اللائحة التنفيذية لنظام الاسلحة والذخائر السعودي القانون السعودي
التعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الأسلحة الحربية: الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها.
ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة والغازات، والسموم، وأي سلاح عدا الأسلحة النارية الفردية والأسلحة المشار إليها في بقية فقرات هذه المادة.
الأسلحة النارية الفردية : الأسلحة النارية المعدة لاستعمال شخص واحد كالمسدسات، والبنادق وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أسلحة الصيد : الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء، التي صممت أصلاً لأغراض الصيد.
أسلحة التمرين والبنادق الهوائية : أسلحة رماية دون بارود، وينطلق مقذوفها بواسطة ضغط الهواء أو دفع نابض.
السلاح الأبيض : كل أداة قاطعة، أو ثاقبة، أو مهشمة، أو راضة، كالسيوف والخناجر والمدي والنبال والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات وما في حكمها.
الذخيرة : المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الانفجاري أو الهوائي أو الدفع بالنابضات.
الأسلحة الأثرية : الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير : وزير الداخلية.
الجهة المختصة : وزارة الداخلية.
إنفاذاً للمادة :
أنواع الأسلحة النارية الفردية
أ- المسدسات ذات الاسطوانة وذات المخزن .
ب- البنادق ذات الطلقة الواحدة .
ج- البنادق ذات المخزن المتصل .
د- البنادق العادية ذات المخزن المنفصل.
هـ- البنادق سريعة الطلقات ذات المخزن .
و- بنادق الصيد النارية ذات السبطانة الملساء ( الشوزن ).
أحكام عامة
المادة الثانية :
يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من :
1. العسكريين العاملين في :
أ- الحرس الوطني.
ب- وزارة الدفاع والطيران.
ج- وزارة الداخلية.
د- الاستخبارات العامة
2. موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.
المادة الثالثة:
يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد - المعرّفة في هذا النظام - ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها، على السعوديين المرخص لهم، وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
إنفاذاً للمادة :
3/1. الشروط :
أ- أن لا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً.
ب- أن يكون سليماً من الأمراض العقلية والبدنية التي تعوقه عن النشاط الذي سيمارسه.
ج- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية.
د- أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري ساري المفعول.
هـ- ضمان بنكي بمبلغ خمسمائة ألف ريال.
3/2. الإجراءات:
أ- يقدم الطلب للجهة المختصة لاستكمال إجراءات الرخصة.
ب- يعطى مقدم الطلب مهلة ستة أشهر لاستخراج شهادة من الأمن العام والدفاع المدني بوجود معرض وخزنتين مطابقة لشروط وضوابط الأمن والسلامة وفقاً للنموذجين المعدين.
ج- تقديم ضمان بنكي معتمد بمبلغ خمسمائة ألف ريال.
د- يصدر قرار وزاري بمنح الرخصة من الجهة المختصة لمزاولة نشاط الاتجار بالأسلحة النارية لمدة خمس سنوات، وتجدد لمدة مماثلة حسب الشروط المقررة لمنحها.
3/3 : أنواع الأسلحة النارية الفردية المسموح باستيرادها:
أ- المسدسات النارية الفردية والبنادق الهوائية وذخائرها ومستلزماتها لمحلات بيع الأسلحة المرخص لها.
ب- المسدسات والبنادق ذات المخزن والبنادق سريعة الطلقات للشركات والمؤسسات العاملة في مجال الحراسات الأمنية.
ج- المسدسات النارية الفردية والبنادق الهوائية بأنواعها وبنادق الصيد والأسلحة الرياضية المعتمدة في ألعاب الرماية لأندية الرماية والصيد.
المادة الرابعة :
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي :
أ- صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، واستيرادها أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إصلاحها.
ب- صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها.
ج- استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها، إلا بترخيص من الوزير.
د- صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزماتها،أو استيراد أي من ذلك، إلا بترخيص من الوزير.
هـ- جلب أسلحة أو ذخائر أو قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها، دون إذن من الوزير.
و- استيراد أسلحة من غير ما ورد ذكره في هذا النظام ، وكذلك جلبها ، دون إذن من الوزير.
المادة الخامسة :
أ- لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير.
ب- يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء.
ج- تحدد اللائحة شروط وإجراءات ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. إنفاذاً للمادة :
5/1: شروط وإجراءات الحصول على رخص استيراد الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.
أ- أن يكون سعودي الجنسية .
ب- أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول .
5 /2: يجوز جلب الأسلحة الأثرية بقصد الاقتناء على أن لا تتجاوز ثلاث قطع في السنة الواحدة.
المادة السادسة :
يجب على من تؤول إليه أسلحة، أو قطع غيار، أو ذخائر – بالإرث، أو الوصية، أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.
المادة السابعة :
يجب على من فقد سلاحه أو تَلف، إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.
المادة الثامنة :
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
إنفاذاً للمادة :
لا يجوز حمل الأسلحة داخل حدود الحرمين الشريفين، والمساجد، وبالقرب من المناطق العسكرية أو البترولية، والأماكن والمناطق التي يعلن عن عدم الاقتراب منها، كما لا يجوز حمل السلاح في الدوائر الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة أو أثناء الاحتفالات الخاصة والعامة.
أحكام الرخص
المادة التاسعة:
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها، أو شراؤها، أو حملها، أو اقتناؤها، أو إصلاحها، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.
إنفاذاً للمادة :
9/1. تطبق الشروط والإجراءات الواردة في المادة الثالثة للحصول على رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية وذخيرتها وقطع غيارها ولوازمها.
9/2. شروط الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد.
أ- أن يبلغ طالب الرخصة واحداً وعشرين عاماً.
ب- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يرد إليه اعتباره.
ج- أن لا يكون مصاباً بعاهة أو مرض بدني أو عقلي أو نفسي أو عصبي يعوقه عن استخدام السلاح وفقاً للنموذج المعد.
9/3. إجراءات استيراد وبيع الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد :
أ- يقدم المرخص له بالبيع بياناً للأمن العام ( إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات ) بأسماء الراغبين بشراء المسدسات النارية.
ب- بعد توافر الشروط الواردة في ( ثانياً ) من المادة ( التاسعة ) يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد ويُزوِد الأمن العام ( الأسلحة وإبطال المتفجرات ) بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها.
ج- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح وتُزوِد الأمن العام ( الأسلحة وإبطال المتفجرات ) بصورة منه لإبلاغ المرخص له.
9/4. إجراءات استيراد الذخائر وقطع غيار ولوازم الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد:
أ- يقوم الأمن العام ( الأسلحة وإبطال المتفجرات ) بدراسة طلبات الاستيراد ورفعها إلى الجهة المختصة.
ب- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات فسخ المواد المطلوبة ويزود الأمن العام ( الأسلحة وإبطال المتفجرات ) بصورة من الإجراء المرخص له.
ج- يقوم المرخص له بمخاطبة الأمن العام (الأسلحة وإبطال المتفجرات) لإيضاح موعد الوصول الفعلي للشحنة.
9/5. إجراءات فسح الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وذخائرها وقطع غيارها ولوازمها:
أ- تقوم اللجنة المشكلة من الجهات الأمنية ومصلحة الجمارك بميناء الوصول بمعاينة وحصر محتويات الشحنة المستوردة والتأكد من مطابقتها لما دُوِّن في إذن الاستيراد ويُحَرّرُ محضرٌ بذلك يوقع عليه أعضاءُ للجنة والمرخصُ له أو وكيلُه.
ب- إذا كانت الأعيان الموردة غير مطابقة لإذن الاستيراد من حيث النوع يجري ضبطها وتحريزها بموجب محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة وتحال إلى الجهة المختصة لتطبيق النظام بحق مستوردها نتيجة مخالفته، ويكلف بإعادة تصدير الشحنة إلى مصدرها، وتبلغ الجهات المعنية بصورة مما يصدر بحق المخالف.
ج- إذا كانت الأعيان الموردة مطابقة لما في إذن الاستيراد من حيث النوع ولكنها مخالفة في الكمية بالزيادة فَيُحَرّرُ محضرٌ بذلك على ضوء ما سبق ذكره في الفقرة السابقة (9/5/ب) ويعرض عنها من قبل الأمن العام للجهة المختصة لأخذ التوجيه بشأنها.
د- يقوم المرخص له باستلام الأسلحة تحت إشراف الأمن العام ( الأسلحة وإبطال المتفجرات ) لنقلها إلى الأدلة الجنائية لأخذ بصماتها وإعادتها إلى المخزن.
هـ- يقوم الأمن العام ( الأسلحة وإبطال المتفجرات ) بإصدار التصاريح اللازمة وإعادتها إلى المحل لتسليمها مع الأسلحة لأصحابها وفقاً للنموذج المعد.
9/6. شروط منح رخصة استيراد وبيع البنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها:
- تطبق الشروط والإجراءات الواردة في المادة الثالثة لمنح الرخصة.
9/7. إجراءات استيراد البنادق الهوائية:
أ- يتقدم المرخص له إلى شرطة المنطقة بطلب استيراد الكمية المسموح له باستيرادها سنوياً من البنادق الهوائية على أن لا تتجاوز خمسة آلاف بندقية، وألفي صندوق، سعة كل صندوق خمسة وعشرون ألف طلقة وإرفاق بيان يوضح عدد البنادق التي سبق استيرادها والمتبقي منها وفقاً للنموذج المعد.
ب- ترفع الأوراق من الشرطة إلى إمارة المنطقة ليتم رفعها إلى الجهة المختصة لمخاطبة الجمارك لفسخ الكمية المطلوبة.
ج- تعامل الفروع الواقعة في منطقة أخرى معاملة المركز الرئيس.
9/8. إجراءات شراء البنادق الهوائية من المحلات المرخص لها بالبيع:
أ- إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، مع ثلاث صور مقاس (4×6) ذات خلفية بيضاء بالزي المدني السعودي.
ب- أن لا يقل عمر الراغب في الشراء عن عشرين عاماً.
ج- تعبئة التعريف الخاص بطلب الشراء وتوقيعه من قبل شاهدين وفقاً للنموذج المعد.
د- ترفع الأوراق إلى شرطة المنقطة لإصدار التصريح اللازم .
هـ- وضع سجلات من قبل المحل متضمنة رقم البندقية وماركتها وجهة صنعها واسم المشتري وعنوانه ورقم وتاريخ ومصدر الرخصة.
9/9. شروط وإجراءات التنازل عن الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية المرخصة:
أ- توافر شروط منح الرخصة لدى المتنازل له، وتعبئة النموذج المعد.
ب- بعد صدور رخصة السلاح للمتنازل له يتم إلغاء رخصة سلاح المتنازل ويشار في السجل الجديد إلى أنه تم التنازل عنه ويوضح تاريخ ووقت التنازل.
9/10. الإجراءات الواجب إتباعها في حالة إلغاء رخصة الاستيراد والمتاجرة بالبنادق الهوائية وقطع غيارها على النحو الآتي:
أ- إذا كان إلغاء الرخصة ناتجاً عن الوفاة أو الإصابة بمرض جسمي أو عقلي يحول دون قدرة المرخص له بمزاولة النشاط المرخص به فعلى ورثة المتوفى أو وكيلهم أو وليهم أو وكيل المريض أو وليه أن يبلغ السلطات المختصة ( الشرطة الواقع بدائرتها مكان الإقامة أو مكان المحل المرخص ) في حينه لاستخراج رخصة لأحد الورثة ممن تنطبق عليه شروطها لاستمرار مزاولة النشاط أو أخذ الإذن بالتصرف بالبنادق الهوائية، وتصفية المحل إما بالبيع على محل آخر مرخص له بالاتجار، أو إعادة تصديرها إلى مصدرها الأصلي.
ب- إذا سجل على المرخص له قيد أمني أو جنائي يرفع عنه إلى الجهة المختصة ويتم إبلاغه إما بالتنازل عن رصته لشخص آخر تنطبق عليه شروط منح الرخصة أو تصفية ما لديه من بنادق هوائية وطلقاتها وقطع غيارها إما ببيعها على محل آخر مرخص له أو إعادة تصديرها.
ج- في حالة رغبة المرخص له إلغاء الرخصة يعامل بموجب الفقرة السابقة (9/10/ب ).
د- في حالة عدم إمكانية تصريف البندقية الهوائية وطلقاتها أو قطع غيارها أو إعادة تصديرها إلى مصدرها الأصلي يشكل لها لجنة من الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بموجب محضر يتم رفعه إلى الجهة المختصة.
9/11. شروط الحصول على رخصة إصلاح صيانة الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية:
أ- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
ب- أن تتوافر فيه شروط منح رخصة السلاح.
ج- أن يوقع إقراراً بالآتي:
1. عدم تشغيل غير السعوديين إلا بإذن.
2. عدم إجراء أي تعديل على آلية السلاح أو تذخيره مما يجعله أشد خطورة.
3. عدم مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة إلا بعد الحصول على دورة تدريبية من قبل الأمن العام لممارسة المهنة أو وجود شهادات علمية معترف بها لدى جهة الاختصاص (الأمن العام) في هذا المجال.
4- عدم مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة وصيانتها خارج المحل المرخص له.
5- عدم إصلاح أي سلاح غير مرخص.
9/12 . شروط المخازن:
أ- أن تكون مبنية من الخرسانة المسلحة.
ب- أن يخصص للأسلحة خزنة مستقلة عن خزنة الذخيرة وأن يكون بينهما فاصل بما لا يقل عن مترين.
ج- أن تكون أبواب المخزن من الحديد والصاج المقوى ولها قفلان على الأقل.
د- أن لا تتجاوز فتحات التهوية (15سم ×15سم) وبارتفاع مترين وخمسين سنتيمتر ومحمية بشبك من الحديد المقوى وأن لا تقع في أماكن تصعب حراستها.
هـ- أن لا يخزن بها إلا الأسلحة والذخائر وقطع غيارها.
و- أن تكون الأرفف والدواليب المستخدمة في المخزن من الحديد.
ز- أن تكون التمديدات الكهربائية بداخل المستودع منفذة بطريقة صحيحة متوافقة مع نظام السلامة.
ح- أن لا يستخدم أي مصدر للإضاءة أو القوة المحركة داخل المستودع سوى الكهرباء.
ط- أن يوجد قاطع كهربائي بجوار باب المستودع من الخارج لقطع التيار الكهربائي عن كامل المستودع عند إقفاله أو عندما تقتضي الحاجة.
ي- أن يتوافر في المخزن الكمية والعدد المناسب من أدوات الإطفاء.
9/13 . شروط نقل الشحنات المستوردة:
يقوم المستورد بتأمين واسطة نقل أمينة لنقل الشحنة يتولى قيادتها سائق سعودي تنطبق عليه شروط حمل السلاح أو نقلها بواسطة شركة أمنية متخصصة مع مراعاة الآتي:
أ- أن لا يجمع بين الأسلحة النارية وأسلحة الصيد وذخيرتها في شحنة واحدة.
ب- أن يحمل السائق ما يفيد نظامية وتبعية الشحنة للجهة المرخص لها بمزاولة مهنة بيع الأسلحة.
ج- يتم استلام الأعيان الموردة تحت إشراف الأمن العام ( الأسلحة وإبطال المتفجرات ) من ميناء الوصول إلى الأدلة الجنائية لأخذ بصمة السلاح ونقلها إلى مخزن المحل.