النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: القانون الجنائي المغربي من الفصل 271 الى الفصل 300

  1. #1

    افتراضي القانون الجنائي المغربي من الفصل 271 الى الفصل 300








    القانون الجنائي المغربي من الفصل 271 الى الفصل 300

    الفصل 271
    من لوث جثة أو مثل بها أو ارتكب عليها عملا منالأعمال الوحشية أو البذيئة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائةوعشرين إلى خمسمائة درهم.
    الفصل 272
    من أخفى جثة أو ضيعها يعاقب بالحبس منستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
    فإذاكانت الجثة لشخص مجنى عليه في جريمة قتل أو مات نتيجة ضرب أو جرح، فإن العقوبة تكونالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
    الفرع3
    في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة
    الفصل 273
    يعاقببالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من كسر، عن علم، الأختام الموضوعة بأمر السلطةالعامة أو حاول كسرها.
    فإذا كان كسر الختم أو نزعه أو محاولة ذلك قد ارتكب منطرف الحارس، أو ارتكب باستعمال العنف ضد الأشخاص،
    أو بقصد انتزاع أو إتلاف أدلةأو وسائل إثبات متعلقة بإجراءات جنائية، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس.
    الفصل274
    كل سرقة ترتكب بكسر الأختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة ارتكبت بالكسر، طبقاللشروط المقررة في الفصل 510.
    الفصل 275
    يعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستةأشهر إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب كسر الأختام.
    الفصل 276
    يعاقب بالسجن منخمس إلى عشر سنوات من عيب عن علم أو أتلف أو بدد أو نزع أوراقا أو سجلات أو صكوكاأو سندات محفوظة في مضابط أو كتابات الضبط أو مستودعات عامة أو مودعة لدى أمينعمومي بصفته هذه.
    فإذا كان التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع قد ارتكبمن طرف الأمين العمومي، أو ارتكب بواسطة العنف ضد الأشخاص، فإن السجن يكون من عشرإلى عشرين سنة.
    الفصل 277
    يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلىسنة، إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أوالانتزاع.
    الفرع 4
    في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحةالملكية
    الفصل 278
    كل شخص كلف، إما بصفته الفردية أو بصفته عضوا في شركة،بتموينات أو إنشاءات أو إدارة مباشرة لحساب القوات المسلحة الملكية، ولم يفبالخدمات التي كلف بها، من غير أن يكون قد اضطر إلى ذلك بقوة قاهرة، يعاقب بالسجنمن خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألفدرهم.
    وتطبق نفس العقوبة على أعوان الممونين، إذا كان عدم الوفاء بالخدمات يرجعإلى فعلهم.
    ويعاقب الموظفون العموميون الذين حرضوا أو ساعدوا الجناة على الإخلالبالتزاماتهم بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
    وفي حالة التواطؤ مع العدو تطبق أحكامالفصل 184.
    الفصل 279
    إذا كانت التموينات أو الأشغال، ولو أنها لم تتعطل كلياإلا أنها قد تأخرت عن موعدها نتيجة للإهمال، فإن مرتكب الجريمة
    يعاقب بالحبس منستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عنمائة وعشرين درهما.
    الفصل 280
    إذا حصل غش في نوع أو جودة أو كمية الأشغال أواليد العاملة أو الأشياء المسلمة، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من سنتين إلىخمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألفدرهم.
    وترفع عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الضعف ضد الموظفينالعموميين الذين ساهموا في الغش، كما يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على هؤلاءالموظفين بالمنع من ممارسة كل وظيفة أو خدمة عمومية أو كل عمل عمومي، وذلك لمدة لاتزيد على عشر سنوات.
    الفصل 281
    في الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذاالفرع لا يمكن أن تثار المتابعة إلا بناء على شكاية من وزير الدفاعالوطني.
    الفرع 5
    في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيبوالتسليف على رهون
    الفصل 282


    (غير وتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.77.58بمثابة قانون في 5 شوال 1397 (19شتنبر 1977 الفصل الأول-) وتمم بمقتضى الظهيرالشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذالقانونرقم 24.03 –المادةالثانية-)
    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف ومائتين إلىمائة ألف درهم الأشخاص الذين يقومون بما يلي، دون إذن من السلطة العمومية :
    1 - يديرون محلا لألعاب القمار ويقبلون فيه الجمهور سواء كان هذا القبول دون شرط أوبناء على تقديم المنتسبين أو سماسرة أو من لهم مصلحة في استغلال المحل وكذلك الأمربالنسبة لأصحاب البنوك والمسيرين والوكلاء والأعوان في هذا المحل.
    2 - ينصبونفي الطريق وفي الأماكن العمومية ولا سيما في أماكن بيع المشروبات، أجهزة لتوزيعالنقود والقطع المستعملة للأداء عن الاستهلاك وبصفة عامة أجهزة يرتكز استعمالها علىالمهارة في اللعب أو على الصدفة وتعد للحصول على ربح أو استهلاك مقابل رهان.

    ترفع العقوبة إلى الضعف إذا وقع استدراج الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرةسنة إلى المحلات والأماكن المشار إليها في هذا الفصل.
    ويجوز علاوة على ذلك أنيحكم على مرتكبي هذه الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر الحقوق المنصوص عليها فيالفصل 40 وبالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
    ويجب الحكم حتما بمصادرةالأموال والسندات موضوع الرهان، وكذلك ما يضبط منها في صناديق المؤسسة أو مما يوجدمنها مع أشخاص المسيرين أو مع أعوانهم وكذا جميع الأثاث والأشياء المنقولة التيأثثت أو زين بها المحل وجميع الأدوات المعدة أو المستعملة لغرض اللعب.
    الفصل283
    تطبق العقوبات وتدابير الوقاية، المنصوص عليها في الفصل السابق، على أصحاباليناصيب غير المرخص به من طرف السلطة العمومية، وعلى المنظمين له والمسيرينوالوكلاء والأعوان.
    على أنه إذا كان موضوع الجائزة في اليانصيب عقارا، فإنهيستعاض عن مصادرته بغرامة لا يتجاوز مقدارها قيمة العقار.
    الفصل 284
    يعتبر منقبيل اليانصيب جميع العمليات المعروضة على الجمهور، مهما كانت تسميتها، متى كانتتهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة.
    الفصل 285
    يعاقببالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وبغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، من يروج أوراقاليانصيب غير المرخص به أو يبيعها أو يوزعها، ومن يقوم بالإعلان عن وجود هذااليانصيب أو يسهل إصدار أوراقه، وذلك بواسطة نشر أو إشهار أو إلصاق إعلانات أو أيةوسيلة أخرى من وسائل الدعاية.
    ويجب حتما أن يحكم بمصادرة المبالغ الموجودة فيحوزة المروجين أو الباعة أو الموزعين والمتحصلة من بيع هذه الأوراق.
    الفصل286
    من أسس أو أدار محلا للتسليف على رهون أو ودائع مالية بدون ترخيص من السلطةالعامة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلافدرهم.
    الفرع 6




    في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
    الفصل 287
    كل إخلال بالتنظيم المتعلق بالمنتجات المعدة للتصدير الذي يهدفإلى ضمان جودتها ونوعها وحجمها يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة وعشرين وخمسة آلافدرهم وبمصادرة السلعة.
    الفصل 288
    يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامةمن مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقفالجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أوالتهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أوالإضرار بحرية الصناعة أو العمل.
    وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أوالتدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنعمن الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
    الفصل 289
    يرتكب جريمة المضاربة غيرالمشروعة، ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من خمسمائة إلى مائة ألف درهم،كل من أحدث مباشرة أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أثمان المواد أو سلع أوالأوراق المالية،عامة كانت أو خاصة، أو حاول ذلك بإحدى الوسائل الآتية:
    إشاعةأنباء أو أخبار كاذبة أو مغرضة بين الناس عن علم.
    تقديم عروض قصد إحداث اضطرابفي أسعار السوق.
    عرض أسعار تزيد على ما كان يطلبه البائعون.
    إحداث أو محاولةإحداث تأثير في السوق، يهدف إلى الحصول على ربح لا يعتبر نتيجة طبيعية للعرضوالطلب، سواء قام بذلك بمفرده أو عن طريق التجمع أو التواطؤ.
    طرق أو وسائل احتيالية أخرى أيا كانت.

