النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قانون الاحداث وتعديلاته رقم 24 لسنة 1968 القانون الجزائي الأردني

  1. #1
    مشرف القانون والقوانين
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    600

    افتراضي قانون الاحداث وتعديلاته رقم 24 لسنة 1968 القانون الجزائي الأردني








    قانون الاحداث وتعديلاته رقم 24 لسنة 1968 القانون الجزائي الأردني


    يسمى هذا القانون ( قانون الاحداث لسنة 1968 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
    تعديل: - تلغى كلمة ( الاصلاحية ) حيثما وردت في القانون الاصلي ويستعاض عنها بكلمة ( الدار ) و تلغى كل من كلمة ( المتشرد ) وعبارتي ( بمتشرد ) و ( بالمتشرد ) حيثما وردت في القانون الاصلي ويستعاض عنها بعبارة ( المحتاج للحماية او الرعاية ) و ( بمحتاج للحماية او الرعاية ) و ( بالمحتاج للحماية والرعاية ) حسب مقتضى الحال . بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 .
    2 الفصل الاول
    يكون للعبارات والالفاظ التالية ، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:الوزير وزير التنمية الاجتماعية .
    الوزارة وزارة التنمية لاجتماعية .
    حدث كل شخص اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان ام انثى .
    ولد من اتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة .
    المراهق من اتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة .
    الفتى من اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة .
    الوصي كل شخص خلاف الولي تعتبره المحكمة متولياً امر العناية بالحدث او الرقابة عليه.
    مدير الدفاع الاجتماعي مدير الاسرة في الوزارة .
    مراقب السلوك الشخص المعين مراقبا للسلوك.
    امر المراقبة الامر الصادر بمقتضى هذا القانون بوضع الاحداث تحت اشراف احد مراقبي السلوك بالشروط التي تراها المحكمة ضرورية لتامين حسن سلوك الحدث .
    دار تربية الاحداث اية مؤسسة اصلاحية ، حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لاعتقال الاحداث وتوقيفهم.
    دار تاهيل الاحداث اية مؤسسة اصلاحية ، حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لاصلاح الاحداث وتعليمهم تعليما علميا ومهنيا .
    دار الرعاية أي مؤسسة حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لايواء المحتاجين للحماية او الرعاية .
    سنة السنة الشمسية.
    المحكمة المحكمة المختصة .
    اللجنة الطبية اللجنة المشكلة لتقدير السن وفقا لنظام اللجان الطبية المعمول به .

    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 وكان قد تم الغاء تعاريف كل من ( الوزير ، الوزارة ، رئيس مراقبي السلوك ) بموجب القانون المعدل رقم 7 لسنة 1983 . حيث كان نص التعاريف السابق كما يلي :
    مدير الدفاع الاجتماعي : الموظف المعين مديراً لمديرية الدفاع الاجتماعي في الوزارة.
    دار رعاية الاحداث : اية مؤسسة اصلاحية ، حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لايواء الاحداث المشردين ورعايتهم وحمايتهم . المحكمة : المحكمة ذات الاختصاص .
    3 الفصل الثاني

    عدم تقييد الحدث وعزله :
    1. لا يجوز تقييد الحدث باي قيد الا في الحالات التي يبدي فيها من التمرد او الشراسة ما يستوجب ذلك .

    2. تتخذ التدابير لعزل الاحداث الجانحين عن المتهمين او المحكومين الذين تجاوزوا الثامنة عشر من اعمارهم .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( حيثما امكن ) الواردة في الفقرة (2) منها بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007
    4 توقيف الاحداث :

    يتم توقيف الاحداث في دار تربية الاحداث وتنحصر سلطة توقيفهم في القضاء .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007حيث كان نصها السابق كما يلي :
    توقيف الاحداث :
    تعتبر دار تربية الاحداث ، او اية مؤسسة اهلية يعتمدها الوزير لهذا الغرض ، محلا لتوقيف الاحداث ويجوز توقيفهم في السجن في المكان المعد للاحداث ، اذا ثبت ان الموقوف فاسد الخلق ، او متمرد لدرجة لا يؤتمن معها احالته الى الدار المذكورة وتنحصر سلطة توقيف الاحداث بالقضاء وحده .
    5 قضايا الاحداث مستعجلة :

    تعتبر قضايا الاحداث من القضايا المستعجلة .
    6 عدم اعتبار الاسبقية :

    لا تعتبر ادانة الحدث بجرم من الاسبقيات .
    7 الفصل الثالث
    محكمة الاحداث :

    أ . تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة الى اي حدث محكمة احداث .

