أجهزة التنظيم القضائي بحث كامل حول أجهزة التنظيم القضائي

- محافظ الدولة و مساعديه و يشغل وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم
رئاسي ويقوم بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين.
ثالثا- تنظيم مجلس الدولة: يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيآت القضائية و الهيآت الإستشارية و الهيآت الأخرى.
أ- تنظيم الهيآت القضائية: لم ينص القانون العضوي رقم 98/01 على عدد الغرف
و الأقسام لكن القانون الداخلي لمجلس الدولة حدد بمقتضى المادة 44 منه عدد
الغرف بخمسة و هي:
* الغرفة الأولى: تبث في قضايا الصفقات العمومية و المحلات و السكنات.
* الغرفة الثانية: تنظر في قضايا الوظيف العمومي و نزع الملكية للمنفعة العمومية و المنازعات الضريبية.
* الغرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة و قضايا التعمير و الإيجارات.
* الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية.
* الغرفة الخامسة: تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و الاستعجال و المنازعات
المتعلقة بالأحزاب، ويمكن عند الاقتضاء إعادة النظر في اختصاص الغرف بقرار
من رئيس مجلس الدولة، وتتكون كل غرفة من قسمين على الأقل، و يمارس كل قسم
نشاطه على انفراد ،و تنص المادة 34 على أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم الفصل
في قضية إلا بحضور ثلاث أعضاء على الأقل، أما في حالة الضرورة فتكون جميع
الغرف مجتمعة في شكل غرفة واحدة خاصة في القضايا التي من شأنها أن يؤدي
القرار فيها إلى التراجع عن اجتهاد قضائي، و تتشكل الغرفة المجتمعة من
رئيس المجلس- نائب الرئيس – رؤساء الغرف – عمداء رؤساء الأقسام.
ب – تنظيم الهيآت الاستشارية : تنص المادة 35 " يتداول مجلس الدولة في المجال الإستشاري في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة".
* الجمعية العامة: تضم نائب الرئيس ومحافظ مجلس الدولة و رؤساء الغرف و 5
من مستشاري الدولة ، وترأس من طرف رئيس مجلس الدولة و يمكن للوزراء
المشاركة بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للقضايا التابعة
لقطاعاتهم، ولا يصح الفصل الا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على
الأقل و يتخذ رأي أغلبية الأصوات و في حالة التعادل يرجح صوت الرئيس(1)
* اللجنة الدائمة: تتشكل من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة مستشاري دولة على الأقل.
ج- – تنظيم الهيآت الأخرى: وهي مكتب مجلس الدولة (يتشكل من رئيس مجلس
الدولة رئيسا- محافظ الدولة نائبا للرئيس- نائب رئيس مجلس الدولة- رؤساء
الغرف- عميد رؤساء الأقسام- عميد المستشارين).و المصالح الإدارية و
التقنية لمجلس الدولة (تضم قسم الإدارة وقسم الوثائق)، بالإضافة إلى أمانة
الضبط.
_______________________
(1) المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98/261
المبحث3: الجهات القضائية المتخصصة
نص القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي في فصله الرابع على
جهتين قضائيتين جزائيتين متخصصتين هما محكمة الجنايات و المحكمة العسكرية
هذا بالإضافة إلى محكمة التنازع . وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين :
المطلب1: محكمة التنازع
أنشأت محكمة التنازع في الجزائر بموجب دستور 1996 و القانون العضوي رقم
98/03 المؤرخ في 03 يونيو 1998 المتعلق باختصاص محكمة التنازع و تنظيمها و
عملها.
أولا- تشكيلة محكمة التنازع : تتشكل من:
أ- رئيس محكمة التنازع: يعين لمدة 3 سنوات من قبل رئيس الجمهورية باقتراح
من وزير العدل وفي حالة حصول مانع للرئيس يخلفه القاضي الأكثر أقدمية.(1)
ب- قضاة محكمة التنازع: و عددهم خمسة على الأقل.(2).
ج- محافظ الدولة و مساعده: يعين من بين القضاة لمدة 3 سنوات من طرف رئيس
الجمهورية ، مهمته تقديم الملاحظات الشفوية و الطلبات بخصوص حالات التنازع
المعروضة على المحكمة.
هذا و يتولى أمانة ضبط المحكمة كاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل.
ثانيا: اختصاصات محكمة التنازع: نصت المادة 03 من االقانون العضوي رقم
98-03 على أنه:" تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين
الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة
للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون- و لا يمكن
لمحكمة التنازع التدخل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة
لنفس النظام"بالإضافة الى المادة 15 " لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا
المواضيع المتعلقة بتنازع الإختصاص مما يجعل اختصاص محكمة التنازع اختصاصا
محددا، و ليس عاما و يشمل مجموعة من الحالات فقط هي حالة التنازع الإيجابي
و التنازع السلبي و حالة تناقض الأحكام".
أ- حالة التنازع الإيجابي: عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه يتحقق
عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى
خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع.
ب- التنازع السلبي: و هو حسب م 16/2 الصورة التي تعلن فيها كل من جهة
القضاء العادي و جهة القضاء الإداري عدم اختصاصهما في نفس النزاع.
ج- حالة تناقض الأحكام: نصت عليها م 17/2 و هي اذا وجد حكمان قضائيان نهائيان، و وجود تناقض في موضوع هذين الحكمين.
____________________
(1) و (2) المواد 7 و 8 من القانون العضوي 98-03 المتعلق باختصاص محكمة التنازع تنظيمها وعملها.
المطلب 2: الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
تتمثل هذه الجهات في محكمة الجنايات و المحكمة العسكرية حسب ما نص عليه القانون العضوي رقم 05-11 في فصله الرابع.
أولا- محكمة الجنايات: نصت المادة 18 على:"توجد على مستوى كل مجلس قضائي
محكمة جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات و كذا الجنح و
المحالفات المرتبطة بها"
أ- اختصاصاتها: تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجنايات و الجنح و
المخالفات المرتبطة بها و التي يرتكبها البالغون و التي تحال عليها بقرار
من غرفة الإتهام وتعقد دوراتها مرة كل 3 أشهر، ويجوز لرئيس المجلس القضائي
بناءا على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر،و تعقد
جلساتها بمقر المجلس القضائي أو أي مكان آخر من دائرة الإختصاص بقرار من
وزير العدل.(1)
ب – تشكيلتها: تتشكل محكمة الجنايات من قاض برتبة رئيس غرفة- و مستشارين-
و محلفين اثنين. ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي، كما يعين قاضي
إضافي أو أكثر لإستكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى الأعضاء. و
يقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة و يمسك أمانتها أمين
ضبط.
ثانيا- المحكمة العسكرية: هي جهة قضائية جزائية تنظر في الجرائم العسكرية و تتميز بتشكيلتها و اجراءاتها الخاصة.
أ- اختصاصاتها: تختص المحكمة العسكرية في النظر في الجرائم العسكرية التي
يرتكبها البالغون بصفتهم فاعلين أصليين أو شركاء دون الدعوى المدنية
المرتبطة بها(2). و الجرائم العسكرية قد ترتكب من العسكريين أو المدنيين ،
كالتخلي عن الإلتزامات العسكرية. و ينعقد الإختصاص المحلي للمحكمة
العسكرية بالنظر إلىمكان وقوع الجريمة أو مكان ايقاف المتهم أو الوحدة
العسكرية التي يتبعها.
ب- تشكيلتها: تتشكل من 3 أعضاء هم: رئيس برتبة مستشار من المجلس- وقاضيان
مساعدان. ويتولى مهام النيابة العامة أمام المحاكم العسكرية وكيل جمهورية
عسكري أو وكيل جمهورية عسكري مساعد. هذا و توجد بالمحاكم العسكرية غرفة
تحقيق أو أكثر تضم قاضي تحقيق عسكري و أمانة ضبط يتولاها أمين ضبط برتبة
ضابط أو ضابط صف الأكثر أقدمية (3).
______________________
(1) بوبشير محند أمقران - المرجع السابق – ص 220.
(2) بوبشير محند أمقران – المرجع السابق – ص 245.
(3) بوبشير محند أمقران- المرجع السابق – ص 244.
الخاتمة:
إن التنظيم القضائي الجزائري الذي يقوم على الإزدواجية القضائية منذ سنة
1996 يحتاج إلى تفعيل أكثر للتوجهات الجديدة و تعزيزها أكثر فأكثر بما
يوفر الإمكانات المادية و البشرية و التقنية لتخصيص الجهات القضائية
تخصيصا يتلائم مع عدد السكان ضمن الدوائر القضائية و كذا حجم المنازعات ،
وهذا سيؤدي حتما إلى تعزيز أكثر للعدالة في الجزائر.
المراجع المعتمد عليها :
- الدكتور الغوثي بن ملحة-القانون القضائي الجزائري-الديوان الوطني للأشغال التربوية- طبعة 2 -2002.
- الجريدة الرسمية العدد 51 لسنة 2005.
- بوبشير محند أمقران- النظام القضائي الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة2 /1994 ص.211.
- القانون العضوي 98-03 المتعلق باختصاص محكمة التنازع تنظيمها وعملها.
- القانون العضوي 05/ 11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي
- قانون الإجراءات المدنية.
- قانون الإجراءات الجزائية.
- القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06/09/2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء