الأحكام الختامية والمؤقتة قانون الامارات
المادة 144
1- مع مراعاة أحكام الفقرات التالية تسرى أحكام هذا الدستور خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ سريانه وفقاً لأحكام المادة (152). (2)
2- أ) إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور، قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي.
ب) يكو ن إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات إقرار القانون.
جـ) يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين.
د) يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره.
3- يتخذ المجلس الأعلى خلال فترة الانتقال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع دستور دائم يحل محل هذا الدستور المؤقت، ويعرض مشروع الدستور الدائم على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته قبل إصداره.
4- يدعو المجلس الأعلى لعقد اجتماع غير عادى للمجلس الوطني الاتحادي بموعد لا يجاوز ستة أشهر قبل انتهاء مدة سريان هذا الدستور المؤقت ويطرح في هذا الاجتماع مشروع الدستور الدائم، وتتبع في إصداره الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 145
لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور، إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفى الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام.
ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء، أو المساس بحصانة أعضائه.
المادة 146
يكون إعلان الأحكام العرفية، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناء على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له.
وترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى كذلك، متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانها.
المادة 147
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات، ما لم يجر تعديلها أو إلغاؤها بالاتفاق بين الأطراف المعنية.
المادة 148
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور، في الإمارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقاً للأوضاع السائدة فيها يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور.
كما يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقاً لأحكامه.
المادة 149
استثناء من أحكام المادة (121) من هذا الدستور، يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (151) من هذا الدستور.
المادة 150
تعمل السلطات الاتحادية على استصدار القوانين المشار إليها في هذا الدستور بالسرعة اللازمة، لكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه.
المادة 151
لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات.
وفى حالة التعارض، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.
المادة 152
يعمل بهذا الدستور اعتباراً من التاريخ الذي يحدد بإعلان يصدره الحكام الموقعون على هذا الدستور.