    ب. تختص محكمة الصلح بصفتها محكمة احداث بالفصل في المخالفات والجنح وتدابير الحماية او الرعاية .
    ج. تختص محكمة البداية بصفتها محكمة احداث بالفصل بالجرائم الجنائية .
    د . اذا كان الجرم المسند الى الحدث بالاشتراك مع بالغ فتتم محاكمته مع البالغ امام المحكمة المختصة لمحاكمة الاخير على ان تراعى بشأن الحدث الاصول المتبعة لدى محاكم الاحداث بما فيها تقديم تقرير مراقب السلوك .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :
    صلاحية المحكمة :
    1. تختص محكمة الصلح ، بصفتها محكمة احداث ، بالفصل في جميع الجرائم التي تستوجب عقوبة الحبس او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات .
    2. تختص المحكمة البدائية بصفتها محكمة احداث ، بالفصل في الجرائم الجنائية الاخرى .
    8 انعقاد المحكمة :

    للمحكمة ان تنعقد ايام العطل الاسبوعية والرسمية والفترات المسائية اذا اقتضت الضرورة ومصلحة الحدث ذلك .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007حيث كان نصها السابق كما يلي :
    مكان انعقاد المحكمة تنعقد محكمة الاحداث :
    أ . في غير المكان الذي تنعقد فيه جلسات المحكمة الاعتيادية .
    ب. في ايام او اوقات تختلف عن الايام او الاوقات التي تنعقد فيها جلسات المحكمة الاعتيادية .
    9 مكتب الدفاع الاجتماعي :

    يجوز انشاء مكتب للدفاع الاجتماعي في كل محكمة بحيث يشتمل على مختصين في الطب الشرعي والارشاد النفسي والاجتماعي وللقاضي الاستعانة بأي جهة اذا اقتضت مصلحة الحدث ومتطلبات العدالة ذلك .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :
    محكمة الاحداث :
    تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة الى اي حدث انها (محكمة احداث ) ، ولا تعتبر كذلك اذا كان الحدث متهما بالاشتراك مع غير حدث، على ان تراعى بحقه الاصول المتبعة لدى محاكم الاحداث وان تحصل على التقرير المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.
    10 الفصل الرابع
    سرية المحاكمة :

    تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ، ولا يسمح لاحد بالدخول الى المحكمة خلاف مراقبي السلوك ، ووالدي الحدث او وصيه ، او محاميه، ومن كان من الاشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالدعوى .
    11 تقرير مراقب السلوك :
    على المحكمة ، قبل البت في الدعوى ، ان تحصل من مراقب السلوك على تقرير خطي يحوي جميع المعلومات المتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية واخلاقه ودرجة ذكائه وبالبيئة التي نشأ وتربى فيها ، وبمدرسته وتحصيله العلمي ومكان العمل وحالته الصحية ومخالفاته السابقة للقانون ، وبالتدابير المقترحة لاصلاحه .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007حيث كان نصها السابق كما يلي :
    تقرير مراقب السلوك :
    يقتضي على المحكمة ، قبل البت بالدعوى ، ان تحصل من مراقب السلوك على تقرير خطي يحوي جميع المعلومات المتعلقة باحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية ، وباخلاقه وبدرجة ذكائه وبالبيئة ، ونوع ومكان العمل ، والمدرسة التي نشا وتربى فيها وبحالته الصحية، وسوابقه الاجرامية ، وبالتدابير المقترحة لاصلاحه .
    12 حظر نشر صورة الحدث او الحكم :

    يحظر نشر اسم وصورة الحدث الجانح ، ونشر وقائع المحاكمة، او ملخصها في اية وسيلة من وسائل النشر ، كالكتب والصحف والسينما ، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما او بغرامة لا تتجاوز مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، ويمكن نشر الحكم بدون الاشارة لاسم الحدث او لقبه .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما او بغرامة لا تتجاوز مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ) بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 .
    13 تبليغ الولي :

    يجب استدعاء ولي الحدث او وصيه او الشخص المسلم اليه ابتداء من مرحلة التحقيق مع الحدث ولجلسة المحاكمة بواسطة مذكرة دعوة على ان يتم اشعار مراقب السلوك بذلك .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :
    تبليغ الولي :
    تستدعي المحكمة ولي الحدث ، او وصيه ، او الشخص المسلم اليه ، الى جلسة المحاكمة ، بواسطة مذكرة دعوى وتشعر مراقب السلوك بذلك .
    14 سن الحدث :

    1. يعتبر قيد الاحوال المدنية بينة على تاريخ الميلاد الى ان يثبت تزويره .
    2. اذا ادعى اي متهم غير مسجل في قيد الاحوال المدنية انه لا يزال حدثا او انه اصغر مما يبدو ويؤثر ذلك في نتيجة الدعوى فعلى المحكمة ان تتأكد من تاريخ ميلاده واذا تعذر ذلك فعليها ان تحيله الى اللجنة الطبية لتقدير سنه وللمحكمة من تلقاء نفسها اثارة هذا الموضوع .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( سجل النفوس ) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( قيد الاحوال المدنية ) ثم بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007

    حيث كان نص الفقرة (2) السابق كما يلي :
    2. اذا ادعى متهم ، غير مسجل في سجلات النفوس ، انه ما زال حدثا ، او انه اصغر مما يبدو ، وبحيث يؤثر ذلك على نتيجة الدعوى ، فيجب على المحكمة ان تتاكد من تاريخ ميلاده واذا تعذر ذلك تقدر المحكمة سنة ويعتبر تقديرها السن الحقيقية للمتهم .
    15 التحقيق والمحاكمة :

    1. لا يجوز اجراء التحقيق مع الحدث الا بحضور وليه او وصيه او الشخص المسلم اليه او محاميه وفي حال تعذر حضور اي منهم يدعى مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق .
    2. تشرح المحكمة عند البدء في المحاكمة خلاصة التهمة المسندة الى الحدث بلغة بسيطة ثم تساله اذا كان يعترف بها ام لا .
    3. اذا اعترف الحدث بالجرم يسجل اعترافه ، بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه ، وتفصل المحكمة بالدعوى ، الا اذا بدت لها اسباب كافية تقضي بعكس ذلك .
    4. اذا لم يعترف الحدث بالجرم تشرع المحكمة بسماع شهود الاثبات ويجوز لها ، او وليه او وصيه ، او محاميه ، مناقشة الشهود .
    5. اذا تبين للمحكمة ، لدى الانتهاء من سماع بينة الاثبات ، وجود قضية ضد المتهم ، تسمع شهادة شهود الدفاع ، ويسمح للحدث ان يتقدم بدفاعه كما يسمح لوليه او وصيه او محاميه بمساعدته في الدفاع عن نفسه وفي حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك لمساعدته في ذلك .


    6. يجوز للحدث او وليه ، او وصيه ، او محاميه ، ان يناقش مراقب السلوك حول تقريره ، كما يجوز ذلك للمحكمة ايضا .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 .
    16 اخلاء السبيل :

    1. أ . يترتب اخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنحوية اذا قدم كفالة تضمن حضوره في اي دور من ادوار التحقيق ، او المحاكمة الا اذا كان ذلك يخل بسير العدالة .
    ب. يجوز للمحكمة المختصة اخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنائية اذا وجدت في الدعوى ظروفا خاصة .
    2. تنظم سندات الكفالة امام المرجع الذي اصدر قرار التخلية .
    17 الاعتراض ... الخ .

    تخضع الاحكام الصادرة بمقتضى هذا القانون للاعتراض والاستئناف والتمييز وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز للولي او الوصي ان ينوب في هذه الاجراءات عن الحدث .
    18 الفصل الخامس
    عقوبة الفتى :
    أ . اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاعدام فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 6-12 سنة .
    ب. اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين (5-10) سنوات .
    ج. اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال فيعتقل مدة تتراوح بين سنتين الى خمس سنوات .
    وفي حالة اخذ المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية يجوز لها استبدال هذه العقوبة بعد الحكم بها باحدى العقوبتين الواردتين في البندين (4) و (5) من الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون .
    د. اذا اقترف الفتى جنحة تستلزم الحبس يوضع في دار تربية الاحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في القانون .
    هـ.اذا اقترف الفتى مخالفة او جنحة تستلزم عقوبة الغرامة فتنزل العقوبة الى نصفها .

    و. يجوز للمحكمة ، اذا وجدت اسبابا مخففة تقديرية ، ان تستبدل اية عقوبة منصوص عليها في الفقرتين (د ، هـ ) باحدى العقوبات المنصوص عليها في البند (د) من المادة (19) من هذا القانون .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء الفقرتين (1) و(2) الواردتين فيها ثم بالغاء رقم الفقرة (3) منها بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 وكان قد تم اضافة عبارة الى اخر البند ( ج ) من الفقرة (3) بموجب القانون المعدل رقم 7 لسنة 1983 .

    حيث كان نص الفقرتين (1) و(2) السابق كما يلي :
    1. لا يلاحق جزائيا من لم يكن قد اتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل.
    2. لا يحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة على حدث .
    19 عقوبة المراهق :

    أ . اذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الاعدام ، فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 4-10 سنوات .
    ب. اذا اقترف المراهق جناية تستلزم الاشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 3-9 سنوات .
    ج. اذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال فيعتقل من سنة الى ثلاث سنوات ، ويجوز للمحكمة ان تستبدل هذه العقوبة بعد الحكم بها باحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (د) من هذه المادة .
    د . اذا اقترف المراهق جنحة او مخالفة جاز للمحكمة ان تفصل في الدعوى على الوجه الآتي :
    1. بالحكم عليه او على والده او وصيه بدفع غرامة او بدل عطل وضرر او مصاريف المحاكمة .
    2. بالحكم عليه او على والده او وصيه بتقديم كفالة مالية على حسن سيرته .
    3. بالحكم عليه بتقديم تعهد شخصي يضمن حسن سيرته وسلوكه .
    4. بوضعه تحت اشراف مراقب السلوك بمقتضى امر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
    5. بوضعه في دار تربية الاحداث مدة لا تزيد على سنتين .
    6. بارساله الى دار تاهيل الاحداث او اية مؤسسة اخرى مناسبة يعتمدها الوزير لهذه الغاية وذلك لمدة لا تقل عن السنة ولا تزيد على خمس سنوات . ويجوز في الفقرات (1) و (2) و (3) و(4) ان يقترن الحكم المقرر فيها باي حكم آخر مما هو مذكور في هذه المادة .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء البند (7) الوارد في الفقرة (د) منها بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 وكان قد تم الغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 7 لسنة 1983 .

