بحث في التربية الإسلامية عن الطلاق



موسوعة البحوث المدرسية بحوث تعليمية بحوث علمية بحوث طبية بحوث ودراسات قانونية بحوث لاسلامية بحوث الاقتصادية بحوث تاريخية بحوث موسيقية من هنا



بحث في التربية الإسلامية عن الطلاق


* المقدمة:


" بسم الله الرحمن الرحيم".

- الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله الذي وفقني ويسر لي كتابة هذا البحث والذي تناولته فيه سبعة مباحث .

- وهي:

1- المبحث الأول ويتحدث عن : تعريف الطلاق.

2- المبحث الثاني ويتحدث عن : أقسام الطلاق.

3- المبحث الثالث ويتحدث عن: أقسام الطلاق.

4- المبحث الرابع ويتحدث عن: أنواع الطلاق.

5- المبحث الخامس ويتحدث عن: مهمة الحكمين في الإصلاح.

6- المبحث السادس ويتحدث عن: تنظيم الطلاق وضبطه في المجتمعات.

7- المبحث السابع ويتحدث عن: العدة والرجعة.


المبحث الرابع:-

((أقسام الطلاق))

* تعريف الطلاق: الطلاق هو انفصال الزوجين عن بعضهما بشكل رسمي وقانوني. وقد يتم باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما، وهو موجود لدى العديد من ثقافات العالم، لكنه غير موجود لدى أتباع الكنيسة الأرثوذكسية، على سبيل المثال.
- يعتبر الطلاق ظاهرة غير محببة ، لأنه قد يجلب العديد من المشكلات خاصّة على الأسرة التي فيها أطفال لم يبلغوا سن الرشد بعد.
- " ينقسم الطلاق من حيث دلالة اللفظ عليه إلى قسمين: صريح: وكنائي.
1- الطلاق الصريح:-
- تعريفه:- هو ما أستعمل فيه الزوج لفظا يفهم منه الطلاق وحده دون حاجة إلى قرينة , لأنه لا يستعمل في اللغة إلا للدلالة على حل رابطة الزواج .

- صيغته :- استخدام لفظ من مادة (( طلق )) و ما اشتق منها , كقول الزوج لزوجته: أنت طالق ، أنت مطلقة , أو طلقت زوجتي , أو زوجتي طالق. وكذا يعد من الصريح قول الرجل لزوجته: قد فارقتك , أو سرحتك لودود هذين اللفظين في القرآن بمعنى الفرقة بين الزوجين و منه قوله تعالى : - ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف)(1) صدق الله العظيم
وقوله سبحانه: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) (2) .

حكمه:- يقع الطلاق الصريح و يترتب عليه أثره ، من غير حاجة إلى البحث عن نية الطلاق ، و ذلك لأنه ظاهر الدلالة على معناه. ويترتب على ذلك أن الزوج لو قال بعد النطق بالطلاق الصريح: إنني لم أرد بت الطلاق , أو نويت به غير الطلاق: لم يصدق في قوله هذا و يقع الطلاق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:-
(1) سورة الطلاق آية رقم ( 2).
(2)سورة البقرة آية رقم( 229).


2- الطلاق الكنائي:-
- تعريفه:- هو ما أستعمل فيه الزوج لفظا يحتمل معنى الطلاق و غيره و يستعمله الناس في معنى الطلاق تارة وفي معنى آخر تارة أخرى بحيث لا يفهم منه أحد المعنين إلا بقرينة.

صيغته:- لهذا النوع صيغ متعددة ومن أهمها:-
أنت بائن:- فهذا يحتمل معنى الطلاق كما يحتمل أنها بائن عن الشر , أي بعيدة عنه.
ومثل أنت خلية :- فإنه يحتمل الطلاق ,كما يحتمل أنها خالية من النقائص.

