المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجرائم الالكترونية جرائم الكمبيوتر والانترنت ودور الشرطة



وظائف العرب
05-14-2012, 02:34 PM
الجرائم الالكترونية جرائم الكمبيوتر والانترنت ودور الشرطة

المواجهة الشرطية لجرائم الكمبيوتر والانترنت

لقد حققت أجهزة الحاسب للإنسان فوائد جمة من خلال تدفق المعلومات وسرعة انتقالها من مكان لأخر وخاصة مع انتشار الشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنت ) والتي وفرت للإنسان من المعلومات ما لا يمكن حصرها في كافة مجالات الحياة .
ومن عظيم قدرتها أنها تمكن الإنسان من عقد اكبر الصفقات التجارية ، حيث تحول معها العالم إلى سوق استثمارية الكترونية صغيرة .
وعلى الجانب الأخر من هذا الوجه المشرق واكب هذا التقدم تقدما مناظرا له وان كان يفوقه ، قادته العقلية البشرية الإجرامية التي مارست أنواع من الجرائم المستحدثة للحاسب الآلي فاقت متحصلاتها ملايين الجرائم التقليدية .
فرغم ما حققته الحواسب من أوجه عظيمة في مجال الرقي والتقدم التكنولوجي الإنساني إلا إنها أفرزت أنواعا جديدة من السلوك الإجرامي كما أدت الجرائم المعلوماتية إلى حدوث خسائر فادحة غير مسبوقة بلغت بلايين الجنيهات لمستخدمي هذه الحواسب ولصناع برمجياتها وقد تمثلت المخاطر الأمنية في إمكانية الولوج إلى الحاسب وتدمير برامجه التي تعد بمثابة العقل المفكر للحاسب واختراق بياناته التي تمثل بنوكه المعلوماتية لمعرفة أسرارها أو للاحتيال عليها أو سرقتها أو إتلافها أو تزويرها ، والقيام كذلك بعمليات سطو مصرفية وبث البرامج الخبيثة واستخدامها في إتمام الصفقات المشبوهة وغسيل الأموال وتجارة الأعضاء البشرية والمخدرات وسرقة خطوط التليفونات الدولية والولوج إلى مراكز الطاقة النووية ، كما استعانت بها العصابات المنظمة والإرهابية في اتصالاتها ولقاءاتها وأعمال التصنت والتجسس ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فحسب بل استخدمت الحاسبات كوسيلة لارتكاب الجرائم المختلفة كالقتل والسرقة والنصب .
ولم تقتصر خطورة هذه الجرائم على الحياة العامة بل امتدت إلى الحياة الخاصة للإفراد ، فقد استخدم هذا السلاح المعلوماتي في الولوج إلى مستودع سر الحياة الخاصة للإفراد مما يعد انتهاكا لحرمتها ، ولقد ظهرت صور عديدة من هذه الجرائم أطلق عليها الجرائم المعلوماتية أو جرائم التكنولوجيا الحديثة ، أبرزها الغش أو الاحتيال المعلوماتي أو القرصنة أو نسخ البرامج أو تزوير البيانات أو إساءة استخدام بطاقات الائتمان .
إن الجريمة المعلوماتية لا يترك الجاني لها أي أثر مادي بل تمحى أثارها عقب ارتكابها ، وترتكب في الخفاء ودون عنف ولا يشترط تواجد الجاني على مسرح الجريمة ، كما يصعب مكافحة ومتابعة هذه الجرائم نظرا لحداثتها وعبورها للحدود والقارات وعدم ملائمة القوانين التقليدية لتجريمها وقلة الخبرة الأمنية في ملاحقتها .
