النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: المحاكم العمانية خدمات المحاكم في سلطنة عمان القضاء العماني

  1. #1

    افتراضي المحاكم العمانية خدمات المحاكم في سلطنة عمان القضاء العماني








    المحاكم العمانية خدمات المحاكم في سلطنة عمان القضاء العماني

    عند قيام نزاع قضائي مع آخر حول قضايا مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو عمالية فيمكن للمدعي أن يلجا إلى لجنة التوفيق والمصالحة المختصة مباشرة أو للمحكمة .
    ـوعند اللجوء للمحكمة الابتدائية فعلية إتباع الآتي:

    1ـ طلب يتضمن صحيفة الدعوى مع صور عنه يقدر عدد المدعى عليهم وتشتمل الصحيفة على البيانات الآتية :

    أــ الاسم الثلاثي للمدعي وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنة أو محله المختار والاسم الثلاثي عن من يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنة .
    ب ـ الاسم الثلاثي للمدعى عليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
    ج- تاريخ تقديم الصحيفة .
    د- المحكمة المرفوعة امامها الدعوى.
    هـ- وقائع الدعوى وطلبات المدعى فيها وأسانيدها.
    و- توقيع المدعى أو من يمثله وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما.

    2 ــ دفع الرسم البالغ (1) ريالا عمانيا في قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية أما في القضايا التجارية فيؤدي رسم قدرة ثلاثمائة ريال على دعاوى شهر الإفلاس والطلبات المتفرعة عنها التي لا يمكن تقديرها وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في القانون.

    وإذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير استحق عنها رسم 30 ريال عند القيد وتسوي أمانة السر الرسم المستحق إلى يوم الحكم أما في الدعوى التجارية الأخرى المقدرة القيمة فيؤدي رسما مقداره 2% من قيمة الدعوى التجارية بحد أدنى قدره ثلاثون ريال وحد أقصى ثلاثة ألاف ريال .

    3 ــ إذا لم يتم إعلان المدعي عليه لان موطنه غير معروف فيجب الإعلان بطريق النشر في صحيفة يوميه وعلى المدعي دفع تكاليف النشر .

    وبالطبع فانه عند تقديم صحيفة الدعوى وأداء الرسم وفق ما سبق بيانه فإن المدعى يتبلغ تاريخ جلسة المحاكمة ويوقع على ذلك.



    4 ــ يجوز أن يحظر وكيل المدعي بدلا عنه ويكون الوكيل من المحامين وتكون الوكالة بسند رسمي موثق من الكاتب بالعدل أو أن يثبت التوكيل في محضر الجلسة التي يحضرها المدعي ولا يجوز رفع دعوى مدنية أو تجارية تزيد قيمتها عن خمسة آلاف ريالا عمانيا إلا عن طريق محامي يوكله المدعي وفي الدعاوى المدنية أو التجارية التي تقل قيمتها عن المبلغ المشار إليه فيجوز للمتقاضيين أن ينيبوا عنهم في الحضور والمرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة ويعتبر في حكم المحامين المقبولين للحضور والمرافعة وتوقيع صحيفة الدعوى والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها .

    أما في دعاوى الأحوال الشخصية فلا يلزم حضور محامي عن المدعي أو توقيع المحامي على صحيفة الدعوى.


    أوامر الأداء : إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره فيجوز لصاحب الحق أن يكلف المدين بالوفاء في ميعاد ثمانية أيام على الأقل فإذا لم يقم بالوفاء فله أن يتقدم للمحكمة الابتدائية التابعة لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بها حسب الحالة بطلب منحه أمرا بأداء المدين للدين الذي له بذمته وكذلك تتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى ويكفي في التكليف بالوفاء إن يحصل بكتاب مسجل بإشعار استلام ويقوم احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) مقام هذا التكليف ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر .

    ــ إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توافر شروط استصدار أمر الأداء فلا يحول هذا دون نظر المحكمة للدعوى.

    ــ يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيلة يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في أمانة السر إلى أن يمضي ميعاد التظلم .

    ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في القانون .

    ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وعوائد ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال والمصاريف . وتعتبر العريضة منتجة لأثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت العريضة مصحوبة بما يدل على سداد الرسم المقرر .

    يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر بالأداء وتعتبر العريضة والأمر الصادر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم اعلا نهما للمدين خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الأمر .

    للمدين التظلم من الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة برفع الدعوى . ويجب أن يكون مسببا وألا كان باطلا , ويعتبر المتظلم في حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة أول درجة .

    ويجوز استئناف أمر الأداء وفقا للقواعد ولإجراءات المقدرة لاستئناف الأحكام .ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو الحكم باعتباره كأن لم يكن .
    ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف .


    التماس إعادة النظر :
    للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الأحوال الآتية :
    أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .

    ب- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها شهادة زور .

    ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

    د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

    هـ- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى .



    و- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .

    ز- إذا كان منطوق الحكم مناقضا ببعضه البعض .

    ــ ميعاد الالتماس : ثلاثون يوما ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود
    أ , ب , ج إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أوحكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند ( ه) من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلا صحيحا وفي الحالة المنصوص عليها في البند (د) من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم .

    ــ يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع بأمانة سر المحكمة وفقا للأوضاع والإجراءات المقررة لرفع الدعوى أي أداء الرسم وتقديم صور بعدد الخصوم مع البيانات المبينة عند تقديم الدعوى ويجب أن تشمل صحيفتة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وألا كانت باطلة .

    ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليها في البندين ( هـ , و ) إيداع الكفالة
    - لا يجوز الطعن بالالتماس في الحكم الذي يصدر بعدم قبول الالتماس أو برفضه أو في الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله .

    - ويجوز أن يتضمن الالتماس طلبا بوقف تنفيذ الحكم وإذا حكم برفض الالتماس يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تتجاوز خمسة وعشرين ريالا باستثناء الحالة المنصوص عليها في البندين (هـ , و) فيقضى بمصادرة الكفالة كلها او بعضها كما يجوز الحكم على من رد التماسه بالتعويض .

    - والتماس إعادة النظر في مسائل الأحوال الشخصية عشرة أيام.


    الطعن في القضايا المدنية والتجارية أمام المحكمة العليا :
    للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية :

    أ‌- - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأً في تطبيقه أو تأويله .

    ب‌- - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

    - - للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

    - - ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا أربعون يوماً .





    - -يرفع الطعن بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة العليا ويوقعها محام مقبول أمامها ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسماء الخصوم وقبائلهم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على الوجه الأكمل كان باطلاً .

    - يجب على الطاعن أن يودع أمانة سر المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لأمانة السر وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه فإذا كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع على هذه المستندات .

    - على الطاعن أداء رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون ريالاً على الطعون أمام المحكمة العليا ورسم ثابت مقداره عشرة ريالات على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها ولا تقبل أمانة سر المحكمة صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت سداد الرسم المستحق .

    - يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة العليا على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرون ريالاً ترد إليه إذا حكم بقبول طعنه . ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ولا تقبل أمانة السر صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسم .

    - إذا بدا للمطعون ضده أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع أمانة سر المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها فإذا قدم المطعون ضده دفاعاً كان للطاعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد أن يودع أمانة سر المحكمة مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيده لرده وفي حالة تعدد المطعون ضدهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من الطاعن .

    - المذكرات وحوافظ المستندات التي يودعها الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعه من محاميه المقبول أمام المحكمة العليا .

    لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة العليا بأي طريق من طرق الطعن .

    الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية : بعد صدور الحكم للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي كما يكون لهم استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة أول درجة انتهائي .
    الأحكام الجائز استئنافها :

    أ‌- يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم .

    ب‌- يجوز استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف .

    شروط الاستئناف :
    أ- الكفالة : على المستأنف أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين ريالاً ويكفي إيداع أمانة واحده في حالة تقديم المستأنفين إذا اقامو ا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاستئناف ولا تقبل أمانة سر المحكمة صحيفة الاستئناف إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع ويحكم بمصادرة الكفالة إذا حكم بعدم جواز الاستئناف لانتهاء سببه.


