النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: بحث حول الرقابة على دستورية القوانين

  1. #1
    Super Moderator الصورة الرمزية jobs4arab
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    المشاركات
    1,634

    افتراضي بحث حول الرقابة على دستورية القوانين








    بحث حول الرقابة على دستورية القوانين

    الرقابة على دستورية القوانين في ظل الدساتير لجزائرية



    خطة البحث:
    مقدمة:
    المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد.
    المطلب الأول: الرقابة في ظل الدستور الجزائري 1963.
    الفرع الأول: تكوين المجلس الدستوري.
    الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري.
    الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري.
    المطلب الثاني: الرقابة في ظل دستور 1976.
    المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعددية الحزبية
    المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين في دستور1989 )محاولة تكريس دولة القانون(.
    الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري.
    الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري.
    الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري.
    المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور1996 )إعطاء دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة(
    الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري:
    الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
    الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
    خاتمة:

    مقدمة
    : تعد الرقابة على دستورية القوانين مبدأ أساسي لسمو الدستور و تكريس مبدأ
    الديمقراطية وحفظه وإبعاد الحكم الاستبدادي وفرض إرادة الشعب وبما أن
    الدستور هو القانون الأساسي يتطلب الحفاظ عليه وكما أن الجزائر انتهجت
    الرقابة السياسية بواسطة إنشاء المجلس الدستوري، وقد اخترنا هذا الموضوع
    لأهميته وكدراسة إسقاطيه و تطبيقية للرقابة السياسية ولما له من أهمية في
    ظل النظام الديمقراطي كما أنه مجسد على أرض الواقع ميدانيا إضافة إلى توفر
    المعلومات المتنوعة و المراجع في هذا الموضوع بالذات، ومن خلال ما ذكرناه
    نطرح الإشكالية التالية ، مما يتكون المجلس الدستوري وما هي الاختصاصات
    التي خولت إليه في كل دستور من الدساتير الجزائرية ؟ أو بطريقة أخرى ما هي
    آليات الرقابة في ظل الدساتير الجزائرية؟ نفترض أن المجلس الدستوري هو أحد
    آليات الرقابة أو أن المجلس الدستوري هو الرقابة السياسية في الجزائر و
    لمعالجة الإشكالية قسمنا بحثنا هذا إلى مبحثين حيث التزمنا بالتسلسل
    التاريخي و النظام الذي ساد في ظل دستور 1963-1976 حيث كان النظام
    الاشتراكي و نظام الحزب الواحد وفي دستور 1989-1996 حيث كان النظام
    الرأسمالي و نظام الحزب الواحد كما قسمنا كل مبحث إلى مطلبين وكل مطلب إلى
    ثلاث فروع باستثناء المطلب الثاني من المبحث الأول كما أننا استعملنا
    المراجع كل من مولود ديدان ، سعيد بوشعير ، نسيب أرزقي لتوفر فيهم
    المعلومات الكافية للموضوع كما أننا استعملنا مرجع مولود ديدان الذي
    أفادنا كثيرا نسبة إلى وضوح المعلومات و التفاصيل كما أن الصعوبات التي
    واجهتنا تمثلت أولا في تقسيم وتبويب الموضوع إضافة إلى بعض الصعوبات
    الأخرى.



    المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد
    المطلب الأول: الرقابة في ظل الدستور الجزائري 1963
    تقرر إنشاء مجلس دستوري في ظل دستور 1963 رغم أنه لم ينشأ في الواقع ولم يتحقق لعدة أسباب
    الفرع الأول: تكوين المجلس الدستوري
    يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 63 من دستور 1963 من سبعة أعضاء يتم اختيارهم على النحو التالي :
    _ الرئيس الأول للمحكمة العليا.
    _ رئيسا الغرفتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا.
    _ ثلاث نواب يعينهم المجلس الوطني كممثلين للسلطة التشريعية.
    _ عضو يعينه رئيس الجمهورية.
    _ أما رئيس المجلس ينتخبه الأعضاء من بينهم وليس له صوت مرجح.
    الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
    الإخطار أو إخطار المجلس هو إعطاء الضوء الأخضر أو الإذن للمجلس الدستوري
    بمراقبة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية أو الأوامر التنفيذية و إن
    صح اللفظ هو تحريك المجلس أو تشغيله ويتم ذلك عن طريق أو من اختصاص رئيس
    المجلس الشعبي الوطني أي لرئيس المجلس الوطني أي لرئيس المجلس الوطني
    إخطار المجلس حسب المادة 64 من دستور 1963 .
    الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
    لمجلس
    الدستوري أن يفصل في دستورية القوانين الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني
    )الغرفة الأولى للبرلمان( من جهة والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية من
    جهة أخرى ) décrit ( وهذا حسب المادة 64 من دستور 1963 ) المادة 64 : يفصل