    حيث كان نص البند (7) من الفقرة (د) السابق كما يلي :
    7. يحصل بواسطة دائرة الاجراء كل ما يحكم به على الحدث بمقتضى هذا القانون من تضمينات ومصاريف محاكمة ، وكذلك تحصل التضمينات ومصاريف المحاكمة والغرامة التي يحكم بها على الولي او الوصي وبدل الكفالة من الكفيل .
    20 نقل المحكوم للسجن :

    اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره ، قبل اتمام المدة المحكوم بها ينقل للسجن لاتمام بقية عقوبته بقرار من المحكمة التي اصدرت الحكم، ويجوز لتلك المحكمة بناء على طلب خطي من مدير الدفاع الاجتماعي ، ان تمدد بقاء الحدث في دار تاهيل الاحداث الى ان يكمل العشرين من عمره لاتمام تعليمه وتاهيله الذي بداه في تلك الدار .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه الفقرة بعد الغاء عبارة ( في الاصلاحية الى ان يتم التاسعة عشرة من عمره لاتمام تعلم المهنة الذي بداه في الاصلاحية ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( في دار تاهيل الاحداث الى ان يكمل العشرين من عمره لاتمام تعليمه وتاهيله الذي بداه في تلك الدار ) بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 وكان قد تم الغاء عبارة ( رئيس مراقبي السلوك ) حيثما وردت والاستعاضة عنها بعبارة ( مدير الدفاع الاجتماعي ) بموجب القانون المعدل رقم 7 لسنة 1983 .
    21 تدابير حماية الولد :

    1. لا عقاب على الولد من اجل الافعال التي يقترفها الا انه تفرض عليه تدابير الحماية من قبل المحكمة على الوجه التالي :
    أ . تسليمه الى احد والديه او الى وليه الشرعي ، او
    ب. تسليمه الى احد افراد اسرته ، او
    ج. تسليمه الى غير ذويه ، او




    2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة للقاضي ان يضع الولد تحت اشراف مراقب السلوك مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) والغاء البند (د) منها ثم باضافة الفقرة (2) اليها بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 حيث كان نص الفقرة (د) السابق كما يلي :
    د. وضعه تحت اشراف مراقب السلوك ، بمقتضى امر مراقبة ، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
    22 تسليم الولد لمن هو اهل لتربيته :

    أ . اذا لم تتوفر في والديه ، او في وليه الشرعي ، الضمانات الاخلاقية، او لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته ، سلم الى احد افراد اسرته .
    ب. على الشخص الذي يسلم اليه الولد ان يتعهد باتباع ارشادات مراقب السلوك .
    ج. اذا لم يكن في ذوي الولد من هو اهل لتربيته يمكن تسليمه الى احد اهل البر ، او وضعه في مؤسسة معترف بها صالحة لهذا الغرض ، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات .
    د. على مراقب السلوك ان يراقب تربية الولد مع تقديم الارشادات له وللقائمين على تربيته .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( ثلاث سنوات ) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( خمس سنوات ) بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 .
    23 معاقبة متسلم الولد :

    يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل شخص سلم اليه ولد ، عملا باحكام هذا القانون ، اذا اقترف الولد جرما جديدا بسبب اهماله في تربيته او مراقبته .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( العشرة دنانير ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( خمسين دينارا ) بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 .
    24 الفصل السادس
    تعيين مدة الاعتقال بدل الغرامة :

    اذا امتنع المراهق ، او الفتى ، عن دفع الغرامة يعتقل يوما واحدا عن كل دينارين او كسور أي منها ، على ان لا تتجاوز مدة الاعتقال الشهرين ، ويترتب على المحكمة ، عند اصدار قرارها ان تعين المدة التي يعتقل المحكوم خلالها عند تخلفه عن دفع الغرامة ، وذلك بالنسبة المقررة في هذه المادة .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء كلمة ( الحبس ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة ( الاعتقال ) ثم بالغاء عبارة ( عن كل خمسمائة فلس او كسورها ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( عن كل دينارين او كسور أي منها ) بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 .
    25 خضوع الحدث لاشراف مراقب السلوك :

    1. تسلم المحكمة نسخة من امر المراقبة ، الصادر وفق احكام البند (د) من المادة (19) والبند (د) من المادة (21) من هذا القانون ، الى مراقب السلوك الذي سيتولى الاشراف على الحدث ونسخة اخرى الى الحدث او وصيه ، وتكلف الحدث ضرورة الخضوع لاشراف مراقب السلوك خلال مدة المراقبة.
    2. تعين المحكمة التي تصدر امر المراقبة ، مراقب السلوك الذي سيشرف على الحدث اثناء فترة المراقبة ، واذا تعذر على المراقب المذكور القيام بواجباته ، لاي سبب او اذا وجد مدير الدفاع الاجتماعي ذلك مناسبا ، تعين المحكمة مراقب سلوك آخر لتنفيذ امر المراقبة .
    3. اذا تقرر وضع انثى تحت اشراف مراقب السلوك وجب ان يكون مراقب السلوك امراة .
    تعديل: - هكذا أصبحت هذه الفقرة بعد الغاء عبارة ( رئيس مراقبي السلوك ) حيثما وردت والاستعاضة عنها بعبارة ( مدير الدفاع الاجتماعي ) بموجب القانون المعدل رقم 7 لسنة 1983
    26 نقل الحدث من مؤسسة الى اخرى :

