هل يحق للمرأة المطلقة او الارملة الخروج أثناء فترة العدة
المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة ، فإنه لا عدة عليها إطلاقاً فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره ، وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فإن عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية :
أولاً : إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت ، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها ، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة ، فتبقى في العدة اثني عشر شهراً ، المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقاً لقوله تعالى : ( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .
ثانياً : إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر ، هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي ترضع ولم يأتها الحيض إلا بعد سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات فيكون مكثها على هذا سنتين أو أكثر ، المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) .
ثالثاً : التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) .
رابعاً : إذا كان ارتفع حيضها لسبب يُعلم أنه لا يعود الحيض إليها ، مثل أن يُستأصل رحمها ، فهذه كالآيسة تعتد بثلاثة أشهر .
خامساً : إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فإنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به .
سادساً : إذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه ، فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة .
عدة المتوفي عنها زوجها 4 اشهر وعشرة ايام
وفي اثناء العدة لا تخرج الا لضرورة
عدة المتوفى عنها زوجها أسهل من غيرها لأنها لا تخرج عن شيئين : إما أن تكون حاملاً فعدتها وضع الحمل . وإما أن تكون غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام فقط إذا كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل حتى وإن لم يمض على موت زوجها إلا ساعات بل لو فرض أن زوجها مات وهي في الطلق ووضعت قبل أن يصلى عليه خرجت من العدة لقوله تعالى : -( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )-(الطلاق: من الآية4)، أما إذا كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر أيام . ويجب عليها مدة العدة الإحداد وهي اجتناب كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر ونذكر الآن ذلك : أولا : يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه لا تخرج منه إلا لضرورة أو لحاجة والخروج لحاجة لا يكون إلا في النهار . ثانيا : أن تتجنب جميع الطيب سواء كان بخوراً أم دهناً إلا إذا طهرت من الحيض فإن لها أن تستعمل من الطيب مثل البخور من أجل إزالة الرائحة المنتنة من أجل الحيض . ثالثاً : أن تتجنب الحلي بجميع أنواعه سواء في اليد أو الصدر أو الرجل أو الأذن أو في الرأس رابعاً : أن تتجنب جميع الزينات مثل الكحل وتحمير الشفاه والحنا وما أشبهها . هذه الأمور الأربعة يجب على المحادة وهي التي مات زوجها عنها أن تلتزم بها