    المجلس الدستوري في دستورية القوانين و الأوامر التشريعية بطلب من رئيس
    الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني( و من الملاحظ أن هذه الرقابة المنصوص
    عليها في المادة المذكورة آنفا نقول أن المجلس الدستوري تميز بقلة المهام
    المخولة إليه أو بنسبة اختصاصاته و عدم توسيعها لرقابة مطابقة ، المعاهدات
    للدستور، و النزاع الانتخابي وغير ذلك.

    المطلب الثاني: الرقابة في ظل دستور 1976
    يعد دستور 1976 انه الدستور الجزائري الوحيد الذي لم يتضمن موضوع الرقابة
    على دستورية القوانين على الإطلاق وهذا تأثرا بالفكر الاشتراكي من جهة
    ولكون نظام الحكم عن طريق الحزب الواحد تجسد بصورة قوية في هذا الدستور
    الذي ابتعد مبدئيا عن العمل بمبدأ الفصل بين السلطات و أخذ بمبدأ وحدة
    السلطة.
    وقد نصت مادة من مواد الدستور أن رئيس الجمهورية هو حامي
    الدستور أي أنه يملك عرض النص لقراءة ثانية إذا تبين له أن النص مخالف
    للدستور خلال أجل 30يوم من تاريخ استلامه من المجلس الشعبي الوطني ولكن
    الرئيس لا يصرح بمخالفته الدستور بل قد يفهم من إحالة النص إليه رغبة
    الرئيس في إعادة صياغة النص وفق مقتضيات الدستور وإحالة النص للمرة
    الثانية ليست مرتبطة بأنه مخالف للدستور فقط بل ينجر عنه أمور أخرى أي عدم
    وجود نص صريح.
    فرئيس الجمهورية يملك عرض النص للقراءة الثانية ليتكفل بضمان احترام الدستور.
    ولعل
    عدم إقرار فكرة الرقابة الدستورية من طرف دستور1976 يرجع إلى طبيعة
    الدستور ذاته ذلك أن إجراءات تعديل الدستور مرنة فبموجب المادتين 191-192
    يعرض مشروع تعديل الدستور من طرف رئيس الجمهورية على المجلس الشعبي الوطني
    للموافقة عليه بأغلبية الثلثين وبسبب مرونة إجراءات التعديل فالنص
    الدستوري يحتل نفس المرتبة التي يحتلها التشريع وبالتالي لا يتحقق التفوق
    للدستور، ومن جهة أخرى وبالرجوع لنص الفقرة الثانية من المادة127 من دستور
    1976 فإن المجلس الشعبي الوطني«يستوحي مبادئ الميثاق الوطني والتي يجعلها
    حيز التطبيق في عمله التشريعي» ومن هنا يتضح خضوع المشرع للميثاق الوطني
    وليس للدستور وقد كرست هذا المادة 06من الدستور التي نصت على «الميثاق
    الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة وقوانين الدولة».
    فقد كانت هذه
    الأحكام غير كفيلة بضمان احترام الدستور لأنها لم تضع آليات عملية لضمان
    احترام الدستور وبسبب التجاوزات على الدستور والتي لوحظت بمناسبة الموافقة
    على بعض القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني طالبت بعض الأصوات داخل
    هيئات حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم بإحداث هيئة تكلف بمراقبة
    دستورية القوانين وقد ترجم هذا المطلب في اللائحة السياسية التي صادق
    عليها المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد من
    12ديسمبر1983وقد نصت اللائحة«يدعو المؤتمر إلى إنشاء هيئة عليا تحت إشراف
    الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية للفصل في دستورية القوانين لتضمن
    احترام الدستور وسموه».