    مدة الاستئناف:
    أ‌- ميعاد لاستئناف ثلاثون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم . ويكون ميعاد الاستئناف خمسين يوما بالنسبة إلى المدعى العام أومن يقوم مقامه وميعاد استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية خمسة عشر يوما من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار.

    ب‌- إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم وبناء على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي اقر فيه بالتزوير فاعلة أو حكم بثبوتة أو الذي حكم فية على شاهد الزور أو من الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت .

    يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة المرفوع إليها وصورة عنها بقدر المستأنف عليهم مرفقة بالمستندات المؤيدة للاستئناف ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية :

    _ بيان الحكم المستأنف وتاريخة وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة ويجب على المستأنف أن يقدم صورا من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وان يرفق به المستندات المؤيدة لاستئنافه .

    على المستأنف عند تقديم صحيفة الاستئناف أن يودي الرسم المقرر.
    كما يجب أن تتوفر في صحيفة الاستئناف البيانات التي يجب اشتمال صحيفة الدعوى عليها ولا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف ولا إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    طلب أمر على عريضة : في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر على عريضة عليه أن يقدم عريضه بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية أو إلي رئيس الهئية التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب واسانيدة وتعيين موطن مختار للطالب في المدينة التي بها مقر المحكمة ويرفق بها المستندات المؤيدة لطلبة .

    _ إن يصدر الأمر على عريضة كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر و إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وألا كان باطلاً .

    _ تسلم أمانة سر المحكمة الطالب النسخة الثانية من العريضة مدونا عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر ويحفظ اصل العريضة الصادر عليها الأمر لدى أمانة السر في سجل خاص .

    _لذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ويقصد بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى هو أن يقدم بصحيفة مشتملة على بيانات الدعوى المشار إليه في رفع الدعوى مع صور بعدد الخصوم مع أداء الرسم كما يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها الدعوى , ويجب أن يكون التظلم مسببا وألا كان باطلا .

    والتظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه إلا إذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ بناء على طلب من المتظلم وفي جميع الأحوال يحكم بتأييد الأمر أو بتعديله اوبالغائه ويكون الحكم قابلا للطعن فيه طبقا للقواعد المقررة .

    _ يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورة ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمر جديد .

    التنفيذ: الإسناد التنفيذية التي تقبل التنفيذ الجبري هي:

    - الأحكام والأوامر .

    - المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم أو لجان التوفيق والمصالحة.

    - الأوراق الاخري التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي.

    يكون التنفيذ بناء على طلب يقدم إلى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها وترفق به الصورة التنفيذية من الحكم أو الأمر أو السند المطلوب تنفيذه ويجب أن يبين في الطلب :

    أ‌- الاسم الثلاثي لطالب التنفيذ وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل إقامته .

    ب‌- الاسم الثلاثي للمنفذ ضده وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل إقامته.

    ت‌- بيان كافي بالمال المطلوب التنفيذ عليه ومكان وجوده واسم حائزه إن كان فإذا تعذر على طالب التنفيذ التعرف على أموال المطلوب التنفيذ عليه فله أن يطلب من قاضي التنفيذ مخاطبة جهات الاختصاص ويتعين على قاضي التنفيذ مخاطبة تلك الجهات وتلتزم الجهات المختصة بموافاة قاضي التنفيذ بكل ما يطلبه من بيانات بشأن أموال المطلوب التنفيذ عليه.

    العرض والإيداع : للمدين إذا أراد تبرئة ذمته أن يعرض على الدائن في موطنه عرضا حقيقيا ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات ويتم العرض بتبليغ الدائن أولا بخطاب مسجل بإشعار استلام فإذا امتنع عن قبوله أو لم يرد في خلال خمسة عشر يوما يقدم المدين طلبا إلى المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة الدائن ويعلن إلى الدائن بواسطة المحضرين ويحرر به محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ويجوز إبداء العرض في الجلسة إمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا.

