النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: القانون الجنائي المغربي من الفصل 301 الى الفصل 330

  1. #1

    افتراضي القانون الجنائي المغربي من الفصل 301 الى الفصل 330








    القانون الجنائي المغربي من الفصل 301 الى الفصل 330

    الفصل 301
    إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أوشخصين فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم.
    فإذا كانمرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا،فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتينوالغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
    الفصل 302
    جريمة العصيان التي تقع منأكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائةإلى ألف درهم.
    ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى ألف درهم إذاكان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.
    أما إذا وجد أحد الأشخاصحاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليهوحده.
    الفصل 303
    (غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.02 صادر في 21 من ذيالقعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 38.00 –المادة الأولى-)
    يعدسلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزةوالأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة.
    الفصل 303مكرر
    (أضيف بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.02 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 38.00 –المادة الثانية-)
    دون الإخلال بالعقوباتالمقررة في حالة خلق النصوص المتعلقة بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة، يعاقببالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتينفقط،كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهويحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسببنشاطه المهني أو لسبب مشروع.
    الفصل 304
    يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه،سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشوراتأو كتابات.
    الفصل 305
    زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق فإنهيمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمسسنوات وأقصاها عشر.
    الفصل 306
    لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا فيالتجمع دون أن يقوموا فيه بعمل أو وظيفة، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدرهالسلطة العامة.
    الفصل 307
    إذا وقع عصيان من شخص أو أكثر من المحبوسين فعلابسبب جريمة أخرى، سواء بصفتهم متهمين أو محكوما عليهم بحكم قابل للطعن فإنه،استثناء من مقتضيات الفصل 120، تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها من أجل العصيانبالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية حكم عليهم بها بسبب الجريمة الأصليةالتي كانوا محبوسين من أجلها.
    وفي حالة صدور قرار بعدم المتابعة أو بالبراءة أوالإعفاء من أجل تلك الجريمة الأصلية، فإن مدة الحبس الاحتياطي الذي قضوه بسببها لاتخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان.
    الفصل 308
    كل من قاوم تنفيذأشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهروبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات.
    أماالأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنففإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرةالسالفة.
    الفرع 3
    في الهروب
    الفصل 309
    يعاقب بالحبس من شهر واحد إلىثلاثة من كان معتقلا أو مقبوضا عليه قانونا بمقتضى حكم أو أمر قضائي من أجل جنايةأو جنحة ثم هرب أو حاول الهروب من المكان المخصص للاعتقال بأمر السلطة المختصة أومن مكان الشغل أو أثناء نقله.
    ويعاقب المتهم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذاكان الهروب أو محاولته قد وقع باستعمال العنف ضد الأشخاص أو بتهديدهم أو بواسطةالكسر أو نقب السجن.
    الفصل 310


    العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفصلالسابق، ضد المعتقل الهارب أو محاول الهروب، تنفذ، استثناء من حكم الفصل 120بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية وقعت عليه من أجل الجريمة التي كانتسببا في القبض أو الاعتقال.
    وإذا انتهت الإجراءات بأمر أو قرار بعدم المتابعة أوبحكم بالبراءة أو الإعفاء فإن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم من أجل تلكالجريمة الأصلية، لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل الهروب أومحاولته.
    الفصل 311
    إن الرؤساء أو المأمورين، سواء في الدرك الملكي أو فيالقوات المسلحة أو الشرطة، المكلفين بمراقبة السجناء أو بحراسة المراكز، وكذلكالموظفين بإدارة السجون وغيرهم من المكلفين بالحراسة أو بنقل المسجونين، يعاقبونبالحبس من شهر واحد إلى سنتين، إذا حصل منهم إهمال مكن أو سهل الهروب.
    الفصل312
    يعتبر مرتكبا لجريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس كلشخص ممن أشير إليهم في الفصل السابق، مكن أو ساعد على هروب أحد المسجونين أو حاولذلك، ولو بغير علم السجين، بل ولو لم يقع الهروب فعلا أو محاولته من طرف السجين،وتطبق نفس العقوبة ولو كانت المساعدة على الهروب قد وقعت فقط بعمل سلبيمتعمد.
    ويمكن أن تصل العقوبة إلى الضعف إذا كانت المساعدة قد تضمنت التزويدبسلاح.
    وفي جميع الحالات يجب، علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمةبالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تجاوز عشرسنين.
    الفصل 313
    يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائةوعشرين إلى خمسمائة درهم، كل شخص غير من أشير إليهم في الفصل 311 مكن أو سهل هروباأو حاول ذلك ولو لم يتحقق الهروب.
    وإذا حصلت رشوة الحراس أو تواطؤ معهم فإنالحبس يكون من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
    وإذاحصلت المساعدة على الهروب بواسطة التزويد بالسلاح، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمسوالغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.
    الفصل 314
    جميع الأشخاص الذينمكنوا من الهروب أو سهلوه عن علم يجب أن يحكم عليهم متضامنين بدفع التعويضاتالمستحقة للمجني عليه أو لذوي حقوقه في مقابل الأضرار الناتجة عن الجريمة التي كانالهارب محبوسا من أجلها.
    الفصل 315




    من حكم عليه من أجل تسهيل الهروب أومحاولته بعقوبة الحبس لأكثر من ستة أشهر يمكن أن يحكم عليه، زيادة على ذلك بالحرمانمن واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، وبالمنع من الإقامة الذي لايتجاوز خمس سنوات.
    الفصل 316
    فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها عقوبات أشدبسبب التواطؤ على الهروب، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من أعطى لمسجون،أو أوصل إليه أو حاول إعطاءه وإيصاله في أي مكان وجد فيه، مبالغ نقدية أو رسائل أوأشياء من أي نوع، مخالفا بذلك النظم التي سنتها إدارة السجون أو التي أقرت العملبها.
    ويعاقب بنفس العقوبة إخراج أو محاولة إخراج مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياءمن أي نوع من طرف مسجون، إذا وقع ذلك خرقا للنظم المشار إليها.
    إذا كان الجانيأحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 311، أو ممن تبيح لهم وظائفهم الاتصالبالمسجونين بأي صفة كانت، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
    الفرع4
    في خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية
    الفصل 317
    من كانقد حكم عليه بالإقامة الإجبارية كعقوبة جنائية أصلية وفقا للفصل 25، ثم غادر المكانأو المنطقة المحددة لإقامته دون إذن من السلطة المختصة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمسسنوات.
    الفصل 318
    إذا ارتكب الجريمة المشار إليها في الفصل السابق محكوم عليهبالإقامة الإجبارية كتدبير وقائي طبقا للفصل 61، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلىسنتين.
    الفصل 319
    من كان فرض عليه المنع الإقامة، وأخطر بذلك بالطريقالقانوني، ثم ظهر في أحد الأمكنة المحظورة عليه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلىسنتين.
    الفصل 320
    من صدر ضده حكم أو أمر بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاجالأمراض العقلية طبقا للفصلين 78 و79 أو الفصل 136 بناء على قرار بثبوت مسؤوليتهالناقصة، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامةمن مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
    الفصل 321
    من كان قد صدر في حقه قراربالوضع في مؤسسة علاجية، تطبيقا لأحكام الفصل 80، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير،فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائةدرهم.
    ويبدأ تنفيذ عقوبة الحبس التي يحكم بها في هذه الحالة عقب انقضاء مدةالوضع وتضاف إلى عقوبة الحبس التي قد يكون محكوما عليه بها طبقا للفصل 81.
    الفصل322
    من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية، تطبيقا لأحكامالفصل 83، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة.
    وتنفذعقوبة الحبس المحكوم بها في هذه الحالة فورا، ولا تخصم مدتها من فترة الوضعالمفروضة على المتهرب.
    الفصل 323
    من كان قد حرم من مزاولة الوظائف أو الخدماتالعمومية، ولو بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام الفصل 86، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبيرفإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 262.
    وتطبق نفس العقوبة على من يتهرب منتنفيذ تدبير بالحرمان من مزاولة مهنة أو عمل أو فن متى كان هذا التدبير محكوما به،تطبيقا لأحكام الفصل 87.
    الفصل 324
    كل شخص، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانيةمن الفصل 90، خرق أحكام تلك الفقرة، مخالفا بذلك القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجاريةأو صناعية، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفيدرهم.
    الفصل 325
    من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضىأمر قضائي صادر طبقا للفصل 48، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، يعاقب بالحبس من ستةأيام إلى شهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
    ويعاد من جديدتنفيذ ما تضمنه الحكم المتعلق بالإلصاق، تنفيذا كاملا على نفقة المحكومعليه.
    الفرع 5
    في التسول والتشرد
    الفصل 326
    يعاقب بالحبس من شهر واحدإلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأيةوسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.
    الفصل 327
    يعاقببالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما، استجدىبإحدى الوسائل الآتية:
    1 - استعمال التهديد.
    2 - التظاهر بالمرض أو ادعاءعاهة.
    3 - تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه.
    4 - الدخول إلى مسكنأو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله.
    5 - التسول جماعة، إلا إذا كان التجمعمكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومنيقودهما.

    الفصل 328
    يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدمفي التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشرعاما.
    الفصل 329
    يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليسله محل إقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة، رغم قدرتهعلى العمل، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجرفرفضه.
    الفصل 330





  2. #2
    Super Moderator الصورة الرمزية jobs4arab
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    المشاركات
    1,634

    افتراضي القانون الجنائي المغربي من الفصل 301 الى الفصل 330








    القانون الجنائي المغربي من الفصل 301 الى الفصل 330



    عروض الشغل في تونس وظائف في الشرق الاوسط والخليج والمغرب العربي
    Jobs in saudi imarat koweït | وظائف شاغرة في السعودية قطر الامارات الكويت
    Emploi et offres d'emploi en France
    عروض الشغل في تونس وظائف شاغرة في تونس من هـنـا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الجزائر من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في المغرب من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في ليبيا من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في مصر
    من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السعودية من هـنــــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الامارات من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في قطر من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الكويت من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في العراق من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في البحرين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الاردن من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في لبنان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في سوريا
    من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في فلسطين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في عمان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السودان من هـنـــا
    Emploi et offres d'emploi en France من هـنـــا
    موقع عروض الشغل و الوظائف للعرب



    وظائف فى الجزائر ,وظائف فى البحرين ,وظائف فى مص,ر وظائف فى العراق ,وظائف فى الأردن ,وظائف فى الكويت ,وظائف فى لبنان ,وظائف فى ليبيا ,وظائف فى المغرب ,وظائف فى عمان ,وظائف فى فلسطي,ن وظائف فى قطر ,وظائف فى السعودية ,وظائف فى السودان ,وظائف فى سوريا ,وظائف فى تونس,وظائف فى الامارات ,وظائف شاغرة في المغرب العربي , وظائف شاغرة في تونس , عروض الشغل في تونس , وظائف شاغرة في المغرب , عروض الشغل في المغرب , وظائف شاغرة في الجزائر , عروض الشغل في الجزائر , وظائف شاغرة في ليبيا , عروض الشغل في ليبيا , وظائف شاغرة في الخليج , وظائف شاغرة في السعودية , عروض الشغل في السعودية , وظائف شاغرة في الامارات , عروض الشغل في الامارات , وظائف شاغرة في قطر , عروض الشغل في قطر , وظائف شاغرة في الكويت , وظائف شاغرة في البحرين ,,ولاية أريانة,ولاية باجة,ولاية بن عروس,ولاية بنزرت,ولاية تطاوين,ولاية توزر,ولاية تونس,ولاية جندوبة,ولاية زغوان,ولاية سليانة,ولاية سوسة,ولاية سيدي بوزيد,ولاية صفاقس, مكتب تشغيل,مكتب التشغيل,Tunis, Ariana ,Béja, Ben Arous ,Bizerte, Gabès, Gafsa ,Jendouba,bureau d'emploi,emploi, Kairouan, Kasserine, Kébili, Le Kef, Mahdia, La Manouba, Médenine, Monastir, Nabeul ,Sfax, Sidi Bouzid ,Siliana ,Sousse, Tataouine ,Tozeur, Zaghouan,,
    ولاية قابس,ولاية القصرين,ولاية قفصة,ولاية القيروان,ولاية الكاف,ولاية مدنين,ولاية المنستير,ولاية منوبة,ولاية المهدية,ولاية نابل,ولاية قبلي,
    , وظائف

  3. #3
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي القانون الجنائي المغربي من الفصل 301 الى الفصل 330








    القانون الجنائي المغربي من الفصل 301 الى الفصل 330



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172