قانون حماية الطفل التونسي القانون التونسي


عنوان تمهيدي مبادئ عامة
الفصل 1:

تهدف هذه المجلة في إطار الهوية الوطنية التونسية والشعور بالانتماء الحضاري إلى تحقيق الغايات التالية:
1) الارتقاء بالطفولة بما لها من خصوصيات ذاتية تميّز إمكانياتها الجسمية وميولاتها الوجدانية وقدراتها الفكرية ومهاراتها العملية إلى مستوى ما توجبه من رعاية تهيئ أجيال المستقبل بتأكيد العناية بأطفال الحاضر.
2) تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية، وعلى الوفاء لتونس والولاء لها، أرضا وتاريخا ومكاسب، والشعور بالانتماء الحضاري، وطنيا ومغاربيا وعربيا وإسلاميا، مع التشبّع بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر، وفقا لما تقتضيه التوجّهات التربوية العلمية.
3) إعداد الطفل لحياة حرّة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن، قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.
4) تنزيل حقوق الطفل في الرعاية والحماية في مجرى الاختيارات الوطنية الكبرى، التي جعلت من حقوق الإنسان مثلا سامية، توجّه إرادة التونسي وتمكّنه من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل، على نحو ما تقتضيه القيم الإنسانية.
5) نشر ثقافة حقوق الطفل والتبصير بخصوصياتها الذاتية بما يضمن تناسق شخصيته وتوازنها من ناحية، ورسوخ الوعي بالمسؤولية تجاهه من قبل أبويه وعائلته والمجتمع بأسره من ناحية أخرى.
6) تشريك الطفل بالطرق الملائمة في كل ما يعنيه واحترام حقوقه وتعزيزها، باعتبار مصلحته الفضلى، حتى ينشأ على خصال العمل والمبادرة وأخلاقيات الكسب الشخصي وروح التعويل على الذات.
7) تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة مع ضرورة تنمية الوعي لديه باحترام أبويه ومحيطه العائلي والإجتماعي.
الفصل 2:
تضمن هذه المجلة حق الطفل في التمتّع بمختلف التدابير الوقائية، ذات الصبغة الإجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من الأحكام والإجراءات الرامية إلى حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير التي تؤول إلى إساءة المعاملة أو الإستغلال.
الفصل 3:
المقصود بالطفل على معنى هذه المجلة، كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما، ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.
الفصل 4:
يجب اعتبار مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه سواء من قبل المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الإجتماعية العمومية أو الخاصة. ويراعى، علاوة على حاجيات الطفل الأدبية والعاطفية والبدنية، سّنه وصحته ووسطه العائلي وغير ذلك من الأحوال الخاصة بوضعه.
الفصل 5:
لكل طفل الحق في الهوية منذ ولادته. وتشمل الهوية الاسم واللقب العائلي وتاريخ الولادة والجنسـيـة.
الفصل 6:
لكلّ طفل الحق في احترام حياته الخاصة مع مراعاة حقوق ومسؤوليات أبويه أو من يحلّ محلّهما حسب القانون.
الفصل 7:
في جميع الإجراءات التي يقع إقرارها تجاه الطفل يجب أن يعطى الاعتبار للعمل الوقائي داخل العائلة حفاظا على دورها الأساسي وتأكيدا للمسؤولية التي يتحمّلها أبواه أو من يحلّ محلّهما في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموّه الطبيعي.
الفصل 8:
يجب أن يهدف كل قرار يقع اتخاذه إلى إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه إلا إذا تبيّن للسلطة القضائية أن هذا الفصل ضروري لصيانة مصلحة الطفل الفضلى، ويجب أن يكفل القرار للطفل الحق في مواصلة التمتع بمختلف ظروف الحياة والخدمات الملائمة لحاجياته ولسنّه والمتناسبة مع المحيط العائلي العادي.
الفصل 9:
في جميع الإجراءات الواقع إقرارها تجاه الطفل، يتولّى من عهدت إليه مسؤولية التدخّل إعلام الطفل وأبويه أو من له النظر عليه بصفة مفصّلة بمضمونها ومختلف مراحلها، وبكامل الحقوق والضمانات التي يقرّها القانون لفائدتهم، بما في ذلك حقّهم في الاستعانة بمحام وفي طلب مراجعة أو نقض القرارات المتّخذة في هذا الشأن.
الفصل 10:
تكفل هذه المجلة للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه. ولهذا الغرض، تتاح للطفل بوجه خاص الفرصة للإفصاح عن آرائه وتشريكه في الإجراءات القضائية وفي التدابير الاجتماعية والتعليمية الخاصة بوضعه. كما تتاح للأطفال الفرصة للتنظيم في إطار فضاء حوار يمكنهم من التعبير عن آرائهم في المواضيع ذات الصلة بحقوقهم وتعويدهم على روح المسؤولية وتجذير الحسّ المدني لديهم ونشر ثقافة حقوق الطفل يعرف "ببرلمان الطفل".(نقح بالقانون عدد 41 لسنة 2002 مؤرخ في 17 افريل 2002 يتعلق بإتمام مجلة حماية الطفل)
الفصل 11:
تضمن هذه المجلة للطفل المنفصل عن أبويه أو أحدهما حق المحافظة بصورة منتظمة على علاقات شخصية وعلى اتّصالات بكلا أبويه وبقية أفراد عائلته إلا إذا قرّرت المحكمة المختصّة خلاف ذلك وفقا لمصلحة الطفل الفضلى.
الفصل 12:
تضمن هذه المجلة للطفل الذي تعلّقت به تهمة، الحق في معاملة تحمي شرفه وشخصه.
الفصل 13:
ترمي أحكام هذه المجلة قبل تدخل أجهزة العدالة الجزائية إلى إيجاد الحلول الملائمة لظاهرة انحراف الأطفال بالاعتماد على المبادئ الإنسانية والإنصاف، وتعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية. ويجتنب قدر الإمكان الالتجاء إلى الاحتفاظ وإلى الإيقاف التحفظي وإلى العقوبات السالبة للحرية وخاصّة منها العقوبات قصيرة المدة.
الفصل 14:
تهدف هذه المجلة إلى تكريس الوساطة وإجراءات التجنيح وعدم التجريم وتشريك المصالح والمؤسسات المهتمّة بالطفولة في اتخاذ القرارات واختيار التدابير التي تتماشى ومصلحة الطفل الفضلى.
الفصل 15:
يتمتّع الطفل المسلّم لإحدى مؤسسات الرعاية التربوية والإصلاح أو المودع بمحل إيقاف بالحق في الحماية الصحية والجسدية والأخلاقية، كما له الحق في العناية الاجتماعية والتربوية، ويراعى في ذلك سّنه وجنسه وقدراته وشخصيته.
الفصل 16:
يحق للطفل أثناء تنفيذ الوسيلة الوقائية أو العقوبة التمتع بإجازة دورية ومحدودة المدّة تراعى في إسنـادها مصلحته الفضلى.
الفصل 17:
يتمتّع الطفل المعوق عقليا أو جسديا إضافة إلى الحقوق المعترف بها للطفولة بالحق في الرعاية والعلاج الطبي وعلى قدر من التعليم والتأهيل يعزّز اعتماده على النفس وييسّر مشاركته الفعليّة في المجتمع.
الفصل 18:
يتمتّع الطفل بكل ضمانات القانون الإنساني الدولي المنصوص عليها بالمعاهدات الدولية المصادق عليها بصفة قانونية ويمنع تشريك الأطفال في الحروب والنزاعات المسلّحة.
الفصل 19:
يمنع استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظّم بما في ذلك زرع أفكار التعصّب والكراهية فيه وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويــــع.
العنـــوان الأول حماية الطفـــل المهـــدّد
باب تمهيدي: تعــاريف
الفصل 20:
تعتبر بوجه خاص من الحالات الصعبة التي تهدّد الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية:
أ - فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي.
ب - تعريض الطفل للإهمال والتشرّد.
ج - التقصير البيّن والمتواصـل فـي التربية والرعاية.
د - إعتياد سوء معامـــلة الطفل.
هـ - إستغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا.
و - إستغلال الطفل في الاجرام المنظّـم على معنى الفصل 19 من هذه المجلّة.
ز - تعريض الطفل للتسوّل أو إستغلاله إقتصاديا.
ح - عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية.
الفصل 21:
يقصد بالإهمال تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية للخطر سواء بتخلّي الأبوين عنه بدون موجب، بمكان أو مؤسسة عمومية أو خاصة، أو بهجر محلّ الأسرة لمدة طويلة ودون توفير المرافق اللازمة له، أو رفض قبول الطفل من كلا الأبوين عند صدور قرار في الحضانة، أو الامتناع عن مداواتــه والسهـر علـى علاجـه.
الفصل 22:
تعتبر من الوضعيات الموجبة للتدخل تشرد الطفل وبقاؤه بدون متابعة أو تكوين بسبب رفض المتعهد برعايته وحضانته إلحاقه بإحدى المدارس، مع مراعاة أحكام القانون المتعلّق بالنظام التربوي.
الفصل 23:
يعتبر من قبيل التقصير البيّن في التربية والرعاية اعتياد ترك الطفل دون رقابة أو متابعة والتخلّي عن إرشاده وتوجيهه أو السّهر على شؤونه.
الفصل 24:
يقصد باعتياد سوء المعاملة تعريض الطفل للتعذيب والاعتداءات المتكرّرة على سلامته البدنية أو احتجازه أو اعتياد منع الطعام عليه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي.
الفصل 25:
يعدّ من قبيل الاستغلال الجنسي للطفل ذكرا كان أو أنثى تعريضه لأعمال الدعارة سواء بمقابل أو بدونه وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل 26:
يقصد بالاستغلال الاقتصادي تعريض الطفل للتسوّل أو تشغيله في ظروف مخالفة للقانون أو تكليفه بعمل من شأنه أن يعوقه عن تعليمه أو يكون ضارا بصحّته أو بسلامتـــه البدنية أو المعنوية.
الفصل 27:
من صور عجز الوالدين أو الولي أو الحاضن أو المتعهّد بالرعاية الموجبة للتدخل تسيّب في سلوك الطفل وذلك بتعمّده إفشال المراقبة والمتابعة واعتياده مغادرة محلّ ذويه بدون إعلام أو استشارة وتغيبه عنه دون علم أو انقطاعه مبكرا عن التعليم بدون موجب.
الباب الأول الحماية الاجتماعية
القسم الأول مندوب حماية الطفولة
الفصل 28:
تحدث خطة مندوب حماية الطفولة بكل ولاية ويمكن إذا اقتضت الضرورة والكثافة السكانية إحداث خطة أخرى أو أكثر بنفس الولاية. ويضبط النظام الأساسي الخاص بهذا السلك بمقتضى أمر يحدّد مجالات تدخّله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية.
الفصل 29:
يجب على مندوب حماية الطفولة قبل مباشرته لمهامه أداء اليمين التالية أمام المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها الترابية: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل شرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون وأن أحافظ على السرّ المهني».
الفصل 30:
توكل لمندوب حماية الطفولة مهمّة التدخّل الوقائي في جميع الحالات التي يتبيّن فيها أن صحّة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية مهدّدة أو معرّضة للخطر وذلك نتيجة للوسط الذي يعيش فيه الطفل، أو للأنشطة والأعمال التي يقوم بها أو لشتّى أنواع الإساءة التي تسلّط عليه وخاصة الحالات الصعبة المحدّدة بالفصل 20 من هذه المجلة.
القسم الثاني واجب الإشعـــــار
الفصل 31:
على كل شخص، بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار مندوب حماية الطفولة كلّما تبيّن له أن هناك ما يهدّد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى الفقرتين (د وهـ) من الفصل 20 من هذه المجلة. لكل شخص إشعار مندوب حماية الطفولة كلّما تبين له أن هناك ما يهدّد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى بقية الفقرات الواردة بالفصل 20 من هذه المجلة. ويكون إشعار مندوب حماية الطفولة وجوبا في جميع الحالات الصعبة المشار إليها بالفصل 20 من هذه المجلة إذا كان الشخص الذي تفطّن لوجود هذه الحالة ممن يتولّى بحكم مهنته العناية بالأطفال ورعايتهم، كالمربين والأطباء وأعوان العمل الاجتماعي وغيرهم ممن تعهد لهم بوجه خاص وقاية الطفل وحمايته من كل ما من شأنه أن يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
الفصل 32:
على كل شخص راشد مساعدة أي طفل يتقدّم له قصد إعلام مندوب حماية الطفولة أو إشعاره بوجود حالة صعبة تهدّد الطفل أو أحد أخوته أو أي طفل آخر على معنى الفصل 20 من هذه المجلّة.
الفصل 33:
لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى الأحـــكام السابقة.
الفصل 34:
يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو في الصور التي يقرّها القانون.
القسم الثالث آليات الحماية
الفصل 35:
يقدّر مندوب حماية الطفولة ما إذا كان هناك ما يؤكد فعلا وجود حالة صعبة تهدّد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى الفصل 20 من هذه المجلة. ويتمتّع مندوب حماية الطفولة في هذا الشأن بالصلاحيات التي تؤهله:
أ - لاستدعاء الطفل وأبويه للاستماع إلى أقوالهم وردودهم حول الوقائع موضوع الأشعار.
