النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360

  1. #1

    افتراضي القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360








    القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360

    الفصل 331
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثسنوات كل متسول، ولو كان من ذوي العاهات، وكل متشرد، يوجد حاملا أسلحة أو مزودابأشياء مما يستعمل لارتكاب جنايات أو جنح.
    الفصل 332
    يعاقب بالحبس من سنة إلىخمس سنوات كل متشرد يرتكب أو يحاول ارتكاب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أياكان نوعه، إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال، تطبيقا لنص قانونيآخر.
    الفصل 333
    يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبيالجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و332.
    الباب السادس
    في التزوير والتزييفوالانتحال
    الفرع 1
    في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام
    الفصل334
    يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الآتية:
    نقودامعدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج؛
    أوراقامالية، اذونات أو سندات، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها، أو قسائمالفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات.
    الفصل335
    يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق كل من ساهم عن علم، بأية وسيلةكانت، في إصدار النقود أو الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات المشار إليها فيالفصل السابق، أو في توزيعها أو بيعها أو في إدخالها إلى المملكة.
    الفصل336
    يعفى من العقوبة بالشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145، أي واحد منمرتكبي الجنايات المشار إليها في الفصلين السالفين إذا أشعر بها السلطات العامةوكشف عن شخصية مرتكبيها وذلك قبل تمام تلك الجنايات وقبل إجراء أية متابعة فيها،وكذلك من مكن السلطة من اعتقال الجناة الآخرين، ولو لم يفعل ذلك إلا بعد ابتداءالمتابعة.
    ويجوز مع ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشرين سنةعلى من أعفي من العقاب طبقا لهذا الفصل.
    الفصل 337
    يعاقب بالحبس من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات من لون نقودا متداولة قانونا بالمغرب أو بالخارج، وذلك بقصد تضليلالناس في طبيعة المعدن، أو من أصدر أو أدخل نقودا ملونة بهذه الكيفية إلىالمملكة.
    ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في إصدار أو إدخال النقود الملونةالمشار إليها.
    الفصل 338
    لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقديةمزيفة أو مزورة أو مغيرة أو ملونة، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة، ثم أعادهاللتداول وهو لازال يجهل عيوبها.
    أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أناكتشف عيبها، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعةأمثال النقد الذي أعاده إلى التداول.
    الفصل 339
    صنع العملات التي تقوم مقامالنقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلىالمملكة، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألفدرهم.
    الفصل 340
    من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات مخصصة لصنع أوتزييف أو تغيير النقود أو سندات القروض العامة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنواتوغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم إلا إذا كان الفعل يكون جريمةأشد.
    الفصل 341
    في الجرائم المشار إليها في الفصول 334 و338 إلى 340، يجب علىالمحاكم أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
    الفرع 2
    فيتزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والمعاملات
    الفصل 342
    يعاقب بالسجنالمؤبد من زيف خاتم الدولة أو ا ستعمل هذا الخاتم المزيف.
    ويسري العذر المعفى منالعقاب المنصوص عليه في الفصل 336 على مرتكبي الجناية المشار إليها في الفقرةالسابقة.
    الفصل 343
    يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، من زيف أو زور واحداأو أكثر من الطوابع الوطنية أو واحدة أو أكثر من علامات الدولة المستخدمة للحدودالغابوية أو واحدة أو أكثر من دمغات الذهب أو الفضة، وكذلك من يستعمل الطوابع أوالأوراق أو العلامات أو الدمغات المزيفة أو المزورة.
    الفصل 344


    يعاقب بالسجنمن خمس إلى عشرين سنة من حصل، بدون حق، على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغاتالحقيقية للدولة، المشار إليها في الفصل السابق، ثم استعملها أو استخدمها استخدامايضر بحقوق الدولة أو مصالحها.
    الفصل 345
    في غير الأحوال التي يكون فيها الفعلجريمة أشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهمأو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من يرتكب أحد الأفعال الآبية:
    1 - صنع خاتم أوطابع أو علامة للدولة أو لإحدى السلطات العامة دون أمر كتابي ممن يمثلها بتفويضرسمي؛
    2 - صنع أو إحراز أو توزيع أو شراء أو بيع الطوابع أو الأختام أو العلاماتالتي يمكن أن تختلط مع أختام الدولة أو إحدى السلطات ولو لبلد أجنبي.

