بحث كامل حول المساهمة الجنائية في القانون المساهمة في الجريمة

محتويات البحث :
- المقدمة .
المبحث الاول : صور المساهمة الجنائية .
ا المطلب الاول : التمييز بين المساهمة الاصلية والتبعية .
- النظرية الشخصية .
- النظرية الموضوعية .
- اهمية التمييز بين المساهمتين .
المطلب الثاني : تكييف مسؤولية الشريك .
- نظام وحدة الجريمة .
- نظرية تعدد الجرائم .
المبحث الثاني : المساهمة الجنائية في القانون .
المطلب الاول : الفاعل في القانون العراقي .
المطلب الثاني : الشريك في القانون العراقي .
المراجع .


المقدمــــــــة


غالبا ما تقع الجريمة من قبل شخص واحد اذا فكر وحده بالمشروع الاجرامي وصمم على تنفيذه ونفذ الوقائع المادية المؤدية الى الجريمة . وفي حالات اخرى تقع الجريمة من مجموعة من الاشخاص يتعاونون على ارتكابها . وقد تتماثل ادوارهم وما يقومون به من نشاطات مادية او معنوية في تحقيق النتيجة الجرمية وقد تختلف. فقد يقتصر دور البعض على التهيئة والتحضير فيما يقوم الاخرون بالافعال المادية ، كما قد يقوم البعض بالتحريض على الجريمة فيما ينفذ الباقون موضوع التحريض ، او ربما يستخدم شخص غيره لارتكاب جريمة ويكون هذا الغير غير مسؤول قانونا عن هذه الجريمة. هذه الحالات التي يساهم فيها اكثر من شخص في ارتكاب جريمة واحدة تسمى بالمساهمة الجنائية او كما يسميها البعض الاخر بالمساهمة في الجريمة او الاشتراك فيها.
يتضح مما تقدم ان المساهمة في الجريمة تعني اشتراك شخصين او اكثر في جريمة واحدة سواء تماثلت ادوارهم او اختلفت في ارتكابها. وحتى تتحقق المساهمة لابد ان يتوافر شرطان:

1- تعدد الجناة:
وهو ان يقوم شخص بالتعاون مع غيره في تنفيذ جريمة ما، سوا تماثلت ادوارهم في الجريمة كما لوقام كل منهم بأطلاق النار على شخص المجني عليه فأردوه قتيلا، او ما اذا قام شخصان بسرقة منزل فحمل كل منهما جزء من المال المسروق. وقد تتباين ادوارهم في الجريمة كما لوقام الاثنان بسرقة المال وحمل كل منهما جزء من المال المسروق فيما قام الثالث بمراقبة الطريق. المهم في تحقق المساهمة ان يكون اكثر من شخص ساهم في ارتكاب جريمة ما سواء اشترك بعضهم في التخطيط دون التنفيذ او اشتركوا جميعا في التخطيط والتنفيذ.

