مناظرة القيمين وشروط المشاركة في المناظرة



jobs Offres d’emploi عروض الشغل في القطاع العمومي والقطاع الخاص من هنا




Emploi En Tunisie 2014/2015

concours Recrutement tunisie 2014/2015

Recrutement fonction publique 2014/2015

مناظرات الوظيفة العمومية 2014 / 2015



مناظرة القيمين وشروط المشاركة في المناظرة

قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 نوفمبر 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب قيمين أولين.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام « أمد » كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي « أ2″،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1546 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والتربية المؤرخ في 23 سبتمبر 2010 المتعلق بتحديد مساهمة المترشحين في مصاريف إجراء الامتحانات والمناظرات التي تنظمها وزارة التربية،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب قيمين أولين.

قرّر ما يأتي :

- الفصل الأول
يضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب القيمين الأولين.

- الفصل 2
تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب القيمين الأولين للمترشحين الخارجيين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على شهادة معادلة لها في اختصاص علم النفس أو علم الاجتماع أو علوم التربية.

الفصل 3
تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد المراكز المعروضة للتناظر وتوزيعها عند الاقتضاء على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.

- الفصل 4
يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية ثم يودع ملف ترشحه لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها حسب عنوانه المضمن ببطاقة التعريف الوطنية متضمنا الوثائق التالية :



أ ـ عند الترشح للمناظرة :
ـ مطلب ترشح يسحب من الموقع الالكتروني المعد خصيصا للمناظرة على الشبكة التربوية يثبت عليه طابع جبائي يحمل عبارة « امتحان »،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو ما يعادلها،
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني بالأمر.

ب ـ بعد النجاح في اختبار القبول الأولي : يجب على المترشح إضافة الوثائق التالية :
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسلمه أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ مضموني (2) ولادة لم يمض على تاريخ تسلمهما أكثر من سنة،
ـ شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لمباشرة مهامه بكامل تراب الجمهورية.
لا يخول للمترشح الذي لم يقدم إحدى الوثائق المذكورة بالفقرة « ب » أعلاه اجتياز اختباري القبول النهائي.

- الفصل 5
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 الفقرة « أ » أعلاه.
ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على ذلك

edunet

- الفصل 6
تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على الاختبارات التالية :
ـ اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات،
ـ اختبار كتابي،
ـ اختبار شفوي.





- الفصل 7
تجرى المناظرة على مرحلتين :

أ ـ مرحلة القبول الأولي :
تشتمل هذه المرحلة على اختبار يعتمد تقنية « الأسئلة متعددة الاختيارات » مدته ساعة واحدة ويتكون من مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا.
ويخول للمترشحين الحاصلين على مجموع نقاط يساوي أو يفوق 80 من 100 المشاركة في الاختبار الكتابي والاختبار الشفوي ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بمجموع النقاط إلى 60 نقطة.

ب ـ مرحلة القبول النهائي :
تشتمل مرحلة القبول النهائي على اختبار كتابي واختبار شفوي يشارك فيها كل من تم قبوله في المرحلة الأولى.
ويضبط برنامج الاختبارات المشار إليها أعلاه بالملحق المصاحب لهذا القرار.

- الفصل 8
تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التربية.وتنبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية بيداغوجية يسمى رئيسها وأعضاؤها بمقرر من وزير التربية من بين أعضاء سلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.
وتشرف هذه اللجنة الفرعية على إعداد مواضيع الاختبارات بمرحلتيها وعلى إصلاحها ويتولى رئيسها قبل المداولات النهائية للمناظرة التثبت في الأعداد المسندة في اختباري المرحلة الثانية من المناظرة من حيث التطابق بين الأرقام السرية للمترشحين وأسماؤهم والمصادقة على صحة ذلك.
كما تحدث لجان جهوية تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التربية وتتولى القيام بأعمال الفرز والدراسة الأولية لملفات المترشحين على المستوى الجهوي.

- الفصل 9
يقع ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة.

- الفصل 10
بعد إجراء الاختبار الكتابي تهيأ أوراق تحارير المترشحين بقطع طوالعها وإعطائها أرقاما سرية قبل عرضها على الإصلاح :
ـ يتم إصلاح اختبار الأسئلة المتعددة الاختيارات باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية،
ـ يتم تقييم الاختبار الكتابي من قبل مصححين اثنين على الأقل، يسند كل واحد منهما إلى الاختبار عددا يتراوح بين (0) و(20) وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يساوي أو يقل عن أربع نقاط فإن العدد النهائي يكون المعدل الحسابي للعددين المسندين أما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع نقاط فإنه يقع اللجوء إلى إصلاح ثالث يقوم به مصحح واحد من غير المصححين السابقين ويكون العدد النهائي المعدل الحسابي للعدد المسند في الإصلاح الثالث وأكبر العددين المسندين في الإصلاح المزدوج.

- الفصل 11
تتمتع لجنة المناظرة بكامل الصلاحيات في إسناد الأعداد طبقا لما ينص عليه هذا القرار. ولا يمكن الطعن في الأعداد المسندة ولا المطالبة بالاطلاع على أوراق الاختبارات ولا بإعادة الإصلاح.

- الفصل 12
ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع أوراق التحارير إسناد صفر (0) للمترشح.

- الفصل 13
لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

- الفصل 14
تعين بمقرر من وزير التربية لجنة تتولى البحث في كل غش أو محاولة غش وفي كل سوء سلوك يتم ضبطه أثناء إجراء الاختبارات أو أثناء إصلاحها.

- الفصل 15
تدعى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 14 أعلاه إلى المداولة في حالات الغش أو محاولة الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز الكتروني أو وسيلة اتصال إلى قاعة الاختبارات أو سوء السلوك استنادا إلى ملف يتضمن تقرير المراقبين وتقرير رئيس مركز الاختبارات والوثائق المحجوزة واستجواب المترشح وكل الوثائق التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرار المناسب.
في حالة ثبوت الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك تقترح اللجنة على وزير التربية إلغاء مشاركة المعني بالأمر في المناظرة.
كما يمكن للجنة بالإضافة إلى ذلك أن تقترح بالنظر إلى ظروف حالة الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك ومدى خطورتها تحجير ترسيم المترشح في المناظرة لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات.
ويمكن للجنة بالإضافة إلى ذلك أن تقترح إجراء تحقيق إداري.

- الفصل 16
إثر إصلاح اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات، وبعد المداولات، تعد اللجنة المشرفة على المناظرة قائمة في المقبولين طبقا لأحكام الفصل 7 الفقرة « أ ».
يتم الإعلان عن نتائج هذا الاختبار بنشرها على الشبكة التربوية.
إثر إنجاز مرحلة القبول النهائي وبعد المداولات، تتولى اللجنة ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها في مرحلتي المناظرة وباعتماد الضارب (1) لاختبار الأسئلة متعددة الاختيارات والضارب (2) للاختبار الكتابي والضارب (2) للاختبار الشفوي.
إذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون الأولوية في القبول لأكبرهم سنا. وعند التساوي لأقدمهم في سنة التخرج.

- الفصل 17
تقترح لجنة المناظرة على وزير التربية قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :

أ ـ قائمة أصلية : تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب ترتيب الجدارة وطبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها من قبل المترشحين في مجمل الاختبارات وفي حدود المراكز المزمع تسديدها.
ب ـ قائمة تكميلية : يقع إعدادها حسب ترتيب الجدارة وتضم خمسين في المائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية، وذلك لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم طبقا للأحكام الواردة بالفصل 19 من هذا القرار.

- الفصل18


تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه وكذلك القائمة التكميلية من قبل وزير التربية.

- الفصل 19
تقوم الإدارة بالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا عن طريق الشبكة التربوية وبتعليقها بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية وتتولى استدعاءهم للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية في أجل ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.

- الفصل 20
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2010 المشار إليه أعلاه.