صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 17 من 17

الموضوع: قانون الشركات المساهمة المغربي كامل

  1. #11
    Administrator الصورة الرمزية وظائف العرب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    3,578

    افتراضي قانون الشركات المساهمة المغربي كامل








    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل


    حالات البطلان والمسؤولية المدنية
    الباب الأول
    حالات البطلان
    المادة 337

    لا يمكن أن يترتب بطلان شركة أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن نص صريح من هذا القانون أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين.

    يعتبر كأن لم يكن كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا القانون لا يترتب على خرقها بطلان الشركة.
    المادة 338

    لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في المادة 337 السابقة إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا القانون أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام.
    المادة 339

    تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه و لغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
    المادة 340

    يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد، و لو تلقائيا، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه. و لا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى.

    إذا تبين، لتدارك بطلان ما، وجوب دعوة جمعية عامة للاجتماع أو أنه يجب استشارة مع المساهمين و ثبت أن الدعوة لها كانت صحيحة أو أن نصوص القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للمساهمين، أصدرت المحكمة حكما يمنح للمساهمين الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم.

    تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف المساهمين.
    المادة 341

    لا تطبق أحكام المادتين 339 و 340 في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول من 984 إلى 986 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود.
    المادة 342

    عند بطلان العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة لعيب في الرضى أو لانعدام أهلية أحد المساهمين، و كان من الممكن تسوية ذلك الوضع، أمكن لكل ذي مصلحة أن يوجه إنذار برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل لكل من له الصلاحية في التسوية إما بإنجازها أو بتقديم دعوى البطلان داخل أجل ستة أشهر تحت طائلة سقوط الحق. و يتم تبليغ هذا الإنذار إلى الشركة.

    يمكن للشركة أو لأي مساهم، عند تقديم دعوى البطلان المذكورة، أن يعرض على المحكمة أي إجراء من شأنه وضع حد لدعوى الطالب، لاسيما بإعادة شراء حقوقه في الشركة، و يجوز للمحكمة في هذه الحالة إما أن تحكم بالبطلان و إما أن تضفي الصبغة الإلزامية على الإجراءات المقترحة إذا ما كانت هذه الأخيرة قد سبقت الموافقة عليها من طرف الشركة وفق الشروط المنظمة لتعديل النظام الأساسي. و لا يكون لتصويت المساهم المطلوب إعادة شراء حقوقه أي أثر على قرار الشركة.

    عند وقوع أي نزاع، تحدد حقوق الشركة الواجب إرجاع قيمتها للمساهم وفقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة 254.
    المادة 343

    إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور.

    عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة.
    المادة 344



    لا يمكن أن يترتب بطلان عملية الإدماج أو الانفصال إلا عن بطلان مداولة إحدى الجمعيات التي قررت تلك العملية.

    عندما يكون من الممكن تسوية المخالفة التي من شأنها أن توقع البطلان، منحت المحكمة المرفوعة إليها دعوى بطلان الإدماج أو الانفصال للشركات المعنية أجلا لتسوية الوضع.
    المادة 345

    تتقادم دعاوي بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاثة سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان، تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في المادة 342.

    غير أن دعوى بطلان عملية من عمليات الإدماج أو الانفصال تتقادم بمرور ستة أشهر ابتداء من تاريخ آخر تقييد بالسجل التجاري استوجبته تلك العملية.
    المادة 346

    كل شركة حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي و تتم تصفيتها.

    ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء.
    المادة 347

    لا يمكن للشركة و لا للمساهمين أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.
    المادة 348





    عند اكتساب المقرر القاضي ببطلان الإدماج أو الانفصال الصبغة النهائية، يتعين شهره طبقا لأحكام المادة 37.

    لا يكون لهذا المقرر، خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول الإدماج أو الانفصال حيز التنفيذ و تاريخ نشر المقرر القاضي بالبطلان، أي أثر رجعي على الالتزامات الناشئة على دائنية أو مديونية الشركات المحولة إليها الذمة أو الذمم المالية.

    في حالة الإدماج، تكون الشركات المشاركة في هذه العملية مسؤولة على وجه التضامن عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة و التي تتحملها الشركة الضامة. و يسري نفس الحكم، في حالة الانفصال، على الشركة المنفصلة تجاه التزامات الشركات المحولة إليها الذمة المالية. و تتكفل كل شركة من الشركات المحولة إليها الذمة بما يقع عليها من الالتزامات التي تنشأ خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول الانفصال حيز التنفيذ و تاريخ نشر المقرر القاضي بالبطلان.
    الباب الثاني
    المسؤولية المدنية
    المادة 349

    يعتبر كل من مؤسسي الشركة و كذا المتصرفين الأولين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولين و أعضاء مجلس الرقابة الأولين مسؤولين متضامنين عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا القانون في باب تأسيس الشركة أو القيام به بشكل غير صحيح.

    وتسري أحكام الفقرة السابقة، في حالة إدخال تعديل على النظام الأساسي للشركة، على المتصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية و أعضاء مجلس الرقابة المزاولين مهامهم أثناء إجراء التعديل المذكور.

    تتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ التقييد في السجل التجاري أومن تاريخ تقييد التعديل.
    المادة 350

    يمكن اعتبار مؤسسي الشركة المتسببين في البطلان و كذا المتصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان، مسؤولين متضامنين عن الأضرار التي تلحق بالمساهمين أو الأغيار من جراء بطلان الشركة.

    يمكن القضاء بنفس المسؤولية التضامنية ضد المساهمين الذين لم تفحص حصصهم و امتيازاتهم و لم تتم المصادقة عليها.
    المادة 351

    تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية.

    لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو تصرفاتها أو مداولاتها.

    تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان.
    المادة 352

    يكون المتصرفون و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة مسؤولين إما فرادى أو متضامنين، حسب الحالة، تجاه الشركة أو الأغيار سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة على شركات المساهمة أو عن خروقات النظام الأساسي للشركة أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التسيير.

    إذا اشترك عدة متصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة في القيام بنفس الأعمال، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الضرر.

    يسوغ للمساهمين الذين يزمعون، بناء على أحكام الفقرة الأولى، على مطالبة المتصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة بتعويض الضرر اللاحق بهم شخصيا من جراء الأعمال نفسها، أن يوكلوا شخصا أو عدة أشخاص من بينهم لمباشرة حقوقهم باسمهم أمام المحكمة وفق الشروط التالية:

    1 - يجب أن يكون التوكيل كتابيا و أن يشير صراحة إلى أنه يمنح بمقتضاه للوكيل أو الوكلاء صلاحية القيام بكافة أعمال المسطرة باسم الموكل، كما ينص عند الاقتضاء، على تخويل صلاحية ممارسة طرق الطعن؛

    2 - يجب أن يتضمن المقال الافتتاحي الاسم الشخصي و العائلي و عنوان كل واحد من الموكلين و كذا عدد الأسهم التي

    يملكونها، و أن يحدد مبلغ التعويض الذي يطالب به كل واحد منهم.
    المادة 353

    فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يحق للمساهمين، فرادى أو جماعات، إقامة دعوى الشركة في المسؤولية ضد المتصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة. و يمكن للمدعين متابعة المطالبة بتعويض كل الأضرار التي لحقت بالشركة التي تمنح لها، في الحالة هاته، التعويضات عن الضرر.

    لأجل ذلك، يجوز للمساهمين و لمصلحتهم المشتركة، أن يكلفوا، على حسابهم الخاص، واحدا أو بعضا منهم بتمثيلهم لدعم دعوى الشركة الموجهة ضد المتصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة سواء من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع.

    لا يكون لانسحاب مساهم أو عدة مساهمين، خلال الدعوى إما لكونهم فقدوا صفة مساهمين أو لأنهم تخلوا بمحض إرادتهم، أي أثر على سير الدعوى المذكورة.

    عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين.
    المادة 354

    يعتبر كأن لم يكن واردا في النظام الأساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على الإبداء المسبق لرأي الجمعية العامة أو على ترخيص من هذه الأخيرة أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى.

    لا يمكن أن يترتب عن أي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة لخطأ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم.
    المادة 355

    تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة سواء قدمتها الشركة أو فرد من الأفراد، بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ العمل المحدث للضرر، و إن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ كشفه. غير أنه إذا وصف هذا العمل بالجريمة، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين سنة.