    يشترط لصحة العرض ما يأتي:
    أ‌- أن يوجه إلى ذي أهلية للتسلم أم من ينوب عنه.
    ب‌- أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء.
    ت‌- أن يشمل العرض المبالغ والأموال المستحقة والملحقات والمصروفات .
    ث‌- أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام.
    ج‌- أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو في موطنه.



    الاعلامات الشرعية والتركات: تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى بإثبات الوفاة وتحديد الورثة وصفاتهم والبالغ والقاصر أو من في حكمه وحصر التركة وتصفيتها .

    ويكون ذلك بناء على طلب يقدم إلى المحكمة من طالب التحقيق سواء كان وارثا أو موصى له مشتملا على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وموطنهم.


    تم النقل لتعم الفائدة حقوق النشر محفوظة للكاتبة ( أناهيد )





  2. #2
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي المحاكم العمانية خدمات المحاكم في سلطنة عمان القضاء العماني








    المحاكم العمانية خدمات المحاكم في سلطنة عمان القضاء العماني



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

  3. #3
    Administrator
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    7,808

    افتراضي








    المحاكم العمانية خدمات المحاكم في سلطنة عمان القضاء العماني
    المحاكم العمانية خدمات المحاكم في سلطنة عمان القضاء العماني
    المحاكم العمانية خدمات المحاكم في سلطنة عمان القضاء العماني



    كود:
    عروض الشغل في تونس مناظرات الوظيفة العمومية - مسابقات التوظيف في الجزائر في الجزائر - مبارسات التوظيف في المغرب - عروض الشغل وظائف في ليبيا - وظائف شاغرة في مصر - وظائف شاغرة وظائف خالية في السعودية - وظائف شاغرة في الامارات - وظائف شاغرة في قطر - وظائف شاغرة في الكويت - وظائف شاغرة في البحرين - وظائف شاغرة في العراق- وظائف شاغرة في الاردن - وظائف شاغرة وظائف خالية في لبنان - وظائف خالية وظائف شاغرة في سوريا - وظائف خالية وضائف شاغرة في عمان - وظائف شاغرة في السودان - حافز www.hafiz.gov.sa - وظائف شاغرة وظائف خالية في فلسطين - jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs-Emploi et offres d'emploi en France - jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs - Jobs in Canada Offres d'emploi au Canada Jobs in USA - Emploi et offres d'emploi en France - حافز www.hafiz.gov.sa - منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada - منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia - منتدى البنك الالكتروني باي بال www.paypal.com بنك PayPal - منتدى الهجرة الى امريكا - منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض - منتدى العقارات -tayara tunisie annonce tayara.tn voiture tunisie annonces tunisie annonce tayara afariat tayara - Jobs in saudi imarat koweït | وظائف شاغرة في السعودية قطر الامارات الكويت فرص عمل في السعودية وظائف شاغرة في السعودية عروض شغل في السعودية
    Emploi et offres d'emploi en France عروض الشغل في تونس وظائف في الشرق الاوسط والخليج والمغرب العربي 2016, 2017 5edma tayara, agence nationale pour l'emploi et le travail, agent, aneti, concours, annonce concours annonce emploi tunisie, annonces de presse, annonces tayara, arabe jobs tayara, atct, مناظرة, الوكالة التونسية للتعاون الفني, chauffeur, concours tayara, concours tunisie, concours.tn, انتداب مناظرة مناظرات نتائج مناظرات انتدابات الوظيفة العمومية - el5edma, elkhedma emploi avec salaire élevé, offres d'emploi et , offres d'emplois offres emploi presse tunisie, ouvrier, recrutement, tayara tunisie travail emploi 5edma tayara, tunisie compétences, tunisie jobs, tunisie recrutement tunisie tayara tunisie travail recrutement emploi, عروض الشغل اليوم , عروض الشغل بجريدة لابراس عروض الشغل في تونس, عروض الشغل عروض الشغل في جريدة الشروق, vendeurs, wadhifa tayra, وظائف, وظائف للعرب, وظائف في تونس, وظيفة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172