2- وحدة الجريمة:
لا يكفي الشرط الاول لقيام المساهمة الجنائية بل لابد من تحقق شرط آخر هو وحدة الجريمة المرتكبة ، وتكون نتيجة التعاون المشترك بين الجناة. كما لو تعاون شخصان على قتل ثالث وفعلا تم ازهاق روحه نتيجة هذا التعاون ، بغض النظر عن دور كل منهما في تحقيق النتيجة الجرمية . على ان وحدة الجريمة تعني وحدة ركنيها المادي والمعنوي.
يعتبر الركن المادي للجريمة التي يتعاون على ارتكابها اكثر من شخص هو وحدة النتيجة التي قصدها الجناة من تعاونهم . فاذا ما كانت النتيجة المقصودة واحدة كان الركن المادي لها واحدا. ولا يختلف الامر بعد ذلك فيما اذا كانت هذه النتيجة قد تحققت بفعل مادي واحد كما لوقام شخصان باطلاق النار على المجني عليه فأردياه قتيلا. او ان النتيجة تحققت بأكثر من فعل مادي كما لوقام احد الجناة بكسر باب المنزل ، بينما قام الاخران بفتح الباب وسرقة الاموال ، فاعمال الجناة الثلاثة تهدف جميعها الى تحقيق نتيجة واحدة الا هي جريمة السرقة ، والتي تعتبر اعتداء على حق يحميه القانون .
اما وحدة الركن المعنوي فهي العلاقة الذهنية التي التي تربط بين المساهمين في الجريمة الواحدة. وما تعنيه العلاقة الذهنية قصد المساهم التداخل في الجريمة لتحقيق نتيجتها الجرمية. فمتى توفرقصد التداخل لدى كل المساهمين قامت الرابطة الذهنية بينهم وبالتالي تحققت وحدة الركن المعنوي للجريمة. ولا يشترط كي يتحقق قصد التداخل ان يكون هناك اتفاق مسبق بين الجناة وان كان الاغلب كذلك. فيمكن ان يتوفر قصد التداخل لدى المساهمين لتتحقق المساهمة الجنائية نتيجة المصادفة وليس نتيجة الاتفاق . كما لو اراد ( أ ) طعن ( ب ) بسكين قاصدا قتله فصادف ذلك مرور ( ج ) الذي هو عدو ( ب ) فقيّد يديه مما سهل على ( أ ) الاجهاز عليه وقتله فتحقق لدى ( ج ) قصد التداخل في الجريمة دون ان يكون بينهما اتفاق مسبق .
تعتبر العلاقة الذهنية التي يحققها قصد التداخل الاساس في تحقق المساهمة الجنائية. فتدور المساهمة معها وجودا وعدما ، فاذا ما قامت الرابطة الذهنية بين المساهمين كنا بصدد جريمة تنتجها مساهمة الجناة ، وفي حالة انعدامها فنكون بصدد جرائم متعددة ، ويُسأل في الحالة الاخيرة كل فاعل عن فعله. سواء تشابهت الافعال المادية التي يقوم بها الجناة او اختلفت. ومثال تشابه الافعال المادية كما لو وجد شخصان في آن واحد يسرقان في منزل واحد دون ان يتفقا على السرقة وانما كان وجودهما مصادفة في ذات المنزل ولذات الغرض .
اما اختلاف الافعال المادية كما لو ان شخصا اطلق عيارا ناريا على شخص آخر قاصدا قتله الا ان الطلق الناري اصابه في قدمه فلم تكن الاصابة قاتلة ، فيما جاء ثالث فسرق محفظة المجني عليه دونما اتفاق مع الجاني الاول ، فلا يعتبر الجاني الاول مساهما في جريمة الثاني، كما لايعتبر الثاني مساهما مع الاول ، وانما يُسأل كل عن جريمته. فيُسأل الاول عن الشروع في القتل حيث خاب فعله ولم يحقق نتيجته ، في حين يُسأل الثاني عن جريمة السرقة. وسبب عدم تحقق المساهمة الجنائية في المثال السابق هو عدم وحدة الركن المادي لان النتيجة لم تكن واحدة في الفعليين الماديين ، اضافة الى عدم تحقق وحدة الركن المعنوي الذي يعني الرابطة الذهنية بين الجانيين . فلم يقم قصد التداخل من قبل احد الجانيين في عمل الجاني الاخر .
وبما ان المتفق عليه في المساهمة الجنائية انها لا تتحقق الابتحقق وحدة الركنين المادي والمعنوي للجريمة الواحدة. ووحدة الركن المعنوي لا تكون الا اذا قامت الرابطة الذهنية بين المساهمين . فاذا ما تخلفت الرابطة الذهنية - التي تتحقق بتحقق قصد التداخل في الجريمة الواحدة بين المساهمين – تخلفت تبعا لذلك المساهمة الجنائية. وهو امر ان صح في بعض الحالات فانه لا يصح في حالات اخرى .