    1. للوزير بناء على تنسيب مدير الدفاع الاجتماعي نقل الحدث الموقوف في احدى دور التربية والحدث الذي يقضي المدة التي حكم بها في احدى دور التاهيل من مؤسسة رسمية الى اخرى تابعة للوزارة او الى مؤسسة اهلية تشرف عليها الوزارة .
    2. يجوز لمدير الدار ، بموافقة مدير الدفاع الاجتماعي ، ان يدخل اي حدث موضوع في الدار الى اية مؤسسة عامة او خاصة ليتابع تحصيله العلمي او المهني فيها ، على ان يعود الى الدار بعد الانتهاء من نشاطه المدرسي او المهني يوميا .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة ( 1 ) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي ثم بالغاء عبارة ( رئيس مراقبي السلوك ) حيثما وردت والاستعاضة عنها بعبارة ( مدير الدفاع الاجتماعي ) بموجب القانون المعدل رقم 7 لسنة 1983 .
    27 الافراج عن الحدث واعادته للمؤسسة :

    1. يجوز للمحكمة بناء على طلب الوزير ، ان تفرج عن اي حدث ارسل الى اية مؤسسة اصلاحية معتمدة لهذا الغرض من قبله اذا وجدت مبررا لذلك ، وبحسب الشروط التالية :
    أ . ان لا تقل المدة التي قضاها الحدث في المؤسسة عن ثلث مدة العقوبة المحكوم بها ، و
    ب. ان يكون الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال اقامته في المؤسسة ، و
    ج. ان لا يؤدي الافراج عن الحدث الى تعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة ، و
    د. ان لا يكون محكوما بجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة لمدة (15) سنة او اكثر ، و
    هـ. ان يتولى مراقب السلوك في المنطقة التي يسكنها الحدث توجيهه والاشراف عليه طيلة المدة الباقية من الحكم الصادر بحقه .

    2. يجوز للمحكمة ان تامر باعادة الحدث الى المؤسسة لاكمال مدة الحكم فيها في الحالات التالية :
    أ . بناء على طلب الوزير ، و
    ب. اذا خالف ايا من الشروط التي افرج عنه بموجبها ، او اذا كان قد تعرض لمؤثرات اجتماعية سيئة .

    3. يجوز لمراقب السلوك بموافقة الوزير ان يحضر امام المحكمة البدائية اي حدث حكم بارساله الى اية مؤسسة معينة من قبل الوزير ، واوشك ان ينهي المدة المقررة في الحكم اذا وجد ان مصلحة الحدث تستوجب ذلك ، لو افرج عنه للاسباب التالية :
    أ . اعتياد احد والديه او وصيه ، الاجرام او السكر او فساد الخلق، او
    ب . انه لم يتم مدة التدريب في الحرفة او المهنة التي شرع بتدريبه عليها ويجوز لمحكمة الاحداث لدى اقتناعها بصحة ذلك ان تصدر قرارا بتمديد المدة الواردة في قرار الحكم الى ان يبلغ العشرين من عمره .

    4. يجوز لمدير المؤسسة بموافقة مدير الدفاع الاجتماعي ، ان يسمح للاحداث الممتازين في سلوكهم بالتغيب عن المؤسسة لمدة لا تزيد على اسبوع لزيارة اهلهم في الاعياد او في المناسبات الضرورية .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 وكان قد تم الغاء عبارة ( رئيس مراقبي السلوك ) حيثما وردت والاستعاضة عنها بعبارة ( مدير الدفاع الاجتماعي ) بموجب القانون المعدل رقم 7 لسنة 1983 .
    حيث كان نص الفقرة (ب) السابق كما يلي :
    ب. لانه لم يتم مدة التدريب في الحرفة او المهنة التي شرع بتدريبه عليها . ويجوز للمحكمة البدائية بصفتها محكمة احداث لدى اقتناعها بصحة ذلك ان تصدر قرارا باعتقال الحدث في المؤسسة الى ان يبلغ التاسعة عشرة من عمره ، او الى اية مدة اقل من ذلك.
    28 ادخال الاشخاص لدور الاحداث :

    لا يجوز ادخال اي شخص اية دار من دور الاحداث المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون الا بموجب قرار من المحكمة .
    29 الالزامات المدنية :

    يجوز للمحكمة ان تحكم بالالزامات المدنية ( الرد والمصادرة والنفقات ) عند البت في الدعوى .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( والعطل والضرر ) الواردة فيها بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 .
    30 تغريم الحدث او وليه والغاء الامر وتعديله :

    1. للمحكمة ان تفرض على الحدث الذي يخالف اي شرط من شروط امر المراقبة ، او على وليه او وصيه ، غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير مع المراقبة او بدونها ، و

    2. يجوز للمحكمة التي اصدرت امر المراقبة ، وبناء على طلب من مراقب السلوك ، او من الحدث ، او وليه ، ان تلغي الامر المذكور او ان تعدله بعد ان تطلع على تقرير ومطالعة مراقب السلوك في هذا الشان .

    3. اذا اُدين الحدث بجرم اثناء نفاذ امر المراقبة الصادر في حقه ، الغي امر المراقبة الا اذا اقتصر الحكم الجديد على دفع غرامة او تعويض او مصاريف المحكمة ، ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تقرر استمرار العمل بامر المراقبة .
    31 الفصل السابع
    المحتاج الى الحماية او الرعاية :

    يعتبر محتاجا الى الحماية او الرعاية من تنطبق عليه اي من الحالات التالية :
    1. كان تحت عناية والد او وصي ، غير لائق للعناية به ، لاعتياده الاجرام او ادمانه السكر او ادمانه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او انحلاله الخلقي .

    2. قام بأعمال تتعلق بالدعارة او الفسق او افساد الخلق او القمار او خدمة من يقومون بهذه الاعمال او خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .
    3. لم يكن له محلا مستقرا او كان يبيت عادة في الطرقات .
    4. لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش او عائل مؤتمن وكان والداه او احدهما متوفين او مسجونين او غائبين .
    5. كان سيء السلوك وخارج عن سلطة ابيه او وليه او وصيه او امه او كان الولي متوفى او غائبا او عديم الاهلية .
    6. كان يستجدي ، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل .
    7. كان ابنا شرعيا او غير شرعي لوالد سبق له ان ادين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع اي من ابنائه سواء كانوا شرعيين او غير شرعيين .
    8. تعرض لايذاء مقصود من احد والديه او زوجه تجاوزت ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام .
    9. كان معرضا لخطر جسيم اذا بقي في اسرته .
    10. استغل باعمال التسول او باعمال تتصل بالدعارة او الفسق او افساد الخلق او خدمة من يقومون بهذه الاعمال او في أي اعمال غير مشروعة .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :
    التشرد : يعتبر متشردا كل من انطبقت عليه احدى الحالات التالية :
    أ . اذا كان تحت عناية والد ، او وصي ، غير لائق للعناية به ، بالنظر لاعتياده الاجرام او ادمانه السكر ، او انحلاله الخلقي ، او ب. اذا كان بنتا ، شرعية او غير شرعية ، لوالد سبق له ان اُدين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع اية بنت من بناته ، سواء كانت شرعية او غير شرعية ، او
    ج. اذا قام باعمال تتصل بالدعارة او الفسق ، او افساد الخلق ، او القمار او خدمة من يقومون بهذه الاعمال ، او
    د . اذا خالط المشردين او المشتبه بهم ، او الذين اشتهر عنهم سوء السيرة، او
    هـ. اذا كان يستجدي ولو تستر على ذلك ، باية وسيلة من الوسائل، او و. اذا لم يكن له محلا مستقرا ، او كان يبيت عادة في الطرقات ، او
    ز . اذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ، او عائل مؤتمن ، وكان والداه او احدهما متوفين او مسجونين ، او غائبين او
    ح. اذا كان سيء السلوك وخارجا عن سلطة ابيه او وليه ، او وصيه او امه ، او كان الولي متوفي او غائبا ، او عديم الاهلية .
    32 تدابير الحماية او الرعاية :

    1. يجوز لمراقب السلوك ان يقدم الى المحكمة المختصة اي محتاج للحماية او الرعاية كما وله ان يستعين بأحد افراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله امام المحكمة ويحق لها اصدار القرار في الاحتفاظ به في احدى دور الرعاية لحين البت في الدعوى اذا اقتضت مصلحته ذلك .