    كود:
    | وظائف المحاسبة | وظائف الهندسة | عروض شغل | مسابقات التوظيف | مناظرات وطنية | وظائف التسويق | وظائف السكرتارية | وظائف القانون | وظائف فى مصر | وظائف فى السعودية | وظائف فى الكويت | وظائف في الإمارات | وظائف في اليمن | وظائف في ليبيا | وظائف في المغرب | وظائف في لبنان | وظائف في سوريا | وظائف في قطر | وظائف فى الأردن | وظائف في تونس | وظائف في الجزائر | وظائف في العراق | وظائف المبيعات | وظائف التدريس | وظائف الإدارة | وظائف فودافون | وظائف موبينيل | وظائف إتصالات | وظائف في فلسطين | وظائف في السودان | وظائف في البحرين | وظائف في عمان | وظائف الطب والصيدلة | وظائف شركات البترول | وظائف في البنوك | وظائف البنوك والشركات الكبرى | وظائف الصحف السعودية | وظائف الصحف القطرية | وظائف الصحف الكويتية | وظائف في لبنان | وظائف الصحف الاماراتية | وظائف الصحف البحرينية | وظائف الصحف الاردنية | وظائف الصحف العمانية | وظائف الصحف الفلسطينية | وظائف بنك باركليز | وظائف بنك فيصل | وظائف فودافون | وظائف مجموعة شركات الفطيم | وظائف شركات الاتصال | عروض شغل في الخارج | عروض شغل بالوظيفة العمومية | وظائف في الاسكندرية | وظائف في بور سعيد | وظائف بنك بيريوس | وظائف للمصريين فى السعودية | وظائف قطر للغاز | .وظائف بنك الاسكندرية | وظائف بنك القاهرة | وظائف في اليمن | وظائف في السودان | وظائف للتونسيين | وظائف للمصريين | وظائف للمغاربة | وظائف..موريتانيا | وظائف ليبيا | وظائف الصحف الليبية | وظائف للجزائريين | وظائف العراق | وظائف للعراقيين | وظائف في قطر | وظائف للقطريين | وظائف البحرين | عروض الشغل للتونسيين | وظائف للعرب | وظائف العرب | وظافي قطاع البترول والغاز | .وظائف معلمين | وظائف معلمات | وظائف اساتذة | وظائف عسكرية | jobs-arab | jobs4ar | arab job| arab jobs | wzayef | وظائف امنية |.وظائف في القطاع العسكري | وظائف في الملاحة الجوية | وظائف في الكويت | وظائف للكويتيين | وظائف المغرب | وظائف في كندا | وظائف في فرنسا | وظائف سوريا | وظائف للسوريين | مواقع التوظيف | وظائف بنك مصر | وظائف جريدة اسواق بلدنا | وظائف جريدة الاخبار | وظائف جريدة الاهرام | وظائف جريدة الجمهورية | وظائف جريدة المساء | وظائف جريدة الوسيط | وظائف جريدة الوسيلة | jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs - Jobs in Canada Offres d'emploi au Canada Jobs in USA - Emploi et offres d'emploi en France - حافز hafiz.gov.sa - منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada - منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia - منتدى الهجرة الى امريكا - منتدى البنك الالكتروني باي بال paypal.com بنك PayPal - منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض - منتدى العقارات - منتدى الجرائد المصرية اليومية - منتدى الجرائد اليومية المغربية - منتدى الجرائد اليومية الجزائرية - منتدى الجرائد السعودية اليومية - منتدى الجرائد التونسية اليومية - اخبار وظائف العرب - صحيفة وظائف العرب - منتدى المنح الدراسية منح دراسة تقديم منحة دراسية - البحوث الجاهزة - القانون والقوانين - الأبراج والحظ الأبراج الغربية و الأبراج الصينية - منتدى الهجرة الى السويد Immigration to Sweden - منتديات وظائف للعرب - عروض شغل مناظرات الوظيفة العمومية,وظائف ادارية,وظائف تعليمية,وظائف شركات البترول,وظائف عسكرية,مناظرات الشرطة الحرس الديوانة وظائف حكومية وظائف القطاع الخاص


  2. #12
    Administrator الصورة الرمزية وظائف العرب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    3,578

    افتراضي قانون الشركات المساهمة المغربي كامل








    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل


    القسم الثاني عشر
    حل شركات المساهمة

    المادة 356

    يتم حل الشركة قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية.
    المادة 357

    إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، كان لزاما على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل الثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر، توجيه الدعوى لعقد الجمعية العامة غير العادية لأجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل الشركة قبل الأوان.

    إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة، تكون هذه الأخيرة ملزمة، في أجل أقصاه نهاية السنة المالية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر، مع مراعاة أحكام المادة 360، بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي و ذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس المال الذاتي لما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة.

    في كل الحالات يتم نشر قرار الجمعية العامة في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية كما يتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة و تقييده بالسجل التجاري.

    في حالة عدم انعقاد الجمعية العامة كما هو الحال عندما لا تتيسر للجمعية المداولة بصورة صحيحة بعد آخر دعوة للانعقاد، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل الشركة. و يسري نفس الحكم متى لم تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
    المادة 358

    إذا تقلص عدد المساهمين إلى ما يقل عن خمسة لما يزيد عن عام، جاز للقضاء أن يقضي بحل الشركة بناء على طلب يتقدم به كل ذي مصلحة.
    المادة 359

    يمكن للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 357 و 358، أن تمنح للشركة أجلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضعية، و لا يمكن لها أن تقضي بحل الشركة إذا تمت التسوية و لغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
    المادة 360

    يجب أن يتبع تخفيض مبلغ رأس المال داخل أجل سنة بزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في المادة 6، إلا إذا تم تحويل الشركة إلى شكل آخر داخل نفس الأجل. و في حالة عدم التحويل، يسوغ لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة أمام القضاء و ذلك بعد شهرين من توجيهه إنذارا بتسوية الوضعية لممثلي الشركة.

    تسقط الدعوى بزوال أسباب حل الشركة و لغاية يوم البث ابتدائيا في الموضوع.

    القسم الثالث عشر
    تصفية شركات المساهمة
    المادة 361

    تخضع تصفية شركات المساهمة، مع مراعاة أحكام هذا القسم، للمقتضيات المضمنة في النظام الأساسي و للأحكام غير المتعارضة من ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات و العقود.
    المادة 362

    تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب. و تلحق تسميتها ببيان " شركة مساهمة في طور التصفية ".

    تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها.

    لا يحدث حل شركة المساهمة آثاره تجاه الأغيار إلا ابتداء من تاريخ تقييده بالسجل التجاري.
    المادة 363

    تنشر داخل أجل ثلاثين يوما وثيقة تعيين المصفين في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و كذلك في الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب.

    وتتضمن الوثيقة البيانات التالية :

    1 - تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء، بأحرفها الأولى ؛

    2 - شكل الشركة متبوعا ببيان " في طور التصفية " ؛

    3 - مبلغ رأسمال الشركة ؛

    4 - عنوان المقر الاجتماعي للشركة ؛

    5 - رقم تقييد الشركة في السجل التجاري ؛

    6- سبب التصفية ؛

    7 - الأسماء الشخصية و العائلية للمصفين و عناوينهم ؛

    8 - عند الاقتضاء، الحدود المفروضة على الصلاحيات المخولة لهم.

    علاوة على ذلك يشار في النشر ذاته إلى :

    1 - محل المخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق المتعلقة بالتصفية ؛

    2 - المحكمة التي سيتم إيداع العقود و الوثائق المتعلقة بالتصفية لدى كتابة ضبطها الملحقة بالسجل التجاري.

    يحيط المصفي، بسعي منه، حاملي الأسهم و سندات القرض الأسمية علما بنفس هذه البيانات و ذلك بواسطة رسالة عادية.
    المادة 364

    لا يترتب عن حل الشركة فسخ بقوة القانون لعقود كراء العقارات المستغلة في نشاط الشركة بما في ذلك المحلات السكنية التابعة لها.

    إذا تعذر، في حالة تفويت الكراء، استمرار الوفاء بالضمان المنصوص عليه في العقد أمكن تعويضه، بناء على أمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بأي ضمان آخر يعرضه المفوت له أو أحد الأغيار و يعتبر كافيا.
    المادة 365

    لا يمكن، ما عدا في حالة موافقة المساهمين بالإجماع، تفويت أصول الشركة الخاضعة للتصفية جزئيا أو كليا إلى شخص سبق أن شغل فيها منصب متصرف أو عضو مجلس الإدارة الجماعية أو عضو مجلس الرقابة أو مدير عام أو مراقب حسابات إلا بإذن من المحكمة و ذلك بعد الاستماع، وجوبا، إلى المصفي و مراقب أو مراقبي الحسابات.
    المادة 366

    يمنع تفويت بعض أو كل أصول الشركة الخاضعة للتصفية سواء للمصفي أو لمستخدميه أو لأزواجهم أو لأقربائهم أو لأصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، حتى و لو استقال المصفي من مهامه.
    المادة 367

    يمكن تفويت كافة أصول الشركة أو حصة أصولها لشركة أخرى و لا سيما عن طريق الإدماج و ذلك وفق شرطي النصاب و الأغلبية التي تخضع لهما الجمعيات غير العادية.
    المادة 368

    تتم دعوة المساهمين عند الانتهاء من التصفية لأجل المداولة بشأن الحساب النهائي و إبراء ذمة المصفي في شأن التسيير و إعفائه من مهمته و معاينة قفل التصفية.

    في حالة عدم دعوتهم، يحق لكل مساهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوة.
    المادة 369

    إذا تعذر على الجمعية الختامية المنصوص عليها في المادة 368 التداول أو إذا رفضت أن تصادق على حسابات المصفي، وقع البت بمقرر قضائي بطلب من هذا الأخير أو من كل ذي مصلحة.

    في هذه الحالة، يودع المصفون حساباتهم لدى كتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها و الحصول على نسخة منها على نفقته.

    تبت المحكمة في هذه الحسابات، و عند الاقتضاء، في قفل التصفية بدل جمعية المساهمين.
    المادة 370

    يعمل المصفي، بسعي منه، على نشر إعلان قفل التصفية موقع من طرفه و ذلك في الصحيفة المخول لها نشر الإعلانات القانونية التي نشر فيها الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 363 و في الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب.

    ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية :

    1 - تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء، بأحرفها الأولى ؛

    2 - شكل الشركة متبوعا ببيان "في طور التصفية" ؛

    3 - مبلغ رأسمال الشركة ؛

    4 - عنوان المقر الاجتماعي للشركة ؛

    5 - رقم تقييد الشركة في السجل التجاري ؛

    6 - الأسماء الشخصية و العائلية للمصفين و عناوينهم ؛

    7 - تاريخ و مكان انعقاد الجمعية الختامية إذا قامت بالمصادقة على حسابات المصفي و إلا فالإشارة إلى تاريخ المقرر القضائي المنصوص عليه في المادة 369 مع ذكر المحكمة التي أصدرته ؛

    8 - كتابة ضبط المحكمة التي تم لديها إيداع حسابات المصفين.

    يقسم المتبقي من رأس المال الذاتي، بعد إرجاع القيمة الإسمية للأسهم، محاصة بين المساهمين، ما لم يوجد في النظام الأساسي نص مخالف
    المادة 371

    يعتبر المصفي مسؤولا تجاه الشركة و تجاه الأغيار على حد سواء عن عواقب الأخطاء المحدثة للضرر التي يرتكبها أثناء مزاولته مهامه.