لتوضيح الرأي نطرح المثالين التاليين :
الاول: لو اراد ( أ ) قتل (ب ) فاطلق عليه النار فاصابه بقدمه وهي اصابة غير قاتلة ولكنها اضعفته عن المقاومة فصادف ذلك مرور ( ج) الذي هو عدو الى (ب ) فاستغل ضعف مقاومته فوجه اليه طعنة بسكين قضت عليه . رغم عدم وجود اتفاق مسبق بين ( أ ) و ( ب ) فيكون حسب الرأي السائد يسأل كل من الجانيين عن جريمته ولا يعتبر الاول مساهما في جريمة الثاني كأن يسأل ( أ ) عن جريمة الشروع في القتل في حين يسأل ( ب ) عن جريمة القتل .
على ان الواقع يقول ان عمل الجاني الاول يعتبر مقدمة ضرورية لعمل الثاني. فلولا عمل الاول لما استطاع الثاني ان يتم عمله. وبذلك تقوم بينهم نوع من المساهمة غير المباشرة والتي نستطيع ان نطلق عليها المساهمة المادية رغم تخلف العلاقة الذهنية بين الجانيين . لانه من غير الممكن القول بأن عمل الاول مستقل تماما عن عمل الثاني ، اذ لولا الاول لماحدث الثاني .
اضافة الى ذلك فان الجريمة تقع بصدور مادياتها من الجاني وان تخلف الركن المعنوي وان اختلف تكييفها والعقوبة المقررة لها . في حين لا يكفي الركن المعنوي وحده لوقوع الجريمة الا نادرا . وفي موضوع البحث قد تتحقق الرابطة الذهنية بين شخصين او اكثر لسرقة منزل ما ولكن لا تتحقق المساهمة الجنائية في جريمة السرقة الا اذا كانت قد وقعت ماديات الجريمة . اضافة الى ان الركن المادي هو الوسيلة الى معرفة الركن المعنوي فكيف يكون كذلك ويهمل .
يترتب على ذلك ان المساهمة ( المادية او غير المباشرة ) تتحقق بتحقق الركن المادي حتى لو لم تتحقق وحدة الركن المعنوي . ويكون ذلك واضحا اذا عرفنا ان القانون جعل المساعدة في ارتكاب الجريمة وسيلة من وسائل المساهمة ، في حين ان المساعدة قد تكون آنية وغير مسبوقة بأتفاق.
ولهذا اضطر بعض المشرعين الى اعتبار من لم يدخل في جريمة ارتكبها غيره شريكا فيها مادام انها كانت جريمة محتملة لجريمة اخرى. كما لواتفق شخصان على سرقة منزل واثناء خروجهما من المنزل صادف احدهم صاحب المنزل فقتله. فيعتبر المساهم الثاني شريكا رغم انه لم يشترك في جريمة القتل. لان جريمة القتل كانت نتيجة محتملة لجريمة السرقة.

اما المثال الثاني :
فهو ما اذا تصادف وجود ( أ ) و ( ب ) في منزل واحد لغرض السرقة دون ان يكون عمل اي منهما مقدمة لعمل الثاني ودون ان يكون بينهما اتفاق مسبق ولم يقم اي منهما بالتداخل في عمل الاخر. فلم يقم احدهم مثلا بكسر الباب مما سهل د*** الثاني اليها .ففي هذا المثال تختلف الحالة تماما عما هي عليه في المثال الاول . فهنا يسأل كل منهما عن جريمته والسبب هو عدم وجود مساهمة مادية او معنوية بينهما .