- حكمه:-(( لا يقع الطلاق الكنائي إلا بنية الزوج إيقاعه و لذا يلزم الرجوع إليه ، ليسأل عن قصيده من اللفظ الذي استعمله : فإن قال : أردت بت الطلاق: وقع الطلاق , و لم يترتب عليه أثر . ))(3)

وفي كتاب أخر :-
" فالصريح : - هو اللفظ الذي يفهم منه معنى الطلاق عند التلفظ بت دون حاجة إلى شيء أخر. فيدخل فيه الألفاظ التي وضعت شرعا للطلاق
وحكمه: أن الطلاق يقع به قضاء وديانه دون توقف على نية أو قرنية.
الكناية:- هي كل لفظ لم يوضع لمعنى الطلاق ولم يتعارف الناس قصر استعماله على الطلاق مثل : الحقي بأهلك أو أذهبي إليهم فأنه يحتمل الحق بهم لا ني طلقتك أو ابعدي عني الآن.
و حكمه: أن الطلاق لا يتبع بها إلا بالنية أو دلالة الحال على أنه أراد بها الطلاق فإن دل الحال على إرادة الطلاق كما إذا قال ذلك حالة الغضب أو بعد سؤال زوجته الطلاق وقع وإن لم يدل الحال رجع إلى نية الزوج"(4).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المرجع:
(3) د.عزيز عبد الكريم (فقه الأسرة) صـ219 ,220, 221ــ (4) أحكام الاسرة في الاسلام دراسة مقارنة بين فقه المذهب السنين والمذهب الجعفري القانوني. للأستاذ محمد مصطفى شلبي صـ479 ,480ــــــــ.


* المبحث الخامس:-

(( أنواع الطلاق)).


- " ينقسم الطلاق من حيث إمكان الرجعه وعدم إمكانها إلى قسمين:-

1- الطلاق الرجعي:-
- تعريفه: هو طلاق الزوجه المدخول بها . طلاق غير مقابل بعوض وغير مكمل للثلاث .
- قيوده: يتضح من التعريف أن الطلاق الرجعي يجب أن تتوافر فيه ثلاث قيود وهي:-
1- أن يقع على زوجه مدخول بها دخولا حقيقيا .
2- ألا يكون في مقابل عوض تدفعه الزوجة .
3- ألا يكون مكملا للثلاث , ويتحقق ذلك بأن يكون غير مسبوق بطلاق أصلا أو سبق بطلقة واحدة.
- آثاره:
يترتب على الطلاق الرجعي عدد من الآثار, من أهمها:-
1- أنه يحق للمطلق أن يراجع مطلقته ,ما دامت في العدة , بأن يعيدها إلى الزوجية الحقيقية ,سواء رضيت بالمراجعة, أو لم ترض ودون حاجه إلى عقد ومهر جديدين, وذلك استنادا إلى قوله تعالى:- " وبعولهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلى".(1 ) صدق الله العظيم.
2- لا يحل للمطلق أن يستمتع بمطلقته إلا بعد أن يراجعها ويشهد على هذه الرجعة.
3- لا يترتب على الطلاق الرجعي حلول مؤجل الصداق إذا لا يحل هذا المؤجل إلا بإنهاء العدة.
4- بالطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات المملوكة بالزوج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المصدر:-


(1) سورة البقرة آية رقم (228 ).


5- من حق المطلق رجعيا أن يوقع على مطلقته طلقه أخرى أثناء عدتها .
6- إذا مات أحد الزوجين قبل إنتهاء العدة ورثه الآخر.
هذا وقد ورد الطلاق الرجعي قوله الله سبحانه وتعالى:- " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "(4) صدق الله العظيم.

2- الطلاق البائن:-
(أ) الطلاق البائن بينونه صغرى:-
- تعريفه: هو طلاق الغير مدخول بها , وطلاق المدخول بها مقابل عوض تفتدي بت نفسها. وجعل بت البعض صورا من الطلاق الذي يتم بعد تدخل القاضي .
- قيوده:
1- أن يوقعه الزوج على زوجته التي لم يدخل بها بعد .
2- أن يوقعه على زوجته المدخول بها مقابل عوض تدفعه.
3- أن يتم التفريق بين الزوجين بعد تدخل القاضي بناء على طلب الزوجة .
- آثاره:
1- لا يحق للمطلق أن يراجع مطلقته غير مدخول بها , كما لا يحق أن يراجع المدخول بها إذا طلقها مقابل عوض دفعته له , إلا إذا رضيت المطلقة بالرجعة.
2- لا يحل لهما الاستمتاع إذا يصبح كل منهما أجنبيا عن الآخر.
3- لا يحل بهذا الطلاق مؤجل الصداق ويلزم المطلق بأدائه لمطلقته.
4- يترتب عليه نقص عدد الطلقات : فإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها , أو طلقها بعد الدخول لكن مقابل عوض مالي دفعته له.
5- لا يحق للمطلق أن يوقع طلقة أخرى.
6- من مات منهما لا يرثه الآخر.
7- يحل لمن طلق زوجته طلاقا بائنا بينونه صغرى أن يعيدها إلى عصمته برضاها وبعقد ومهر جديدين دون حاجة إلى زواجها بآخر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المصدر:-
(4) سورة البقرة آية رقم (229).