    الفصل346
    يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرة آلافدرهم:

    1 - من يزيف العلامات المخصصة لوضعها باسم الحكومة، أو إحدى المصالحالعامة، على مختلف أنواع المواد الغذائية أو البضائع، وكذلك من يستعمل هذه العلاماتالمزيفة؛
    2 - من يزيف خاتما أو طابعا أو علامة لإحدى السلطات، وكذلك من يستعملهذه الأختام أو الطوابع أو العلامات المزيفة.
    3 - من يزيف أوراقا مطبوعةالعنوان أو المطبوعات ذات الصفة الرسمية، والتي تستعمل في المجالس التي يوجدهاالدستور أو الإدارات العامة أو المحاكم المختلفة، وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع أويستعمل هذه الأوراق أو المطبوعات المزيفة بهذه الصورة؛
    4 - من يزيف أو يزورطوابع البريد أو شارات الأداء أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد أو الطوابعالمالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج ذات الطوابع وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزعأو يستعمل، عن علم، هذه الطوابع أو الشارات أو القسائم أو الأوراق أو النماذج ذاتالطوابع، المزيفة أو المزورة؛

    ويجوز أن يحكم على المتهم، علاوة على ذلك،بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامةلمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
    ويعاقب على المحاولة في تلك الجرائم بعقوبة الجريمةالتامة.
    الفصل 347
    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة منمائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم من كان قد حصل، بغير حق، على خاتم حقيقي أو علامةأو مطبوعات، مما أشير إليه في الفصل السابق، ثم استعمله أو حاول استعماله أواستخدمه بطريق الغش.
    ويمكن الحكم على مرتكب الجريمة، فضلا عن ذلك، بالحرمان منواحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لاتتجاوز خمس سنين.
    الفصل 348




    .يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وغرامة منمائة وعشرين إلى ألف درهم:
    1 - من استعمل عن علم طابع بريد أو طوابع منفصلة أوأوراقا أو نماذج ذات طابع، سبق استعمالها، وكذلك من غير في طابع بأي وسيلة كانت،بقصد تفادي إبطالها والتمكن من إعادة استعمالها فيما بعد.
    2 - من زاد في قيمةطوابع البريد المغربية أو أية أوراق ذات قيم نقدية بريدية سواء كانت صالحة أوأبطلت، وذلك بواسطة الطبع عليها أو تخريمها، أو أية وسيلة أخرى، وكذلك من يبيع أويروج أو يعرض أو يوزع أو يصدر طوابع بريدية، زيد في قيمتها بهذه الطريقة.
    3 - من زيف أو أصدر أو غير علامات الأداء أو الطوابع أو شارات الأداء أو قسائم الردالتي تصدها إدارة البريد في بلد أجنبي، وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع مثل هذهالعلامات أو الطوابع أو الشارات أو القسائم ومن يستعملها عن علم.
    الفصل349
    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط:
    1 - من صنع أو باع أو روج أو وزع أشياء أو مطبوعاتأو نماذج حصل عليها بأية وسيلة كانت، إذا كان شكلها الخارجي يوحي بتشابه بينها وبينالنقود المعدنية أو الأوراق النقدية المتداولة قانونا، في المغرب أو في الخارج، أوبينها وبين سندات المعاش المرتب أو علامات أو طوابع إدارة البريد والبرق والتليفون،أو مؤسسات الاستغلال المباشر للدولة أو أوراق أو نماذج ذات طوابع أو أسهم أو سنداتأو حصص الفوائد أو قسائم الأرباح أو قسائم الفوائد المتعلقة بها، وعلى العموم، إذاوجد التشابه مع أوراق ذات قيمة مالية تصدرها الدولة أو البلديات أو المؤسسات أوالمشروعات الخاصة، متى كان هذا التشابه من شأنه أن يسهل قبول هذه الأشياء أوالمطبوعات أو النماذج، بدلا من القيم المقلدة.
    2 - من صنع أو باع أو روج أو وزعأو استعمل مطبوعات، إذا كان من حيث حجمها أو لونها أو عباراتها أو محتوياتهاالمطبوعة أو أي صفة من صفاتها يوجد بينها وبين الأوراق المطبوعة العناوين أوالمطبوعات الرسمية المستعملة في المجالس التي ينشئها الدستور أو الإدارات العامة أوالهيئات القضائية المختلفة، تشابه من شأنه أن يحدث لبسا في نفوس الجمهور.
    الفصل 350
    في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب على المحاكم حتما أنتقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
    الفرع 3
    في تزوير الأوراقالرسمية أو العمومية
    الفصل 351
    تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوءنية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيالقانون.
    الفصل 352
    يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أوعدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى
    الوسائل الآتية:
    - وضعتوقيعات مزورة؛
    - تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛
    - وضع أشخاص موهومينأو استبدال أشخاص بآخرين؛
    - كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحرراتالعمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها.

    الفصل 353
    يعاقب بالسجن المؤبد كلواحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول ارتكب، بسوء نية،أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إمابكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائعيعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعتراف بها لديه، أو حدثت أمامهبالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التييتلقاها.
    الفصل 354
    يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة كل شخص، عدا من أشيرإليهم في الفصل السابق، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائلالآتية:
    - بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع؛
    - باصطناع اتفاقات أوتضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها؛
    - بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحرراتلإثباتها أو الإدلاء بها.
    - بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاصبآخرين.

    الفصل 355
    يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائة وعشرينإلى خمسمائة درهم كل شخص ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام العدل بتصريحات يعلم أنهامخالفة للحقيقة.
    ومع ذلك يتمتع بعذر معف من العقوبة، بالشروط المشار إليها فيالفصول 143 إلى 145، من كان قد أدلى، بصفته شاهد، أمام العدل، بتصريح مخالف لحقيقة،ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أية متابعةضده.
    الفصل 356
    يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورةفي الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها.
    الفرع 4
    في تزويرالأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك
    الفصل 357
    من ارتكب بإحدىالوسائل المشار إليها في الفصل 354، تزويرا في محرر تجاري أو بنكي، أو حاول ذلك،يعاقب بالحبس
    من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألفدرهم.
    ويجوز علاوة على ذلك، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثرمن الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد على خمسسنوات.
    ويجوز أن تصل العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى،إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو مدير شركة، أو على العموم، شخصا ممن يلجأون إلىالاكتتاب العام بواسطة إصدار الأسهم أو السندات أو الاذونات أو الحصص أو الأوراقالمالية أيا كان نوعها، سواء كانت متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أوصناعية.
    الفصل 358
    من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرافي محرر عرفي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتينوخمسين إلى ألف درهم.
    ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أوأكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمسسنوات.
    الفصل 359
    من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذاالفرع، مع علمه بتزويرها، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير
    حسب التفصيلاتالمنصوص عليها في الفصول السابقة.
    الفرع 5
    في تزوير أنواع خاصة من الوثائقالإدارية والشهادات
    الفصل 360
    من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أوالكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أوأوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتالحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامةمن مائة وخمسين إلى ألف وخمسمائة درهم.
    ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليهبالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، لمدة لا تقل عن خمسسنوات ولا تزيد على عشر.
    ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمةالتامة.
    وتطبق نفس العقوبات على من ارتكب أحد الأفعال الآتية.
    1 - استعمالتلك الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار إليها مع علمه بذلك.
    2 - استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، مع علمه بأن البيانات المضمنةفيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة.