    2. يجوز للمحكمة اذا اقتنعت بعد التحقيق ، ان الشخص الذي قدم اليها هو دون الثامنة عشرة من عمره ومحتاج للحماية او الرعاية ان تتخذ ايا من التدابير التالية :
    أ . تأمر والده او وصيه بالعناية به بصورة لائقة ، او ان تغرم الوالد او الوصي بالاضافة لما ذكر ، او بدونه .
    ب. تحيله ، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، الى دار الرعاية او الى اي مؤسسة مماثلة يعتمدها الوزير شريطة موافقة تلك المؤسسة على ذلك .
    ج. تضعه تحت رعاية شخص مناسب او اسرة مناسبة ، شريطة موافقة اي منهم على ذلك ، على ان يكون لاي منهم حق الاشراف عليه كوالده ، وذلك للمدة التي تقررها المحكمة .
    د . ان تصدر قرارا بوضع المحتاج للحماية او الرعاية تحت اشراف مراقب السلوك بالاضافة الى اي من التدابير الواردة في هذه المادة او بدون ذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات .
    3. يجوز للمحكمة اصدار القرار وفق هذه المادة في غياب المحتاج الى الحماية او الرعاية .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :
    امر رعاية المتشرد :
    1. يجوز لمراقب السلوك ان يقدم الى محكمة الصلح بصفتها محكمة احداث ، اي متشرد كما وله ان يستعين باحد افراد الضابطة العدلية لتامين مثوله امام المحكمة .
    2. يجوز للمحكمة اذا اقتنعت بعد التحقيق ، ان الشخص الذي قدم اليها هو دون الثامنة عشرة من عمره ، ومتشرد وانه يحتاج الى رعاية ، ان :
    ا . تامر والده او وصيه بالعناية به بصورة لائقة ، او ان تغرم الوالد او الوصي بالاضافة لما ذكر ، او بدونه او
    ب. تحيله الى دار رعاية الاحداث ، او الى اية مؤسسة مماثلة يعتمدها الوزير شرط ان توافق تلك المؤسسة على ذلك ، وتكون مدة الاحالة محدودة بما لا يقل عن سنة ولا يتجاوز خمس سنوات ، او
    ج. تضعه تحت رعاية شخص مناسب او اسرة مناسبة ، شرط ان يوافق هذا الشخص او الاسرة ، على ذلك وان يكون لهما حق الاشراف عليه كوالده ، وذلك للمدة التي تقررها المحكمة، او
    د. ان تصدر قرارا بوضعه تحت اشراف احد مراقبي السلوك بالاضافة الى اي قرار من القرارات الثلاثة السالفة الذكر ، او بدون ذلك ، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
    2. يجوز للمحكمة اصدار القرار وفق هذه المادة في غياب المتشرد .
    33 اشتراك والد المحتاج للحماية او الرعاية في اعالته :

    1. يكون لكل مؤسسة عهد اليها امر العناية بالمحتاج للحماية او الرعاية حق الاشراف عليه كوالده ما دام قرار المحكمة نافذ المفعول ، وتكون مسؤولة عن اعالته مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة بشان الاشتراك في نفقة الاعالة ، ويبقى المحتاج للحماية او الرعاية تحت عناية تلك المؤسسة ولو طلب والده او اي شخص آخر استرداده .
    2. يترتب على المحكمة اذا ظهر ان والد ذلك المحتاج للحماية او الرعاية او الشخص المسؤول عن اعالته في وسعه ان يقدم نفقة اعالته كليا او جزئيا ، ان تصدر قرارا تكلف فيه ذلك الوالد او الشخص المسؤول بالاشتراك في نفقة اعالة المحتاج للحماية او الرعاية المعني بالقرار اثناء المدة المشار اليها فيما سبق بالمبلغ الذي ترى انه قادر ضمن الحد المعقول على دفعه وللمحكمة ان تغير ما تصدره من القرارات في هذا الشان بطلب من المؤسسة التي عهد اليها بالعناية بالمحتاج للحماية او الرعاية ، وذلك حسب راي المحكمة ويدفع المبلغ الذي تقرره المحكمة الى المؤسسة وينفق في سبيل اعالة المحتاج للحماية او الرعاية المذكور .

    3. أ . كل مبلغ مستحق الدفع فرض بمقتضى هذه المادة يحصل وفقا لاحكام قانون الاجراء .
    ب. يترتب على الوالد او الشخص الذي قررت المحكمة اشراكه في نفقات اعالة المحتاج للحماية او الرعاية ان يبلغ المحكمة التي اصدرت القرار عن كل تغيير يحدث في مكان اقامته وفي حالة تخلفه عن ذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
    34 تمديد اقامة المحتاج للحماية او الرعاية في المؤسسة :

    1. يجوز للمحكمة التي اصدرت القرار بناء على طلب الوزير ان تفرج عن اي المحتاج للحماية او الرعاية عهد به الى اية مؤسسة وذلك بالشروط التي تراها مناسبة ، اذا رات ان مصلحة المحتاج للحماية او الرعاية تقتضي ذلك.

    2. يجوز لمراقب السلوك بموافقة الوزير ان يحضر امام المحكمة اي محتاج للحماية او الرعاية يوشك ان ينهي المدة التي صدر الامر بان يقضيها في اية مؤسسة عملا بالمادة (32) من هذا القانون اذا وجد بانه سيناله ضرر فيما لو افرج عنه حين انتهاء مدة بقائه في المؤسسة ، وذلك :

    أ . لاعتياد احد والديه او وصيه الاجرام او السكر او فساد الخلق، او
    ب. لعدم وجود من يعنى به عناية كافية او عجزه عن العناية بنفسه ، او
    ج. لانه لم يتم مدة التدريب في الحرفة او المهنة التي شرع بتدريبه عليها في تلك المؤسسة. ويجوز للمحكمة ، اذا اقتنعت بما سبق ان تصدر قرارا بتمديد المدة ، وذلك الى ان يبلغ ذلك المحتاج للحماية او الرعاية العشرين من عمره او لمدة اقل من ذلك .
    تعديل: - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( المحكمة البدائية ) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( محكمة الاحداث ) ثم بالغاء عبارة ( بصفتها محكمة الاحداث ) ثم بالغاء عبارة ( التاسعة عشرة من عمره ) الواردة في البند (ج) من الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( العشرين من عمره ) بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007.
    35 عقوبة من يساعد الحدث او المحتاج للحماية او الرعاية على الفرار :