- 6 -

*وقد ورد في شأن طلاق غير المدخول بها قوله تعالى:
((يأيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً )) (1) صدق الله العظيم.
وورد في شأن الطلاق مقابل عوض مالي قوله سبحانه وتعالى:
(فإن خفتم ألا تقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )(2)صدق الله العظيم.

(ب)الطلاق البائن بينونة كبرى:
تعريفه:هو الطلاق المكمل للثلاث أو المقترن بعدد الثلاث.
قيوده:
1- أن يقع على الزوجة قبله طلقتان .
2- أو تقترن صيغته بعدد الثلاث كأن يقول الزوج لزوجته : أنت طالق ثلاثا أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتبين منه بالثلاث على الراجح.
آثاره :
1- لامحل للمراجعة لزوال العصمة.
2- يحرم الاستمتاع .
3- لا توارث بينهما .
4- لا يحل للمطلق أن يعيد مطلقته إلى عصمته بعقد جديد إلا بعقد تحقق أمور

ا- انتهاء عدتها.
ب- زواجها من غيره زواجاً صحيحاً.




ج- دخول هذا الغير بها دخولا صحيحاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المصدر:-
(1)سورة البقرة آية رقم: (229).
(2)سورة الأحزاب آية رقم: (49).

- 7 –


د- زوال عصمتها منه .
ه- انتهاء عدتها (3)
كذلك قسم العلماء الطلاق الى نوعين :
طلاق السنة وطلاق البدعة :
وجعلوا طلاق السنة هو الذي يجيء على الطريقة التي رسمها الشارع وطلاق البدعة هو الذي جاء على خلافها بأن يطلق أكثر من واحده أو على دفعات في طهر واحد أو يطلقها في أثناء الحيض آو النفاس أو في طهر واقعها فيه.
وهذا الطلاق المخالف لسنه حرام ومن يفعله يكون إثما بلا خلاف بذلك ولكنهم اختلفوا في وقوعه . فأصحاب المذاهب الاربعه يذهبون إلى وقوعه لان النهي منه ليس لذاته و إنما لمعنى يصاحبه وهو تطويل العدة على المرأة أو ندم الرجل عليه .
ولان رسول الله أمر ابن عمر بمراجعة زوجته والرجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن عبد الله قال:
((فحسبت على طلقة)).(4).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المراجع:-

(3)فقه الأسرة صــ225 – 227 – 228ــ
(4)أحكام الأسرة في الإسلام د. محمد مصطفى شلبي صـ 484 ــ

- 8 -

المبحث السادس :

مهمة الحكمين (الإصلاح ):