    الفصل 290
    إذا كان رفع الأسعار أو خفضها أومحاولتهما قد انصب على حبوب أو دقيق أو مواد مطحونة أو مواد غذائية أو مشروبات أوعقاقير طبية أو وقود أو سماد تجاري، فإن الحبس يكون من سنة واحدة إلى ثلاث سنواتوالحد الأقصى للغرامة مائتا ألف درهم.
    ويجوز أن يرفع الحبس إلى خمس سنواتوالغرامة إلى ثلاثمائة ألف درهم، إذا وقعت المضاربة على مواد أو سلع لا تدخل فيالنشاط الاعتيادي لحرفة المجرم.
    الفصل 291
    في جميع الحالات المنصوص عليها فيالفصلين 289 و290، يجوز أن يحكم على المجرم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشرسنوات وبالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 زيادة علىتطبيق أحكام الفصل 87.
    وعلى القاضي أن يأمر بنشر الحكم وإلصاقه طبقا لمقتضياتالفصل 48 ولو منح المجرم الظروف المخففة.
    الفصل 292
    يعد مرتكبا لعرقلة حريةالمزاد، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسين ألفدرهم، كل من أحدث عرقلة أو اضطرابا أو حاول إحداثهما، في حرية المزاد أو المناقصةسواء قبل المزاد أو المناقصة أو أثناءهما وذلك بوسائل العنف أو الإيذاء أو التهديدإذا تعلق ذلك بملكية أو انتفاع أو استئجار عقار أو منقول، أو تعلق بمشروع أو توريدأو استغلال أو أية مصلحة أخرى.
    ويعاقب بنفس العقوبات من أقصى أو حاول إقصاءالمنافسين، أو حدد أو حاول تحديد المزايدة أو المناقصة، وذلك إما بهدايا أو وعود أوتواطؤ أو أساليب احتيالية أخرى، وكذلك من تسلم هذه الهدايا أو قبل هذهالوعود.

    الباب الخامس
    في الجنايات والجنح ضد الأمن العام

    الفرع 1

    فيالعصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين
    الفصل 293
    كل عصابة أو اتفاق، مهماتكن مدته أو عدد المساهمين فيه، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضدالأشخاص أو الأموال، يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوانباتفاق مشترك.
    الفصل 294
    يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من يدخل فيعصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق.
    ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنةلمسيري العصابة أو الاتفاق ولمن باشر فيه قيادة ما.
    الفصل 295
    في غير حالاتالمشاركة المنصوص عليها في الفصل 129يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل شخصيقدم عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة أو الاتفاق إما أسلحة أو ذخائر أو أدواتتنفيذ الجناية، وإما مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل، وإما مكاناللاجتماع أو السكن أو الاختباء وكذلك كل من يعينهم على التصرف فيما يحصلوا عليهبأعمالهم الإجرامية وكل من يقدم لهم مساعدة بأية صورة أخرى.
    ومع ذلك، يجوز لقضاءالحكم أن يعفي من العقوبة المقررة الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة لأحدالمساهمين في العصابة أو الاتفاق إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصيةفقط.
    الفصل 296
    يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبق الشروط المنصوص عليها فيالفصول 143 إلى 145 المجرم، الذي يكشف قبل غيره للسلطات العامة عن وقوع اتفاق جنائيأو وجود عصابة إجرامية إذا فعل ذلك قبل محاولة الجناية التي كانت موضوع الاتفاق أوهدف العصابة وقبل البدء في المتابعة.
    الفصل 297
    في غير الحالات المشار إليهافي الفصول 129 [رابعا ] و196 و295، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة منمائةوعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يخفي عمدا أحد الأشخاص مععلمه بارتكابه جناية أو بأن العدالة تبحث عنه بسبب جناية، وكذلك من يقوم عن علمبتهريب مجرم أو محاولة تهريبه من الاعتقال أو البحث أو من يساعده على الاختفاء أوالهروب.
    ولا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على أقارب أو أصهار المجرم إلى غايةالدرجة الرابعة.
    الفصل 298
    الأشخاص المشار إليهم في الفصل السابق يتمتعونبعذر معف من العقاب وفق الشروط المشار إليها في الفصول 143
    إلى 145، إذا ثبتفيما بعد عدم إدانة الشخص الذي أخفوه أو ساعدوه.
    الفصل 299
    (تمم بمقتضىالظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذالقانونرقم 24.03 – المادةالثانية -)
    في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 209، يعاقب بالحبس من شهر إلىسنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علمبوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا.
    تضاعف العقوبة إذا كانضحية الجناية أو ضحية محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرةسنة.
    يستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين أقارب الجاني وأصهاره إلى غاية الدرجةالرابعة. ولا يسري هذا الاستثناء إذا كان ضحية الجناية أو محاولة ارتكاب الجنايةطفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.
    الفرع 2
    في جريمة العصيان
    الفصل 300
    كلهجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمينبتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أوالنظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا.
    والتهديدبالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.