ومن ثم تشكل الجريمة المعلوماتية ظاهرة على درجة كبيرة من الخطورة ، وتنبئ بقدوم أجيال جديدة من المجرمين وصور حديثة من الجريمة ، بيد أن خطورة تلك النوعية من الجرائم تتمثل في الأضرار الاقتصادية الفادحة التي تصيب كيان المجتمع الاقتصادي – بالإضافة إلى أن تداول المعلومات والأفكار عبر وسائل الشبكات الالكترونية يهدد النظام السياسي والاجتماعي للدول والمجتمعات من قبل عناصر الإرهاب والتطرف من خلال تكوين رأي عام مضاد ومناهض لسياسة الدولة ومحاولة تشكيل المنظمات الغير مشروعة عبر تلك الوسائل والتحريض ضد سياسة الدول ، كما حدث في أحداث مناهضة حرب العراق عبر شبكة المعلومات في بعض الدول ، وعلى الجانب الأخر استغلال هذه الشبكة لبث الأفكار المغرضة التي من شأنها الإساءة إلى الأديان ، كما حدث مؤخرا في نشر بعض الصور المسيئة للرسول وتحريف بعض الحقائق عن الإسلام ، هذا بخلاف ما تحققه وسائل التقنية من نشر الإباحية والمخدرات وتقويض ثقافات وقيم المجتمع الإنسانية .
وقد أثارت هذه الصور الإجرامية المستحدثة مشاكل وصعوبات قانونية وأمنية عديدة في مجال التجريم والمكافحة .
ونظرا لخطورة تلك الجرائم مستقبلا على أمن المجتمع فكان لزاما على الدول وعلى المشرع وضع التشريعات الجنائية الملائمة مع الاستعانة بالمتخصصين في إعداد ورسم تلك السياسة الجنائية بما يحول دون إفلات المجرمين من العقاب ، وذلك باتخاذ كافة التدابير الوقائية للتعامل مع تلك الجرائم .
وهنا نقدم موضوعا موجزا عن الأتي :-
1- احدث طرق المكافحة الشرطية لجرائم الكمبيوتر والانترنت .
2- وسائل الضبط الإداري القضائي لجرائم الكمبيوتر والانترنت .
3- الأجهزة الشرطية في مجال جرائم الحاسب والانترنت .
أولا :- أحدث وسائل المكافحة الشرطية لجرائم الكمبيوتر والانترنت :
تعترض جهاز الشرطة صعوبات خلال مكافحة هذه الجرائم ، وتتنوع هذه الصعوبات إلى نوعين أولها صعوبات موضوعية ، وثانيها صعوبات إجرائية .
1- الصعوبات الموضوعية : إن هذه الصعوبات تتمثل في عدة نقاط وهي كالتالي :-
أ)- الطبيعة المستحدثة لتلك الجرائم : نظرا للطبيعة المستحدثة لهذه الجرائم فان وسائل مكافحتها لا تزال في أطوارها الأولى بالمقارنة بوسائل مكافحة الجرائم التقليدية التي تقدمت بشكل مذهل نظرا لمرور عشرات السنين على ابتكارها وتطورها وبلورتها .
ب)- عدم كفاية وملائمة النصوص القانونية : بالرغم من إصدار العديد من الدول للتشريعات المتعلقة بجرائم الانترنت والكمبيوتر وانضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الأفعال المخالفة للمعاهدات المنظمة لهذه الجرائم إلا أن هذه النصوص غير كافية لمعالجة سائر تلك الجرائم ، الأمر الذي يؤدي لتقليل جهود رجال الشرطة عند ضبط هذه الجرائم والكشف عن مرتكبيها .
2- الصعوبات الإجرائية : تتمثل هذه الصعوبات التي تواجه الجهاز الشرطي في مكافحة ومواجهة جرائم الانترنت في :
أ)- صعوبة إثبات هذه الجرائم : إن تلك الجرائم قد يتم ارتكابها في بيئة معالجة البيانات ، فإذا تعرضت إحدى هذه البيانات التي قد تمثل عناصر ذمة مالية مثلا فإنه يندر إثباته وذلك فإن الفعل الإجرامي في هذه الجرائم ليس له أثار مادية فلا يوجد أدلة قوليه أو مادية أو حالات تلبس يمكن إدراكها بالحواس ، حيث أن الدليل في هذه الجرائم يكون في صورة نبضات الكترونية غير محسوسة ، ويمكن إزالة أثارها بسهولة مما يتطلب من المحقق أن تكون لديه دراية علمية كافية بأنظمة الحاسب وحقيقة تشغيلها حتى يتسنى له التعامل معها للبحث عن الأدلة والمحافظة عليها .