يترتب على ذلك نتيجتان :
الاولى ان المساهمة المادية لا تتحقق الا ان يتوفر شرطان:
1- ان يكون عمل احد الجناة مقدمة ضرورية لعمل الجناة الاخرين . اذ يتوقف عمل الاخرين على عمل الجاني الاول .
2- ان يكون العمل الاول ( المقدمة الضرورية ) عملا غير مشروع اصلا . كما في المثال الاول وهو اصابة المجني عليه من قبل الجاني الاول . اما اذا كان عمل الاول مباحا اصلا الا انه اكتسب الجرمية نتيجة عمل الثاني فلا تتحقق المساهمة المادية وانما نكون بصدد مساهمة من نوع آخر نطلق عليه المساهمة المعنوية. كما لواعار احدهم سكينا لاخر لقتل ثالث، فاذا عدل الاخر عن جريمة القتل فلا يعتبر عمل اعارة السكين جريمة اما اذا اتم عمله فيعتبر المنفذ مساهما اصليا بينما يعتبر الثاني شريكا او مساهما تبعيا .

نخلص من كل هذا ان المساهمة على ثلاث اقسام:
1- المساهمة العامة اذا تحقق في الجريمة الواحدة وحدة ركنيها المادي والمعنوي .
2- المساهمة المادية وتكون بتحقق الركن المادي وتخلف الركن المعنوي .
3- المساهمة المعنوية وهي عكس المادية يتحقق فيها الركن المعنوي وتتعدد فيها الافعال المادية .


المبحث الاول
صور المساهمة في الجريمة

قلنا ان ادوار المساهمين في الجريمة الواحدة قد تتماثل وقد تختلف. ولا اشكال في الحالة الاولى ما اذا كان الدور الرئيسي يتكون من فعل مادي واحد يؤدي الى وقوع الجريمة ، على ان يكون الى جانبه شريك يقوم بدور غير رئيسي . ولا اشكال حتى في حال تعدد الادوار المتشابهة الرئيسية بحيث تؤدي جميعها الى نتيجة اجرامية واحدة ، فتعتبر في هذه الحالة افعالا اصلية ويسمى القائمون بها بالمساهمين الاصليين . ولكن يظهر الاشكال في حالة ما اذا اختلفت الادوار بين المساهمين فبعضها يكون رئيسيا والاخر يكون دورا ثانويا ، اما ما هي الحدود الفاصلة بين الادوار الرئيسية والثانوية. وما اهمية الفصل بين النوعين من الادوار حيث ان القائميين بالنشاطات الرئيسية يطلق عليهم المساهمون الاصليون، اما اصحاب النشاطات الثانوية فيطلق عليهم بالمساهميين التابعين، وما فائدة التمييزهذا ما سنتناوله في المطلبين التاليين:


المطلب الاول
التمييز بين المساهمة الاصلية والتبعية

تختلف مساهمة الشركاء في الجريمة الواحدة تبعا لادوارهم فيها، وعلى هذا فالشائع ان للمساهمة صورتين:
المساهمة الاصلية: ويتحقق هذا النوع من المساهمة اذا ماكان للمساهم بالجريمة دور رئيسي فيها ، ويسمى صاحب الدور الرئيسي بالمساهم الاصلي او الفاعل.
المساهمة التبعية: اما اذا كان دور المساهم في الجريمة دورا ثانويا ، فيسمى صاحب الدور بالشريك او المساهم التبعي وتسمى مساهمته تبعا لدوره بالمساهمة التبعية.
لكن لابد من معرفة الحد الفاصل بين هذين النوعين من المساهمة ، مما ينبغي تبني معيار يفصل بين اعمال الفاعل ( المساهم الاصلي ) وبين الشريك ( الفاعل التبعي ). واختلف الفقه في المعيار وتنازعته نظريتان:

اولا- النظرية الشخصية:
اعتمدت هذه النظرية الركن المعنوي للجريمة معيارا للتمييز بين المساهمة الاصلية والتبعية لان الفاعل هو من تتوفر لديه نية ما اذا كانت الجريمة من فعله الخاص، وانه هو صاحب المشروع وما الاخرون الذين اشتركوا معه في الجريمة الا تابعين له يعملون لحسابه ويساعدونه في اتمام مشروعه. اما الشريك من يعتبر الجريمة ليست فعله وانما هي فعل غيره ودوره في الجريمة هو مساندة صاحب المشروع ، وبعبارة ادق ماهو الا عامل يعمل لحساب الفاعل.
يتبين ان النظرية الشخصية تعوّل على الركن المعنوي في التمييز بين المساهمتين وتغفل الركن المادي للجريمة ولا تهتم به في هذا المجال. فهي تعول على دور الفاعل في تحقيق الجريمة حتى لو لم يقم بأي عمل تنفيذي فيها. فمن يضع خطة لسرقة بنك ومن يحصل على اكبر حصة من الاموال المسروقة يعتبر هو صاحب المشروع ، واذا كان كذلك فهو الفاعل حتى لو لم يشترك في التنفيذ. فيكفي ان يكون قصده ان المشروع مشروعه الخاص ومن يعمل معه فهو تابع له ينفذ المشروع على ارض الواقع .
يؤخذ على النظرية الشخصية انها لم تتبن معيارا واضحا يسهل معه التمييز بين المساهمتين ، وانما اخذت بمعيار فضفاض يصعب معه التمييز بينهما. فقد تتحقق ظروف قاهرة تجبر بعض المساهمين التابعين الى تبني المشروع الاجرامي على انه مشروعهم ، وهو في الحقيقة مشروع مساهم آخر يخاف الاول من بطشه فيظهر خلاف نيته الحقيقية ، او انه يقع تحت وطأة الاغراء المادي ، او بدافع علاقة القربى كأن يكون صاحب المشروع هو ابن الشريك ، فتأخذه الرأفة على ابنه فيدعي بأنه صاحب المشروع ، وبذلك يظهر خلاف الحقيقة مما يؤثر سلبا على سير العدالة او يحول دون تحققها. ولصعوبة تحديد الاعتبارات الشخصية للمساهمين تم تبني النظرية الموضوعية.

ثانيا النظرية الموضوعية ( المادية ):
على عكس ما ذهبت اليه النظرية الشخصية فقد تبنت النظرية الموضوعية الركن المادي للجريمة كمعيار للتمييز بين نوعي المساهمة. وبهذا يكون فعل ونشاط المساهم معيارا لدوره في الجريمة. فاذا ما ارتكب المساهم فعلا يعد من اعمال تنفيذ الجريمة فيعتبر مساهم اصلي ، اما اذا كان سلوكه ممهدا لسلوك فاعل آخر كأن يكون عملا من اعمال التحضير والاعداد للجريمة فيكون في الحالة الاخيرة مساهما تبعيا ( شريك ) .
تعتبر هذه النظرية اكثر دقة من النظرية السابقة ، حيث تعتمد الاولى الاعتبارات الشخصية التي يصعب تحديدها كما ذكرنا بينما تعتمد النظرية المادية الفعل المادي الذي غالبا ما يكون وسيلة الى تشخيص نية الفاعل وبالتالي تحديد دوره في الجريمة. على ان النظرية الاخيرة لا تخلو من النقد ، حيث لا يمكن دائما اعتماد الركن المادي لمعرفة دور المساهم فيها ولذلك اخذت بعض القوانين بفكرة الفاعل المعنوي الذي اعتبرته المساهم الاصلي مع انه لم ينفذ اي عمل مادي بل دفع غيره الى التنفيذ. كما ان السلوك او النشاط المعنوي ربما يكون اكثر خطورة من السلوك المادي ، فواضعي الخطط الاجرامية هم اكثر خطورة من منفذيها.
لذلك لا يمكن الاستغناء عن اي من النظريتين في تحديد دور المساهم في الجريمة. بمعنى انه في الوقت الذي نأخذ بسلوك ونشاط المساهم في تحديد دوره في الجريمة علينا ان لا نغفل الاعتبارات الشخصية المتعلقة بذلك المساهم ، وبذلك نكون اكثر قربا للعدالة مما لواخذنا بأحد النظريتين واهملنا الثانية ، لعدم خلوهما من النقد كما ذكرنا .