذا كان الندب فى غير أوقات العمل الرسمية .

فإذا اقتضت مصلحة العمل بالوحدة المنتدب إليها استمرار الموظف بها بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة الثانية وجب اتخاذ إجراءات إعارته إليها على أن يكون تاريخ الإعارة من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة .

المادة (49) : يجوز إعارة الموظف المعين بغير طريق التعاقد بعد موافقتــه كتابة إلـى الوحدات الحكومية أو الشركات التى تساهم فيها الحكومة بنسـبة لا تقـل عـن (25%) من رأسمالها ، وكذلك إلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربيــة والأجنبيــة ، وتكــون الإعارة لمــدة لا تجاوز أربع سنوات .

ويجوز للمجلس فى الحالات التى يقدرها الاستثناء من نسبة المساهمة ، ومن مدة الإعارة بما لا يجاوز أربع سنوات أخرى .

المادة (50) : تحسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدورية والترقية.

المادة (51) : يكون راتب الموظف المعار وكافة مستحقاته على الجهة المعار إليها.

ويجوز فى حالة الإعارة إلى إحدى الوحدات الحكومية الاتفاق بين الوحدتين على أن تتحمل الوحدة المعار منها الموظف راتبه وكافة مستحقاته التى كان يتقاضاها منها ، كما يجوز منح المعار إلى غير هذه الوحدات راتبا من الحكومة فى الحالات التى يقدرها المجلس .

ويستحق الموظف المعار فى كل الأحوال ما قد يكون مقررا فى الجهة المعار إليها من ميزات مالية تغاير جنس ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلية أو تزيد فى مقدارها عليه ، وفى هذه الحالة تتحمل الجهة المعار إليها صرف هذه الميزات أو مقدار الزيادة فيها ، ويجوز الاتفاق بين الوحدتين على خلاف ذلك إذا كانت الإعارة إلى إحدى الوحدات الحكومية .

المادة (52) : يجوز عند الضرورة شغل وظيفة المعار بطريق التعيين أو الندب بشرط ألا تقل مدة الإعارة عن سنة وألا تكون معاملة المعار ماليا وفق الفقرة الثانية من المادة السابقة ، علــى أن يشغل الموظف عند عودته وظيفته الأصليــة إذا كانت خاليــة أو أية وظيفـــة أخرى معادلـــة لهـــا إذا لم تكن خالية .

المادة (53) : يصدر قرار النقل أو الندب أو الإعارة من رئيس الوحدة.

الفصل التاسع
التدريب والبعثات والمنح الدراسية

المادة (54) : التدريب واجب على جميع الموظفين ، ويتعين على الوحدات العمل على تدريب الموظفين المعينين بغير طريق التعاقد بجميع درجاتهم ومستوياتهم الإدارية والفنية والكتابية والمهنية والحرفية وفقا لمتطلبات العمل وخطط وبرامج التدريب فى ضوء خطط التنمية العامة وفى حدود الإمكانيات المتاحة.

المادة (55) : تعتبر الفترة التى يقضيها الموظف فى التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع مزايا وظيفته ، كما يلتزم بما تفرضه هذه الوظيفة من واجبات ، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة عمله إخلالا بواجبات الوظيفة يلتزم الموظف بسببه بدفع جميع المبالغ التى أنفقت عليه فى الدورة ، ويطبق فى شأن راتبه وبدلاته فى هذه الحالة أحكام هذا القانون .

وتنظم اللائحة قواعد وشروط إيفاد الموظف للتدريب .

المادة (56) : تضع وزارة الخدمة المدنية الأسس والمعايير الخاصة بإعداد خطط التدريب السنوية للوحدات بما يتفق وطبيعة عمل كل وحدة وذلك بعد التنسيق معها ، ويتعين على هذه الوحدات إعداد خططها السنوية للتدريب وفقا لتلك الأسس والمعايير .

المادة (57) : كل من يوفد فى بعثة أو منحة دراسية يتفرغ لها اعتبارا من التاريخ الذى تحدده وزارة التعليم العالى وللمدة التى تقررها فى ضوء نظام الدراسة .

المادة (58) : يحصل الموظف الموفد فى بعثة أو منحة دراسية على راتبه الكامل أثناء مدة الإيفاد .

المادة (59) : يجوز عند الضرورة شغل وظيفة الموظف فى حالة إيفاده فى بعثة أو منحة دراسية أو للتدريب بطريق الندب بشرط ألا تقل مدة الإيفاد عن سنة .

وتحسب مدة الإيفاد ضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدورية