دعاوى العمل و التأمينات : قانون النقابات العمالية
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 4، 6، 8 (بند "و" والفقرة الأخيرة) و13، 14، 17، 19، 23، 24، 25، 26، 27، 28 "فقرة أولى" و30، 31 "فقرة أولى" و36، 41، 42، 43، 45 "فقرة ثالثة" و50، 62، 65، 68 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، النصوص الآتية:
مادة 1- يقصد بالمصطلحات الآتية مدلولها المحدد قرين كل منها:
• الوزير المختص: وزير القوى العاملة والتشغيل.
• الجهة الإدارية: وزارة القوى العاملة والتشغيل ومديرياتها ومكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المنظمة النقابية.
• المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يقع في حيز المدينة التي بها المركز الرئيسي وكذلك المناطق في قطاع الخدمات، وتقوم النقابة العامة بتحديد فرع المنشأة الذي يتوافر فيه مقومات تشكيل اللجنة النقابية في حدود اللائحة التي تضعها النقابة العامة، ويتولى الاتحاد العام لنقابات العمال البت في أي خلاف ينشأ في هذا الشأن.
• المنظمة النقابية: أي من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
• تشكيلات المنظمات النقابية: الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وهيئات مكاتب المنظمات النقابية.
• التمثيل النسبي النوعي: تمثيل المهن والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي.
• التمثيل النسبي الجغرافي: تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة من الجمهورية.
مادة 2- تسري أحكام هذا القانون على:
1. العاملين المدنيين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة.
2. العاملين بشركات القطاع العام.
3. العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون.
4. العاملين بالقطاع الخاص.
5. العاملين بالقطاع التعاوني.
6. العاملين بالقطاع الاستثماري والقطاع المشترك.
7. عمال الزراعة.
8. عمال الخدمات المنزلية.
مادة 4- تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون بالجهة الإدارية المختصة، النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال. وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها.
مادة 6- لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية للبحث فيما يدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساتها.
مادة 8 (و) المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالات.
(فقرة أخيرة):
"ويجوز للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق إدخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لقانون العمل، ولها إنشاء النوادي الرياضية والمصايف وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية. ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية".
مادة 13- للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد، الحق في تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية طبقا للائحة التي يعدها التنظيم النقابي.
وتعتبر المهن المتممة والمكملة للصناعات الواردة في اللائحة داخلة ضمن هذه الصناعة.
ويجوز للاتحاد العام لنقابات العمال تعديل هذه اللائحة بمراعاة المعايير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
مادة 14- تباشر النقابة العامة النشاط النقابي على مستوى المهن أو الصناعات التي تضمها، وتتولى النقابة العامة على الأخص ما يلي:
• الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم.
• العمل على تحسين شروط وظروف العمل.
• العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والاجتماعي.
• المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني.
• الرقابة والتوجيه والمتابعة والإشراف على نشاط اللجان النقابية.
• المشاركة مع اللجان النقابية في إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة.
• إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة أو الصناعة.
• الموافقة على المشروعات التي تستثمر بها اللجان النقابية أموالها وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية، وكذلك الموافقة على مشروعات الصناديق المنصوص عليها بقانون العمل.
• الموافقة على تنظيم الإضراب للعمال طبقا للضوابط التي ينظمها قانون العمل.
• إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.
مادة 17- يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا، وله على الأخص ما يلي:
1. الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
2. وضع ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي في إطار المبادئ والقيم المساندة.
3. المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.
4. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال.
5. التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها في تحقيق أهدافها.
6. إنشاء إدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، وتكون هذه المؤسسات الشخصية المعنوية، ويصدر في هذه الحالة قرار من الوزير المختص بالإنشاء ووضع النظام الأساسي واللوائح لهذه المؤسسات بناء على موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يلي:
نظم تشغيل هذه المؤسسات وتمويلها والإشراف المالي، كما يتضمن النظام الإعفاءات والمميزات المالية التي تتمتع بها المنشآت الخاضعة لأحكام القوانين رقم 32 لسنة 1964 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي، رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي، رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار.
مادة 19- يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية ما يلي:
• ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة من تاريخ تقدمه بطلب بالعضوية.
• ألا يكون محجورا عليه.
• ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي. وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية، فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكا أو حائزا لأكثر من ثلاثة أفدنة.
• ألا يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة.
• ألا يكون منضما إلى نقابة عامة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة.
مادة 23- يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة، ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله.
ويجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة.
ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني، الحق في الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية.
وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي انتخب فيها.
مادة 24- تعتبر مدة الدورات الدراسية والتثقيفية التي تعدها النقابة العامة لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل.
ويحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال الشروط والأوضاع التي يجب توافرها في الدورات الدراسية والتثقيفية العمالية في المهام النقابية، كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال العام الواحد.
ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر دورة دراسية أو تثقيفية أو في مهمة نقابية جميع العلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج، كما لو كان يؤدي العمل فعلا.
مادة 25- لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية للمنظمات النقابية أو ميثاق الشرف الأخلاقي.
ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس إدارة النقابة، إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ تسجيل الكتاب، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار في تحقيق واتخاذ إجراءات الفصل.
مادة 26- لمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس إدارة اللجنة النقابية أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه النقابي، إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي.
ولمجلس إدارة النقابة العامة أن يطلب من مجلس إدارة الاتحاد العام وقف عضو مجلس إدارة النقابة العامة الذي يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، ويجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام، حسب الأحوال، التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوبة إليه، واتخاذ قرار بشأنه خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك.
ولمجلس إدارة الاتحاد العام أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي أعضائه بوقف من يرتكب من أعضاء المجلس مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي.
مادة 27- يجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال، حسب الأحوال، أن يعرض أمر عضو مجلس الإدارة الموقوف طبقا للمادة السابقة على الجمعية العمومية للنقابة العامة في أول اجتماع لها بالنسبة لعضو مجلس إدارة اللجنة النقابية أو النقابة العامة، وعلى الجمعية العمومية للاتحاد العام بالنسبة لعضو مجلس إدارة الاتحاد، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه سواء بسحب الثقة منه أو فصله.
مادة 28 (فقرة أولى)- يجب إخطار العضو بالقرار الصادر بسحب الثقة منه أو بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
مادة 30- الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الاتحاد العام، حسب الأحوال، هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شؤونها طبقا للقواعد والأحكام التي يحددها النظام الأساسي لكل منها بما يلي:
1. اعتماد لائحة النظام الأساسي وميثاق الشرف الأخلاقي.
2. اعتماد النظام المالي واللوائح الإدارية.
3. اعتماد الموازنة والحساب الختامي.
4. إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي طبقا لنص المادة (26) من هذا القانون أو بسحب الثقة أو الفصل طبقا لنص المادة (27) من هذا القانون من كل أو بعض أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية.
ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة والجمعية العمومية للاتحاد العام، حسب الأحوال، اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل في السنة.
ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام، حسب الأحوال، أو ثلثي أعضاء المجلس المذكور أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
مادة 31 (فقرة أولى)- تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
مادة 36- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلي:
• أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية.
• أن يجيد القراءة والكتابة.
• انقضاء سنة على عضويته بالنقابة.
• أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى.
• ألا يكون من بين الفئات الآتية:
1. العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.
2. العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والبيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات الأعمال العامة والعاملين بالقطاع الاستثماري والمشترك والقطاع التعاوني وعمال الزراعة. ويظل العضو الذي أمضى دورة نقابية سابقة مباشرة للدورة النقابية المراد الترشيح لها عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية محتفظا بعضوية جمعيتها العمومية ضد شغله لإحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء.
3. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.
• ألا يكون عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ويسري هذا الحكم على عضو مجلس الإدارة بعد انتخابه.
مادة 41- مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.
ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعي توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي، ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص.
وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال.
مادة 42- إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات.
وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة ونشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه من النصف حسب حجم العضوية في المنظمة النقابية، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة (7) من هذا القانون.
مادة 43- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة السابقة، إذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب... اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون، وفي هذه الحالة يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى اختصاصات المجلس المنحل، وله تشكيل لجنة تتولى تصريف أمور المجلس بصفة مؤقتة، ويجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى دعوة الجمعية العمومية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ اعتبار مجلس إدارتها منحلا، لانتخاب المجلس الجديد، وتكون مدة هذا المجلس مكملة لمدة سلفه.
مادة 45 (فقرة ثالثة)- وتلتزم الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه.
وتعتبر إصابة النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.
مادة 50- تتكون موارد المنظمة النقابية من:
1. رسم الانضمام.
2. الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء بحد أدنى جنيه واحد شهريا، ولكل جمعية عمومية زيادة قيمة الاشتراك بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك الشهري وفقا لظروفها ومواجهة نفقاتها.
ويجوز للنقابة اعتبار بداية تحصيل الاشتراكات عن الشهر الأول بمثابة رسم انضمام.
3. عائد الحفلات التي تقيمها.
4. الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها.
5. الموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال، بالتصديق على قرار مجلس إدارة المنظمة بقبول ما يقدم لها من الهبات أو التبرعات أو الوصايا من أشخاص أجنبية.
مادة 63- يضع الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة مالية تلتزم بها المنظمات النقابية في عملها ونشاطها المالي وتصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص.
ويجب أن تتضمن هذه اللائحة نسب توزيع الاشتراك على مستويات التنظيم النقابي والأغراض التي تصرف حصيلته فيها، وذلك على النحو التالي:
• 10% للاتحاد العام.
• 25% مقابل خدمات مركزية ومصروفات إدارية للنقابة العامة تخصص للصرف منها.
• 5% احتياطي قانوني.
• 60% للجان النقابية للصرف منها على الالتزامات والإعانات التي تحددها لائحة النظام الأساسي وبشرط عدم تجاوز المصروفات الإدارية 20% منها.
وللنقابة العامة تقديم الدعم المالي للجان النقابية طبقا لظروفها.
مادة 65- مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون، تباشر النقابات العام والاتحاد العام لنقابات العمال دون غيرهما الرقابة المالية على المنظمات النقابية، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بأجهزة وزارة القوى العاملة والتشغيل.
ويباشر الاتحاد العام لنقابات العمال الرقابة على كافة جوانب نشاط هذه المنظمات.
ويجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية إخطار وزارة القوى العاملة والتشغيل بكافة التقارير المالية، كما يجب على هذه الجهات تبليغ وزارة القوى العاملة والتشغيل والسلطة المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة تزوير في أوراق المنظمة أو تبديد أو اختلاس لأموالها.
وفي هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه اعتبارا من تاريخ التبليغ، ويستمر هذا الإيقاف حتى تقرر جهات التحقيق المختصة عدم إقامة الدعوى أو يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب إليه.
مادة 68- يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية ومؤسساتها، وتتولى وزارة القوى العاملة والتشغيل متابعة تنفيذ إزالة المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مع النقابات العامة والاتحاد العام والعمل على إزالة أية مخالفات لأحكام هذا القانون.
(المادة الثانية)
تضاف إلى أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 71 مكررا، نصها الآتي:
مادة 71 مكررا- في حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المنسوبة للمنظمة النقابية لسبب من الأسباب التي نص عليه القانون تؤول أموالها وممتلكاتها للمنظمة النقابية الأعلى، ويتولى مجلس إدارة المنظمة الأعلى التصرف في هذه الأموال والممتلكات طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضويتها.
ويستثنى من ذلك حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية بسبب دمج المنشأة التي بها مقر المنظمة النقابية في منشأة أخرى، فتؤول أموالها وممتلكاتها في هذه الحالة إلى أموال وممتلكات المنظمة النقابية في المنشأة المدمجة فيها، ويتولى مجلس إدارتها التصرف فيها طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إليها.
(المادة الثالثة)
تلغى المادتان 16، 47 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976.
(المادة الرابعة)
تسري في شأن مستويات المنظمة النقابية للدورة النقابية الحالية (1991-1995) المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (41) من هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.