النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ضبط المحاسبة العمومية للمملكة المغربية

  1. #1

    افتراضي ضبط المحاسبة العمومية للمملكة المغربية








    ضبط المحاسبة العمومية للمملكة المغربية

    البلدالمغرب
    رقم النص 1-58-041
    النوع مرسوم
    تاريخ م8/5/1958
    تاريخ هـ20/01/1378
    عنوان النص ضبط المحاسبة العمومية للمملكة المغربية.




    استناد



    (نسخ بالفصل 27 من الظهير الشريف 326-63-1 بتاريخ 21 جمادي الثانية 1383 (9 نونبر 1963) وبالفصل 54 من المرسوم رقمر 116-65-2 بتاريخ 18 محرم 1385 (19 مايو 1965) وبالظهير الشريف بتاريخ 17 شوال 1379 (14 ابريل 1960) وبالفصل 134 من المرسوم ملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 ابريل 1967)، انظر هذه النصوص اسفله بتاريخها، باستثناء المقتضيات التالية التي لا زالت حيز التفيذ).




    المادة 54

    ان جميع الديون الغير المستخلصة والمامور بدفعها وتصفيتها لفائدة الدائنين المقيمين بالمغرب في ظرف اربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية لفائدة الدائنين المقيمين خارج التراب المغربي في ظرف خمس سنوات ترجع بصفة نهائية الى الدولة بصرف النظر عن انقضاء الاجال المنصوص عليها في القوانين السابقة او المتفق عليها في الصفقات او في الاتفاقيات ومع المحافظة بحقوق خصوصية المعترف بها لحامل سندات القرض.
    وخلافا لمقتضيات المقطع السابق تحدد كما يلي ابتداء مدة التقادم في اربع او خمس سنوات بشان منح الايراد الخاصة بوسام الاستحقاق العسكري الشريف.
    ا) من تاريخ تحضير شهادة التسجيل من طرف مدير الاوسمة الشريفة بشان رواتب التقاعد المسجلة حديثا.
    ب) من تاريخ حلول مبلغ الستة الاشهر الاكثر اقدمية التي لم تستخلص والمتعلقة برواتب التقاعد التي كانت موضوع استخلاص اول.
    وتحذف من سجلات الخزينة بعد مضي اربع سنوات على عدم المطالبة بها رواتب الايراد الخاص بوسام الاستحقاق العسكري الشريف لمستحقيها القاطنين بالمغرب.




    وبعد مضي خمس سنوات للمقيمين خارج المغرب.
    ويدفع مبلغها لصندوق الاموال الاحتياطية.
    اما اعادة تقييد الايراد في السجلات فلا يترتب عنه دفع اي مبلغ متاخر خاص برواتب الايراد السابق للطلب.
    ولا يمكن استخلاص اكثر من اربع سنوات من رواتب الايراد قبل تاريخ اقامة شهادة التقييد اينما كان محل اقامة المعني بالمر.
    على انه اذا لم يتوصل صاحب الايراد المذكور بكناش القبض لسبب اداري فتؤدي له رواتب الايراد ابتداء من تاريخ تسميته في هيئة حاملي وسام الاستحقاق العسكري الشريف.
    وفي هذه الحالة يعزز الاداء الاول بشهادة عدم انقضاء الاجل يسلمها مدير الاوسمة الشريفة ويؤشر عليها وكيل وزير الاقتصاد الوطني في المالية.
    ثم ان المبالغ المؤخرة عن رواتب التقاعد المقيدة من جديد وكذا المبالغ المؤخرة الخاصة بالسنوات المالية المنتهي اجلها او الملغاة عن رواتب التقاعد المقيدة من جديد بسجلات الخزينة على اثر مطالبة المعنيين بالامر تستخلص من اعتمادات السنة المالية الجارية.
    واذا غاب عن منزله صاحب راتب التقاعد الممنوح له عن حادثة شغل او غاب احد المتمتعين بحقوقه وقد مرت على هذه الغيبة سنتان دون ان يطالب برواتب الايراد فيحذف راتب التقاعد من سجلات الخزينة.
    وينتج عن اعادة تسجيل الراتب المذكور قبض المبالغ المتاخرة الى غاية خمس سنوات وتؤدي هذه المبالغ المؤخرة من اعتمادات السنة المالية الجارية.


