هيئة تنظيم قطاع الاتصالات


تنشأ في المملكة هيئة تسمى "هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ترتبط برئيس الوزراء" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر.
ب- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
المادة5:
يكون مقر الهيئة في عمان ولها أن تنشئ مكاتب لها في أي مكان في المملكة.
المادة6:
تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية :-
أ- تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية واسعار معقولة وبما يحقق الاداء الامثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ب- وضع اسس تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- تحديد الحد الادنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص لهم ودون الزامهم بحلول تقنية محددة.
د- حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الاشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها واسعارها واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية ومعاقبة من يخالف هذه الشروط.
هـ- تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأكد من ان تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها أو منع اساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.
و- المشاركة في تمثيل المملكة في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ز- تشجيع قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنظيم الذاتي.
ح- وضع واعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية.
ط- ادارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الارضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك :-
1- اعداد الـجـــدول الوطني لتوزيع الترددات وادامته.
2- اعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والامنية.
3- ادامة الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة.
ي- تنظيم الدخول الى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة (29) من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات وذلك مع مراعاة شروط أي ترخيص منح من الهيئة أو أي اتفاقية معقودة مع الحكومة قبل نفاذ احكام هذا القانون.
ك- وضــع القواعد الفنية والمقاييس لربط اجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية ، بما في ذلك اجهزة الاتصالات الطرفية ، مع شبكات الاتصالات العامة ووضع اجراءات تنظيم ادخال تلك الاجهزة الى المملكة شريطة مراعاة الاسس المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس الساري المفعول.
ل- منح الموافقات النوعية وتنظيم ادخال واستعمال اجهزة الاتصالات الطرفية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام.
م- جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعداد تقارير ومنشورات وارشادات للمستفيدين واصدارها وكذلك اعداد البرامج الاعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق باهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الايجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
ن- اصدار تقرير سنوي يبين انشطة الهيئة وانجازاتها والتطورات التقنية واي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير.
س- مراجعة تقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لاي خدمة من خدمات الاتصالات أو نوع معين أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة أو أي اسباب اخرى ورفعها الى المجلس لاقرارها.
ع- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفعها الى الوزارة واعداد الانظمة ووضع التعليمات المتعلقة بهما.
ف- أي مهام اخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة المفعول
المادة 7 :
تتألف الهيئة مما يلي :-
أ - مجلس المفوضين.
ب- الجهاز التنفيذي.
المادة8:
أ- يتولى ادارة الهيئــة والاشـــراف عليهــــا مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يؤلف من خمسة اعضاء متفرغين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير ، على ان يكون من بينهم من لديه خبرة مميزة في مجال الاتصالات ويسمى رئيس المجلس ونائبه بمقتضى هذا القرار.
ب- تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة باستثناء المجلس الاول الذي يتم تشكيله وفقا لاحكام هذه المادة فتكون عضوية اثنين من اعضائه لمدة سنتين ولا يجوز انهــاء العضويــة في المجلــــس قبل انتهاء مدتها لاي سبب كان الا وفقا لاحكام هذا القانون.
ج- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :-
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة اليّ بشرف وامانة واخلاص ).
د- للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون ان يكون لهما حــــق التصويت.
هـ- يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالاشراف على مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية متضمنة صلاحية الاشراف على الهيئة في حال غياب الرئيس ونائبه.
و-1- الى ان يتم تعيين مجلس المفوضين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يمارس مجلس ادارة الهيئة القائم عند نفاذ احكام هذا القانون الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى المادة (12) منه واي صلاحيات اخرى ورد النص عليها ضمن احكامه.
2- كما يمارس مدير عام الهيئة الحالي الصلاحيات المقررة للرئيس التنفيذي للهيئة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون
المادة 9:
أ-1- لا يجوز ان يكون لاي من اعضاء المجلس أو لازواجهم أو لاقاربهم من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طيلة مدة عضويته في المجلس.
2- على كل عضو في المجلس قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحا خطيا بعدم وجود أي منفعة بينه وبين المستثمرين في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعليه ان يبلغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عضويتــه في المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب-اذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيلاحق حسب مقتضى الحال بجريمة استثمار الوظيفة أو اساءة الائتمان ، ويكون ملزماً برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضافة الى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.
المادة 10:
أ- لا تنتهي عضوية عضو المجلس المعين الا للاسباب التالية :-
1- الاستقالة.
2- انتهاء مدة العضوية.
3- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
4- اذا توافرت الحالة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون.
5- اذا فقد احد شروط العضوية.
6- اذا ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والاخلاق.
7- اذا لم يعد قادرا على اداء الواجبات الموكلة اليه كعضو في المجلس لاسباب عقلية أو جسمية.
ب- على الرغم مما ورد في هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس .
ج- يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو أنهيت عضويته خلال مدة لا تزيد على شهر من ذلك.
المادة 11 :
تحدد رواتب وعلاوات رئيس واعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بمقتضى قرار تعيينهم
المادة 12 :
أ- يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك :-
1- دراسة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات التي يقرها مجلس الوزراء.
2- وضع البرامج واصدار التعليمـــات والقرارات واتخاذ الاجراءات اللازمـــة لهذه الغاية.
3- منح الرخص المتعلقة بما يلي :-


- انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين. او
- انشـــــاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة. أو
- تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين.
ولا يشمل ذلك منح تراخيص مباشرة العمل ومزاولة المهنة ومراقبة الاداء واقرار وتنظيم المحتوى لاي نشاط اعلامي عبر وسائل خدمة البث الاذاعي.
4- تجديد أي من الرخص المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة أو تعديلها أو الغاؤها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ومراقبة تنفيذ شروطها والاعلان عن منح تلك الرخص بالوسائل التي يراها مناسبة.
5- منح الرخص المتعلقة باستخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة.
6- اقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات.
7- وضع اسس تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمــة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها اذا اقتضت الضرورة ذلك.
8- تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة أو ضعفها بسبب الهيمنة.
9- متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولاحكام هذا القانون.
10- اعداد التوصيات المتعلقة باستملاك الاراضي لمصلحة المرخص لهم وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.
11- النظر في الشكاوى المقدمة الى المجلس من المستفيدين بحق المرخص لهم ، وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول.
12- تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة اليها.
13- اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بربط اجهزة الاتصالات الطرفيـــــة والاجهــــزة الاخرى ، السلكية أو اللاسلكية ، مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد اجراءات ادخال تلك الاجهزة الى المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية واي وسيلة اعلان اخرى.
14- اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمة الاتصالات العامة وتوزيع الارقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقا لاسس موضوعية وشفافة دون أي تمييز.
15- اعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة اعلان اخرى .
16- اقتراح الانظمة واصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
17- تحديد العوائد التي تتأتى للهيئة من الرخص والتصاريح.
18- تحديد أي بدل أو اجر تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها.
19- اقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
20- اقرار التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة الذي تصدره الهيئة المشار اليه في الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون وتقديمها الى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء.
21- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والوصف الوظيفي.
ب- للمجلس ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمـــة الصادرة بمقتضاه الى رئيسه أو الى أي من اعضائه
المادة 13:
للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون:-
أ- أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها.
ب- أن يعهد ببعض المهام الفنية للهيئة إلى جهات حكومية أخرى تملك القدرة الفنية والادارية اللازمة لذلك.
المادة14-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.
ب- على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي من اثنين من اعضائه على الاقل خلال مدة لاتتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.
ج- للمجلس ان يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها لهذه الغاية.




د- للمجلس تشكيل لجنة فنية واستشارية أو اكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة ، وللمجلس اقرار صرف مكافـــآت لاعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة.
هـ- يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام باي مهام يكلفه المجلس بها.
المادة15:
رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلهــا امام الغير ولدى الجهات كافة ويتولى مهامه نائب الرئيس في حال غيابه
المادة16:
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين اي جهة ذات علاقة.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
5- اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعه للمجلس.
6- اعداد التقرير السنوي المتعلق بانشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابـات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعه للمجلس.
7- متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجريه الهيئة وفقا لاحكام الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون.
8- أي صلاحية اخرى منوطة به بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى القانون أو يفوضها اليه المجلس.
ب- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لاي من اعضاء المجلس أو لاي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 17:
يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 18:
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:-
أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها.
ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.
ج- حصيلة الغرامات المفروضه بموجب أحكام هذا القانون .
د- الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.
ه- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة 19:
أ‌- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
ب‌- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
ج- على المجلس أن يعين مدقق حسابات قانوني بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره الى المجلس لرفعه الى مجلس الوزراء.
د- تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة الى خزانة الدولة.
هـ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

ترخيـــص شبكات الاتصالات
المادة20:
لا يجوز انشاء شبكات اتصالات عامة أو تشغيلها أو ادارتها أو تقديم خدمة الاتصالات العامـــة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون.
المادة21:
مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون يجوز انشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.
المادة22:
يجوز للهيئة ان تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها انواع الشبكات الخاصة والارشادات والشروط الفنية لانشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة ان تشترط موافقتها على انشاء بعض انواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة.
المادة23:
يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض أو بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات ، حسب مقتضى الحال ، ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الارشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض انواع تلك الشبكـــات اذا دعت حاجة لذلك.
المادة24:
لا يجوز لاي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكــــة.
المادة 25 :
أ- للمجلس ان يقرر ترخيص انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات العامة لجميع انحاء المملكة أو لجزء منها وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن قرار الترخيص والتعليمات المتعلقة باجراءات ومعايير اختيار المرخص له ، وذلك وفقا لطبيعة الخدمة.
ب- عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعلن المجلس عن قراره بالأسلوب الذي يراه مناسبا بما في ذلك ما يلي:
1- الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة، وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس.
2- فتح باب تقديم الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه الشروط التي يقررها المجلس.
3- عرض تقديم خدمات على الأشخاص المرخص لهم لتقديم خدمات جديدة داخل المملكة.
المادة 26:
بالاضافة الى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في اجراءات منح الرخصة الامور التالية:-
أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم اذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة.
ب- أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة الى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.
ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.
المادة 27:
أ- على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:-
1- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة.
2- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة المالية ومصادر تمويل المشروع.
3- أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة إحتسابها.
4- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة.
5- أي بيانات أو وثائق أخرى يقررها المجلس.
ب- للمجلس الاعفاء من تقديم أي من الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا وجد ان مثل هذه الوثائق غير ضرورية لتراخيص معينة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 28:
للمجلس الحق بأن يقرر إستبعاد أي من المرخص لهم اذا رأى أن إشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي الى وضع غير تنافسي.في السوق.
المادة 29:
تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أن ينظم عقد ذو صفة إدارية ويتضمن الشروط التالية بالاضافة الى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات يقررها المجلس:-
أ‌- العوائد المستحقة للهيئة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.
ب‌- إلتزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة المعلومات.
ج- إلتزام المرخص له بأي تعليمات يصدرها المجلس أو الرئيس تنفيذاً للسياسة العامة للاتصالات بما في ذلك شروط عقود الاشتراك بين المستفيدين والمرخص له.
د- التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال الغاء الرخصة.
هـ- تعهد المرخص له بانجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين وفــــق متطلبات الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون ، بالاضافة الى تعهد المرخص له بوضع الشروط اللازمة لربط واستعمال أي معدات أو اجهزة على شبكته المرخصة ونشرها شريطة مراعاة التعليمات والقرارات التي تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص.
و- تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارئ مجانا للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ز- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الاوامر القضائية والادارية المتعلقة بتتبع الاتصالات المحددة بتلك الاوامر.
ح- تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواه وعدم التمييز بينهم باستثناء ما يتطلبه الامن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لاسباب تشغيلية أو اجتماعية أو انسانية.
ط- التزام المرخص له بالاعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.
ي- تعهد المرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
ك- مدى حق المرخص له تأجير أو اعادة بيع الخدمات.
ل- التعاون مع جميع حاملي الرخص الاخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.
م- التزام المرخص له بتقديم الخدمه المرخصه الى طالبيها خلال مدة معقوله والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينه له بالخدمة المرخصه.
المادة 29 مكرر:
يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها شريطة مراعاة مايلي :-
أ- إعداد الاتفاقيات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة(ي) من المادة (6) من هذا القانون.
ب- تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها.
ج- اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها.




انتدابات مناظرات في جميع الوزارات التونسية موقع وظائف للعرب تعيينات مسابقات توظيف عروض شغل وظائف في جميع الدول العربية في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا من هنا