تعليمات البنوك في المناطق الحرة لسنة 1979 القانون التجاري الأردني


المادة (1)


الفصل الاول
ترخيص البنوك


يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
تعني كلمة ( المملكة ) : المملكة الاردنية الهاشمية .
تعني عبارة ( المنطقة الحرة ) : المنظقة الحرة المؤسسة وفق احكام قانون مؤسسة المناطق الحرة .
تعني عبارة ( البنك المرخص ) : الشركة التي رخص لها بتعاطي الاعمال المصرفية في المملكة وفقا لاحكام قانون
البنوك .
تعني عبارة ( الاعمال المصرفية ) : جميع الخدمات المصرفية لا سيما قبول الودائع بالعملات الاجنبية واستعمالها مع الموارد
الاخرى للبنك في الاستثمار كليا او جزئيا بالاقراض او اية طريقة اخرى يسمح بها
قانون البنوك والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
تعني كلمة ( المجلس ) : مجلس ادارة البنك المركزي الاردني .


المادة (2)


أ . يجوز الترخيص بتاسيس بنوك اردنية وبنوك غير اردنية في المنطقة الحرة على اساس تعاملها بالعملات الاجنبية فقط .
ب. يسمح للبنوك الاردنية والبنوك غير الاردنية بفتح فروع لها في المنطقة الحرة لتتعامل بحسابات بالعملة الاجنبية فقط .


المادة (3)


تكون الاعمال المصرفية التي تقدمها فروع البنوك المرخصة المتواجدة في المنطقة الحرة مستقلة عن اعمال مراكزها الرئيسية والفروع الاخرى العاملة في المملكة .


المادة (4)


أ . يجب ان لا يقل راس مال البنك الاردني او غير الاردني المؤسس في المنطقة الحرة عن (000ر2000) خمسمائة الف
مليوني دينار اردني .
ب. يجب ان لا يقل راس مال فرع البنك الاردني او غير الاردني في المنطقة الحرة عن (000ر500) خمسمائة الف دينار
اردني .
ج. على البنك غير الاردني او فرعه في المنطقة الحرة تحويل راس ماله بالكامل بالعملة الاجنبية من الخارج .
د. يجوز تحويل راس مال البنك الاردني او فرعه من المركز الرئيسي ( ان وجد ) كليا او جزئيا بالعملات الاجنبية .


المادة (5)


على الفرع ان يمارس اعماله خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه بالموافقة ، وللبنك المركزي اما ان يلغي الترخيص ، او يمدد العمل به لمدة ستة اشهر اخرى .


المادة (6)


على كل بنك رخص له بفتح فرع لممارسة العمل في المنطقة الحرة ان يدفع للبنك المركزي رسما يحدد المجلس مقداره وطريقة استيفائه .


المادة (7)


أ . على كل بنك رخص له بالعمل في المنطقة الحرة ان يزود البنك المركزي بالمعلومات الدورية التي يطلبها وذلك في
المواعيد ووفق النماذج التي يقررها ، وللبنك المركزي ان يطلب معلومات اضافية اذا ما راى ضرورة لذلك ، وعلى البنك


ان يقدم هذه المعلومات في المواعيد المحددة .
ب. للبنك المركزي ان ينشر كليا او جزئيا المعلومات المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة .


المادة (8)


لا يجوز ان تزيد نسبة التزامات البنك العامل في المنطقة الحرة للخارج عن (70%) من موجوداته بالعملات الاجنبية ، وتعني الالتزامات لغايات هذه المادة .
أ . الاعتمادات المستندية القائمة ولصالح غير المقيمين .
ب. السحوبات لاجل التي قبلتها البنوك ( القبولات ) ، غير المسددة .


المادة (9)


أ . يجوز للبنك المركزي ان يكلف موظفا او اكثر من موظفيه لفحص دفاتر أي بنك رخص له بالعمل في المنطقة الحرة
وتدقيق حساباته ووثائقه الاخرى ، وعلى ادارة البنك وجميع موظفيه ان يقدموا لموظفي البنك المركزي جميع الدفاتر
والحسابات والوثائق المطلوبة واية تسهيلات لازمة لانجاز الفحص على الوجه الاكمل .
ب. تعتبر جميع المعلومات التي يطلع عليها أي موظف في البنك المركزي خلال عمليات التفتيش سرية ومكتومة .


المادة (10)


يجوز اعفاء البنوك العاملة في المنطقة الحرة من نسب السيولة والاحتياطي وراس المال التي يفرضها البنك المركزي على البنوك العاملة في المملكة كلا او جزءا .


المادة (11)






على البنوك العاملة في المنطقة الحرة ان تزود البنك المركزي في نهاية كل سنة مالية بمشاريع ميزانياتها لاجازاتها قبل اعتمادها ونشرها .


المادة (12)


لا يجوز لاي بنك ان يغلق فرعه في المنطقة الحرة قبل الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة ، وللاخير ان يضع طريقة انهاء العمل وشروطه .


المادة (13)


الفصل الثاني
تعامل البنوك بالعملات الاجنبية :


أ . يجوز لفروع البنوك المرخصة في المنطقة الحرة ، ان تفتح حسابات بالعملات الاجنبية للاشخاص المقيمين وغير
المقيمين شريطة ان تتم تغذيتها باوراق نقد اجنبية او بحوالات او شيكات واردة من الخارج محررة بالعملات الاجنبية ،
دون الرجوع الى البنك المركزي .
ب. يجوز السحب من الحسابات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة باية عملة قابلة للتحويل دون قيد او شرط .
ج. لا يجوز للمقيمين استعمال ارصدة هذه الحسابات الا لغايات فتح الاعتمادات المستندية او تسديد مبالغ مستندات الشحن
الواردة الى المنطقة الحرة .
د. لا يجوز كشف هذه الحسابات باي حال من الاحوال الا بموافقة البنك المركزي المسبقة وضمن الشروط التي يقررها .


المادة (14)


لا يجوز لفروع البنوك المرخصة في المنطقة الحرة فتح حسابات لديها بالدينار الاردني .


المادة (15)


يجوز لفروع البنوك المرخصة في المنطقة الحرة فتح الاعتمادات المستندية او تحويل مبالغ مستندات الشحن لاستيراد البضائع الى المنطقة الحرة بناء على طلب المقيمين وغير المقيمين دون الرجوع الى البنك المركزي شريطة ان تتم تغطيتها اما :
أ . من حساب مفتوح بالعملة الاجنبية لدى احد فروع البنوك المرخصة في المنطقة الحرة .
او ب. بحوالات او شيكات محررة بالعملات الاجنبية واردة من الخارج ، او باوراق نقد اجنبية .
او ج. مقابل اعتماد وارد الى فرع احد البنوك المرخصة في المنطقة الحرة .


المادة (16)


تستوفي فروع البنوك المرخصة نسبة لا تقل عن (25%) من قيمة الاعتماد المستندي عند فتحه كتامين نقدي .


المادة (17)


لا يجوز باي حال من الاحوال ان تتم تغطية الاعتمادات المستندية ، او مبالغ مستندات الشحن التي تتم عن طريق فروع البنوك المرخصة في المنطقة الحرة ، بالدينار الاردني .


المادة (18)


أ . تعفى الاعتمادات المستندية والحوالات المصرفية الصادرة لتغطية اثمان البضائع المستوردة الى المنطقة الحرة عن طريق
الفروع العاملة بها من اية عمولات البنك المركزي .
ب. اذا تم ادخال البضائع المستوردة الى المنطقة الحرة ، الى المملكة ، فيتم تقاضي عمولة لصالح البنك المركزي بواقع واحد
بالالف من قيمة هذه البضائع ويتم تحصيل هذه العمولة عن طريق المراكز الجمركية .


المادة (19)


لا يجوز لفروع البنوك المرخصة في المنطقة الحرة ان تشتري العملات الاجنبية من البنك المركزي او من البنوك التجارية المرخصة في المملكة الا مقابل عملات اجنبية اخرى قابلة للتحويل .


المادة (20)


تحتفظ البنوك غير الاردنية المرخصة للعمل في المنطقة الحرة بحسابات لارصدتها في الخارج مستقلة عن حسابات مراكزها الرئيسية .


المادة (21)


يجوز لفروع البنوك المرخصة في المنطقة الحرة وان تصدر حصيلة مشترياتها من اوراق النقد الاجنبية الى الخارج وقيد قيمتها في حساباتها في الخارج كما يجوز لها ان تبيع اوراق النقد الاجنبية الى الصرافين المرخصين العاملين في المملكة من الفئة الاولى مقابل حوالات او شيكات محررة بالعملات الاجنبية على حساباتهم في الخارج .


المادة (22)


لا يجوز ان تزيد موجودات الفرع في المنطقة الحرة بالدينار الاردني عن (5000) دينار ، وذلك لغايات تغطية اية نفقات داخل المنطقة الحرة .


المادة (23)


يتوجب على فروع البنوك المرخصة في المنطقة الحرة ان تزود البنك المركزي قبل اليوم العاشر من كل شهر بالكشوفات التي يقررها .