ب)- صعوبة درء واكتشاف تلك الجرائم : وأن ما يزيد في صعوبة عمل مأموري الضبط الإداري و القضائي في تلك الجرائم خفاء الجريمة ، إذ تتميز هذه الجرائم في أكثر صورها بأنها مستترة وخفية لا يلحظها المجني عليه غالبا أو يدري بوقوعها ، فهي في الغالب تكشف عن طريق الصدفة المحضة .
ثانيا (1) :- وسائل الضبط الإداري لجرائم الانترنت والكمبيوتر :
تختلف وظيفة الضبط الإداري لجهاز الشرطة تماما عن وظيفة الضبط القضائي ، فالضبط الإداري ينصب على الوقاية من الإجرام ومكافحة وقوع الجرائم وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات والوسائل للحيلولة دون وقوع هذه الجرائم . أما الضبط القضائي فيقصد به جميع الإجراءات التي يهدف إلى التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها ، وجمع كافة العناصر والدلائل اللازمة للتحقيق في الدعوى الجنائية للتصرف على ضوئه وهو يبدأ من لحظة وقوع الجريمة .
ومن أحدث وسائل الضبط الإداري في مكافحة جرائم الانترنت هي كالأتي :-
1- قيام أجهزة الشرطة بعمل دوريات لمراقبة مؤسسات إنتاج الحواسب : وذلك لمراقبة ما يحدث ولها في ذلك جميع الصلاحيات اللازمة للوقاية من كافة صور الإجرام المتعلق بالكمبيوتر والانترنت .
2- التفتيش على أجهزة الحاسب الآلي في المنشآت المختلفة : إذ أنه من الصلاحيات التي تساعد رجال الشرطة على أداء مهامهم في مكافحة جرائم الانترنت والكمبيوتر القيام بالتفتيش على أجهزة الحاسب الآلي في مقاهي الانترنت أو في المؤسسات التي تستخدمها بقصد التأكد من سلامة صلاحية ومشروعية البرمجيات من عدمها ومدى وجود برمجيات أو صور إباحية .
3- إضفاء صفة الضبطية القضائية على العاملين في مجال المعلومات من غير رجال الشرطة : كمزودي الدخول وخدمات الانترنت ، إذ تبعا لإعمالهم فأنهم يقومون بالرقابة عبر المزود عن سير حركة العمل ومدى الخضوع للنظام والقانون من قبل العاملين والمتعاملين مع الشبكة .
4- التوعية بإجراءات أمن المعلومات ( التشغيل ) : وهذه الإجراءات عبارة عن احتياطات يجب على العاملين بالمنشآت الحيوية اتخاذها لمنع وقوع الجرائم وذلك من خلال تحديد المعلومات الهامة ، ثم تحليل المخاطر والتهديدات والقابلية للعدوان
5- التعاون الدولي في مجال حماية شبكات المعلومات : وذلك من خلال إبرام اتفاقيات دولية في مجال حماية شبكات الانترنت خاصة بعد ان سهلت شبكات الانترنت الحصول على المعلومات من أي مكان في العالم خلال ثوان معدودة .
6- استلزام الحصول على ترخيص من الجهاز الشرطي : من الوسائل أيضا التزام المتعاملين في هذه البرامج واستخدامها والمتعاملين معها بالحصول على ترخيص للتعامل مع هذه الأجهزة والشبكات ومنح الاختصاص للشرطة للتأكد من مدى التزام هذه الجهات بالشروط الفنية والقانونية اللازمة .
ثانيا (2) :- وسائل الضبط القضائي لجرائم الكمبيوتر والانترنت :
تبرز أهمية وسائل الضبط القضائي في ارتكاب الجريمة وتحديد وقوعها ، وذلك بكشف ملابستها والتوصل لفاعلها وصولا لإنزال الجزاء الجنائي الملائم عليه تحقيقا للردع بنوعيه العام والخاص .
وتتنوع وسائل جهاز الشرطة في مجال الضبط القضائي إلى عدة أنواع أهمها أحدثها هي كالآتي :-
1- البحث والتحري عن الجرائم والجناة : ويقصد بها مجموعة الإجراءات التي يقوم بها المتحري عبر الشبكة بواسطة التغطية الالكترونية الرقمية وكذلك على أجهزة الحاسب الآلي ، وذلك للحصول على بيانات ومعلومات تعريفية أو توضيحية عن الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء حسب طبيعتها لضبط جرائم الكمبيوتر والانترنت ، فهي وسيلة لجمع المعلومات والأدلة .
2- الإرشاد الجنائي عبر الانترنت : يلعب الإرشاد دورا كبيرا في التقصي والكشف عن الجرائم .
3- المراقبة الالكترونية للاتصالات : ويقصد به العمل الذي يقوم به المراقب باستخدام التقنية الالكترونية لجمع البيانات والمعلومات عن المشتبه فيه سواء أكان الخاضع للمراقبة شخصا أو مكانا أو شيئا .
4- دور الشرطة في معاينة مسرح جرائم الحاسب الآلي : المعاينة هي إثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
5- دور الشرطة بالتفتيش في جرائم الحاسب الآلي : يعد التفتيش من إجراءات التحقيق التي يختص بها أصلا سلطة التحقيق ومأموري الضبط القضائي على سبيل الاستثناء وهو ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لغاية تتمثل فيما يمكن الوصول إليه من خلاله إلى أدلة مادية تسهم في بيان وظهور الحقيقة .
6- الدور الشرطي في ضبط أدلة جرائم الحاسب : أن الضبط لا يعد من إجراءات الاستدلال إلا إذا تم في مكان يجوز لمأموري الضبط دخوله ، أما إذا تم نتيجة تفتيش المتهم أو مسكنه ففي هذه الحالة يعد من إجراءات التحقيق لا الاستدلال ، والضبط ينصب على الأشياء المادية ، إما الأشياء غير المادية فلا يرد عليها الضبط إلا استثنلء بموجب نصوص خاصة .
ثالثا :- الأجهزة الشرطية الدولية القائمة على مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت :-
تتضمن العديد من الأجهزة نذكر منها :-
1- المنظمة الدولية للشرطة الجنائية : أو الانتربول ( Oipc ) والتي تتخذ من باريس مقرا لها ، وتهدف هذه المنظمة إلى تأكيد وتشجيع التعاون المتبادل بين سلطات البوليس في الدول الأعضاء ، على نحو فعال يحقق مكافحة الجريمة وإقامة وتنمية النظم التي من شأنها أن تسهم على نحو فعال في منع ومكافحة الجرائم .
2- الشرطة الدولية للويب (IWP ) : تم إنشاءها في عام 1987م ، وهي تختص بتحقيق الأمن والأمان وإعمال القانون وردع الخارجين عليه وذلك بشعارها الشهير " الخدمة والحماية ".
3- الأورجست : وهو جهاز يوجد على المستوى الأوروبي يساعد على التعاون القضائي والشرطي في مواجهة مكافحة جميع أنواع الجرائم الخطيرة للانترنت .
4- الأربول أو مركز الشرطة الأوروبية : وهو في أحد الأجهزة المتواجدة على المستوى الأوروبي ومقره في لاهاي – هولندا- وتتمركز أنشطته حول معالجة المعلومات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية على مستوى الاتحاد الأوروبي ، ودعم وتشجيع سلطات التحقيق .
5- شنجن :- والى جانب الأورجست والأوربول ، لقد تم إنشاء قضاء جماعي من غير حدود سمي ب شنجن (Shengen ) وذلك من خلال التوقيع على معاهدة شنجن 1985م ، وعلى اتفاقية تطبيق تلك المعاهدة في عام 1990م ، ولقد تم استحداث وسيلتين جديدتين لتعزيز التعاون الشرطي الأوروبي وهما مراقبة المشتبه فيهم عبر الحدود وملاحقة المجرمين .


المصدر : ( جرائم الكمبيوتر) د. عفيفي كامل عفيفي .

jobs4ar
10-31-2012, 01:32 AM
الجرائم الالكترونية جرائم الكمبيوتر والانترنت ودور الشرطة

sisko
09-02-2015, 10:22 PM
الجرائم الالكترونية جرائم الكمبيوتر والانترنت ودور الشرطة
الجرائم الالكترونية جرائم الكمبيوتر والانترنت ودور الشرطة
الجرائم الالكترونية جرائم الكمبيوتر والانترنت ودور الشرطة