النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: القانون الجنائي المغربي من الفصل 211 الى الفصل 240

  1. #1

    افتراضي القانون الجنائي المغربي من الفصل 211 الى الفصل 240








    القانون الجنائي المغربي من الفصل 211 الى الفصل 240

    الفصل 211
    يتمتع بعذر معف منالعقوبة، طبقا للشروط المقررة في الفصول 143 إلى 145، من أخبر من الجناة قبل غيرهالسلطات المشار إليها في الفصل 209 بجناية أو جنحة ضد سلامة الدولة وبفاعليها أوالمشاركين فيها، وذلك قبل أي تنفيذ أو شروع في التنفيذ.
    الفصل 212
    إذا حصلالتبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية أو الجنحة أو بعد محاولتها، ولكن قبل بدء المتابعة،فإن العذر المعفي من العقاب، المقرر في الفصل السابق يكون اختياريا فقط.
    الفصل213
    يتمتع بعذر معف من العقوبة، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفصول 203إلى 205، الأشخاص الذين انخرطوا في العصابات المسلحة من غير أن يباشروا فيها قيادةما ولم يتولوا فيها أي وظيفة معينة، وعلاوة على ذلك فإنهم انسحبوامنها عند أولإنذار يصدر من السلطات المدنية أو العسكرية، أو انسحبوا بعد ذلك ولكن قبض عليهمخارج أماكن التجمع الثوري، دون أن يحملوا سلاحا ودون أن يبدوا مقاومة.
    الفصل214
    الأعذار المعفية من العقوبة لا تحول دون معاقبة المستفيدين منها عن الجناياتأو الجنح الأخرى التي ارتكبوها شخصيا أثناء الفتنة أو بسببها.
    الفصل215
    الأشخاص الذين يعفون من العقوبة، تطبيقا للفصلين 211 و213 يجوز أن يحكمعليهم بالتدابير الوقائية تطبيقا للفصل 145.
    الفصل 216
    الجنايات والجنحالمشار إليها في هذا الباب تعتبر من القضايا المستعجلة ولها الأولوية على غيرها فيالتحقيق والمحاكمة.
    الفصل 217
    قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام، بشأنالجرائم المعاقب عليها في هذا الباب، لا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا طبق الفقرةالأخيرة من الفصل 451 من المسطرة الجنائية، دون طلب النقض المقرر في الفصل 452 مننفس المسطرة.
    الفصل 218
    الجنايات والجنح المعاقب عليها في هذا الباب تعدمماثلة للجنايات والجنح العادية فيما يخص تنفيذ العقوبات.
    الباب الأول مكرر
    الإرهاب
    (أضف بمقتضى الظهير الشريفرقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذالقانونرقم 03.03 المتعلقبمكافحة الإرهاب – المادة 1-)
    الفصل 1-218
    تعتبر الجرائم الآتية أفعالاإرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطيربالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف:
    1 ـ الاعتداء عمدا على حياةالأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛
    2 ـ تزييف أوتزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة و الدمغات و الطوابع والعلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و 361 و 362 من هذاالقانون؛
    3ـ التخريب أو التعييب والإتلاف؛
    4 ـ تحويل الطائرات أو السفن أوأي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البريةأو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛
    5 ـ السرقة وانتزاع الأموال؛
    6 ـصنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافالأحكام القانون؛
    7 ـ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
    8 ـتزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي فيالمادتين 316 و331 من مدونة التجارة؛
    9 ـ تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أوارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛
    10 ـ إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمةإرهابية مع علمه بذلك.

    الفصل 2-218
    يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنواتوبغرامة تتراوح بين 10.000 و 200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابيةبواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العموميةأو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضةفي الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العمومبواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.
    الفصل3-218
    يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 1-218 أعلاه، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئيللخطر، في الهواء أو في الأرض أو الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية.
    يعاقب عنالأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
    تكونالعقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعتهأو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر.
    تكون العقوبة هي الإعدام إذاترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر.
    الفصل 4-218
    تعتبر أفعالا إرهابية الجرائمالتالية:
    - القيام بأي وسيلة كانت، مباشرة، بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو قيمأو ممتلكات بنية استخدامها، أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب عملإرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع؛
    - تقديم مساعدة أو مشورة لهذاالغرض.
    يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:
    • فيما يخص الأشخاصالطبيعيين بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000درهم؛
    • فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 درهم دونالإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بهاالمتورطين في الجرائم.
    ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كماترفع الغرامة إلى الضعف:
    - عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرهامزاولة نشاط مهني؛


    – عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛

    – في حالةالعود.
    يمكن علاوة على ذلك الحكم على الشخص المدان من أجل تمويل الإرهاب بمصادرةممتلكاته كليا أو جزئيا.
    الفصل 5-218
    كل من قام بأي وسيلة باقتناع الغيربارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذاالقانونأو دفعه إلى القيامبها أو حرصه على ذلك يعاقب بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة.
    الفصل6 - 218
    بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا ا لقانونيعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمكن يرتكب فعلا إرهابيا أويساهم أو يشارك فيه، أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة، أو مساعدات نقدية أووسائل تعيش أو ترسل أو نقل، مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء، وكل من يعنيه علىالتصرف فيما حصل عليه من عمله الإجرامي، وكل من يقدم له أي نوع من أنواع المساعدةمع علمه بذلك.
    غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكبجريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها، إلى غاية الدرجة الرابعة، إذا قدموا له مسكناأو وسائل تعيش شخصية فقط.
    الفصل 7-218
    يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائمالمنصوص عليها في الفصل 1 ـ 218 أعلاه، إذا كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابيةكما يلي:
    - الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛
    - السجنالمؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل إلى 30سنة؛
    - يرفع الحدالأقصى لعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز ثلاثين سنة إذا كانتالعقوبة المقررة هي السجن أو الحبس؛
    - إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامةفيضاعف الحق الأقصى للغرامة مائة مرة دون أن تنقل عن 100.000 درهم؛
    إذا كانالفاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بحله. والحكم بالتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهمافي الفصل 62 منالقانونالجنائيمع عدم المساسبحقوق الغير.
    الفصل 8-218
    يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجنمن خمس إلى عشر سنوات كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمالمعاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهاتالقضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية.
    غير أنه يجوز للمحكمة في الحالةالمنصوص ليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار منارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية الدرجة الرابعة.
    إذا تعلقالأمر بشخص معنوي، فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم.
    الفصل9 - 218
    يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145من هذاالقانونالفاعل أوالمساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو الأمنية أو الإدراية أوالعسكرية عن وجود اتفاق جنائي أو وجود عصابة لأجل جريمة إرهابية، إذا قام بذلك قبلمحاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل إقامة الدعوىالعمومية.
    إذا تم التبليغ عن الأفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة، فتخفضالعقوبة إلى النصف بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم نفسه تلقائياللسلطات المذكورة أعلاه أو الذي يبلغ عن المساهمين أو المشاركين في الجريمة.
    إذاكانت العقوبة هي الإعدام فتحول إلى السجن المؤبد وإذا كانت هي السجن المؤبد فتخفضإلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة.