    تتقادم دعوى المسؤولية الموجهة ضد المصفين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 355.
    المادة 372

    تتقادم كل الدعاوى الموجهة ضد المساهمين غير المصفين أو ضد أزواجهم الباقين على قيد الحياة أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ تقييد حل الشركة بالسجل التجاري.



    كود:
    | وظائف المحاسبة | وظائف الهندسة | عروض شغل | مسابقات التوظيف | مناظرات وطنية | وظائف التسويق | وظائف السكرتارية | وظائف القانون | وظائف فى مصر | وظائف فى السعودية | وظائف فى الكويت | وظائف في الإمارات | وظائف في اليمن | وظائف في ليبيا | وظائف في المغرب | وظائف في لبنان | وظائف في سوريا | وظائف في قطر | وظائف فى الأردن | وظائف في تونس | وظائف في الجزائر | وظائف في العراق | وظائف المبيعات | وظائف التدريس | وظائف الإدارة | وظائف فودافون | وظائف موبينيل | وظائف إتصالات | وظائف في فلسطين | وظائف في السودان | وظائف في البحرين | وظائف في عمان | وظائف الطب والصيدلة | وظائف شركات البترول | وظائف في البنوك | وظائف البنوك والشركات الكبرى | وظائف الصحف السعودية | وظائف الصحف القطرية | وظائف الصحف الكويتية | وظائف في لبنان | وظائف الصحف الاماراتية | وظائف الصحف البحرينية | وظائف الصحف الاردنية | وظائف الصحف العمانية | وظائف الصحف الفلسطينية | وظائف بنك باركليز | وظائف بنك فيصل | وظائف فودافون | وظائف مجموعة شركات الفطيم | وظائف شركات الاتصال | عروض شغل في الخارج | عروض شغل بالوظيفة العمومية | وظائف في الاسكندرية | وظائف في بور سعيد | وظائف بنك بيريوس | وظائف للمصريين فى السعودية | وظائف قطر للغاز | .وظائف بنك الاسكندرية | وظائف بنك القاهرة | وظائف في اليمن | وظائف في السودان | وظائف للتونسيين | وظائف للمصريين | وظائف للمغاربة | وظائف..موريتانيا | وظائف ليبيا | وظائف الصحف الليبية | وظائف للجزائريين | وظائف العراق | وظائف للعراقيين | وظائف في قطر | وظائف للقطريين | وظائف البحرين | عروض الشغل للتونسيين | وظائف للعرب | وظائف العرب | وظافي قطاع البترول والغاز | .وظائف معلمين | وظائف معلمات | وظائف اساتذة | وظائف عسكرية | jobs-arab | jobs4ar | arab job| arab jobs | wzayef | وظائف امنية |.وظائف في القطاع العسكري | وظائف في الملاحة الجوية | وظائف في الكويت | وظائف للكويتيين | وظائف المغرب | وظائف في كندا | وظائف في فرنسا | وظائف سوريا | وظائف للسوريين | مواقع التوظيف | وظائف بنك مصر | وظائف جريدة اسواق بلدنا | وظائف جريدة الاخبار | وظائف جريدة الاهرام | وظائف جريدة الجمهورية | وظائف جريدة المساء | وظائف جريدة الوسيط | وظائف جريدة الوسيلة | jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs - Jobs in Canada Offres d'emploi au Canada Jobs in USA - Emploi et offres d'emploi en France - حافز hafiz.gov.sa - منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada - منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia - منتدى الهجرة الى امريكا - منتدى البنك الالكتروني باي بال paypal.com بنك PayPal - منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض - منتدى العقارات - منتدى الجرائد المصرية اليومية - منتدى الجرائد اليومية المغربية - منتدى الجرائد اليومية الجزائرية - منتدى الجرائد السعودية اليومية - منتدى الجرائد التونسية اليومية - اخبار وظائف العرب - صحيفة وظائف العرب - منتدى المنح الدراسية منح دراسة تقديم منحة دراسية - البحوث الجاهزة - القانون والقوانين - الأبراج والحظ الأبراج الغربية و الأبراج الصينية - منتدى الهجرة الى السويد Immigration to Sweden - منتديات وظائف للعرب - عروض شغل مناظرات الوظيفة العمومية,وظائف ادارية,وظائف تعليمية,وظائف شركات البترول,وظائف عسكرية,مناظرات الشرطة الحرس الديوانة وظائف حكومية وظائف القطاع الخاص

  3. #13
    Administrator الصورة الرمزية وظائف العرب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    3,578

    افتراضي قانون الشركات المساهمة المغربي كامل








    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل


    العقوبات الزجرية
    الباب الأول
    أحكام عامة
    المادة 373

    يقصد بتعبير "أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير" في مفهوم هذا القسم:

    - في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة، أعضاء المجلس الإداري بما في ذلك الرئيس و المديرون العامون غير الأعضاء في المجلس؛

    - في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية و مجلس الرقابة، أعضاء هذين الجهازين.
    المادة 374

    تطبق أحكام هذا القسم التي تخص أعضاء أجهزة الإدراة أو التدبير أو التسيير لشركات المساهمة على كل شخص يكون قد زاول فعلا، سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة الشركات المذكورة أو تدبيرها أو تسييرها إما باسم ممثليها القانونيين أو بالحلول محلهم.
    المادة 375

    تضاعف العقوبات المقررة في هذا القسم في حالة العود.

    يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو الغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضى به من أجل جريمة سابقة و ذلك خلافا للفصلين 156 و 157 من القانون الجنائي.
    المادة 376

    لا تطبق الأحكام الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا كانت الأفعال المعاقبة بمقتضاه لا تقبل تكييفا جنائيا أشد، حسب أحكام القانون الجنائي.
    المادة 377

    خلافا لمقتضيات الفصول 55 و 149 و 150 من القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون و لا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.
    الباب الثاني
    المخالفات المتعلقة بالتأسيس
    المادة 378

    يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم كل من مؤسسي شركة المساهمة و أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا أسهما إما قبل تقييد تلك الشركة بالسجل التجاري أو في أي وقت آخر إذا تم تقييد الشركة عن طريق الغش أو دون التقيد بالنصوص القانونية في القيام بإجراءات تأسيس الشركة المذكورة.

    يمكن فضلا عن الغرامة، الحكم بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين شهر و ستة أشهر إذا تم إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية عند الاكتتاب بمقدار الربع على الأقل أو دون أن يتم تحرير أسهم الحصص تحريرا كاملا قبل تقييد الشركة بالسجل التجاري.

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص الذين لم يبقوا على إسمية الأسهم النقدية إلى حين تحريرها كاملة.

    يمكن أن تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر بشركات مساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
    المادة 379

    يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

    1 - من عمل عن قصد، لإعداد شهادة المودع لديه التي تثبت الاكتتابات و الدفوعات، على التصريح بصدق و سلامة اكتتابات يعلم أنها صورية أو من صرح أن الأموال التي لم توضع نهائيا رهن تصرف الشركة قد تم دفعها فعلا أو سلم للمودع لديه قائمة بأسماء المساهمين تشير إلى اكتتابات صورية أو إلى دفع أموال لم توضع نهائيا رهن إشارة الشركة؛

    2 - من حصل أو حاول الحصول عن قصد على اكتتابات أو دفوعات، بواسطة اكتتابات أو دفوعات صورية أو بنشر لاكتتابات أو دفوعات لا وجود لها أو لأية واقعة أخرى كاذبة؛

    3 - من عمل عن قصد، من أجل جلب اكتتابات أو دفوعات، على نشر أسماء، خلافا للحقيقة، لأشخاص باعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال؛

    4 - من عمل عن طريق الغش على تقييم حصة عينية تقييما يفوق قيمتها الحقيقية.
    المادة 380

    يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مؤسسو كل شركة و أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة الذين شهدوا عن قصد، في التصريح المنصوص عليه في المادة 31 و المودع لدى كتابة الضبط قصد تقييد الشركة بالسجل التجاري أو تقييد تغيير النظام الأساسي في السجل المذكور بوقائع كاذبة ماديا أو أغفلوا سرد كافة العمليات المنجزة لتأسيس الشركة المذكورة.
    المادة 381

    يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من مؤسسي و أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة و كذا مالكي أو حاملي الأسهم الذين تداولوا عن قصد:

    1 - أسهما لا قيمة اسمية لها؛

    2 - أسهما نقدية لم يبق على إسميتها إلى حين اكتمال تحريرها؛

    3 - أسهما عينية قبل انصرام الأجل الذي لا يسمح خلاله بتداولها؛

    4 - أسهما نقدية لم يتم دفع ربعها؛

    5 - وعودا بأسهم، ما عدا الوعود بأسهم ستنشأ بمناسبة الزيادة في رأسمال شركة مقيدة أسهمها القديمة في بورصة القيم.
    المادة 382

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 كل من قام، عن قصد، إما بالمشاركة في تداول الأسهم أو حدد أو نشر قيمة الأسهم أو الوعود بالأسهم المشار إليها في المادة المذكورة.
    المادة 383

    يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من وافق، عن قصد، على القيام بمهام مراقبي الحصص أو استمر في مزاولتها على الرغم من حالات التنافي و المنع المنصوص عليها قانونا.
    الباب الثالث
    المخالفات المتعلقة بالإدارة و التسيير
    المادة 384

    يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:

    1 - الذين وزعوا، عن قصد، على المساهمين أرباحا وهمية في غياب أي جرد أو بالاعتماد على جرود تدليسية؛

    2 - الذين قاموا، عن قصد، و لو في حالة عدم توزيع أرباح و بغية إخفاء وضع الشركة الحقيقي، بنشر أو تقديم قوائم تركيبية سنوية للمساهمين لا تعطي صورة صادقة للنتائج المحققة برسم كل سنة مالية و الوضعية المالية للشركة و ذمتها المالية عند انتهاء تلك الفترة؛

    3 - الذين استعملوا بسوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة و ذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛

    4 - الذين استعملوا بسوء نية، السلط المخولة لهم أو الأصوات التي يملكونها في الشركة أو هما معا بحكم منصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة و ذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
    المادة 385

    يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم الرئيس أو المتصرف رئيس الجلسة الذي لم يعمل على إثبات مداولات مجلس الإدارة في محاضر وفق ما تنص عليه المادتين 53 و 136.
    المادة 386

    يعاقب بغرامة من 40.000 إلى 400.000 درهم أعضاء أجهزة الإدراة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين:

    - لم يعدوا برسم كل سنة مالية الجرد و القوائم التركيبية و تقرير التسيير؛

    - لم يودعوا بكتابة ضبط المحكمة القوائم التركيبية و تقرير مراقبي الحسابات داخل الأجل المحدد في المادة 158.
    الباب الرابع
    المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين
    المادة 387

    يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر و ستة أشهر و بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

    1 - من منع عن قصد مساهما من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين؛

    2 - من انتحل شخصية مالك أسهم و شارك نتيجة عمله ذلك في تصويت إحدى جمعيات المساهمين سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة شخص وسيط؛

    3 - من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت و كذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.
    المادة 388

    يعاقب بغرامة من 60.000 إلى 600.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعقدوا الجمعية العامة العادية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية أو خلال فترة تمديد تلك المدة، أو الذين لم يخضعوا القوائم التركيبية السنوية و تقرير التسيير لموافقة الجمعية المذكورة.
    المادة 389

    يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يدعوا داخل الآجال القانونية لحضور كل جمعية المساهمين المالكين لسندات إسمية منذ ثلاثين يوما على الأقل وفق الشكليات المنصوص عليها في النظام الأساسي.
    المادة 390

    يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم رئيس شركة المساهمة الذي لم يطلع المساهمين، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، على المعلومات اللازمة من أجل عقد الجمعيات.
    المادة 391

    يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يبعثوا إلى كل مساهم قدم طلبا بذلك، صيغة توكيل مطابق لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة بالإضافة إلى:

    1 - قائمة بأسماء المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين؛

    2 - نص مشاريع التوصيات المدرجة في جدول الأعمال و بيان أسبابها؛

    3 - عند الاقتضاء، بيان عن المترشحين لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير؛

    4 - تقارير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية و مراقبي الحسابات التي ستعرض على أنظار الجمعية؛

    5 - القوائم التركيبية السنوية إذا تعلق الأمر بالجمعية العامة العادية السنوية.
    المادة 392

    يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يضعوا رهن إشارة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة:

    1 - خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية، الوثائق المذكورة في المادة 141؛

    2 - خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة غير العادية، نص مشاريع التوصيات المقترحة و نص تقرير مجلس الإدارة الجماعية و عند الاقتضاء نص تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات و نص مشروع الإدماج؛

    3 - خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة، لائحة المساهمين التي تم حصرها ثلاثين يوما على أبعد تقدير قبل تاريخ انعقاد الجمعية المذكورة تضم الأسماء الشخصية و العائلية و عناوين كل أصحاب الأسهم الإسمية و كل من يملك أسهما لحاملها الذين أبدوا في هذا التاريخ عزمهم على المشاركة في الجمعية و كذا عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم معروف لدى الشركة؛

    4 - في أي وقت من السنة، الوثائق التالية المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة التي تم عرضها على أنظار الجمعيات العامة: الجرد و القوائم التركيبية السنوية و تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية و تقرير مراقبي الحسابات و أوراق الحضور و محاضر الجمعيات.
    المادة 393

    يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد:

    1 - خلال كل اجتماع لجمعية المساهمين، بمسك ورقة حضور موقعة من طرف المساهمين الحاضرين و الوكلاء، مشهود على صحتها من قبل مكتب الجمعية، تتضمن:

    أ) الاسم الشخصي و العائلي و عنوان كل مساهم حاضر و عدد الأسهم التي يملكها و كذا عدد الأصوات المرتبطة بها؛

    ب) الاسم الشخصي و العائلي و عنوان كل وكيل و عدد الأسهم التي يملكها موكلوه و كذا عدد الأصوات المرتبطة بها؛

    ج) الإسم الشخصي و العائلي لكل مساهم ممثل و عنوانه و عدد الأسهم التي يملكها و كذا عدد الأصوات المرتبطة بها، أو عند غياب هذه البيانات، عدد التوكيلات الممنوحة لكل وكيل؛

    2 - بإلحاق التوكيلات الممنوحة لكل وكيل بورقة الحضور؛

    3 - بإثبات قرارات كل جمعية للمساهمين في محضر موقع من طرف أعضاء المكتب و محتفظ به بالمقر الاجتماعي للشركة في سجل خاص يشير إلى تاريخ و مكان انعقاد الجمعية و كيفية الدعوة إليها و جدول أعمالها و تشكيلة مكتبها و عدد الأسهم المشاركة في التصويت و النصاب الذي تم بلوغه و الوثائق و التقارير المعروضة على أنظار الجمعية و ملخص النقاشات و نص التوصيات المعروضة للتصويت و نتيجة التصويت.
    المادة 394

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 393 رئيس الجلسة و أعضاء مكتب الجمعية الذين لم يحترموا، خلال انعقاد جمعيات المساهمين، الأحكام المنظمة لحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم.
    الباب الخامس
    المخالفات المتعلقة بتغيير رأسمال الشركة
    الفصل الأول
    الزيادة في رأس المال
    المادة 395

    يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا أسهما بمناسبة الزيادة في رأس المال:

    1 - إما قبل أن يتم إعداد شهادة المودع لديه؛

    2 - أو دون القيام بالإجراءات السابقة للزيادة في رأس المال بصورة قانونية.

    يمكن، فضلا عن ذلك، النطق بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا تم إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير رأس المال الذي اكتتبته الشركة من قبل تحريرا كاملا أو دون أن تحرر كاملة الأسهم العينية الجديدة قبل تقييد التغيير في السجل التجاري أو دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية الجديدة على الأقل بربع قيمتها الإسمية عند الاكتتاب، و عند الاقتضاء، بقيمة علاوة الإصدار كاملة.

    يعاقب نفس الأشخاص إذا لم يبقوا على إسمية الأسهم النقدية إلى حين تحريرها كاملة بعقوبتي الغرامة و الحبس المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين أو بإحداهما فقط.

    يمكن أن تضاعف العقوبتان المنصوص عليهما في هذه المادة إذا تعلق الأمر بشركات مساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

    لا تطبق أحكام هذه المادة على الأسهم التي تم إصدارها بصورة قانونية بتحويل سندات قرض قابلة للتحويل في أي وقت.
    المادة 396

    يعاقب، مع مراعاة أحكام المواد من 189 إلى 193، بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة، عند الزيادة في رأس المال، الذين:

    1 - لم يمنحوا المساهمين، بالتناسب مع عدد أسهمهم، حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية؛

    2 - لم يعطوا المساهمين أجل عشرين يوما على الأقل ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب لممارسة حقهم في الاكتتاب؛

    3 - لم يخصصوا الأسهم التي أصبحت قابلة للتصرف فيها، نظرا لغياب عدد كاف من الاكتتابات بالأفضلية، للمساهمين الذين اكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض عددا من الأسهم يفوق العدد الذي كان لهم حق الاكتتاب فيه بالأفضلية و ذلك بالتناسب مع ما لهم من حقوق؛

    4 - لم يحفظوا حقوق حاملي سندات القرض الذين قد يختارون تحويل سنداتهم في حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم؛

    5 - قاموا، في حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم و طالما وجدت هذه السندات، باستهلاك القيمة الأسمية لأسهم رأس المال أو تخفيض رأس المال عن طريق إرجاع قيمة السندات أو بتغيير تقسيم الأرباح أو بتوزيع الاحتياطي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض الذين قد يختارون التحويل.
    المادة 397

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 35.000 إلى 350.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 396 قصد حرمان إما كل المساهمين أو بعض منهم أو حاملي سندات القرض القابلة للتحويل أو بعض منهم، من قسط من حقوقهم في الذمة المالية للشركة.
    المادة 398

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو مراقب أو مراقبو حساباتها الذين قاموا عن قصد، بإعطاء أو تأكيد بيانات مخالفة للحقيقة في التقارير المعروضة على الجمعية العامة المدعوة لاتخاذ قرار إلغاء حق المساهمين في أفضلية الاكتتاب.
    المادة 399

    تطبق أحكام المواد من 379 إلى 383 المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة في حالة الزيادة في رأس المال.
    الفصل الثاني
    استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال
    المادة 400

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 7.000 إلى 35.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يعملون على استهلاك القيمة الأسمية لأسهم رأس المال بواسطة إجراء القرعة.
    الفصل الثالث
    تخفيض رأس المال
    المادة 401

    يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا عن قصد بتخفيض رأسمال الشركة:

    1 - دون احترام مساواة المساهمين؛

    2 - دون موافاة مراقبي الحسابات بمشروع تخفيض رأسمال الشركة قبل خمسة و أربعين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الأمر.
    المادة 402

    يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 401 أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا باسم الشركة باكتتاب أو حيازة أو ارتهان أو حفظ أو بيع أسهم أصدرتها الشركة خرقا لأحكام المواد من 279 إلى 281.

    يعاقب بنفس العقوبة أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا باسم هذه الأخيرة بالعمليات التالية الممنوعة بمقتضى البند 3 من المادة 280: دفع أموال كتسبيق أو منح قروض أو منح ضمانة للاكتتاب أو لشراء الأسهم الذاتية للشركة من طرف الغير.
    الباب السادس
    المخالفات المتعلقة بمراقبة الشركة
    المادة 403

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة أو لم يوجهوا لهم الدعوة لحضور كل جمعية من جمعيات المساهمين.
    المادة 404

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم كل من مارس أو احتفظ، عن قصد، بمهام مراقب للحسابات على الرغم من حالات التنافي القانونية، سواء باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات.
    المادة 405

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مراقب للحسابات قدم أو أكد، عن قصد، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات، معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة و كذا عدم إعلامه لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بكل الأفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه و بدا له أنها تكتسي صبغة جرمية.

    يطبق الفصل 446 من القانون الجنائي على مراقبي الحسابات.
    المادة 406

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو كل شخص يعمل لديها عرقل، عن قصد، القيام بالمراجعات أو المراقبات التي يجريها الخبراء أو مراقبو الحسابات المعينون تطبيقا للمادتين 157 و 159 أو رفض إطلاعهم في عين المكان على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمتهم و لا سيما كل العقود و الدفاتر و الوثائق المحاسبية و سجلات المحاضر.
    الباب السابع
    المخالفات المتعلقة بحل الشركة
    المادة 407

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع رأس المال إثر خسائر مثبتة في القوائم التركيبية خلال الأشهر الثلاثة الموالية للموافقة على الحسابات التي أفرزت تلك الخسائر، بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حتى تقرر ما إذا كان الأمر يستدعي حل الشركة قبل الأوان.
    الباب الثامن
    المخالفات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تصدرها الشركة
    الفصل الأول
    المخالفات المتعلقة بالأسهم
    المادة 408

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:

    1 - الذين لم يقوموا بالدعوة لاستخلاص الأموال لإنجاز تحرير رأسمال الشركة بكامله داخل الأجل القانوني؛

    2 - الذين أصدروا أو سمحوا بإصدار سندات قرض في حين لم يتم تحرير رأسمال الشركة تحريرا كاملا مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 293.
    المادة 409

    يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:

    1 - الذين أصدرت شركتهم أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت تتجاوز نسبتها تلك المحددة في المادة 263؛

    2 - الذين عرقلوا تعيين وكلاء يمثلون أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت و ممارستهم لوكالتهم؛

    3 - الذين أغفلوا استشارة جمعية خاصة لأصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 266 و 267 و 269؛

    4 - الذين عملت شركتهم على استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال في حين أن مجموع الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، لم تتم إعادة شرائها و إلغاؤها بالكامل؛

    5 - الذين لم تقم شركتهم، في حالة تخفيض رأس المال تخفيضا غير معلل بوقوع خسائر، بإعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت قبل الأسهم العادية و ذلك لأجل إلغائها.
    المادة 410

    يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 409 أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يملكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 268، أسهما ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت في الشركة التي يسيرونها.
    الفصل الثاني
    المخالفات المتعلقة بحصص المؤسسين
    المادة 411

    يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم المؤسسون و أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا حصصا للمؤسسين لحساب شركة مساهمة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق
    الفصل الثالث
    المخالفات المتعلقة بسندات القرض
    المادة 412

    يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول قبل أن تعد الشركة القوائم التركيبية برسم سنتين ماليتين متواليتين وافق عليها المساهمون بشكل صحيح و قبل أن تمر سنتان على وجود الشركة، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 293.
    المادة 413

    يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:

    1 - الذين أصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول لا تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدائنية عن نفس القيمة الإسمية ؛

    2 - الذين سلموا لحاملي سندات القرض سندات غير مبين عليها شكل الشركة المصدرة و تسميتها و مبلغ رأسمالها و عنوان مقرها الاجتماعي و تاريخ تأسيسها و تاريخ انتهاء مدتها و الرقم الترتيبي للسند و قيمته الإسمية و سعر الفائدة و تاريخ أدائها و شروط إرجاع رأس المال و مبلغ الإصدار و الضمانات الخاصة المرتبطة بالسندات و المبلغ غير المستهلك، عند الإصدار، من سندات القرض أو سندات الاقتراض الصادرة من قبل، و عند الاقتضاء، الأجل الذي يمكن خلاله ممارسة حق الاختيار الممنوح لحاملي سندات القرض لتحويل سنداتهم إلى أسهم و كذا قواعد هذا التحويل؛

    3 - الذين أصدروا، لحساب هذه الشركة، سندات قرض قابلة للتداول تقل قيمتها الإسمية عن الحد الأدنى القانوني.
    المادة 414

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

    1 - من منع عن قصد حامل سندات قرض من المشاركة في إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض؛

    2 - من انتحل شخصية حامل سندات قرض و شارك نتيجة لذلك في تصويت إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة شخص وسيط؛

    3 - من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت و كذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.
    المادة 415

    يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم:

    1 - أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة و مراقبو الحسابات أو مستخدمو الشركة المدينة أو الضامنة لالتزامات الشركة المدينة كليا أو جزئيا و كذا أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية الذين مثلوا حاملي سندات القرض في جمعيتهم العامة أو قبلوا أن يكونوا ممثلين لكتلة حاملي سندات القرض؛

    2 - الأشخاص الممنوع عليهم مزاولة نشاط مصرفي أو حق تدبير شركة أو إدارتها بأي شكل من الأشكال الذين مثلوا حاملي سندات القرض في الجمعيات الخاصة بهم أو قبلوا تمثيل كتلة حاملي سندات القرض؛

    3 - الحائزون على سندات القرض المستهلكة و المرجعة قيمتها الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض؛

    4 - الحائزون على سندات القرض المستهلكة و غير المرجعة قيمتها الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض دون أن يتمسكوا بتقصير الشركة أو بنزاع متعلق بشروط إرجاع القيمة لإثبات عدم الإرجاع؛

    5 - أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض اعتمادا على سندات القرض المصدرة من قبل تلك الشركة و التي أعادت شراءها.
    المادة 416

    يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم رئيس الجمعية العامة لحاملي سندات القرض الذي لم يعمل على إثبات قرارات كل جمعية عامة لحاملي سندات القرض في محضر يضمن في سجل خاص يمسك في المقر الاجتماعي للشركة و تتم الإشارة فيه إلى تاريخ و مكان انعقاد الجمعية و كيفية الدعوة و جدول الأعمال و تشكيلة المكتب و عدد حاملي سندات القرض المشاركين في التصويت و النصاب الذي تم بلوغه و الوثائق و التقارير التي عرضت على أنظار الجمعية و ملخص للنقاشات و نص التوصيات المعروضة على التصويت و نتيجة التصويت.
    المادة 417

    يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم:

    1 - أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين منحوا أو دفعوا لممثلي كتلة حاملي سندات القرض أجرا أو مكافأة تفوق ما حددته لهم الجمعية أو المقرر القضائي؛

    2 - كل ممثل لكتلة حاملي سندات القرض قبل أجرا أو مكافأة تفوق ما حددته له الجمعية أو المقرر القضائي، دون الإخلال بحق استرجاع الشركة للمبلغ المدفوع.
    المادة 418

    عند ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في البند الأول و الثاني من المادة 413 و المواد من 415 إلى 417، مع استعمال الغش قصد حرمان حاملي سندات القرض أو بعض منهم من حصة من الحقوق المرتبطة بسندات دينهم، يمكن أن ترفع الغرامة إلى 120.000 درهم كما يمكن، بالإضافة إلى ذلك، الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر و سنتين.
    الباب التاسع
    المخالفات المتعلقة بالشهر
    المادة 419

    يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يغفلون الإشارة، في كل المحررات و الوثائق الصادرة عن الشركة و الموجهة إلى الأغيار، لتسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة " شركة مساهمة " أو بالأحرف الأولى " ش. م" أو العبارة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 77 و كذا مبلغ رأس المال و المقر الاجتماعي.
    المادة 420

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مؤسس أو متصرف أو عضو في مجلس الإدارة الجماعية امتنع أو رفض بسوء نية، إما القيام داخل الآجال القانونية بإيداع لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة و إما القيام بإجراء أو إجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون و ذلك دون الإخلال بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة و لا سيما منها المتعلقة بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
    الباب العاشر
    المخالفات المتعلقة بالتصفية
    المادة 421

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مصفي الشركة الذي لم يقم عن قصد:

    1 - داخل أجل ثلاثين يوما من تعيينه، بنشر قرار تعيينه مصفيا في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية كذلك إن كانت الشركة قد دعت الجمهور للاكتتاب، و بإيداع القرارات القاضية بالحل في كتابة ضبط المحكمة و تقييدها في السجل التجاري؛

    2 - بدعوة المساهمين عند انتهاء التصفية للبت في الحساب النهائي و إبراء ذمته من التسيير الذي أشرف عليه و إعفائه من مأموريته و إثبات قفل التصفية، أو لم يقم في الحالة المنصوص عليها في المادة 369 بإيداع حساباته بكتابة ضبط المحكمة و لا تقدم بطلب للقضاء لأجل المصادقة عليها.
    المادة 422

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 المصفي الذي أخل، عن قصد، بالالتزامات التي تفرضها عليه الفصول من 1064 إلى 1091 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود و أحكام هذا القانون، فيما يتعلق بالجرد و إعداد القوائم التركيبية و انعقاد الجمعيات و إخبار المساهمين و حفظ أموال و وثائق الشركة.
    المادة 423

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المصفي الذي قام عن سوء نية:

    1 - باستعمال أموال أو اعتمادات الشركة الجارية تصفيتها استعمالات يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة و ذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛

    2 - ببيع بعض أو كل أصول الشركة الجارية تصفيتها خرقا لأحكام المادتين 365 و 366.
    المادة 424

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مصف قام بتوزيع أصول الشركة بين المساهمين قبل تصفية الخصوم أو قبل تكوين احتياطي كاف لضمان تسديدها أو لم يقم، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، بقسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيمة الأسهم الإسمية بين المساهمين بنفس نسبة مشاركتهم في رأس المال.



    كود:
    | وظائف المحاسبة | وظائف الهندسة | عروض شغل | مسابقات التوظيف | مناظرات وطنية | وظائف التسويق | وظائف السكرتارية | وظائف القانون | وظائف فى مصر | وظائف فى السعودية | وظائف فى الكويت | وظائف في الإمارات | وظائف في اليمن | وظائف في ليبيا | وظائف في المغرب | وظائف في لبنان | وظائف في سوريا | وظائف في قطر | وظائف فى الأردن | وظائف في تونس | وظائف في الجزائر | وظائف في العراق | وظائف المبيعات | وظائف التدريس | وظائف الإدارة | وظائف فودافون | وظائف موبينيل | وظائف إتصالات | وظائف في فلسطين | وظائف في السودان | وظائف في البحرين | وظائف في عمان | وظائف الطب والصيدلة | وظائف شركات البترول | وظائف في البنوك | وظائف البنوك والشركات الكبرى | وظائف الصحف السعودية | وظائف الصحف القطرية | وظائف الصحف الكويتية | وظائف في لبنان | وظائف الصحف الاماراتية | وظائف الصحف البحرينية | وظائف الصحف الاردنية | وظائف الصحف العمانية | وظائف الصحف الفلسطينية | وظائف بنك باركليز | وظائف بنك فيصل | وظائف فودافون | وظائف مجموعة شركات الفطيم | وظائف شركات الاتصال | عروض شغل في الخارج | عروض شغل بالوظيفة العمومية | وظائف في الاسكندرية | وظائف في بور سعيد | وظائف بنك بيريوس | وظائف للمصريين فى السعودية | وظائف قطر للغاز | .وظائف بنك الاسكندرية | وظائف بنك القاهرة | وظائف في اليمن | وظائف في السودان | وظائف للتونسيين | وظائف للمصريين | وظائف للمغاربة | وظائف..موريتانيا | وظائف ليبيا | وظائف الصحف الليبية | وظائف للجزائريين | وظائف العراق | وظائف للعراقيين | وظائف في قطر | وظائف للقطريين | وظائف البحرين | عروض الشغل للتونسيين | وظائف للعرب | وظائف العرب | وظافي قطاع البترول والغاز | .وظائف معلمين | وظائف معلمات | وظائف اساتذة | وظائف عسكرية | jobs-arab | jobs4ar | arab job| arab jobs | wzayef | وظائف امنية |.وظائف في القطاع العسكري | وظائف في الملاحة الجوية | وظائف في الكويت | وظائف للكويتيين | وظائف المغرب | وظائف في كندا | وظائف في فرنسا | وظائف سوريا | وظائف للسوريين | مواقع التوظيف | وظائف بنك مصر | وظائف جريدة اسواق بلدنا | وظائف جريدة الاخبار | وظائف جريدة الاهرام | وظائف جريدة الجمهورية | وظائف جريدة المساء | وظائف جريدة الوسيط | وظائف جريدة الوسيلة | jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs - Jobs in Canada Offres d'emploi au Canada Jobs in USA - Emploi et offres d'emploi en France - حافز hafiz.gov.sa - منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada - منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia - منتدى الهجرة الى امريكا - منتدى البنك الالكتروني باي بال paypal.com بنك PayPal - منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض - منتدى العقارات - منتدى الجرائد المصرية اليومية - منتدى الجرائد اليومية المغربية - منتدى الجرائد اليومية الجزائرية - منتدى الجرائد السعودية اليومية - منتدى الجرائد التونسية اليومية - اخبار وظائف العرب - صحيفة وظائف العرب - منتدى المنح الدراسية منح دراسة تقديم منحة دراسية - البحوث الجاهزة - القانون والقوانين - الأبراج والحظ الأبراج الغربية و الأبراج الصينية - منتدى الهجرة الى السويد Immigration to Sweden - منتديات وظائف للعرب - عروض شغل مناظرات الوظيفة العمومية,وظائف ادارية,وظائف تعليمية,وظائف شركات البترول,وظائف عسكرية,مناظرات الشرطة الحرس الديوانة وظائف حكومية وظائف القطاع الخاص

  4. #14
    Administrator الصورة الرمزية وظائف العرب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    3,578

    افتراضي قانون الشركات المساهمة المغربي كامل








    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل


    شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات
    الباب الأول
    الأحكام المطبقة على شركة المساهمة المبسطة
    المادة 425

    يمكن لشركتين أو عدة شركات قصد إنشاء شركة تابعة مشتركة أو تسييرها أو شركة ستصبح أما لهما، أن تشكل فيما بينها شركة مساهمة مبسطة تخضع لأحكام هذا القسم.

    تؤسس شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات باعتبار شخصية أعضائها.

    يتفق هؤلاء بحرية على تنظيم الشركة و تسييرها مع مراعاة الأحكام بعده.

    لا تطبق القواعد العامة المتعلقة بشركات المساهمة على شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات إلا إذا كانت موافقة لهذه الأحكام.
    المادة 426

    لا يحق أن يكون عضوا في شركة مساهمة مبسطة إلا الشركات التي لا يقل رأسمالها عن مليوني درهم أو عن مقابل قيمتها بالعملات الأجنبية.

    يجب على الشركة، بصفتها شريكة، التي تخفض رأسمالها إلى أقل من هذا الحد الأدنى أن تقوم داخل الستة أشهر الموالية لهذا التخفيض إما بزيادة رأسمالها حتى يصل إلى ذلك المبلغ أو أن تفوت أسهمها وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.

    يجب حل الشركة في حالة عدم قيامها بذلك و تحويلها إلى شركة من شكل آخر.

    يمكن لكل ذي مصلحة أو للنيابة العامة طلب حل الشركة من المحكمة. و يمكن أن تمنح المحكمة أجلا أقصى للشريك حتى يقوم بتسوية وضعيته. و لا يمكن لها النطق بحل الشركة إذا تمت تسوية الوضعية و لغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
    المادة 427

    تؤسس الشركة بمقتضى نظام أساسي موقع من طرف جميع الشركاء.

    يجب أن يحرر رأس المال المحدد في العقد بكامله بمجرد توقيع النظام الأساسي.

    لا يمكن للشركة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب.
    المادة 428

    يمكن لشركة من أي شكل من الأشكال أن تتحول، بالإجماع، إلى شركة مساهمة مبسطة مكونة بين شركات إذا استوفى جميع شركائها الشروط المنصوص عليها في المادتين 425 و 426.
    المادة 429

    يمكن أن ينص النظام الأساسي على عدم قابلية الأسهم للتفويت لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

    كما يمكن أن يخضع النظام الأساسي كل تفويت للأسهم إلى القبول المسبق للشركة. في هذه الحالة يكون كل تفويت لم يحصل على هذا القبول باطلا.

    كما يمكن أن ينص على إمكانية إلزام أحد الشركاء بتفويت أسهمه، و إذا لم يقم بذلك التفويت علقت حقوقه غير المادية.

    كما يمكن أن يفرض النظام الأساسي على الشريك الذي تغيرت مراقبته بمفهوم المادة 144 أن يخبر بذلك الشركة التي يمكنها أن تقرر إيقاف ممارسة ذلك الشريك لحقوقه غير المادية و إبعاده.

    تطبق أحكام الفقرة السابقة على الشريك الذي اكتسب صفة الشريك عقب عملية إدماج أو انفصال أو حل للشركة.
    المادة 430

    إذا لم يحدد النظام الأساسي حساب سعر التفويت حينما تشرع شركة في تطبيق حكم مذكور في المادة 429، يحدد هذا السعر، في حالة عدم اتفاق الأطراف، بواسطة خبير معين بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات. و حينما تعيد الشركة شراء الأسهم تلزم بتفويتها داخل أجل ستة أشهر أو بإلغائها.
    المادة 431

    لا يمكن تغيير الأحكام النظامية المذكورة في المادتين 429 و 430 إلا بالإجماع.
    المادة 432

    يحدد النظام الأساسي شروط تسيير الشركة.

    غير أنه يجب أن يكون للشركة رئيس يعين أصلا في النظام الأساسي، ثم فيما بعد على النحو الذي يحدد في ذلك النظام.

    يمكن أن يكون هذا الرئيس شخصا معنويا. و يخضع في هذه الحالة مسيرو هذا الشخص المعنوي لنفس الشروط و الالتزامات و يتحملون نفس المسؤوليات المدنية أو الجنائية كما لو كانوا رئيسا باسمهم الخاص، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي المسير من طرفه.
    المادة 433

    يقدم مراقب الحسابات إلى الشركاء تقريرا حول الاتفاقات الحاصلة مباشرة أو بواسطة وسيط بين الشركة و رئيسها أو مسيرها.

    يبت الشركاء بناء على ذلك التقرير.

    غير أن الاتفاقات غير المصادق عليها تنتج آثارها رغم ذلك، شريطة أن يتحمل الشخص المعني، و عند الاقتضاء، الرئيس و باقي المسيرين آثارها الضارة بالشركة.

    لا تطبق أحكام الفقرات الثلاثة السابقة على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة و المبرمة وفق شروط عادية.
    المادة 434

    تطبق حالات المنع المنصوص عليها في المادتين 62 و 100 و ضمن نفس الشروط المحددة فيها على رئيس و مسيري الشركة.
    المادة 435

    يمثل الرئيس الشركة تجاه الأغيار. و تخول له أوسع السلط للتصرف في كل وقت باسم الشركة في حدود غرضها.

    تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار حتى بتصرفات الرئيس التي لا صلة لها بغرض الشركة، إلا إذا أقامت الدليل على أن الأغيار كانوا على علم بتجاوز التصرف لهذا الغرض أو لم يكونوا ليجهلوه نظرا للظروف، مع العلم أن مجرد نشر النظام الأساسي غير كاف لإقامة هذا الدليل.

    لا يمكن الاحتجاج بالنصوص النظامية التي تحد من سلط الرئيس ضد الأغيار.

    تحدد، في العلاقات ما بين الشركاء، سلطات الرئيس و عند الاقتضاء باقي المسيرين المنصوص عليها في النظام الأساسي بمقتضى هذا النظام. في الحالة التي يتم فيها تطبيق القواعد العامة المتعلقة بشركة مساهمة، للرئيس أو المسيرين المعينين بالنظام الأساسي لهذه الغاية كل سلط الإدارة و التدبير و التسيير.

    تطبق القواعد المحددة لمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أو التدبير أو التسيير على رئيس و مسيري شركات المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات.
    المادة 436

    تحدد القرارات التي يتعين اتخاذها جماعيا من طرف الشركاء بمقتضى النظام الأساسي و في إطار الشكليات التي ينص عليها.

    غير أن الصلاحيات المخولة للجمعيات العامة العادية و غير العادية لشركات المساهمة فيما يتعلق بالزيادة في رأس المال أو تخفيضه أو استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال أو الإدماج أو الانفصال أو الحل أو تعيين مراقبي الحسابات أو القوائم التركيبية و الأرباح، تمارس جماعيا من طرف الشركاء وفق الشروط التي ينص عليها النظام الأساسي.
    الباب الثاني
    العقوبات الزجرية
    المادة 437

    تسري أحكام المواد من 375 إلى 383 و 386 و المواد من 395 إلى 399 بإدخال الغاية على شركات المساهمة المبسطة.

    تطبق العقوبات المقررة لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركات المساهمة على رئيس و مسيري شركة المساهمة المبسطة.

    تطبق على مراقبي حسابات شركة المساهمة المبسطة المواد 398 و 404 و 405.
    المادة 438

    يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل رئيس لشركة مساهمة مبسطة أغفل الإشارة في كل المحررات و الوثائق الصادرة عن الشركة و الموجهة للأغيار إلى تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة " شركة مساهمة مبسطة " أو بأحرفها الأولى " ش. م. م." و مبلغ رأس المال و المقر الاجتماعي.
    المادة 439

    يعاقب بغرامة 2.000.000 درهم مسيرو شركة مساهمة مبسطة إذا قامت بدعوة الجمهور للاكتتاب.
    المادة 440

    تطبق أحكام المواد من 437 إلى 439 على كل شخص يكون قد زاول فعليا، بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة شركة مساهمة مبسطة تحت اسم أو محل رئيس و مسيري الشركة.



    كود:
    | وظائف المحاسبة | وظائف الهندسة | عروض شغل | مسابقات التوظيف | مناظرات وطنية | وظائف التسويق | وظائف السكرتارية | وظائف القانون | وظائف فى مصر | وظائف فى السعودية | وظائف فى الكويت | وظائف في الإمارات | وظائف في اليمن | وظائف في ليبيا | وظائف في المغرب | وظائف في لبنان | وظائف في سوريا | وظائف في قطر | وظائف فى الأردن | وظائف في تونس | وظائف في الجزائر | وظائف في العراق | وظائف المبيعات | وظائف التدريس | وظائف الإدارة | وظائف فودافون | وظائف موبينيل | وظائف إتصالات | وظائف في فلسطين | وظائف في السودان | وظائف في البحرين | وظائف في عمان | وظائف الطب والصيدلة | وظائف شركات البترول | وظائف في البنوك | وظائف البنوك والشركات الكبرى | وظائف الصحف السعودية | وظائف الصحف القطرية | وظائف الصحف الكويتية | وظائف في لبنان | وظائف الصحف الاماراتية | وظائف الصحف البحرينية | وظائف الصحف الاردنية | وظائف الصحف العمانية | وظائف الصحف الفلسطينية | وظائف بنك باركليز | وظائف بنك فيصل | وظائف فودافون | وظائف مجموعة شركات الفطيم | وظائف شركات الاتصال | عروض شغل في الخارج | عروض شغل بالوظيفة العمومية | وظائف في الاسكندرية | وظائف في بور سعيد | وظائف بنك بيريوس | وظائف للمصريين فى السعودية | وظائف قطر للغاز | .وظائف بنك الاسكندرية | وظائف بنك القاهرة | وظائف في اليمن | وظائف في السودان | وظائف للتونسيين | وظائف للمصريين | وظائف للمغاربة | وظائف..موريتانيا | وظائف ليبيا | وظائف الصحف الليبية | وظائف للجزائريين | وظائف العراق | وظائف للعراقيين | وظائف في قطر | وظائف للقطريين | وظائف البحرين | عروض الشغل للتونسيين | وظائف للعرب | وظائف العرب | وظافي قطاع البترول والغاز | .وظائف معلمين | وظائف معلمات | وظائف اساتذة | وظائف عسكرية | jobs-arab | jobs4ar | arab job| arab jobs | wzayef | وظائف امنية |.وظائف في القطاع العسكري | وظائف في الملاحة الجوية | وظائف في الكويت | وظائف للكويتيين | وظائف المغرب | وظائف في كندا | وظائف في فرنسا | وظائف سوريا | وظائف للسوريين | مواقع التوظيف | وظائف بنك مصر | وظائف جريدة اسواق بلدنا | وظائف جريدة الاخبار | وظائف جريدة الاهرام | وظائف جريدة الجمهورية | وظائف جريدة المساء | وظائف جريدة الوسيط | وظائف جريدة الوسيلة | jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs - Jobs in Canada Offres d'emploi au Canada Jobs in USA - Emploi et offres d'emploi en France - حافز hafiz.gov.sa - منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada - منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia - منتدى الهجرة الى امريكا - منتدى البنك الالكتروني باي بال paypal.com بنك PayPal - منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض - منتدى العقارات - منتدى الجرائد المصرية اليومية - منتدى الجرائد اليومية المغربية - منتدى الجرائد اليومية الجزائرية - منتدى الجرائد السعودية اليومية - منتدى الجرائد التونسية اليومية - اخبار وظائف العرب - صحيفة وظائف العرب - منتدى المنح الدراسية منح دراسة تقديم منحة دراسية - البحوث الجاهزة - القانون والقوانين - الأبراج والحظ الأبراج الغربية و الأبراج الصينية - منتدى الهجرة الى السويد Immigration to Sweden - منتديات وظائف للعرب - عروض شغل مناظرات الوظيفة العمومية,وظائف ادارية,وظائف تعليمية,وظائف شركات البترول,وظائف عسكرية,مناظرات الشرطة الحرس الديوانة وظائف حكومية وظائف القطاع الخاص

  5. #15
    Administrator الصورة الرمزية وظائف العرب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    3,578

    افتراضي قانون الشركات المساهمة المغربي كامل








    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل


    القسم السادس عشر
    أحكام مختلفة و انتقالية

    المادة 441

    كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
    المادة 442

    إذا تم النطق بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن للمحكمة أن تأمر إما بنشر قرارها كاملا أو بنشر مستخرج منه على نفقة المحكوم عليه في الصحف التي تحددها أو بإعلانه في الأماكن التي تعينها.

    فضلا عن ذلك، يمكن للمحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية وفق أحكام المادتين 717 و 718 من مدونة التجارة.
    المادة 443

    تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي ستنشأ فوق تراب المملكة ابتداء من تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بالسجل التجاري حيز التطبيق موضوع الكتاب الأول من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، على أنه لا يكون لازما القيام مجددا بإجراءات التأسيس التي سبق إنجازها.
    المادة 444

    (غيرت- الفقرة الأولى- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.99.307 بتاريخ 21 رمضان 1420 ( 30 ديسنبر 1999))

    تصبح الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثالثة الموالية لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي للشركة قصد ملاءمتها مع الأحكام المذكورة.

    يكون الهدف من هذه الملاءمة نسخ أو تغيير أو، إذا اقتضى الأمر، استبدال المقتضيات النظامية المخالفة للأحكام الآمرة المنصوص عليها في هذا القانون و إدخال ما يستلزمه القانون المذكور عليها من إضافات. و يمكن إنجاز هذه الملاءمة إما بتعديل النظام الأساسي القديم أو باعتماد آخر جديد.

    يمكن أن تتخذ قرار الملاءمة هذا، جمعية المساهمين وفق شروط صحة القرارات العادية على الرغم من أية أحكام قانونية أو نظامية مخالفة و ذلك شريطة أن لا يلحق التعديل في المضمون سوى المقتضيات المتنافية مع هذا القانون.

    إلا أنه لا يمكن تحويل الشركة أو الزيادة في رأسمالها بطريقة أخرى غير دمج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار إلا ضمن الشروط المتطلبة لتعديل النظام الأساسي.
    المادة 445

    إذا تعذر على جمعية المساهمين، لأي سبب من الأسباب، البت بصورة صحيحة، يعرض مشروع ملاءمة النظام الأساسي على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بطلب من ممثلي الشركة القانونيين.
    المادة 446

    إذا لم يستدع الأمر إجراء أية ملاءمة، تسجل ذلك جمعية المساهمين التي تشهر مداولتها كما يشهر قرار تعديل النظام الأساسي. و يطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات.
    المادة 447

    عند عدم ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون داخل الأجل المحدد أعلاه، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن.
    المادة 448

    عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار، قبل انصرام الأجل المفروض، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر.

    تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة.
    المادة 449

    يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم متصرفو الشركات الذين تعمدوا عدم ملاءمة أو عدم العمل على ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون.

    تمنح المحكمة مهلة جديدة لا تتجاوز ستة أشهر يتوجب خلالها ملاءمة النظام الأساسي للشركة مع أحكام هذا القانون.

    عند عدم احترام هذه المهلة الجديدة، يعاقب المتصرفون المعنيون بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم.
    المادة 450

    لا ينسخ هذا القانون الأحكام التشريعية و التنظيمية التي تخضع لها الشركات الخاضعة لنظام خاص.

    إن مقتضيات النظام الأساسي لهذه الشركات، المطابقة للأحكام التشريعية المنسوخة بحكم المادة 451 و لكنها مخالفة لأحكام هذا القانون غير المنصوص عليها في النظام الخاص الذي تخضع له الشركات المذكورة، تتم ملاءمتها مع أحكام هذا القانون. و لهذه الغاية، تطبق أحكام المواد من 444 إلى 449.
    المادة 451

    (غيرت- الفقرة الأولى- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.99.307 بتاريخ 21 رمضان 1420 ( 30 ديسنبر 1999))

    تنسخ، مع مراعاة تطبيقها الانتقالي إلى حين انتهاء السنة الثالثة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على الشركات التي لم تقم بملاءمة نظامها الأساسي، الأحكام المتعلقة بالمواد المنظمة بموجب هذا القانون و لا سيما النصوص التالية كما تم تعديلها أو تتميمها :

    1 - أحكام القسم الرابع من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة القانون التجاري، فيما يتعلق بشركات المساهمة؛

    2 - أحكام الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) المتعلق بشركات الأموال، فيما يتعلق بشركات المساهمة؛

    لا تطبق أحكام هذا القانون على شركات المساهمة ذات رأس المال المتغير و على الشركات ذات المساهمة العمالية التي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922).

    3 - أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 1374 (20 يونيو 1955) المتعلق بحصص التأسيس الصادرة عن الشركات، فيما يتعلق بشركات المساهمة ؛

    4 - أحكام الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1374 (10 أغسطس 1955) المؤسس لحق أفضلية الاكتتاب لفائدة المساهمين في الزيادة في رأس المال، فيما يتعلق بشركات المساهمة.
    المادة 452

    (غيرت - الفقرة الأولى- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.99.307 بتاريخ 21 رمضان 1420 ( 30 ديسنبر 1999))

    يتعين على شركات المساهمة التي أصدرت حصص المؤسسين قبل نشر هذا القانون إما العمل على إعادة شراء هذه السندات أو تحويلها إلى أسهم و ذلك قبل انصرام السنة الثالثة الموالية لتاريخ النشر المذكور.

    يقرر التحويل أو إعادة الشراء من طرف الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

    يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 411، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير الذين لم ينجزوا الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.
    المادة 453

    تطبق الإحالة إلى أحكام النصوص المنسوخة بموجب المادة 451 و المتضمنة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، على الأحكام الموازية المنصوص عليها في هذا القانون.
    المادة 454

    إلى أن يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو لتطبيق هذا القانون، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.



    كود:
    | وظائف المحاسبة | وظائف الهندسة | عروض شغل | مسابقات التوظيف | مناظرات وطنية | وظائف التسويق | وظائف السكرتارية | وظائف القانون | وظائف فى مصر | وظائف فى السعودية | وظائف فى الكويت | وظائف في الإمارات | وظائف في اليمن | وظائف في ليبيا | وظائف في المغرب | وظائف في لبنان | وظائف في سوريا | وظائف في قطر | وظائف فى الأردن | وظائف في تونس | وظائف في الجزائر | وظائف في العراق | وظائف المبيعات | وظائف التدريس | وظائف الإدارة | وظائف فودافون | وظائف موبينيل | وظائف إتصالات | وظائف في فلسطين | وظائف في السودان | وظائف في البحرين | وظائف في عمان | وظائف الطب والصيدلة | وظائف شركات البترول | وظائف في البنوك | وظائف البنوك والشركات الكبرى | وظائف الصحف السعودية | وظائف الصحف القطرية | وظائف الصحف الكويتية | وظائف في لبنان | وظائف الصحف الاماراتية | وظائف الصحف البحرينية | وظائف الصحف الاردنية | وظائف الصحف العمانية | وظائف الصحف الفلسطينية | وظائف بنك باركليز | وظائف بنك فيصل | وظائف فودافون | وظائف مجموعة شركات الفطيم | وظائف شركات الاتصال | عروض شغل في الخارج | عروض شغل بالوظيفة العمومية | وظائف في الاسكندرية | وظائف في بور سعيد | وظائف بنك بيريوس | وظائف للمصريين فى السعودية | وظائف قطر للغاز | .وظائف بنك الاسكندرية | وظائف بنك القاهرة | وظائف في اليمن | وظائف في السودان | وظائف للتونسيين | وظائف للمصريين | وظائف للمغاربة | وظائف..موريتانيا | وظائف ليبيا | وظائف الصحف الليبية | وظائف للجزائريين | وظائف العراق | وظائف للعراقيين | وظائف في قطر | وظائف للقطريين | وظائف البحرين | عروض الشغل للتونسيين | وظائف للعرب | وظائف العرب | وظافي قطاع البترول والغاز | .وظائف معلمين | وظائف معلمات | وظائف اساتذة | وظائف عسكرية | jobs-arab | jobs4ar | arab job| arab jobs | wzayef | وظائف امنية |.وظائف في القطاع العسكري | وظائف في الملاحة الجوية | وظائف في الكويت | وظائف للكويتيين | وظائف المغرب | وظائف في كندا | وظائف في فرنسا | وظائف سوريا | وظائف للسوريين | مواقع التوظيف | وظائف بنك مصر | وظائف جريدة اسواق بلدنا | وظائف جريدة الاخبار | وظائف جريدة الاهرام | وظائف جريدة الجمهورية | وظائف جريدة المساء | وظائف جريدة الوسيط | وظائف جريدة الوسيلة | jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs - Jobs in Canada Offres d'emploi au Canada Jobs in USA - Emploi et offres d'emploi en France - حافز hafiz.gov.sa - منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada - منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia - منتدى الهجرة الى امريكا - منتدى البنك الالكتروني باي بال paypal.com بنك PayPal - منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض - منتدى العقارات - منتدى الجرائد المصرية اليومية - منتدى الجرائد اليومية المغربية - منتدى الجرائد اليومية الجزائرية - منتدى الجرائد السعودية اليومية - منتدى الجرائد التونسية اليومية - اخبار وظائف العرب - صحيفة وظائف العرب - منتدى المنح الدراسية منح دراسة تقديم منحة دراسية - البحوث الجاهزة - القانون والقوانين - الأبراج والحظ الأبراج الغربية و الأبراج الصينية - منتدى الهجرة الى السويد Immigration to Sweden - منتديات وظائف للعرب - عروض شغل مناظرات الوظيفة العمومية,وظائف ادارية,وظائف تعليمية,وظائف شركات البترول,وظائف عسكرية,مناظرات الشرطة الحرس الديوانة وظائف حكومية وظائف القطاع الخاص

  6. #16
    Super Moderator الصورة الرمزية jobs4arab
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    المشاركات
    1,634

    افتراضي قانون الشركات المساهمة المغربي كامل








    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل

    الزيادة في رأس المال

    تحويل شركات المساهمة وتوسيعها

    تكون الأسهم و سندات القرض إما إسمية أو لحاملها.

    السنة المالية للشركة و النتائج و الأرباح

    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل



    عروض الشغل في تونس وظائف في الشرق الاوسط والخليج والمغرب العربي
    Jobs in saudi imarat koweït | وظائف شاغرة في السعودية قطر الامارات الكويت
    Emploi et offres d'emploi en France
    عروض الشغل في تونس وظائف شاغرة في تونس من هـنـا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الجزائر من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في المغرب من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في ليبيا من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في مصر
    من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السعودية من هـنــــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الامارات من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في قطر من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الكويت من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في العراق من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في البحرين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الاردن من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في لبنان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في سوريا
    من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في فلسطين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في عمان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السودان من هـنـــا
    Emploi et offres d'emploi en France من هـنـــا
    موقع عروض الشغل و الوظائف للعرب



    وظائف فى الجزائر ,وظائف فى البحرين ,وظائف فى مص,ر وظائف فى العراق ,وظائف فى الأردن ,وظائف فى الكويت ,وظائف فى لبنان ,وظائف فى ليبيا ,وظائف فى المغرب ,وظائف فى عمان ,وظائف فى فلسطي,ن وظائف فى قطر ,وظائف فى السعودية ,وظائف فى السودان ,وظائف فى سوريا ,وظائف فى تونس,وظائف فى الامارات ,وظائف شاغرة في المغرب العربي , وظائف شاغرة في تونس , عروض الشغل في تونس , وظائف شاغرة في المغرب , عروض الشغل في المغرب , وظائف شاغرة في الجزائر , عروض الشغل في الجزائر , وظائف شاغرة في ليبيا , عروض الشغل في ليبيا , وظائف شاغرة في الخليج , وظائف شاغرة في السعودية , عروض الشغل في السعودية , وظائف شاغرة في الامارات , عروض الشغل في الامارات , وظائف شاغرة في قطر , عروض الشغل في قطر , وظائف شاغرة في الكويت , وظائف شاغرة في البحرين ,,ولاية أريانة,ولاية باجة,ولاية بن عروس,ولاية بنزرت,ولاية تطاوين,ولاية توزر,ولاية تونس,ولاية جندوبة,ولاية زغوان,ولاية سليانة,ولاية سوسة,ولاية سيدي بوزيد,ولاية صفاقس, مكتب تشغيل,مكتب التشغيل,Tunis, Ariana ,Béja, Ben Arous ,Bizerte, Gabès, Gafsa ,Jendouba,bureau d'emploi,emploi, Kairouan, Kasserine, Kébili, Le Kef, Mahdia, La Manouba, Médenine, Monastir, Nabeul ,Sfax, Sidi Bouzid ,Siliana ,Sousse, Tataouine ,Tozeur, Zaghouan,,
    ولاية قابس,ولاية القصرين,ولاية قفصة,ولاية القيروان,ولاية الكاف,ولاية مدنين,ولاية المنستير,ولاية منوبة,ولاية المهدية,ولاية نابل,ولاية قبلي,
    , وظائف

  7. #17
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي قانون الشركات المساهمة المغربي كامل








    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل
    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل
    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172