شروط الحصول على المنحة العدلية أو الأعانة العدلية
القانون عدد 52 المؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بمنح الإعانة العدلية
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 52 ﻟﺴﺔﻨ 2002 ﻤﺅﺭﺥ ﻲﻓ 3 ﺠﻭﻥﺍ 2002 ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺢﻨ ﺍﻹﻋﺎﺔﻨ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜل ﻁﻭﺭ
ﻤﻥ ﺃﻁﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺔﻴ . ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻁﺎﻟﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﻋﺎﺔﻨ
ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل .
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤ ﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ .
ﺍﻟﻔﺼل 2 :
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﺎﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ :
- ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﻁﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻻ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭﻩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺎﻟﺒﺩﻼ
ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﺔﻴ .
- ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻤﺨﺘﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ
ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻭ ﺤﺎﻤل ﻟﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺇﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤلﺜ
ﺍﻟﻔﺼل 3 :
ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
ﺃﻭﻻ : ﺍﻨﻪ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺃﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜ ﻴﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ .
ﺜﺎﻨﻴﺎ : ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻪ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻥ ﻟﻪ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺼل ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﻋﺩﻟﻴﺔ ﻲﻓ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ .
ﺍﻟﻔﺼل 29 :
ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺒﺈﻋﺎﻨﺔ ﻋﺩﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺨﻼﺹ
ﺃﺠﻭﺭ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ .
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻊﻨ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺒﺈﻋﺎﻨﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﺢ ﺍﻹﻋﺎﺔﻨ .
ﺍﻟﻔﺼل 30 :
ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﺢ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺍﻷلﺠ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺱ : ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺯﺠـﺭﺔـ
ﺍﻟﻔﺼل 31 :
ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻤﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﺍﺨﻴﻠﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ
ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﺍﺸﻬﺭ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ .
ﻭﺘﺴﻠﻁ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺴ ﺎﻫﻡ ﻗﺼﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺘﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺒﻐﺽﺭ
ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﺔﻟ .
ﺍﻟﻔﺼل 32 :
ﺘﻠﻐﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻲﻓ 13 ﺃﻭﺕ 1922 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺯل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺢﻘ
ﻲﻓ 6 ﻤﺎﺱﺭ 1926 ﻭﻓﻲ 13 ﺩﻴﺴﻤﺭﺒ 1956 ﻭﻓﻲ 13 ﻤﺎﺱﺭ 1958 ﻭﻓﻲ 5 ﺃﻭﺕ 1959 .
عروض الشغل في القطاع العمومي والقطاع الخاص jobs Offres d’emploi من هنا