    أ . كل من ساعد او اغرى ، مباشرة او غير مباشرة حدث او المحتاج للحماية او الرعاية على الفرار من المؤسسة الذي عهد اليها امر العناية به وهو عالم بذلك ، او

    ب. آوى ، او اخفى من فر على الوجه المذكور او منعه من الرجوع الى المؤسسة الموكول اليها امر العناية به ، او ساعده على ما ذكر وهو عالم بذلك .
    يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً او بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين .
    36 الفصل الثامن
    احكام عامة
    1. لا يلاحق جزائيا من لم يتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل .

    2. لا يحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة على حدث .

    3. لا تقبل دعوى الحق الشخصي امام المحكمة وللمتضرر حق اللجوء الى المحاكم المختصة .
    4. على قاضي المحكمة زيارة اي من الدور المنصوص عليها في هذا القانون كل ثلاثة اشهر على الاقل .
    5. اذا اخل مراقب السلوك بأي من الواجبات الموكولة اليه بموجب قرار المحكمة فلها مخاطبة الوزير لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه .
    6. يحصل بواسطة دائرة التنفيذ كل ما يحكم به على الحدث بمقتضى هذا القانون من تضمينات ومصاريف محاكمة ، وكذلك تحصل التضمينات ومصاريف المحاكمة والغرامة التي يحكم بها على الولي او الوصي وبدل الكفالة من الكفيل .
    7. في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون يعمل بالاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به .
    تعديل: - اضيفت هذه المادة برقم (36) ( الفصل الثامن ) تحت عنوان ( احكام عامة ) واعيد ترقيم المواد (36) و(37) و(38) الواردة فيه لتصبح (37) و(38) و (39) على التوالي بموجب القانون المعدل رقم 35 لسنة 2007 .
    37 الانظمة :

    يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
    تعديل: - واعيد ترقيم المواد (36) و(37) و(38) الواردة فيه لتصبح (37) و(38) و (39) على التوالي بموجب القانون المعدل رقم 11 لسنة 2002 .
    38 الغاء :

    تلغى القوانين التالية :
    1. قانون اصلاح الاحداث رقم (16) لسنة 1954 .
    2. المادة (94) من قانون العقوبات .
    3. اي قانون آخر بقدر ما تتعارض احكامه مع هذا القانون .
    39 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .





  2. #2
    Super Moderator الصورة الرمزية وظائف اليوم
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    المشاركات
    7,129

    افتراضي قانون الاحداث وتعديلاته رقم 24 لسنة 1968 القانون الجزائي الأردني








    قانون الاحداث وتعديلاته رقم 24 لسنة 1968 القانون الجزائي الأردني



    عروض الشغل في تونس ,وظائف شاغرة في تونس,عروض الشغل , مناصب شغل في الجزائر,مباريات التوظيف في المغرب , دليل التوظيف ,الوظائف في المغرب,وظائف شاغرة في ليبيا,وظائف شاغرة في مصر,وظائف شاغرة في السعودية,وظائف شاغرة في قطر,وظائف شاغرة في الامارات,وظائف شاغرة في الكويت,وظائف شاغرة في العراق,وظائف شاغرة في لبنان,وظائف شاغرة في سوريا,وظائف شاغرة في البحرين,وظائف شاغرة في عمان,وظائف شاغرة في لبنان,وظائف شاغرة في السودان,وظائف شاغرة في فلسطين,صحف التوظيف,جرائد التوظيف ,مواقع التوظيف العمومي,مواقع تونسية للتشغيل,موقع تونسي للتشغيل, التوظيف في تونس - وزارة التكوين والتشغيل - وظائف مدرسين وظائف مدرسات - مقابلة العمل - نتائج مسابقات التوظيف - وظائف البنوك - وظائف الشركات الخاصة - وظائف الصحف - وظائف اليوم - وظائف اليوم فى السعودية - وظائف تعليم وتدريس - مسابقات التوظيف - مناظرات الوظيفة العمومية - وظائف جريدة الاهرام - وظائف اليوم فى قطر - وظائف اليوم في الامارات - وظائف جريدة الاخبار - وظائف جريدة الجمهورية - وظائف جريدة الوسيط - وظائف خالية فى الاسكندرية اليوم - وظائف خالية فى السعودية - وظائف خالية فى قطر - وظائف خالية فى مصر - وظائف سكرتارية - وظائف فنيين - وظائف حكومية - وظائف خالية فى الامارات - وظائف خالية فى الكويت - وظائف عسكرية - وظائف وزارة الداخلية - وظائف فى القاهرة - وظائف مهندسين - وظائف معلمين - زظائف معلمات - وظائف في الجيش - وظائف صحية - وظائف تعليمية - وظائف جامعية - وظائف في السودان - وظائف في اليمن - وظائف في الاردن - وظائف جريد الشروق - وظائف صحيفة الشروق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172