قال سبحانه و تعالى ((وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريد إصلاحا يوفق الله بينها إذ الله كان عليما خبيرا ))(1)صدق الله العظيم.
ومجيء الآية على هذا الوضع يؤذن ان القصد من التحكيم إنما هو الإصلاح
بين الزوجين واحلال الوفاق محل الشقاق . وقد قوى الله عزيمة الحكمين في الحصول على هدف الاصلاح بقوله ((ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ))
وظاهر ان هذا الوضع لايؤذن ان يكون من مهمة الحكمين التفريق بين الزوجين وما التحكيم الا وسيلة إصلاحية لم تعهد الا لإطفاء نار الحرب وانتزاع أسباب البغضاء من القلوب . وهو وسيلة إصلاحية وكل أمرها الى غير الزوجين حينما لم تنفع وسيله الاصلاح التي وكلت الى الزوجين أنفسهما . وكلت الى الزوج اذا كان النشوز من جهة الزوجة وفي ذلك قول الله تعالى: ((والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فأن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا))(2) صدق الله العظيم. .ووكلت إلى الزوجة بما تقدر من ألوان الاستعطاف اذا كان النشوز من جهة الرجل وفي ذلك يقول الله تعالى : ((واذا امرأة خافت من بعلها نشوزاً او أعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير )(3)صدق الله العظيم.وأذن فما أضيف الى الحكمي وما أضيف الى الزوجين وسلتان ارشد القرآن إليهما لعرض واحد وهو الاصلاح فقط ينتقل من أولهما الخاص الزوجين الى ثانيهما الخاص بمجيء الخير والإصلاح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المصدر:-
(1): سورةالنساء آية رقم(35).
(2): سورة النساء آية رقم(34).
(3): سورة النساء آية رقم (128).



- 9 -


*طريق العلاج بعد الحكمين:

- فإذا ما نفذت الوسائل الإصلاحية كلها وعجز الزوج عن إصلاح زوجته او عجزت الزوجة عن إصلاح زوجها . وعجز الحطمان بعدهما عن إصلاحهما وتباعدت مسافة الخلف بين الزوجين وأبى الزوج ان يطلق سراح زوجتها وامسكها وهي كارهه المقام معه دون إيذاء منه او إضرار بها فإن الإسلام شرع للزوجة في هذه الحال ان تقدم لزوجها ما تفتدى به نفسها من المال وهو المسمى قي لسان القفه ((بالخلع)) وهو المذكور بقوله تعالى:
((و لا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن الايخافا الايقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به وتلك حدود الله فلا تعتدوها ))(4)صدق الله العظيم .
وقد صح ان امرأة ثابت بن قيس جاءت الى -الرسول صلى الله عليه وسلم –
فقالت :يا رسول الله:ما اعتب عليه في خلق ولادين ولكني اكره الكفر في الإسلام فقال النبي عليه السلام : تريدين عليه حديقته؟ فقالت : نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ منها حديقته ولا يزيد .(5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المصدر:-
(4): سورة البقرة آية رقم (229).
*المراجع:
(5)الإمام الأكبر : محمد شلتوت (الإسلام عقيدة وشريعة) ص( 170-171-172).