ب - للدخول بمفرده إلى أي مكان يوجد فيه الطفل أو مصطحبا بمن يرى فيه فائدة في اصطحابه مع وجوب الاستظهار بوثيقة تثبت وظيفته.
غير أنه لا يجوز له دخول البيوت المسكونة إلاّ بإذن من شاغليها.
ج - للقيام بالتحقيقات وأخذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل.
د - الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية من أجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل.
هـ - لتحرير تقرير فيما يعاينه من أفعال ضدّ الأطفال ورفعه إلى قاضي الأسرة.
ويقتض القيـام بالإجراءات المشار إليها بالفقرات أ- ب-ج - الحصول على إذن عاجل يصدره قاضي الأسرة بناء على مطلب يقدّمه مندوب حماية الطفولة على ورق عادي.
الفصل 36:
يتمتّع مندوب حماية الطفولة بصفة مأمور الضابطة العدلية وذلك في إطار تطبيق أحكام هذه المجلة.
الفصل 37:
أعوان مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة وكذلك كل الأشخاص المباشرين للطفل غير مقيّدين بكتمان السرّ المهني إزاء مندوب حماية الطفولة عند قيامه بمهمته ولحاجة ما تتطلّبه هذه المهمّة من الإرشادات.
الفصل 38:
إذا ثبت لمندوب حماية الطفولة عدم وجود ما يهدّد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية، يعلم بذلك الطفل ووليه ومن قام بالإشعار.
القسم الرابع تدابير الحماية
الفصل 39:
يتعهّد مندوب حماية الطفولة بوضعية الطفل ليحدد الإجراء المناسب في شأنه إذا ثبت له وجود ما يهدّد فعلا صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
ويحدّد الإجراء المناسب حسب خطورة الحالة التي يعيشها الطفل ويقترح تبعا لذلك التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية أو يقرر رفع الأمر إلى قاضي الأسرة.
=الفرع الأول التدابير الاتفاقية
الفصل 40:
إذا اتجه مندوب حماية الطفولة إلى اتخاذ التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية يقوم بالاتصال بالطفل وبأبويه أو بمن له النظر قصد الوصول إلى اتفاق جماعي بخصوص التدبير الأكثر تلاؤما مع وضعية الطفل وحاجياته. وفي صورة حصول ذلك الاتفاق يتم تدوينه وتقع تلاوته على مختلف الأطراف بما في ذلك الطفل إذا بلغ سنّه الثلاثة عشر عاما.
الفصل 41:
يقوم مندوب حماية الطفولة بالعمل التوعوي والتوجيهي ومتابعة الطفل ومساعدة الأسرة سواء بطلب من الأبوين أو أحدهما أو الحاضن أو المقدّم على الطفل أو المتعهد بالرعاية أو أية جهة أخرى. ويجب على مندوب حماية الطفولة إعلام قاضي الأسرة بكل الملفات المتعهد بها ضمن ملخّص شهري، ما لم يتراء للقاضي وجوب إنهاء كامل الملف إليه.
الفصل 42:
يعلم مندوب حماية الطفولة وجوبا الأبوين والطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاما بحقّهم في رفض التدبير المقترح عليهم، وفي صورة عدم حصول أي اتفاق في أجل عشرين يوما من تاريخ تعهد مندوب حماية الطفولة بهذه الحالة، يرفع الأمر إلى قاضي الأسرة، وكذلك الأمر في صورة نقض الاتفاق من قبل الطفل أو أبويه أو من له النظر.
الفصل 43:
يمكن لمندوب حماية الطفولة أن يقترح أحد التدابير الاتفاقية التالية:
أ - إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محدّدة ورهن رقابة دورية من مندوب حماية الطفولة.
ب - إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي الملائم وذلك بالتعاون مع الهيئة المعنية بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل ولعائلته.
ج - إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسبّبوا له فيما يهدّد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
د - إيداع الطفل مؤقتا لدى عائلة أو أيّة هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى ملائمة، عمومية كانت أو خاصة، وعند الاقتضاء بمؤسسة استشفائية وذلك طبقا للقواعد المعمول بها.
الفصل 44:
يقوم مندوب حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الإتّفاقية المتّخذة في شأن الطفل ويقرّر عند الإقتضاء مراجعتها بما يضمن قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه أو إرجاعه إليهما في أقرب وقت ممكن.