  2. #2
    Administrator
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    7,808

    افتراضي








    القانون الجنائي المغربي من الفصل 271 الى الفصل 300



    كود:
    عروض الشغل في تونس مناظرات الوظيفة العمومية - مسابقات التوظيف في الجزائر في الجزائر - مبارسات التوظيف في المغرب - عروض الشغل وظائف في ليبيا - وظائف شاغرة في مصر - وظائف شاغرة وظائف خالية في السعودية - وظائف شاغرة في الامارات - وظائف شاغرة في قطر - وظائف شاغرة في الكويت - وظائف شاغرة في البحرين - وظائف شاغرة في العراق- وظائف شاغرة في الاردن - وظائف شاغرة وظائف خالية في لبنان - وظائف خالية وظائف شاغرة في سوريا - وظائف خالية وضائف شاغرة في عمان - وظائف شاغرة في السودان - حافز www.hafiz.gov.sa - وظائف شاغرة وظائف خالية في فلسطين - jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs-Emploi et offres d'emploi en France - jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs - Jobs in Canada Offres d'emploi au Canada Jobs in USA - Emploi et offres d'emploi en France - حافز www.hafiz.gov.sa - منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada - منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia - منتدى البنك الالكتروني باي بال www.paypal.com بنك PayPal - منتدى الهجرة الى امريكا - منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض - منتدى العقارات -tayara tunisie annonce tayara.tn voiture tunisie annonces tunisie annonce tayara afariat tayara - Jobs in saudi imarat koweït | وظائف شاغرة في السعودية قطر الامارات الكويت فرص عمل في السعودية وظائف شاغرة في السعودية عروض شغل في السعودية
    Emploi et offres d'emploi en France عروض الشغل في تونس وظائف في الشرق الاوسط والخليج والمغرب العربي 2016, 2017 5edma tayara, agence nationale pour l'emploi et le travail, agent, aneti, concours, annonce concours annonce emploi tunisie, annonces de presse, annonces tayara, arabe jobs tayara, atct, مناظرة, الوكالة التونسية للتعاون الفني, chauffeur, concours tayara, concours tunisie, concours.tn, انتداب مناظرة مناظرات نتائج مناظرات انتدابات الوظيفة العمومية - el5edma, elkhedma emploi avec salaire élevé, offres d'emploi et , offres d'emplois offres emploi presse tunisie, ouvrier, recrutement, tayara tunisie travail emploi 5edma tayara, tunisie compétences, tunisie jobs, tunisie recrutement tunisie tayara tunisie travail recrutement emploi, عروض الشغل اليوم , عروض الشغل بجريدة لابراس عروض الشغل في تونس, عروض الشغل عروض الشغل في جريدة الشروق, vendeurs, wadhifa tayra, وظائف, وظائف للعرب, وظائف في تونس, وظيفة

  3. #3
    Super Moderator الصورة الرمزية وظائف اليوم
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    المشاركات
    7,129

    افتراضي القانون الجنائي المغربي من الفصل 271 الى الفصل 300








    القانون الجنائي المغربي من الفصل 271 الى الفصل 300



    عروض الشغل في تونس ,وظائف شاغرة في تونس,عروض الشغل , مناصب شغل في الجزائر,مباريات التوظيف في المغرب , دليل التوظيف ,الوظائف في المغرب,وظائف شاغرة في ليبيا,وظائف شاغرة في مصر,وظائف شاغرة في السعودية,وظائف شاغرة في قطر,وظائف شاغرة في الامارات,وظائف شاغرة في الكويت,وظائف شاغرة في العراق,وظائف شاغرة في لبنان,وظائف شاغرة في سوريا,وظائف شاغرة في البحرين,وظائف شاغرة في عمان,وظائف شاغرة في لبنان,وظائف شاغرة في السودان,وظائف شاغرة في فلسطين,صحف التوظيف,جرائد التوظيف ,مواقع التوظيف العمومي,مواقع تونسية للتشغيل,موقع تونسي للتشغيل, التوظيف في تونس - وزارة التكوين والتشغيل - وظائف مدرسين وظائف مدرسات - مقابلة العمل - نتائج مسابقات التوظيف - وظائف البنوك - وظائف الشركات الخاصة - وظائف الصحف - وظائف اليوم - وظائف اليوم فى السعودية - وظائف تعليم وتدريس - مسابقات التوظيف - مناظرات الوظيفة العمومية - وظائف جريدة الاهرام - وظائف اليوم فى قطر - وظائف اليوم في الامارات - وظائف جريدة الاخبار - وظائف جريدة الجمهورية - وظائف جريدة الوسيط - وظائف خالية فى الاسكندرية اليوم - وظائف خالية فى السعودية - وظائف خالية فى قطر - وظائف خالية فى مصر - وظائف سكرتارية - وظائف فنيين - وظائف حكومية - وظائف خالية فى الامارات - وظائف خالية فى الكويت - وظائف عسكرية - وظائف وزارة الداخلية - وظائف فى القاهرة - وظائف مهندسين - وظائف معلمين - زظائف معلمات - وظائف في الجيش - وظائف صحية - وظائف تعليمية - وظائف جامعية - وظائف في السودان - وظائف في اليمن - وظائف في الاردن - وظائف جريد الشروق - وظائف صحيفة الشروق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172