    عروض الشغل في تونس وظائف في الشرق الاوسط والخليج والمغرب العربي
    Jobs in saudi imarat koweït | وظائف شاغرة في السعودية قطر الامارات الكويت
    Emploi et offres d'emploi en France
    عروض الشغل في تونس وظائف شاغرة في تونس من هـنـا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الجزائر من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في المغرب من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في ليبيا من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في مصر
    من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السعودية من هـنــــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الامارات من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في قطر من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الكويت من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في العراق من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في البحرين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الاردن من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في لبنان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في سوريا
    من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في فلسطين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في عمان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السودان من هـنـــا
    Emploi et offres d'emploi en France من هـنـــا
    موقع عروض الشغل و الوظائف للعرب



    وظائف فى الجزائر ,وظائف فى البحرين ,وظائف فى مص,ر وظائف فى العراق ,وظائف فى الأردن ,وظائف فى الكويت ,وظائف فى لبنان ,وظائف فى ليبيا ,وظائف فى المغرب ,وظائف فى عمان ,وظائف فى فلسطي,ن وظائف فى قطر ,وظائف فى السعودية ,وظائف فى السودان ,وظائف فى سوريا ,وظائف فى تونس,وظائف فى الامارات ,وظائف شاغرة في المغرب العربي , وظائف شاغرة في تونس , عروض الشغل في تونس , وظائف شاغرة في المغرب , عروض الشغل في المغرب , وظائف شاغرة في الجزائر , عروض الشغل في الجزائر , وظائف شاغرة في ليبيا , عروض الشغل في ليبيا , وظائف شاغرة في الخليج , وظائف شاغرة في السعودية , عروض الشغل في السعودية , وظائف شاغرة في الامارات , عروض الشغل في الامارات , وظائف شاغرة في قطر , عروض الشغل في قطر , وظائف شاغرة في الكويت , وظائف شاغرة في البحرين ,,ولاية أريانة,ولاية باجة,ولاية بن عروس,ولاية بنزرت,ولاية تطاوين,ولاية توزر,ولاية تونس,ولاية جندوبة,ولاية زغوان,ولاية سليانة,ولاية سوسة,ولاية سيدي بوزيد,ولاية صفاقس, مكتب تشغيل,مكتب التشغيل,Tunis, Ariana ,Béja, Ben Arous ,Bizerte, Gabès, Gafsa ,Jendouba,bureau d'emploi,emploi, Kairouan, Kasserine, Kébili, Le Kef, Mahdia, La Manouba, Médenine, Monastir, Nabeul ,Sfax, Sidi Bouzid ,Siliana ,Sousse, Tataouine ,Tozeur, Zaghouan,,
    ولاية قابس,ولاية القصرين,ولاية قفصة,ولاية القيروان,ولاية الكاف,ولاية مدنين,ولاية المنستير,ولاية منوبة,ولاية المهدية,ولاية نابل,ولاية قبلي,
    , وظائف


  2. #2
    Super Moderator الصورة الرمزية jobs4arab
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    المشاركات
    1,634

    افتراضي بحث حول الرقابة على دستورية القوانين








    بحث حول الرقابة على دستورية القوانين


    المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعددية الحزبية
    المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين في دستور1989 )محاولة تكريس دولة القانون(
    لعل في دستور 1989 تبنى المؤسس الدستوري صراحة فكرة الرقابة الدستورية ونص على
    إحداث مجلس دستوري في نص المادة 153،ويعتبر دستور 1989 القفزة التي أحدثها
    المشرع وهذا يعود إلى الأوضاع العالمية وإسقاط النظام الاشتراكي وانتهاج
    الجزائر للنظام الرأسمالي والانتقال من دستور برنامج إلى دستور عمل
    ومحاولة لتكريس لدولة القانون.
    الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري:
    يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 154من سبعة أعضاء:
    -عضوان يعينهما رئيس الجمهورية.
    -عضوان ينتخبهما المجلس الشعبي من بين أعضائه.
    -رئيس المجلس الدستوري يعينه رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها ستة سنوات غير قابلة للتجديد.
    الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
    نصت المادة 156على أن الإخطار يكون إما من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس
    الشعبي الوطني)فقط( سواء قبل إصدار القانون أي رقابة سابقة أو بعد صدور
    القانون رقابة لاحقة.
    الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري:
    قد أعطيت لهذا المجلس عدة مهام أهمها تلك المرتبطة بوظيفة السهر على مراقبة
    دستورية القوانين والتنظيمات ففي حالة ما إذا تم إخطاره قبل صدور القانون
    يدلي برأي غير ملزم أما إذا تم إخطاره بعد صدور القانون فإنه يصدر قرارا
    يترتب عنه إلغاء الأحكام المخالفة للدستور من هذا النص ابتداء من تاريخ
    قرار المجلس المادة 159من الدستور«إذا قرر المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا
    أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ،ابتداء من يوم قرار المجلس.»
    ويعد
    المجلس الدستوري في ظل دستور 1989 منذ تأسيسه أصدر عدة اجتهادات سواء آراء
    أو قرارات هامة لها الأثر الهام في إبراز المبادئ المرتبطة سواء بالحريات
    أو بمبدأ الفصل بين السلطات كما أنه قام بتأدية دور المحكمة الانتخابية
    بالإضافة إلى مهامه الاستشارية في بعض الحالات ثم معاينة حالة شغور رئاسة
    الجمهورية وتولي رئيسه لرئاسة الدولة عند الاقتضاء.

    المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور1996 )إعطاء دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة(
    أحدثت التعديلات التي طرأت على دستور1996 تغييرا في تشكيلة ومهام المجلس
    الدستوري وقد كانت التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن أحسن لسير المؤسسات
    بإحداث نظام الثنائية في تشكيل البرلمان بإنشاء مجلس الأمة ونظام الازدواج
    القضائي وإنشاء مجلس للدولة كمؤسسة قضائية،بالإضافة للأخذ بمفهوم القوانين
    العضوية لأول مرة في التاريخ الدستوري للجزائر كما نصت المادة 163من
    الدستور على إنشاء المجلس الدستوري« يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على
    احترام الدستور.»
    الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري:
    حسب المادة 164 يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء وهم:
    ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية.
    اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني.
    اثنان ينتخبهما مجلس الأمة.
    عضو تنتخبه المحكمة العليا.
    عضو ينتخبه مجلس الدولة.
    مدة العضوية 06سنوات غير قابلة للتجديد ويحدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات .
    الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
    نصت المادة 166على أن الإخطار يتم إما من طرف رئيس الجمهورية أو من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة.
    وللإشارة فإنه رغم توسيع الإخطار لمجلس الأمة بعد التعديل الدستوري فإنه يبقى عاجزا
    عن تحقيق التوازن فهو لم يوسع الإخطار للسلطة القضائية لتحقيق التوازن بين
    المؤسسات ومن جهة لا يوسع الإخطار لمجموعة من النواب في البرلمان من أجل
    تحقيق التوازن بين الأغلبية والأقلية داخل البرلمان من جهة ثانية فهذا
    يؤدي إلى بعض القوانين تفلت من الرقابة الدستورية إذا ما تخلى أصحاب سلطة
    الإخطار عن استعمال سلطتهم وقد يؤدي ذلك إلى صدور قوانين مخالفة للدستور
    وينهدم بذلك بناء دولة القانون التي تقوم على مبدأ سمو الدستور.

    الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
    تتلخص اختصاصات المجلس الدستوري بموجب المادة 165في مراقبة:
    أ/القوانين العضوية:وهي المنصوص عليها بموجب المادة 123من الدستور فبعد المصادقة
    عليها من طرف البرلمان يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أو
    عدم ملائمة المشروع مع الدستور فإذا كان رد المجلس الدستوري إيجابيا فهنا
    يستكمل إجراءات الصدور أما أ/القوانين العضوية:وهي المنصوص عليها بموجب
    المادة 123من الدستور فبعد المصادقة عليها من طرف البرلمان يخطر رئيس
    الجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أو عدم ملائمة المشروع مع الدستور فإذا
    كان رد المجلس الدستوري إيجابيا فهنا يستكمل إجراءات الصدور أما إذا اتضح
    أن نصا من نصوصه مخالف للدستور فهنا إما عدم مباشرة إجراءات الصدور إذا
    كان كل القانون مخالف للدستور أو الاستغناء على النص المخالف للدستور إذا
    كان نصا واحدا أو أن يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان إعادة النظر في
    القانون.
    ب/النظام الداخلي لغرفتي البرلمان:يتصل المجلس الدستوري بموجب
    الفقرة الثالثة من المادة 165في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي
    البرلمان للدستور ويرجع ذلك إلى كون النظام الداخلي يتعلق بتنظيم السلطات
    التشريعية والذي يجب أن يكون مخالفا للدستور وإلا وقع في سير المؤسسات
    الدستورية.
    جـ/المعاهدات الدولية:بموجب المادة 97من الدستور يوقع رئيس
    الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم،وهذا النوع من المعاهدات لا
    تعرض على البرلمان ليوافق عليها إلا بعد أن يتلقى رأيا من المجلس الدستوري
    حولها،وهذا يعني أن إخطار المجلس الدستوري ،بالنسبة لهذا النوع من
    المعاهدات إجباري الرقابة قبل عرضها على البرلمان وبعد التوقيع عليها،
    وحرص المؤسس الدستوري على عرض هذه المعاهدات على المجلس الدستوري ناجم عن
    الرغبة في حماية الدستور لأن هذا النوع من المعاهدات مرتبطة ومتعلقة
    باستقلال الدولة وسيادتها وقد أكدت المادة 80من الدستور على«أن الشعب
    يختار لنفسه مؤسسات غايتها المحافظة على الاستقلال الوطني ودعمه.»
    كما نصت المادة 13 منه على أنه«لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني.»
    وللإشارة فإن إخطار المجلس الدستوري بالنسبة لهذه المجالات الثلاث«القوانين
    العضوية،الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان،اتفاقيات الهدنة ومعاهدات
    السلم.» يتم من طرف رئيس الجمهورية، وهذا بتصريح نص المادة165من الدستور.

    د/القوانين العادية:يمكن أن تتم مراقبة القوانين بطريقة اختيارية سابقة أو لاحقة وهذا
    نظرا لعدم اشتراط رأي المجلس الدستوري لإصدار القانون العادي وفي حالة
    تدخل المجلس في هذا الإطار فإنه يصهر على مطابقة النصوص مع الدستور فإذا
    وقع الإخطار قبل صدور القانون يصدر المجلس الدستوري رأيا وذلك قبل أن تصبح
    واجبة التنفيذ، أما إذا وقع الإخطار بعد صدور القانون يصدر المجلس
    الدستوري قرار ملزما يترتب عنه، وحسب نص المادة 169 من الدستور فقدان هذا
    النص أثره من يوم إقرار المجلس الدستوري أي إلغاء النص المخالف للدستور.

    هـ/التنظيمات:تتمثل رقابة التنظيمات )النصوص( التي يصدرها رئيس الجمهورية بموجب سلطته
    التنظيمية المستقلة التي يستمدها من المادة 125 من الدستور«يمارس رئيس
    الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.» ورغم نص هذه
    المادة فإن المجلس الدستوري منذ إنشائه بموجب دستور1989لم يمارس اختصاص في
    هذا المجال بسبب عزوف رئيس المجلس الشعبي الوطني ثم رئيس مجلس الأمة عن
    ممارسة صلاحياتها في الإخطار.
    و/المجلس الدستوري كمحكمة انتخابية:نصت المادة 163على«يسهر المجلس الدستوري على صحة عليات الاستفتاء وانتخاب رئيس
    الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات.»
    إن مراقبة صحة الاستشارات السياسية تشمل على دراسة التشريعات )بالنسبة للانتخابات
    الرئاسية( والطعون وتمتد كذلك إلى مراقبة حسابات الحملة الانتخابية.
    كما يصدر قرارات تتعلق باستخلاف أعضاء في البرلمان على أثر شغور مقاعدهم بسبب الوفاة أو الاستقالة أو حدوث مانع قانوني لهم.
    ي/المجلس الدستوري كسلطة استشارية:في حالة الطوارئ، أو الحصار يقوم رئيس الجمهورية
    باستشارة رئيس المجلس الدستوري المادة 91 « يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت
    الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس
    الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة،
    ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة
    لاستتباب الوضع.
    ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.»
    أمافي الحالة الاستثنائية فيتم استشارة المجلس الدستوري وذلك حسب المادة 93
    من الدستور« يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد
    مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة
    ترابها.
    ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي
    الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى
    للأمن ومجلس الوزراء.
    تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ
    الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة
    والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.