*المبحث السابع :-
* تنظيم الطلاق وضبطه :-
-يقول الله سبحانه وتعالى: ( يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، وأحصوا العدة ، واتقوا الله ربكم ، لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يايتين بفاحشة مبينة ، وتلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ). صدق الله العظيم .
- هذه هي أول مرحلة وهذا هو أول حكم يوجه الخطاب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ( يا أيها النبي ) ... ثم يظهر أن الحكم الخاص بالمسلمين لا بشخصه صلى الله عليه وسلم: ( إذا طلقتم النساء ) فيوحي هذا النسق من التعبير بما وراءه وهو إثارة الاهتمام وتصوير الجدية فهو من ذو بال ، ينادي الله نبيه بشخصه ليلك إليه فيه بأمره ، كما يبلغه لمن وراءه . وهي إيحاءات نفسية واضحة الدلالة على ما يراد من احتفال وإحتشاء .
( وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) .
- وقد ورد في تحديد هذا المعنى حديث رواه البخاري: ( أن عبد الله بن عمر أخبره انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله – فتغيظ رسول الله – ثم قال " ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فان بدا له أن يطلقها طاهراً قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل ، ومن ثم يتعين أن هناك وقتاً معيناً لإيقاع الطلاق ، وانه ليس للزوج أن يطلق حينما يشاء إلا أن تكون أمرته في حالة طهر من حيض ولم يقع بينهما في هذا الطهر وطء . وليس معنى هذا أن لطلاق لا يقع إلا في هذه الفترة . فهو يقع حينما طلق . ولكنه يكون مكروهاً من الله مغضوباً عليه من رسول الله .
( وأحصوا العدة ) كي لا يكون في عدم إحصانها إطالة للأمد على المطلقة ومضارة لها بمنعها من الزواج بعد العدة .أو نقض في مدتها لا يتحقق به الغرض الأول وهو التأكد من براءة رحم المطلقة من الحمل المستمكن حفظا للأنساب . ثم هو الضبط الدقيق يوحي بأهمية الأمر .
( واتقوا الله ربكم . لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة ) صدق الله العظيم .
- وهذا أول تنبيه وأول تحذير من الله وتقديم تقواه قبل الأمر بعدم إخراجهن من بيوتهن وهي بيوت أزواجهن ولكنه يسميها بيوتهن لتوكيد حقهن في الإقامة بها فترة العدة – لا يخرجن منها إلا في حالة وقوع فاحشة ظاهرة منهن . ذلك أن الحكمة من إبقاء المطلقة في بيت الزوج هي إتاحة الفرصة للرجعة ، واستثارة عواطف المودة وذكريات الحياة المشتركة ( وتلك حدود الله . ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) .
وهذا هو التحذير الثاني فالحارس لهذا الحكم هو الله فأي مؤمن إذا تعرض لحد يحرسه الله ؟ إنه الهلاك والبوار ظلم نفسه لتعريضها هكذا لباس الله القائم على حدوده يحرسها ويرعاها وظلم نفسه بظلم زوجه . وهي أول نفس واحدة . فما يظلمها بظلمه هكذا ثم ( لا تدري لعل الله يحدث أمرا ) .
- وهي لمسة موحية ومؤثرة فمن ذا الذي يعلم غيب الله انه يلوح هناك أمل وقد يكون الخير كله وقد تتغير الأحوال وتتبدل إلى هناءة ورضى .
والمرحلة الثانية وهذا هو حكمها : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ، وأشهدوا ذوي عدل منكم . وأقيموا الشهادة لله . ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الأخر . ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب . ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره . قد جعل الله لكل شيء قدرا ) صدق الله العظيم .
- وحين بلوغ الأجل اخذ فترة العدة فللزوج ما دامت المطلقة لم تخرج من العدة . أن يرجعها فتعود إلى عصمته بمجرد مراجعتها وهذا هو إمساكها . وان يدع العدة تمر في فتبين منه ولا تحل له إلا بعقد جديد كالزوجة الجديدة .
- وسواء رجع أم فارق فهو مأمون بالمعروف فيهما . فنهي عن المضارة بالرجعة ، كأن يراجعها قبيل انتهاء العدة ثم يعود فيطلها الثانية ثم الثالثة ليطيل مدة بقائها بلا زواج أو أن يراجعها ليبقيها كالمعلقة ويكايدها لتفدي منه نفسها – وكان كلاهما يقع منذ نزول هذه الأحكام وهو ما يزال يقع كلما انحرفت النفوس عن تقوى
الله وهي الضمان الأول لأحكامه في المعاشرة والفراق .
كذلك هو منهي عن المضارة في الفراق بالسب والشتم والغلظة في القول والغضب . فهذه الصلة تقوم بالمعروف وتنهى بالمعروف استبقاء لمودات القلوب فقد تعود إلى العشرة فلا تنطوي على ذكرى رديئة .
- وفي حالتي الفراق أو الرجعة تطلب الشهادة على هذا وذاك . شهادة اثنين من العدول . قطعاً للريبة . فقد يعلم الناس بالطلاق ولا يعلمون بالرجعة فنثور شكوك وتقال أقاويل . والإسلام يريد النصاعة والطهارة في هذه العلاقات وفي ضمائر الناس وألسنتهم على السواء . والرجعة تتم وكذلك الفرقة بدون الشهادة عند بعض الفقهاء ولا تتم عند بعضهم إلا بها . ولكن الإجماع أن لابد من الشهادة بعد أو مع الفرقة أو الرجعة .
* والقضية قضية الله وأقيموا الشهادة لله ) .. والشهادة فيها لله هو يأمر بها ، وهو يراقب استقامتها ، وهو يجزي عليها . والمخاطبون بهذه الأحكام هم المؤمنون المتقدون باليوم الأخر . فإذا صدقوا الإيمان بالله واليوم الأخر فهم إذن سيتعظون ويعتبرون )( ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المرجع:

( 1) أحمد فائز ( دستور الأسرة في ظلال القران ) ص 374 ، 375 – 376 – 377 – 378
*المبحث الثامن :-
* العدة والرجعة :-
أولا العدة :-
* تعريف العدة لغة : العدة في اللغة الإخصاء وتطلق على المعدود وهي أيام إقراء المرأة شرعا.
* شرعاً : وهي في الشرع ، التربص ( أي ، الانتظار ) الذي يلزم المرأة عند زوال نكاحها .
* أدلة مشروعيتها :-
- اتفق العلماء على أن العدة مشروعة على سبيل الوجوب . واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع :- أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )(1). صدق الله العظيم .
*وقوله تعالى: ( والى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والتي لم يحضن )(2). صدق الله العظيم * الطلاق
*وقوله سبحانه وتعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر )(3). * صدق الله العظيم * البقرة 234
*فقوله سبحانه وتعالى: ( يتربصن ) وقوله تعالى: ( فعدتهن ثلاثة أشهر ) وقوله تعالى: ( يضعن حملهن ) أخبار في اللفظ ، إنشاء في المعنى ، فهي بمعنى الأمر ، والأمر للإيجاب ، وإنما جاءت بصيغة الخبر للتوكيد(4) . وأما السنة : فما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس بعد ان طلقها زوجها ثلاثا ( أعتدي في بيت ابن أم مكتوم ) .
* وأما الإجماع : فقد استقر إجماع الأمة على أن العدة واجبة على المرأة عند وجود سببها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المصادر:-
(1):سورة البقرة , آية رقم (228). (3):سورة البقرة , آية رقم (234).
(2): سورة الطلاق , آية رقم (25).
* المرجع:
(4): د. عزيز عبد الكريم ( فقه الأسرة , صـ287ــ...


* حكمة مشروعيتها :-

- شرع الله تعالى العدة ، وجعل لنفسه سبحانه حقاً فيها و إذا ادعت المطلقة انقضاء عدتها ثم ادعت عدم انقضائها: لم يصح له أن يراجعها،
إلا أنت تبين كذبها في إدعاء الانقضاء، فإذا لم يتبين فليس له إلا أنت يتزوجها بعقد جديد.
إذا أراد مراجعتها ، فادعت انقضاء العدة، فلم يراجعها بناء على ذلك،ثم أقرت بنفي الانقضاء بعد أن انقضت فعلا: أبطلت صداقها ،لأنها فوتت نفسها من زوجها. فإن شاء تزوجها بعقد جديد ولا يحرم عليها أزواج الدنيا
والآخرة، فكل من اتخذته من الرجال زوجا بعد انقضاء العدة صح لها ، سواء كان زوجها الأول أو غيره.
إذا روجعت ثم قالت :" قد انقضت عدتي، وهي لم تنقض إلا بعد الارتجاع :
أبطلت الصداقة بتفويت نفسها في ظاهر الحكم ، وحرّم عليها أزواج الدنيا ، لأن الرجعة صحيحة في نفس الأمر، لوقوعها في العدة ، فهي في عصمته وزوجه له، فلا تحل لغيره."(6).




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المرجع:
(6): الأستاذ محمد مصطفى شلبي , صـ505 ـــ.

* الخاتمة:
- استفدت من هذا البحث في معرفة أقسام الطلاق وعرفت ما معنى الطلاق الصريح وصيغته وحكمه وما معنى الطلاق الرجعي وعرفت أن العلماء قد قسموا الطلاق إلى قسمين هما طلاق السنة وطلاق البدعة.



* الفهرس:

الموضوع الصفحة
المقدمة صـ1ــ
تعريف الطلاق صــ2 , 3ــ
أقسام الطلاق صـ4, 5 , 6 ــ
أنواع الطلاق صــ7ــ
مهمة الحكمين في الإصلاح صــ8 , 9ــ
تنظيم الطلاق وضبطه صــ10 ,11 , 12ــ
العدة والرجعة صـ13 , 14ــــ
الخاتمة صــ15 ــ
.
.





انتدابات مناظرات في جميع الوزارات التونسية موقع وظائف للعرب انتدابات مناظرات تعيينات اكتتابات مسابقات توظيف عروض شغل وظائف في جميع الدول العربية في تونس والجزائر موريتانيا والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا من هنا