  2. #2
    Administrator
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    7,808

    افتراضي القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360








    القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360



    كود:
    عروض الشغل في تونس مناظرات الوظيفة العمومية - مسابقات التوظيف في الجزائر في الجزائر - مبارسات التوظيف في المغرب - عروض الشغل وظائف في ليبيا - وظائف شاغرة في مصر - وظائف شاغرة وظائف خالية في السعودية - وظائف شاغرة في الامارات - وظائف شاغرة في قطر - وظائف شاغرة في الكويت - وظائف شاغرة في البحرين - وظائف شاغرة في العراق- وظائف شاغرة في الاردن - وظائف شاغرة وظائف خالية في لبنان - وظائف خالية وظائف شاغرة في سوريا - وظائف خالية وضائف شاغرة في عمان - وظائف شاغرة في السودان - حافز www.hafiz.gov.sa - وظائف شاغرة وظائف خالية في فلسطين - jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs-Emploi et offres d'emploi en France - jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs - Jobs in Canada Offres d'emploi au Canada Jobs in USA - Emploi et offres d'emploi en France - حافز www.hafiz.gov.sa - منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada - منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia - منتدى البنك الالكتروني باي بال www.paypal.com بنك PayPal - منتدى الهجرة الى امريكا - منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض - منتدى العقارات -tayara tunisie annonce tayara.tn voiture tunisie annonces tunisie annonce tayara afariat tayara - Jobs in saudi imarat koweït | وظائف شاغرة في السعودية قطر الامارات الكويت فرص عمل في السعودية وظائف شاغرة في السعودية عروض شغل في السعودية
    Emploi et offres d'emploi en France عروض الشغل في تونس وظائف في الشرق الاوسط والخليج والمغرب العربي 2016, 2017 5edma tayara, agence nationale pour l'emploi et le travail, agent, aneti, concours, annonce concours annonce emploi tunisie, annonces de presse, annonces tayara, arabe jobs tayara, atct, مناظرة, الوكالة التونسية للتعاون الفني, chauffeur, concours tayara, concours tunisie, concours.tn, انتداب مناظرة مناظرات نتائج مناظرات انتدابات الوظيفة العمومية - el5edma, elkhedma emploi avec salaire élevé, offres d'emploi et , offres d'emplois offres emploi presse tunisie, ouvrier, recrutement, tayara tunisie travail emploi 5edma tayara, tunisie compétences, tunisie jobs, tunisie recrutement tunisie tayara tunisie travail recrutement emploi, عروض الشغل اليوم , عروض الشغل بجريدة لابراس عروض الشغل في تونس, عروض الشغل عروض الشغل في جريدة الشروق, vendeurs, wadhifa tayra, وظائف, وظائف للعرب, وظائف في تونس, وظيفة

  3. #3
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360








    القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360
    القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360
    القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

  4. #4

    افتراضي القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360








    القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360
    القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360
    القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360



    concours douanes 2018 tunisie concours ministère des Finances 2018 douane concours tunisie 2018 niveau bac concour diwana tunisie 2018 concours diwana www.douane.gov.tn concours 2018 Concours Douane 2018 Tunisie Travail Recrutement Emploi la Douane Tunisienne recrute 2018 مناظرات مناظرة الديوانة 2018 مناظرات وزارة المالية 2018 مناظرة الديوانة التونسية 2018 مناظرات الديوانة التونسية لسنة 2018 انتدابات الديوانة التونسية 2018 الإنتدابات في سلك الديوانة مناظرات للانتداب بالديوانة انتدابات الديوانة 2018 مناظرة الديوانة التونسية 2018 انتداب الديوانة 2018 انتداب عرفاء للديوانة 2018 آمر لواء للديوانة عميد للديوانة عقيد للديوانة مقدم ديوانة رائد للديوانة نقيب للديوانة ملازم أعلى للديوانة ملازم أول للديوانة ملازم للديوانة وكيل أول للديوانة وكيل للديوانة عريف أعلى للديوانة عريف للديوانة رقيب أول للديوانة رقيب للديوانة رقيب مساعد للديوانة رتب الديوانة التونسية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172