قانون اتحادي بإصدار قانون الطيران المدني قانون الامارات
نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م بشان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981م بشان تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م في شان الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م بشان قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م ، بإصدار قانون العقوبات وعلى القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 1972م ، بشان اشتراك دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع إنشاء وحدة الاختبارات الجوية لأجهزة الملاحة الجوية لخدمة الدول العربية ، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 35 لسنة 1972م ، بالموافقة على انضمام الدولة إلى المنظمة الدولية للطيران المدني بالأمم المتحدة ، ، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 1980م ، بالموافقة على انضمام الدولة إلى المعاهدة الدولية في شان قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والموقع في مونتريال بتاريخ 23 من سبتمبر 1971م ، ، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 1981م ، بالموافقة على انضمام الدولة إلى المعاهدة الدولية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 من ديسمبر 1963م ، ، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 13 لسنة 1986م ، بانضمام الدولة إلى معاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929م ، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 85 لسنة 1986م ، بانضمام الدولة إلى المنظمة الدولية للأرصاد الجوية ، ، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 79 لسنة 1988م ، بشان التصديق على الانضمام إلى بروتوكول قمع أعمال العنف اللاشرعية في المواني الجوية التي تخدم الطيران المدني والمكمل لمعاهدة قمع أعمال العنف اللاشرعية ضد سلامة الطيران المدني ، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :
المادة الأولى
يعمل بقانون الطيران المدني المرافق لهذا القانون ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكام
المادة الثانية
على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ، وعلى وزير المواصلات بالتنسيق مع السلطات المعنية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به شهر من تاريخ نشره.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ : 27 ذي القعدة 1411 هـ
الموافق : 10 يونيو 1991 م
عودة إلى المحتويات
الباب الأول
قانون الطيران المدني
تعاريف
المادة : 1
فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لكل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
1- الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة
2- إقليم الدولة : المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوها.
3- دولة التسجيل : الدولة المسجلة بها الطائرة.
4- السلطة المختصة : وزارة المواصلات أو الجهة التي تعهد إليها من بين دوائرها بالإشراف على شئون الطيران المدني وتطويره.
5- السلطة المعنية : هي الدائرة المحلية المختصة في الإمارة
6- معاهدة شيكاغو : معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944م والملاحق التابعة لها.
7- طائرة : أية آلة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض ، وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك متى كانت مخصصة للأغراض المدنية.
8- المستثمر : شخص طبيعي او معنوي يقوم بتشغيل طائرة اما بنفسه أو لحسابه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.
9- دولة المستثمر : الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم.
10-الحركة الجوية : جميع الطائرات المحلقة ، أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.
11-وحدة مراقبة الحركة الجوية : أي من ، مركز مراقبة المنطقة أو مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار.
12-مطار : مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشات ومعدات مخصصة للاستعمال كليا او جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات.
13-مطار دولي : كل مطار تعينه الدولة في إقليمها وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولة ، وتتخذ فيه للإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة.
14-منطقة المناورات بالمطار : ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء مساحة وقوف الطائرات.
15-قائد الطائرة : الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة في أثناء فترة الطيران.
16-عضو هيئة القيادة : عضو في طاقم حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة في أثناء فترة الطيران.
17-عضو طاقم الطيران : شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة في أثناء فترة الطيران.
18-فترة الطيران : الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.
19-منطقة محرمة : منطقة محددة من الفضاء الجوي للدولة تعلن عنها السلطة المختصة ويكون الطيران فيها محرما.
20-منطقة مقيدة : فضاء جوي ذو أبعاد محددة ، يقع داخل إقليم الدولة يقيد الطيران بداخله بشروط معينة.
21-منطقة خطرة : فضاء جوي ذو أبعاد محددة ، توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران.
22-خط جوي : خط جوي تستخدم فيه طائرات نقل عام للركاب أو البريد أو البضائع مقابل اجر أو مكافآت ويكون مفتوحا للجمهور
23-خط جوي دولي منتظم : خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير الدولة المسجلة فيها الطائرة ، وتسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن عنه ، أو بانتظام أو تكرار واضح.
24-ناقل جوي : شخص طبيعي أو معنوي يعرض أو يقوم باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب أو البريد أو البضائع.
25-مؤسسة نقل جوي دولية : مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية.
26-طيران بهلواني : مناورات تقوم بها طائرة عن قصد ، وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي ، أو تغييرا في سرعتها على نحو غير مألوف .
27-حادث طيران : كل حادث مرتبط بتشغيل الطائرة ويقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي تتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة ويحدث خلالها أحد الأمرين التاليين أو كلاهما: وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شيء مثبت فيها. إصابة الطائرة بعطب جسيم .
28-واقعة طيران : كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث الطائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن ان تؤثر على سلامة التشغيل.
29-ترخيص الطيران : موافقة محددة تصدرها السلطة المختصة للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.
30-تصريح الطيران : موافقة محددة تصدرها السلطة المختصة للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.
31-شهادة صلاحية : وثيقة تصدرها السلطة المختصة ، تقر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة ، بشرط أن يلتزم المستثمر باتباع الشروط الواردة في الوثيقة.
عودة إلى المحتويات
الباب الأول
أحكام عامة
المادة : 2
للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها
المادة : 3
تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي :
أ – الطيران المدني في إقليم الدولة.
ب – الطائرات المدنية المسجلة في الدولة أينما كانت فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها .
ج – المطارات المدنية في الدولة فيما يتعلق بجميع الأعمال الفنية من مراقبة الحركة الجوية وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات والمساعدات اللاسلكية والملاحة الجوية والأرصاد الجوية وغيرها
د – النقل الجوي بصفة عامة.
المادة : 4
تشرف وزارة المواصلات على جميع شؤون الطيران المدني في الدولة وتطويره ، كما تشرف على تطبيق الأنظمة الدولية المتعارف عليها في مطارات الدولة ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية. وتقوم وزارة المواصلات بالتعاون مع الجهات المعنية برسم سياسة النقل الجوي التجاري والإشراف عليه بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد القومي الحاضرة والمستقبلة ولها في سبيل ذلك ما يأتي :
1- مفاوضة الدول الأخرى لإبرام اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم ، وأية اتفاقيات متعلقة بالنقل الجوي الدولي.
2- الاشتراك في المباحثات التي تجري بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الأجنبية لعقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك أو الاتفاقيات التجارية الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحدد في هذا الخصوص.
3- الإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية وإصدار تراخيص التشغيل ، والموافقة على تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية.
4- مراقبة نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الأجنبية ، والإشراف على مراعاة تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية أو تصاريح التشغيل الصادرة لها في هذا الخصوص.
5- وقف أو تقييد نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية أو الأجنبية إذا خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها أو أحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الأجنبية أو أيا من أحكام هذا القانون.
6- التصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بتسيير أية رحلة غير منتظمة من والى إقليم الدولة.
7- إصدار القرارات المناسبة في شأن حقوق النقل التي تطلبها الدول الأجنبية أو وكالاتها أو شركاتها.
المادة : 5
1- الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والقواعد والأنظمة النافذة في الدولة.
2- لا يجوز التصرف القانوني في أية طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص آخر سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف قانوني آخر ، إلا بعد موافقة السلطة المختصة ، ويبقى مالك الطائرة مسئولا في جميع الأحوال عن تشغيلها عملا بأحكام هذا القانون.
المادة : 6
لا يجوز لأي طائرة ان تعمل في إقليم الدولة أو الفضاء الذي يعلوه إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره السلطة المختصة وتحدد شروطه ، ويسمح لمستثمرها بالقيام بعمليات جوية معينة أو استنادا إلى معاهدة دولية منضمة إليها الدولة ، أو اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين الدولة وإحدى الدول الأخرى لتنظيم النقل الجوي. ويعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا لا يجوز التنازل عنه للآخرين.
المادة : 7
يجب توفر الشروط التالية بالنسبة إلى الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه:
1- أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها.
2- أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة أو معتمدة منها.
3- أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها
4- أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده السلطة المختصة.
5- أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة منها ، وان يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية.
6- أن يكون مؤمنا لصالح طاقمها وركابها وللغير على سطح الأرض ، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان. ويجوز للسلطة المختصة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من شرط أو اكثر من هذه الشروط.
المادة : 8
لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن ليدها ترخيص بذلك من السلطة المختصة بذلك في دولة التسجيل ، ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية ، وفقا للشروط المقررة وبعرفة هيئة قيادة الطائرة .
المادة : 9
لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بالات التصوير الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من السلطات المعنية ، ووفقا للشروط التي تضعها السلطة المختصة في هذا الشان.
المادة : 10
1- لا يجوز إنشاء أية منارة ضوئية إلا بعد موافقة السلطة المعنية بالتنسيق مع السلطة المختصة.
2- للسلطة المختصة بالتنسيق مع السلطات المعنية أن تزيل أو تعدل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية ، كما لها أن تفرض ما يلزم من القيود على المنشات ذات الارتفاعات العالية التي تشكل عائقا للملاحة الجوية آو المنشات التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شانه أن يؤثر على الرؤية بجوار المطارات أو على تامين سلامة الملاحة الجوية
3- على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشات معدنية ثابتة أو متحركة من شانها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية ، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له السلطة المختصة لإزالة هذا التداخل.
4- يحق للسلطة المختصة بالتنسيق مع السلطة المعنية أن تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية أو إزالة المنشات المعدنية المشار إليها في البند السابق ، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك
المادة : 11
قائد الطائرات مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها في أثناء فترة الطيران ، وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها ، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشان.
المادة : 12
يحظر على أي شخص في أثناء فترة الطيران أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شانه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر.
المادة : 13
لا يجوز نقل الأشياء التالية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من السلطة المعنية ووفقا للشروط التي تحددها السلطة المختصة
1- المتفجرات أو المفرقعات ، إلا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة أو لإعطاء الإشارات المقررة.
2- الأسلحة والذخائر.
3- المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها
4- الغازات السامة.
5- الجراثيم والمواد الخطرة.
6- كل شئ آخر يحضر نقله تحدده السلطة المختصة.
المادة : 14
1 – لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل دون تصريح من السلطة المعنية سلاحا أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد في أثناء الرحلة
2- إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح أو أي مواد يمكن استعمالها في عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة والذي عليه وضعها في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه ، كما عليه إعطاؤها إلى من سلمها بعد انتهاء الرحلة.
المادة : 15
1-تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها ، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك. ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية طبقا لإرشادات المراقبة الجوية أو بتصريح من السلطة المعنية.
2- على كل طائرة داخلة إلى الفضاء الذي يعلو إقليم الدولة أن تهبط في مطار دولي معلن عنه إلا إذا كان مصرحا لها بالمرور دون الهبوط.
3- إذا اضطرت أية طائرة داخلة إلى إقليم الدولة أو مغادرة له أو عابرة للفضاء الجوي الذي يعلوه للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فانه يتعين على قائدها ان يخطر فورا اقرب سلطة محلية ، وان يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام أو أي مستند آخر عند طلبه – وفي هذه الحالة يحظر نقل حمولة الطائرة أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الهجرة والجوازات واتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة.
المادة : 16
يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ، ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم ، واتباع القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة والخروج منه
المادة : 17
للسلطة المعنية الحق عند – الضرورة – في تفتيش الطائرات ، ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة : 18
لسلطة الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها ، الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون
المادة : 19
تعتبر أحكام معاهدة شيكاغو وكافة البرتوكولات والاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة في مجال الطيران المدني وحمايته مكملة لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام.
عودة إلى المحتويات
الباب الثالث
قواعد الجو
المادة : 20
1- تضع السلطات المختصة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات ، والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح ، واستعمال الفضاء الجوي .
2- تحدد السلطة المختصة الطرق والممرات الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الذي يعلوه.
المادة : 21
للسلطة المختصة ان تحرم أو تقيد ، دون تمييز في الجنسية ، تحليق الطائرات فوق إقليم الدولة أو جزء منه – كما لها ان تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها.
المادة : 22
1- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة ، وجب عليه ان يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة ، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة ، و اذا تعذر ذلك وجب عليه ان يسارع بالهبوط في اقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة ، وان يقدم لكل من السلطة المختصة والمعنية تقريرا عن هذه الواقعة ومبرراتها.
2- اذا انذرت السلطة المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة ، فعليها ان تنفذ فورا التعلينات التي تصدرها لها السلطة والا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد اخطارها
المادة : 23
1- التاكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.
2- التاكد من امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والانظمة المقررة في هذا الشان بما في ذلك الاجراءات البديلة.
3- قيادة الطائرة طبقا لقواعد الجو المعمول بها
4- التقيد بالانظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية
5- التقيد بجميع تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية.
المادة : 24
1- لا يجوز لأي طائرة ان تحلق على ارتفاعات تقل عن التي تحدده السلطة المختصة
2- يحظر على أي طائرة التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها
3- يحظر على أي طائرة التحليق بإهمال او باستهتار على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر
4- لا يجوز لأية طائرة القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي فوق إقليم الدولة ، إلا بتصريح من السلطة المعنية ووفقا للشروط التي تضعها السلطة المختصة.
5- لا يجوز إلقاء أو رش أشياء من الطائرة في أثناء طيرانها ، إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من السلطات المختصة.
6- لا يجوز الهبوط بالمظلات من الطائرات دون تصريح مسبق من السلطة المختصة الا في الحالات الاضطرارية
7- يحظر على أي شخص ان يقود طائرة ، أو ان يعمل كأحد أفراد طاقمها ، طالما هو او تحت تأثير مخدر أو أية مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجبات على الوجه الأكمل. وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شئ من ذلك في أثناء فترة عمله.
8- لا يجوز للطائرة التي تطير دون قائد ان تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح من السلطة المختصة.
9- يحظر التحليق فوق إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه والهبوط بمطارات الدولة على الطائرات فوق الصوتية او الطائرات ذات المستويات العالية من الضوضاء . ويجوز للسلطة المختصة السماح لتلك الطرازات من الطائرات بشروط تحددها في التصريح من حيث الارتفاعات و السرعات المسموح بها وتحمل المستثمر مسئولية أية أضرار قد تقع نتيجة لاستخدام هذا النوع من الطائرات وما يترتب على ذلك من تعويضات.
عودة إلى المحتويات
الباب الرابع
الإجازات والترخيص
المادة : 25
يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة أية طائرة في إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يكون حائزا على إجازة سارية المفعول ، طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل . وإذا كانت الطائرة مسجلة في الدولة فيشترط حيازة إجازة سارية المفعول صادرة عن السلطة المختصة أو معتمدة منها.
المادة : 26
يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول ، طبقا للقوانين والقواعد والانظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل. واذا كانت الطائرة مسجلة في الدولة فيشترط حيازة اجازة سارية المفعول صادرة عن السلطة المختصة او معتمدة منها.
1- تتولى السلطة المختصة اصدار اجازات الطيران والاجازات الفنية الاخرى ، وعليها ان تضع شروط اصدارها او اعتمادها او تجديدها ، على ان لاتقل هذه الاشتراطات باي حال عن المستوى المقرر دوليا ، ولها ان تقوم في هذا الصدد باجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشان.
2- يكون للسلطة المختصة الحق في عدم اصدار او تجديد او مد مفعول اية اجازة كما يكون لها الحق في سحبها او ايقافها بعد اصدارها ، وذلك اذا ماتبين لها ان طالب الاجازة او حائزها دون المستوى المطلوب او اذا خالف ايا من احكام هذا القانون.
3- تعتبر اجازة الطيران موقوفة اذا ما اصاب حائزها:
أ- جرح يعوقه عن اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها.
ب- مرض يمنعه من اذاء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوما فاكثر.
وعلى حائز اجازة في مثل هذه الاحوال ان يخطر السلطة المختصة كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبي المقرر للاجازة التي يحملها.
المادة : 27
لايجوز لاي معهد او ناد او اية جهة اخرى مزاولة وتعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي اخر لا بموجب ترخيص من السلطة المختصة ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق لهذه السلطة المختصة ايقاف او سحب الترخيص في حالة مخالفة القوانين والقواعد والانظمة المعمول بها.
عودة إلى المحتويات
الباب الخامس
اشتراطات التسجيل والصلاحية والوثائق
المادة : 28
1- تحدد السلطة المختصة علامات جنسية الدولة ، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرات.
2- تعد السلطة المختصة سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها كما تصدر شهادات التسجيل بعد اتمام الاجراءات اللازمة.
3- تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار اليه في البند السابق بجنسية الدولة ، وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.
4- تحدد السلطة المختصة شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة لاشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها.
المادة : 29
تشطب الطائرة من السجل في الحالات الاتية :-
1- اذا فقد مالكها او مستاجرها جنسية الدولة.
2- اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي.
3- اذا هلكت ، او فقدت او سحبت نهائيا من الاستعمال.
وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من السلطة المختصة ، وعلى مالك الطائرة او مستاجرها ان يخطر السلطة المختصة بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه ، مع اعادة شهادة التسجيل.
المادة : 30
1- لايجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ، مالم يكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول ، صادرة من او معتمدة من السلطة المختصة بدولة التسجيل طبقا للقوانين والقواعد والانظمة المعمول بها لديها ، ومالم تلتزم بما تحتويه شهادة صلاحيتها من شروط وقيود ، ويستثنى من ذلك الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من السلطة المختصة.
2- يجوز للسلطة المختصة ان تعتمد شهادة صلاحية صادرة من دولة اخرى ، كما يجوز لها ان تضع لمثل هذه الشهادة اية اشتراطات او قيود اضافية قبل اعتمادها.
3- تعتمد السلطة المختصة المؤسسات الوطنية او الاجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الدولة.
4- يجوز للسلطة المختصة ، اذا تبين لها عدم سلامة اية طائرة مسجلة في الدولة ، او عدم صلاحية طرازها للطيران ، ان توقف او تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ولها ان تخضع الطائرة لكشف فني ، وان لا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتامين سلامة طيرانها.
المادة : 31
1- لايجوز تشغيل الطائرة دون ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الاحوال العادية او الاضطرارية ، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وملاحقة اتفاقية شيكاغو المعمول بها ، ويجوز للسلطة المختصة ان تستثني اية طائرة من ذلك اذا رات انها مجهزة باجهزة ومعدات بديلة تعطي البيانات او تحقق الاغراض المطلوبة.
2- للسلطة المختصة اصدار الانظمة او التعليمات الخاصة بالاجهزة والمعدات المشار اليها في هذه المادة ، وطريقة استعمالها ، وذلك ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب.
المادة : 32
1- على مستثمر أية طائرة مسجلة في الدولة إلا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية ، ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة لاسلكية طبقا لدليل صيانة تعتمده السلطة المختصة .
2- على قائد أية طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في رحلة نقل جوي وتجاري أو عمل جوي أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الآتية :-
أ – وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها .
ت- معلومات عن أي عيب فني أو عطل في أي جزء من الطائرة أو أي من معداتها يحدث في أثناء الرحلة وعلى قائد الطائرة أن يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها .
3- مستثمر الطائرة مسئول عن الاحتفاظ بالسجل الفني للطائرة ، كما يحتفظ بصورة مما يدون به في مكان خلاف الطائرة .
4- على مستثمر الطائرة أية طائرة مسجلة في الدولة أن يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها ، أو لفترة أطول ، إذا ما طلبت السلطة المختصة ذلك .
المادة : 33
1- يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ ، في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة ، وعلى وجه الخصوص يجب الإعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات النجاة أن وجدت وطريقة استعمالها ، وذلك في كل مقصورة للركاب .
2- يجب أن يراعي عند تركيب أو حمل أية أجهزة أو معدات بالطائرة إلا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة ، وان لا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها .
المادة : 34
1- يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها السلطة المختصة شهادة صلاحية للطيران ، وان يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفي الأحوال وبالطريقة التي تحددها .
2- على المستثمر أن يقوم بإعداد جدول تحميل الطائرة حتى انقضاء مدة لا تقل عن ستة اشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلها .
المادة : 35
للسلطة المختصة أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش ، أو بإجراء اختبارات أو بطيران لغرض التجربة حيثما يتراءى لها ذلك ، للتحقيق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها ويكون لممثل هذه السلطة حق الدخول في أي وقت الى أي مكان لمباشرة أية من هذه الأعمال ، ويتحمل المستثمر أية تكاليف تتطلبها تلك الإجراءات .
المادة : 36
لا يجوز لأية طائرة مسجلة في الدولة أن تبدأ أية رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات الموضحة فيما يأتي :
1- بالنسبة إلى الرحلات الدولية :
أ – شهادة تسجيل الطائرة .
ب- شهادة صلاحية للطيران .
ج-إجازات أعضاء طاقم الطائرة .
د- سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام الخاص بالرحلة .
هـ - رخصة محطة لاسلكي للطائرة .
و – أدلة التشغيل ووثائق الصيانة وأية وثيقة أخرى تحددها السلطة المختصة وذلك بالنسبة إلى عمليات النقل الجوي التجاري أو الأعمال التجارية .
ز- قائمة بشحنة البضائع والبريد وإقرار بكل التفصيلات الخاصة بها ، إذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريدا .
ح – كشف الحمولة إذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاري :
2- بالنسبة إلى الرحلات الداخلية :
تحدد السلطة المختصة ما يجب حمله على الطائرة في الرحلات الداخلية من الوثائق والسجلات المنصوص عليه في الفقرة – 1- من هذه المادة .
ويجوز لهذه السطلة اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من حمل أي من هذه الوثائق والسجلات .
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات والاجازات والوثائق المشار اليها في هذه المادة سارية المفعول .
المادة : 37
1- يجب على كل من المستثمر وقائد الطائرة ان يقدم للسلطة المختصة عند الطلب اية وثائق او سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون .
2- على اي مستثمر او مالك لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها ، وكذلك سجلات اعضاء هيئة القيادة كما لو لم يحدث هذا التوقف ، وذلك مع مراعاة الآتي :-
أ – اذا انتقل استثمار الطائرة الى شخص آخر وظلت الطائرة مسجلة في الدوله يكون على المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرنامج تحميلها ، وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة آجهزة تسجيل هذه الطائرة .
ب- اذا رفع محرك او مروحة من طائرة وركب اي منهما في طائرة اخرى مسجلة في الدولة ويستثمرها شخص آخر ، يكون على مستثمر الطائرة الاولى ان يسلم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك او تلك المروحة .
ج – اذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدولة من العمل مع مستثمر الى العمل مع مستثمر اخر ، يكون على المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو ، وفي جميع الاحوال يكون على المستثمر الثاني ان يأخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستثمر الاول .
3- اذا تقرر الغاء او ايقاف اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها السلطة المختصة ، يكون على من صرفت له او من يحتفظ بها ان يسلمها الى هذه السلطة عند الطلب .
المادة : 38
يحظر على اي شخص ارتكاب اي فعل من الأفعال الاتية :-
1- استعمال اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها السلطة المختصة ويكون قد تقرر الغاوها او ايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لها .
2- اعارة اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها السلطة المختصة ، او السماح لأي شخص اخر باستعمالها .
3- انتحال شخصية اخرى بقصد الحصول على اي شهادة او اجازة او تصريح او اية وثيقة اخرى او تجديدها او تعديلها سواء لنفسه او لأي شخص اخر .
4- القيام او المساعد على القيام باتلاف او تشوية اي سجل قرر استعماله بموجب احكام هذا القانون ، او تعديل او طمس او حذف اي من البيانات التي يحتوي عليها او ادخال أية بيانات كاذبة عليه وذلك في الفترة المطلوب الأحتفاظ خلالها بهذا السجل .
5- حذف اية بيانات من كشف الحمولة ، او ادخال بيانات غير صحية عليه ، سواء كان ذلك عن عمد او عن اهمال .
عودة إلى المحتويات