    المادة 55

    لا تطبق مقتضيات الفصل السابق على الديون التي لم يصدر امر بدفعها ولم تدفع في الاجال المحددة بسبب اداري او عمل قضائي.
    ولكل مدين الحق في ان يتسلم من المصلحة المختصة ورقة تشهد بتاريخ طلبه والاوراق المقدمة لتعزيز هذا الطلب.
    اما المصاريف المؤداة بعد الاجال المحددة اعلاه لمدة ربع او خمس سنوات فلا يمكن اصدار الامر بدفعها الا بعد فتح اعتمادات خصوصية وتؤخذ هذه المصاريف من ميزانية جارية بباب معنون بمصاريف السنوات المالية الملغاة.


    المادة 81

    (غير بالظهير الشريف رقم 425-59-1 بتاريخ 7 شوال 1379 (14 ابريل 1960)) : كل شخص يتدخل في انجاز عمليات بخصوص مداخيل او نفقات او مناولة قيم ولم تكن له صفة محاسب عمومي او لم يعمل بهذه الصفة، يعتبر محاسبا بمجرد هذا الفعل وحده.
    ويخضع المحاسب الفعلي لنفس الالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات الملقاة على عاتق المحاسب العمومي.
    وفي حالة ما اذا لم يتابع المحاسب الفعلي امام المحاكم عملا بالمقتضيات الجنائية المقررة في هذا الصدد فانه يمكن ان تحكم عليه اللجنة الوطنية للحسابات بغرامة تقدر حسب اهمية ومدة مسك الاموال او مناولتها ومن غير ان يتجاوز مبلغ الغرامة مجموع المبالغ الممسوكة او المناولة بصفة غير قانونية.
    ويجوز ان يعتبر بوجه خاص شركاء متمالئين مسؤولين عن التصرف الفعلي الممونون الذين يوافقون اما على المبالغة في قدر مذكراتهم او قوائمهم (الفاتورات) واما على تغيير محتوياتها فيعمدون الى اقامة حوالات صورية او اثباتات صورية.





  2. #2

    افتراضي ضبط المحاسبة العمومية للمملكة المغربية








    ضبط المحاسبة العمومية للمملكة المغربية




    لابراس, الشروق,المغرب,اخبار تونس,اخبار الوظائف,وكالة سيكوبراس,agrinet, مناظرات 2013, مناظرات الوظيفة العمومية, مناظرات , مناظرات وزارة الداخلية, مناظرة الديوانة, مناظرة الحرس,الحماية المدنية, مناظرة الشرطة, مناظرة الصوناد, مناظرة وطنيّة, bureau d'emploi, المناظرات الوطنية, البحث عن عمل في فرنسا,مناظرة الستاغ,انتداب عرفاء,انتداب وكلاء,,انتداب ملازمين, ملازم اول,ممرضين,,ممرضات,الوظيفة العمومية, مناظرة المعلمين,مناظرة الاساتذة, القطاع العام, cnam, cnrps, cnss, concour, عروض شغل , عرض شغل, ولاية مدنين, ولاية أريانة, ولاية منوبة, ولاية المهدية, ولاية المنستير, ولاية القيروان, ولاية القصرين, ولاية الكاف, ولاية باجة, ولاية بن عروس, ولاية توزر, ولاية بنزرت, ولاية تونس, ولاية تطاوين, ولاية جندوبة, ولاية سليانة, ولاية سيدي بوزيد, ولاية زغوان, ولاية صفاقس, ولاية سوسة, ولاية نابل, ولاية قابس, ولاية قبلي, ولاية قفصة, concours.gov.tn,Tunis,Ariana,Béja,Ben Arous,Bizerte,Gabès,Gafsa,Jendouba,Kairouan,Kasser ine,Kébili, Kef,Mahdia,Manouba,Médenine,Monastir,Nabeul,Sfax,S idi Bouzid,Siliana,Sousse,Tataouine,Tozeur,Zaghouan,

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172