    الفرع 1
    في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوقالوطنية
    الفصل 219
    (غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.92.131 الصادر في 26 صفر 1413 (26/8/ 1992) بتنفيذالقانونرقم 16.92 –مادةفريدة-)
    يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء و الانتخابات. سواءوقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده، طبقا للأحكام و العقوبات المقررة في القوانينالمتعلقة بها.
    الفرع 2
    في الجرائم المتعلقة بالعبادات
    الفصل 220
    مناستعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أولمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلىخمسمائة درهم.
    ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدةمسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، و ذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أواستغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، و يجوز في حالة الحكمبالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض، و ذلك إما بصفة نهائيةأو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
    الفصل 221
    من عطل عمدا مباشرة إحدىالعبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلالبهدوئها و وقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلىخمسمائة درهم.
    الفصل 222
    كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهربالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستةأشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما.
    الفصل 223
    من تعمد إتلافبنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه، يعاقببالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
    الفرع3
    شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد
    الفصل 224
    يعد موظفاعموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه فيحدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة و لو مؤقتة بأجر أو بدون اجر و يساهم بذلك فيخدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أومصلحة ذات نفع عام.
    وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة و مع ذلك فإن هذهالصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمةأو مكنته من تنفيذها.
    الفصل 225
    كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضيالسلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصيةأو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. لكن إذا أثبتأنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم و يوجب عليهطاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، و في هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيسالذي أصدر الأمر وحده.
    وإذا كان العمل التحكمى أو المساس بالحرية الفردية قدارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة فيالفصول 436 إلى 440.
    الفصل 226
    الجنايات المعاقب عليها في الفصل 225 تنتجعنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها كما تنتج عنها مسؤولية الدولة معاحتفاظها بالحق في الرجوع على الجاني.
    الفصل 227
    كل موظف عمومي، أو أحد رجالالقوة العمومية، أو مفوضي السلطة العامة المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية،يرفض أو يهمل الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروعسواء في الأمكنة أو المحلات المخصصة للاعتقال أو في أي مكان آخر و لم يقدم دليلاعلى أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.
    الفصل 228
    كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين، تسلممعتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 653 من المسطرة الجنائية،أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا لأحكامالفصول 660 إلى 662 من المسطرة الجنائية، و ذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنعالاتصال بالمعتقل أو رفض تقديم سجلاته إلى من لهم الحق في الاطلاع عليها، يعدمرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمى و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة منمائة إلى خمسمائة درهم.
    الفصل 229
    كل عضو في الهيئة القضائية، أو أحد ضباطالشرطة القضائية، في غير حالات التلبس، يثير متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامرالتحقيق أو أحكاما، أو يعطي أمرا بإجراء احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانة قضائية، و ذلكقبل أن يحصل على رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية، يعاقب بالتجريد من الحقوقالوطنية.
    الفصل 230
    كل قاض أو موظف عمومي،أو أحد مفوضي السلطة العامة أوالقوة العمومية يدخل بهذه الصفة، مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضائه، في غير الأحوالالتي قررها القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و غرامة من خمسين إلى خمسمائةدرهم.
    وتطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 225 على الجريمة المنصوص عليها فيهذا الفصل.
    الفصل 231
    كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد مفوضي السلطة أو القوةالعمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمرباستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكامالفصول 401 إلى 403 مع تشديد العقوبات على النحو الآتي:
    إذا كانت الجريمة جنحةضبطية أو تأديبية، فإن العقوبة تكون ضعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة.
    إذا كانتجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
    الفصل232
    كل موظف عمومي، أو أحد أعوان الحكومة أو المستخدمين في إدارة البريد أووكلائها يفتح أو يختلس أو يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة البريد، أو يسهل فتحها أواختلاسها أو تبديدها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة من مائةإلى ألف درهم.
    ويعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم أو وكيل لإدارة البرق إذا اختلس أوبدد برقية أو أذاع محتوياتها.
    ويحرم مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، من مباشرةجميع الوظائف العامة أو الخدمات العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات و لا تزيد على عشر.

    الباب الثالث
    في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام

    الفرع 1
    في تواطؤ الموظفين
    الفصل 233
    إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفةللقانون، إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة، وإمابواسطة رسل أو مراسلات، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستةأشهر.
    ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشارإليها في الفصل 40، وبالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوزعشر سنين.
    الفصل 234
    إذا حصل اتفاق، بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصلالسابق، على إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة، فإن الجناة يعاقبونبالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات. فإذا كان الاتفاق على هذه الإجراءاتحصل بين سلطات مدنية وهيآت عسكرية أو رؤسائها فإن المحرضين على ذلك يعاقبون بالسجنمن خمس إلى عشر سنوات.
    أما الجناة الآخرون فيعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لاتتجاوز عشر سنوات.
    الفصل 235
    في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفقعليها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساسبالأمن الداخلي للدولة،فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام، أما غيرهم من الجناةفيعاقبون بالسجن المؤبد.
    الفصل 236
    رجال القضاء والموظفون العموميون الذينيقررون بناء على تفاهم بينهم، تقديم استقالتهم بقصد منع أو توقيف سير العدالة أوسير مصلحة عامة، يعاقبون بالتجريد من الحقوق الوطنية.
    الفرع 2
    في تجاوزالسلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها وفي إنكار العدالة
    الفصل 237
    يعاقببالتجريد من الحقوق الوطنية كل من ارتكب من رجال القضاء أو ضباط الشرطة أحد الأفعالالآتية:
    1 - التدخل في أعمال السلطة التشريعية، وذلك إما بإصدار نظم تشتمل علىنصوص تشريعية، وإما بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر.
    2 - التدخل فيالمسائل المخولة للسلطة الإدارية وذلك إما بإصدار نظم متعلقة بهذه المسائل وإمابمنع تنفيذ أوامرالإدارة.
    الفصل 238
    يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كلعامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو حاكم إداري تدخل إما في عمل من أعمال السلطةالتشريعية، وذلك بإصدار نظم تتضمن نصوصا تشريعية، أو بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانونأو أكثر، وإما في عمل من أعمال السلطة القضائية بإصدار أمر أو نهي إلىالمحاكم.
    الفصل 239
    يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من خمسين إلىخمسمائة درهم كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو أي حاكم إداري آخر فصل فيمسألة من اختصاص المحاكم، وذلك في غير الحالات التي ينص عليها القانون، ورغم معارضةالخصوم أو أحدهم.
    الفصل 240
    كل قاض أو موظف عمومي، له اختصاصات قضائية، امتنععن الفصل بين الخصوم لأي سبب كان، ولو تعلل بسكوتالقانونأو غموضه، وصمم علىالامتناع، بعد الطلب القانوني الذي قدم إليه ورغم الأمر الصادر إليه من رؤسائه،يمكن أن يتابع ويحكم عليه بغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم علىال





  2. #2
    Super Moderator الصورة الرمزية jobs4arab
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    المشاركات
    1,634

    افتراضي القانون الجنائي المغربي من الفصل 211 الى الفصل 240








    القانون الجنائي المغربي من الفصل 211 الى الفصل 240



    عروض الشغل في تونس وظائف في الشرق الاوسط والخليج والمغرب العربي
    Jobs in saudi imarat koweït | وظائف شاغرة في السعودية قطر الامارات الكويت
    Emploi et offres d'emploi en France
    عروض الشغل في تونس وظائف شاغرة في تونس من هـنـا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الجزائر من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في المغرب من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في ليبيا من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في مصر
    من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السعودية من هـنــــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الامارات من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في قطر من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الكويت من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في العراق من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في البحرين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الاردن من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في لبنان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في سوريا
    من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في فلسطين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في عمان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السودان من هـنـــا
    Emploi et offres d'emploi en France من هـنـــا
    موقع عروض الشغل و الوظائف للعرب



    وظائف فى الجزائر ,وظائف فى البحرين ,وظائف فى مص,ر وظائف فى العراق ,وظائف فى الأردن ,وظائف فى الكويت ,وظائف فى لبنان ,وظائف فى ليبيا ,وظائف فى المغرب ,وظائف فى عمان ,وظائف فى فلسطي,ن وظائف فى قطر ,وظائف فى السعودية ,وظائف فى السودان ,وظائف فى سوريا ,وظائف فى تونس,وظائف فى الامارات ,وظائف شاغرة في المغرب العربي , وظائف شاغرة في تونس , عروض الشغل في تونس , وظائف شاغرة في المغرب , عروض الشغل في المغرب , وظائف شاغرة في الجزائر , عروض الشغل في الجزائر , وظائف شاغرة في ليبيا , عروض الشغل في ليبيا , وظائف شاغرة في الخليج , وظائف شاغرة في السعودية , عروض الشغل في السعودية , وظائف شاغرة في الامارات , عروض الشغل في الامارات , وظائف شاغرة في قطر , عروض الشغل في قطر , وظائف شاغرة في الكويت , وظائف شاغرة في البحرين ,,ولاية أريانة,ولاية باجة,ولاية بن عروس,ولاية بنزرت,ولاية تطاوين,ولاية توزر,ولاية تونس,ولاية جندوبة,ولاية زغوان,ولاية سليانة,ولاية سوسة,ولاية سيدي بوزيد,ولاية صفاقس, مكتب تشغيل,مكتب التشغيل,Tunis, Ariana ,Béja, Ben Arous ,Bizerte, Gabès, Gafsa ,Jendouba,bureau d'emploi,emploi, Kairouan, Kasserine, Kébili, Le Kef, Mahdia, La Manouba, Médenine, Monastir, Nabeul ,Sfax, Sidi Bouzid ,Siliana ,Sousse, Tataouine ,Tozeur, Zaghouan,,
    ولاية قابس,ولاية القصرين,ولاية قفصة,ولاية القيروان,ولاية الكاف,ولاية مدنين,ولاية المنستير,ولاية منوبة,ولاية المهدية,ولاية نابل,ولاية قبلي,
    , وظائف

  3. #3
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي القانون الجنائي المغربي من الفصل 211 الى الفصل 240








    القانون الجنائي المغربي من الفصل 211 الى الفصل 240
    القانون الجنائي المغربي من الفصل 211 الى الفصل 240

    القانون الجنائي المغربي من الفصل 211 الى الفصل 240



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172