    ويجتمع البرلمان وجوبا.
    تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.»
    ونفسالأمر في حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية وفي حالة وفاته أو استقالته حسب
    المادة88الفقرة الثالثة « وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته،
    يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.»
    وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة يتولى
    المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة وهذا حسب ما نصت عليه المادة 88 « وإذا
    اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب
    كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة
    الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس
    المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط
    المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة
    و في المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.»
    ويستشار أيضا في حالة تمديد الفترة النيابية حسب المادة102 من الدستور«... لا يمكن
    تمديد مهمة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات
    عادية.
    ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري.».
    وكذلك في حالة التعديل الدستوري الذي نصت عليه المادة 176 « إذا ارتأى المجلس
    الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم
    المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية
    التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن لرئيس
    الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن
    يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء
    غرفتي البرلمان.».



    خاتمـــــة:
    وبعد دراستنا للرقابة في الجزائر توصلنا إلى أن
    الرقابة في الجزائر توصلنا إلى أن الرقابة في الجزائر تمثلت في المجلس
    الدستوري كما أنها تجسدت في دستور 1963 لكن لم يتم العمل بها ثم غابت
    آليات الرقابة في دستور 1976 وكما أن دستور 1989 حاول تكريس دولة القانون
    أما دستور 1996 فقد أعطى دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة على دستورية
    القوانين ويعد المثال الناجح لفكرة الرقابة في تاريخ الدساتير الجزائرية
    على الرغم من نقائص المجلس الدستوري يبقى الهيئة المكلفة على حماية
    الدستور



    عروض الشغل في تونس وظائف في الشرق الاوسط والخليج والمغرب العربي
    Jobs in saudi imarat koweït | وظائف شاغرة في السعودية قطر الامارات الكويت
    Emploi et offres d'emploi en France
    عروض الشغل في تونس وظائف شاغرة في تونس من هـنـا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الجزائر من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في المغرب من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في ليبيا من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في مصر
    من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السعودية من هـنــــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الامارات من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في قطر من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الكويت من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في العراق من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في البحرين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الاردن من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في لبنان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في سوريا
    من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في فلسطين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في عمان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السودان من هـنـــا
    Emploi et offres d'emploi en France من هـنـــا
    موقع عروض الشغل و الوظائف للعرب



    وظائف فى الجزائر ,وظائف فى البحرين ,وظائف فى مص,ر وظائف فى العراق ,وظائف فى الأردن ,وظائف فى الكويت ,وظائف فى لبنان ,وظائف فى ليبيا ,وظائف فى المغرب ,وظائف فى عمان ,وظائف فى فلسطي,ن وظائف فى قطر ,وظائف فى السعودية ,وظائف فى السودان ,وظائف فى سوريا ,وظائف فى تونس,وظائف فى الامارات ,وظائف شاغرة في المغرب العربي , وظائف شاغرة في تونس , عروض الشغل في تونس , وظائف شاغرة في المغرب , عروض الشغل في المغرب , وظائف شاغرة في الجزائر , عروض الشغل في الجزائر , وظائف شاغرة في ليبيا , عروض الشغل في ليبيا , وظائف شاغرة في الخليج , وظائف شاغرة في السعودية , عروض الشغل في السعودية , وظائف شاغرة في الامارات , عروض الشغل في الامارات , وظائف شاغرة في قطر , عروض الشغل في قطر , وظائف شاغرة في الكويت , وظائف شاغرة في البحرين ,,ولاية أريانة,ولاية باجة,ولاية بن عروس,ولاية بنزرت,ولاية تطاوين,ولاية توزر,ولاية تونس,ولاية جندوبة,ولاية زغوان,ولاية سليانة,ولاية سوسة,ولاية سيدي بوزيد,ولاية صفاقس, مكتب تشغيل,مكتب التشغيل,Tunis, Ariana ,Béja, Ben Arous ,Bizerte, Gabès, Gafsa ,Jendouba,bureau d'emploi,emploi, Kairouan, Kasserine, Kébili, Le Kef, Mahdia, La Manouba, Médenine, Monastir, Nabeul ,Sfax, Sidi Bouzid ,Siliana ,Sousse, Tataouine ,Tozeur, Zaghouan,,
    ولاية قابس,ولاية القصرين,ولاية قفصة,ولاية القيروان,ولاية الكاف,ولاية مدنين,ولاية المنستير,ولاية منوبة,ولاية المهدية,ولاية نابل,ولاية قبلي,
    , وظائف

  3. #3
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي بحث حول الرقابة على دستورية القوانين








    بحث حول الرقابة على دستورية القوانين
    بحث حول الرقابة على دستورية القوانين

    بحث حول الرقابة على دستورية القوانين



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172