دليل التقاضي الإجراءات المتعيّنة عند حصول حادث شغل




ما هي الإجراءات المتعيّنة عند حصول حادث شغل؟

مسائل إجتماعية وطبية

ينظم الإجراءات المتعينة عند حصول حادث شغل القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 بالنسبة للقطاع الخاص والقانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 بالنسبة للقطاع العمومي وتتمثل هذه الإجراءات في:



- واجب الإعلام بالحادث وهو محمول بدرجة أولى على المتضرر وبدرجة ثانية على زملائه وأقاربه ورؤسائه المباشرين إذا شاهدوا الحادث أو علموا به وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من أيام العمل الموالية لحصول الحادث، ويتم الإعلام لدى صاحب العمل أو من ينوبه.

- واجب التصريح بوقوع الحادث محمول على المؤجر إبان علمه بذلك وذلك في أجل لا يتجاوز 3 أيام.





- يحرر التصريح في 3 نظائر توجه إلى كل من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومركز الشرطة أو الحرس الوطني أين جد الحادث أو لمركز الشرطة أو الحرس أي مكان عمل المتضرر ولتفقدية الشغل المختصة ترابيا. وإذا أدى الحادث مباشرة إلى وفاة العامل يجب الإدلاء بالشهادة الطبية في بحر 48 ساعة الموالية للوفاة.

- يتولى الصندوق حال الإتصال بالتصريح بالحادث التكفل بالعلاج وصرف الغرامات على أساس الأجور المصرح بها ويعرض نوع التعويض على المتضرر أو على الورثة الذين لهم في صورة رفضها اللجوء للقضاء لطلب التعويض القضائي بناءا على عريضة كتابية من الطالب أو نائبه لكتابة محكمة الناحية أو بصفة مباشرة وشفاهيا أو بواسطة مكتوب مضمون الوصول ويختص قاضي ناحية المكان الذي وقع فيه الحادث أو مكان الإعلام به إذا جد الحادث خارج التراب التونسي.




عروض الشغل في القطاع العمومي والقطاع الخاص jobs Offres d’emploi من هنا