قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية قانون الامارات
اعتمد الدكتور حنيف حسن وزير الصحة
قرارا وزاريا في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1993 لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية
حيث سبق أن وافق المجلس الصحي يوم 22 ابريل/ نيسان الماضي برئاسة حنيف حسن علي على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون .
وتشتمل اللائحة على خمسة فصول، من 13 مادة
تتضمن جواز نقل الأعضاء من جثة المتوفى في حالتين،
ثم تحديد شروط استئصال الأعضاء وإجراءاته، وتشكيل لجنة تسمى لجنة التثبت من الوفاة،
وحظر الاتجار بالأعضاء .
وتم إعداد اللائحة من قبل اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية المشكلة بقرار من وزير الصحة من الأطباء الاستشاريين المتخصصين فى هذا المجال بالقطاعات الصحية كافة بالدولة ومن عناصر شرعية وعناصر قانونية .
وأوضح الدكتور علي عبد الكريم العبيدلي
رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية استشاري امراض وزراعة الكلى بمدينة الشيخ خليفة الطبية المدير التنفيذي للشؤون الطبية بشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)
أن اللجنة التي شكلت تضم أعضاء من جميع الجهات الصحية بالدولة بالإضافة إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عملت بشكل متواصل واطلعت على المستجدات العالمية في هذا المجال بالإضافة إلى قوانين الدول الخليجية والعربية،
وقامت بعرض مسودة اللائحة التنفيذية على اللجنة الخليجية لزراعة الأعضاء خلال اجتماعها الأخير بمدينة الرياض في فبراير/ شباط الماضي قبل رفع توصياتها إلى المجلس الصحي لإقراراها .
وأشار الى ان أهمية صدور اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء بالدولة
تتمثل فى التمكين للتبرع بعد الوفاة، لتشمل بالإضافة للكلى باقي الأعضاء الحيوية الأخرى كالكبد، والرئتين، والبنكرياس والقلب على مراحل حسب الحاجة نظراً للظاهرة العالمية لنقص توفر الأعضاء المتبرع بها لزراعة الأعضاء،
وكذلك فإن إقرار اللائحة التنفيذية يتيح التعاون الخليجي للتنسيق للتبرع بالأعضاء، كما هو متبع بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا .
وتشكل زراعة الأعضاء أحد أهم التطورات الطبية التي حصلت في العقد العشرين التي أدت إلى تحسين حياة آلاف المرضى حول العالم، وأصبحت زراعة الأعضاء الطريقة العلاجية لإنقاذ حياة المرضى،
وكذلك أصبحت رمزاً مضيئاً للتآخي الإنساني بسبب الدور الهام للمتبرعين بالأعضاء وعائلاتهم،
وأن نقص توفر الأعضاء عالمياً مقارنة بعدد حالات الفشل العضوي كان سبباً في توصيات منظمة الصحة العالمية والجمعيات العالمية لزراعة الأعضاء يتحتم على كل بلد أن يبذل أقصى الجهد،
للتأكد من تطبيق البرامج الخاصة بالتسجيل والوقاية من القصور العضوي، وتطوير القوانين الضرورية لزيادة الأعضاء المتبرع بها .
وأوضح الدكتور علي العبيدلي أن المرحلة المقبلة ستشمل تدريب الكادر الطبي من أطباء وفنيين، بالإضافة إلى البرامج التثقيفية للمجتمع عن ثقافة التبرع وتوحيد الجهود الخليجية في مجال زراعة الأعضاء، وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية:
شروط استئصال الأعضاء واجراءاته
المادة (2)
1- يجوز للأطباء المتخصصين إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم حي أو جثة شخص متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر بقصد العلاج أو المحافظة على حياته، وفقاً للشروط، والاجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وإجراءاتها .
2- يجب مراعاة الكرامة الانسانية عند استئصال الأعضاء وحمايتها من الامتهان أو التشويه، وعدم افشاء أية معلومات تتعلق بجسم المتبرع أو جثة المتوفى لغير الضرورة .
المادة (3)
1- لا يجوز استئصال عضو من أعضاء جسم شخص حي، ولو كان بموافقته، إذا كان هو العضو الأساسي لحياته، أو كان الاستئصال يفضي إلى موته، أو فيه تعطيل له عن واجب، أو إذا غلب على ظن الأطباء المتخصصين عدم نجاح عملية الزرع .
2- يحظر استئصال الأعضاء التناسلية، أو استئصال الأعضاء الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها من جسم شخص حي، أو من جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر .
3- لا يجوز استئصال عضو من أعضاء عديمي الأهلية أو ناقصيها، ولا يعتد في هذا الصدد بأي حال من الأحوال برضائه أو بموافقة من يمثله قانونياً، ويقع باطلاً كل تصرف يصدر في ذلك .
المادة (4)
مع عدم الإخلال بواجبات الطبيب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية، يجب التقيد بالإجراءات التالية قبل الشروع في عملية استئصال الأعضاء من شخص حي:
أ- القيام بجميع الفحوصات الطبية اللازمة، وإجراء التحاليل المخبرية، واتباع الأصول الطبية المنصوص عليها في الدليل الاجرائي في الملحق رقم (1)، للتثبت من أن الشخص المتبرع بصحة جيدة، وأن التبرع بالعضو لن يلحق به ضرراً أو يهدد حياته وصحته، وأن عملية الاستئصال ستجرى وفقاً للأصول الطبية المتعارف عليها .
ب - إخضاع الشخص المتبرع لفحص نفسي من أطباء اختصاصيين، للتثبت من عدم وجود سبب يؤثر على إرادته، وأن حالته النفسية تتناسب مع عملية استئصال العضو المتبرع به .
ج- بعد إتمام الفحوصات المذكورة بند (أ) و(ب)، يجب احاطة الشخص المتبرع كتابة بلغته بنتائج الفحص الجسدي والنفسي، وبجميع المضاعفات الجانبية المؤكدة والمحتملة المترتبة على عملية استئصال العضو المراد التبرع به، والانعكاسات المحتملة على الحياة الشخصية والعائلية والمهنية .
مادة (5)
يجوز نقل عضو من أعضاء جثة متوفى في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- صدور وصية في حدود ما نصت عليه أحكام القانون .
2- صدور موافقة من أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية، فإذا تعدد الأقارب في المرتبة الواحدة، يجب أخذ موافقة أغلبيتهم، على أن يكون التصرف في جميع الأحوال كتابة، وبشرطين:
أ- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة من قبل لجنة التثبيت من الوفاة المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار .
ب- ألا يكون الشخص المتوفى قد أوصى حال حياته بعدم نزع أي عضو من أعضائه، وذلك بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، أو يكون قد رجع عن تصرفه بالوصية قبل الوفاة .
مادة (6)
يكون التحقق من الوفاة بصورة قاطعة في جميع الحالات، من قبل لجنة تسمى لجنة التثبيت من الوفاة، وفقاً للإجراءات المحددة بالملحق رقم (1) وتشكل هذه اللجنة من ثلاثة أطباء متخصصين من الموثوق بهم، على أن يكون من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية، ويشترط ألا يكون من بين أعضاء هذه اللجنة طبيب من الفريق المشارك في تنفيذ عملية زرع العضو، ويحرر بأعمال اللجنة تقرير طبي مكتوب بوقع عليه جميع أعضائها .
الفصل الثالث: التبرع والوصية: مادة (7)
1- يجب أن يكون كل من المتبرع والموصي كامل الأهلية، وأن يكون التصرف بالتبرع أو الوصية خالياً من عيوب الرضا .
2- أن يكون التبرع أو الوصية كتابة، شهادة اثنين من الشهود كاملي الأهلية .
المادة (8)
1- يجوز للمتبرع العدول عن تصرفه بالتبرع قبل تمام عملية استئصال العضو منه، في أي وقت من دون قيد أو شرط، فإذا تمت العملية فلا يحق له استرداده .
2- يجوز لمن له الحق في الموافقة على استئصال عضو من جثة متوفى العدول قبل عملية الاستئصال من دون قيد أو شرط .
3- للموصي العدول عن وصيته قبل وفاته من دون قيد أو شرط .
الفصل الرابع: حظر تجارة الأعضاء: مادة (9)
يحظر الاتجار بالأعضاء البشرية بأية وسيلة كانت ويحظر على الأطباء الأعضاء إجراء أي عملية لنقل الأعضاء عند علمهم بذلك .
الفصل الخامس: أحكام ختامية: مادة (10)
1- يحظر إجراء عملية استئصال الأعضاء في غير المراكز الطبية المرخص لها بذلك من الوزارة .
2- على الوزارة التنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية في الدولة لإنشاء وحدة أو وحدات تنظيمية ونقل وزراعة الأعضاء في الدولة .
3- تعتمد بقرار من الوزير الإجراءات والسياسات التي تضعها اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية .
مادة (11)
مع عدم الاخلال بالمسؤوليتين المدنية والجزائية، يجازي كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها وفقاً للقوانين النافذة .
مادة (12)
1- يعتمد الدليل الخليجي الموحد لنقل وزراعة الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي كدليل لنقل وزراعة الأعضاء في الدولة .
2- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يعاد النظر في الدليل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة إلى تعديله بالحذف أو الاضافة، بما يواكب التطوات الطبية في نقل وزراعة الأعضاء .
مادة (13)
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها .